مدير تعليم القاهرة في جولة موسعة بالمدارس: لا تهاون في الانضباط أو الصيانة    7 ديسمبر.. الإدارية العليا تنظر الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    البيئة: نسعى لتوفير التمويل الأخضر لمشروعات تساهم فى الحد من انبعاثات الكربون    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    "محافظ أسوان يوجّه بتوصيل مياه الشرب ل 84 منزلًا بقرية وادى العرب خلال أسرع وقت"    قصف مدفعي إسرائيلي على شرق غزة    الصين: خطة أوروبا لاستخدام الأصول الروسية تنتهك القانون الدولي    الصليب والهلال الأحمر الدولي: فيضانات جنوب شرق آسيا كارثة إنسانية تتطلب دعما عاجلا    مدرب تونس: طوينا صفحة الخسارة أمام سوريا وجاهزون لفلسطين    وزير الرياضة يحيل واقعة وفاة سباح نادي الزهور يوسف محمد للنