جامعة المنصورة الأهلية تحصد موقعًا متقدمًا في تصنيف التايمز    بدء اجتماع الحكومة بالعاصمة الجديدة    وزارة التخطيط تستعرض الإصلاحات الهيكلية المنفذة منذ يوليو 2024    «دعم مطلق وتأيد للشرعية».. دلالات زيارة وزير الخارجية للبنان| تقرير    منظمات حقوقية: مقتل 374 فلسطينيا منهم 136 بهجمات إسرائيلية منذ وقف إطلاق النار    ترامب أطلق رصاصة النهاية، عكاشة يرد على قرار الرئيس الأمريكي بشأن الإخوان    مدرب المصري يتوعد فريق زيسكو في الكونفدرالية    نجم السعودية: نستهدف التتويج بكأس العرب.. ورينار منحني الفرصة الحقيقية    اكتمال النصاب القانوني لعمومية اتحاد الكرة لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسي    خبراء الأرصاد يتوقعون طقسًا خريفيًا مائلًا للبرودة بالقاهرة الكبرى    وزير التعليم: إدخال مادة البرمجة فى المدارس الفنية العام الدراسى المقبل    الفنانة الإسبانية ماكارينا تشارك في مهرجان مصر الدولي لمسرح الطفل والعرائس    القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب تضم صيف سويسري لإنعام كجه جي    تحديث أسعار الخدمات الطبية بالتأمين الصحي الشامل بداية من يناير المقبل    تحرير 104 مخالفات للمحلات غير الملتزمة بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    مندور يستقبل عميد حاسبات ومعلومات قناة السويس الجديد    بسبب الإهمال.. استعباد مدير ووكيلي مدرسة في قنا    الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي    وزير الشباب والرياضة يستقبل سفير دولة قطر لبحث التعاون المشترك    السعودية: 4.8% من سكان المملكة أكبر من 60 عاما    وزير البترول يعقد لقاءً موسعاً مع شركات التعدين الأسترالية    موسكو: زيارة ويتكوف لا تزال قائمة وروسيا ستعمل مع أي مقترحات يقدمها    مقتل أكثر من 30 وفقدان 14 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في سريلانكا    الهلال الأحمر المصري يرسل القافلة ال82 إلى غزة محملة ب260 ألف سلة غذائية و50 ألف بطانية    وزير الري يعرض المسودة النهائية لهيكلة روابط مستخدمي المياه    بتروجت يلتقي وادي دجلة في مواجهة قوية بدور ال32 لكأس مصر    عشرات القتلى و279 مفقودًا في حريق الأبراج العملاقة ب هونغ كونغ    روز اليوسف على شاشة الوثائقية قريبًا    قبل موتها المفاجئ.. المذيعة هبة زياد تكشف تعرضها للتهديد والابتزاز    محامي رمضان صبحي: التواصل معه صعب بسبب القضية الأخرى.. وحالة بوجبا مختلفة    بسبب تعاطيهم الحشيش.. إنهاء خدمة 9 من العاملين أثناء أدائهم للعمل الحكومي    مصر الخير عضو التحالف الوطنى تفتتح مدرسة السلام الإعدادية بمحافظة المنيا    الداخلية تواصل حملاتها المرورية وتضبط 145 ألف مخالفة ب24 ساعة    المفوضة الأوروبية: ما يحدث في السودان كارثة إنسانية    فايزة أبو النجا.. سيدة المهام الصعبة ومهندسة العلاقات الاستراتيجية المصرية الروسية (صور)    "إسرائيل ليست على طريق السلام مع سوريا".. كاتس يشير إلى خطة جاهزة في اجتماع سري    وزارة التعليم: لا دراسة أونلاين أو وقف الغياب بسبب الفيروسات الشتوية وحضور الطلاب مستمر بالمدارس يوميا    مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025    مرفق الكهرباء يعقد اجتماعا مع رؤساء شركات التوزيع لمناقشة أسباب زيادة شكاوى المواطنين    المعارضة تقترب من حسم المقعد.. وجولة إعادة بين مرشّح حزبى ومستقل    انطلاق أول رحلة رسولية خارجية للبابا ليو الرابع عشر نحو تركيا ولبنان    جامعة قناة السويس تنظم ندوة "تجليات وعبقرية المعمار المسلم" ضمن "طوف وشوف"    إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق أبوسمبل    القبض على مريض نفسى حرق سيارة بمدينة 6 أكتوبر    طقس الخميس.. انخفاض فى درجات الحرارة وشبورة كثيفة صباحا    طب قصر العينى تنظم ندوة علمية لقسم الصحة العامة    أحدث ابتكارات ماسك، خبير يكشف مفاجأة عن صفحات تدار من إسرائيل للوقيعة بين مصر والسعودية (فيديو)    عمر خيرت يوجه رسالة للجمهور بعد تعافيه من أزمته الصحية.. تعرف عليها    ضبط المتهم بالتعدى على فتاة من ذوى الهمم بطوخ وحبسه 4 أيام    سر ظهور أحمد مكي في الحلقة الأخيرة من مسلسل "كارثة طبيعية" (فيديو)    عصام عطية يكتب: «دولة التلاوة».. صوت الخشوع    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك    زكريا أبوحرام يكتب: أسئلة مشروعة    ضعف المناعة: أسبابه وتأثيراته وكيفية التعامل معه بطرق فعّالة    موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الخميس 27نوفمبر2025.. ودعاء يستحب ترديده بعد ختم الصلاه.    خالد الجندي: ثلاثة أرباع من في القبور بسبب الحسد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير المالية يكشف ملامح مشروع قانون الجمارك الجديد
نشر في أموال الغد يوم 22 - 08 - 2018

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة ستدرس بعناية جميع اقتراحات وملاحظات منظمات المجتمع المدني حول مشروع قانون الجمارك الجديد الذي انتهت الوزارة من اعداده وأرسل الي وزارة التجارة والصناعة لعرضه علي المجتمع التجاري والصناعي في اطار حوار مجتمعي حول مشروع القانونالذي يعد قفزة في الفكر التشريعي حيث يحل محل قانون الجمارك الحالي الصادر قبل 55 عاما، كما يقدم تيسيرات عديدة للمجتمع التجاري والصناعي وآليات لحماية الصناعات الوطنية مع سد منافذ التهرب وتطوير آليات العمل بمصلحة الجمارك من خلال السماح بنظم الاستعلام المسبق للرسوم الجمركية والتخليص المسبق علي الشحنات قبل وصولها للموانئ المصرية بخلاف وضع أساس قانوني للمستندات التي تقدم الكترونيا لإنهاء الإجراءات الجمركية.
وقال ان مشروع القانون يعيد تنظيم جميع النظم الجمركية الخاصة وفقا لأفضل الممارسات العالمية من اجل دفع حركة التجارة الدولية لمصر حيث تستهدف الحكومة تحويل الموانئ المصرية الي مركز إقليمي للتجارة العالمية ، لافتا الي ان هذه النظم تشمل البضائع الواردة بنظام الترانزيت والمستودعات الجمركية والتخزين المؤقت والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت لافتا الي انه سيتم منح مهلة عام من تاريخ اصدار القانون الجديد لتسوية أوضاع البضائع المفرج عنها بنظام الافراج المؤقت.
وأضاف ان مشروع القانون يجمع لأول مرة المعاملة الجمركية والإعفاءات في قانون واحد تيسيرا على المتعاملين مع الجمارك، كما يؤكد التزام القانون بأحكام الاتفاقيات التجارية المرتبطة بها مصر وكذلك الاتفاقيات البترولية والتعدينية.
وأشار الي ان مشروع القانون ينص على اصدار وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به والي ان تصدر فسوف يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع احكام القانون الجديد.
وحول الجديد الذي يقدمه مشروع قانون الجمارك أكد الوزير ان وزارة المالية حرصت على تضمين القانون مجموعة كبيرة من التعاريف للمصطلحات بلغت 32 تعريفا منعا لأي تفسيرات متضاربة وضمانا لتوحيد المعاملة الجمركية في جميع المنافذ على مستوي الجمهورية.
وقال ان مشروع القانون خصص باب كامل لتنظيم النظم الجمركية الخاصة فمثلا المادة 26 والخاصة بالبضائع العابرة الترانزيت تنص علي يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام بضائع الترانزيت دون ان تأخذ طريق البحر بعد تقديم احد الضمانات التي تقبلها مصلحة الجمارك، ولا تخضع هذه البضائع للتقييد او الحظر الا اذا نص علي خلاف ذلك في القوانين او القرارات الصادرة في هذا الشأن ويكون الناقل مسئولا عن كل فقد او نقص او تبديل في البضائع او تلف الاختمام او العبث بها دون الاخلال بمسئولية مالك البضاعة، وتقدر الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي او تاريخ تقديم الضمان بهذه الضرائب وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد والضمانات اللازمة لتطبيق هذا النظام.
وأضاف ان المواد 27 و28 و29 تختص بالمستودعات الجمركية حيث تنص المادة 27 علي يرخص بالعمل بنظام المستودعات بقرار من وزير المالية او من يفوضه ولمصلحة الجمارك ان ترخص بإجراء بعض العمليات على البضائع المودعة في المستودعات، على ان تحدد اللائحة التنفيذية أنواع المستودعات والبضائع المودعة فيها ومدة بقائها وإجراءات السماح بنقل الملكية للبضائع والعمليات التي تتم بداخلها والضمانات الواجب تقديمها والجعالة الواجب اداؤها لمصلحة الجمارك سنويا والقواعد الأخرى المتعلقة بها.
وقال ان المادة 28 تنص على مسئولية الجهة المستغلة للمستودع عن أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص او ضياع او تغيير في اوزان او اعداد او مقادير البضائع المودعة بالمستودع فضلا عن الغرامات والتعويضات. وتؤدي الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى على البضائع المودعة في المستودعات عند الافراج النهائي عنها على أساس اوزانها او اعدادها او مقاديرها او احجامها وقت الإيداع وتنتفي المسئولية إذا كان النقص او الضياع او التغيير لأسباب طبيعية كالتبخر او الجفاف او كان ناتجا عن قوة قاهرة، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ونسب النقص والتغيير في البضائع.
وأضاف ان المادة 29 تنص على "لا يسمح في المستودعات بتخزين البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للالتهاب (الاشتعال الذاتي) والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد وتلك التي يعرض وجودها المستودع للخطر او قد تضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائع التي يتطلب حفظها انشاءات خاصة والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع مخصصا لذلك.
وأوضح الوزير ان المادة 30 خاصة بالتخزين المؤقت تقضي بجواز تخزين البضائع الواردة او الصادرة بالمخازن الجمركية المؤقتة لحين انهاء إجراءات الافراج عنها وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع البضائع التي يجوز تخزينها بالمخازن الجمركية المؤقتة ومدة بقائها والعمليات التي تتم عليها والضمانات الواجب تقديمها والجعالة الواجب أدائها لمصلحة الجمارك.
وحول المناطق الحرة قال الوزير ان المادة 31 من مشروع القانون تلزم الجهة الإدارية المختصة وقبل الترخيص بإنشاء المناطق الحرة بضرورة اخطار مصلحة الجمارك لإبداء رأيها في الشروط والمواصفات المطلوبة وإخطارها بصدور قرار مزاولة النشاط او تعديله او الغاءه وللمصلحة الحق في الاطلاع علي الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أيا كان نوعها وإجراء الجرد لمشروعات المناطق الحرة وإتمام المطابقات اللازمة للتأكد من صحة الأرصدة علي ان توافي الجهة الإدارية المختصة بنتيجة الجرد والمطابقة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الجمركية والترتيبات الخاصة بالرقابة الجمركية علي المناطق الحرة.
وأشار الي ان المادة 32 تختص بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة حيث تنص على عدم جواز البدء في مزاولة نشاط تلك المناطق الا بعد صدور قرار وزير المالية او من يفوضه باعتبار المساحة المرخص بها دائرة جمركية وللمصلحة أيضا الحق في الاطلاع علي الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أيا كان نوعها وإجراء الجرد لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وإتمام المطابقات اللازمة علي الأرصدة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الجمركية والترتيبات الخاصة بالرقابة الجمركية.
اما المادتين 33 و34 كما يقول الوزير فيختصان بتنظيم الأسواق الحرة حيث تنص المادة 33 على منح حق الترخيص بالعمل بنظام الأسواق الحرة لرئيس مصلحة الجمارك مع عدم جواز انشاء أسواق حرة في غير الموانئ على ان تحدد اللائحة قواعد العمل بهذا النظام والبضائع المسموح بإيداعها فيها والضمانات والجعالة ومدة بقاء البضائع.
وأضاف ان المادة 34 تنص على مسئولية الجهة المستغلة للسوق الحرة عن أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص او ضياع او تغيير في اوزان او اعداد او مقادير البضائع المودعة بتلك الأسواق فضلا عن الغرامات والتعويضات، مع حساب قيمة تلك الضرائب والرسوم والغرامات والتعويضات وفقا للقوانين والقرارات النافذة في تاريخ البيع وتنتفي المسئولية إذا كان النقص او التغيير ناتجا عن قوة قاهرة او لأسباب طبيعية طبقا لما تقرره الجهة المختصة
وحول نظام السماح المؤقت قال الوزير ان مشروع القانون حدد مدة الافراج المؤقت عن الرسائل الواردة من الخارج بغرض التصنيع وإعادة التصدير تبلغ عام واحد ويجوز مدها لفترة اخري بما لا يجاوز العام، وهو ما يسد ثغرة مهمة كان يستغلها البعض في التهريب، لافتا الي ان مشروع القانون يقضي ايضا في المادة 35 علي حظر التصرف في بضائع الافراج المؤقت إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء الضرائب والرسوم المقررة مع سداد ضرائب اضافية بنسبة 1.5% من قيمة الضريبة الجمركية عن كل شهر او جزء منه من تاريخ دخول هذه البضائع للبلاد وحتي تاريخ السداد.
وأضاف انه من التيسيرات ايضا التي قررها مشروع القانون تشجيعا للصناعة المصرية السماح بنسبة 5% اضافية علي نسب الهالك وفاقد الصناعة من المواد الخام ومستلزمات الانتاج المفرج عنها مؤقتا والتي تقررها الجهات المختصة، لافتا الي ان هذا التيسير سيحل كثير من المشاكل حول نسب الهالك والفاقد بين الجمارك والمجتمع الصناعي.
وقال أن مشروع القانون تضمن ايضا تشجيعا للصناعات المحلية جواز الافراج المؤقت علي الآلات والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب واليخوت وذلك للعمل داخل البلاد علي ان تحصل عليها ضريبة جمركية بواقع 2% من الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ الافراج المؤقت عن كل شهر او جزء منه وبحد اقصي 20% سنويا وذلك طوال مدة بقائها داخل البلاد وحتي اعادة تصديرها او الافراج النهائي عنها، وتشجيعا للمشروعات القومية يكتفي فقط بتقديم تعهد من الوزير المختص او رئيس الهيئة اذا كانت تلك الآلات والمعدات واردة للعمل لصالح جهة حكومية في المشروعات القومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.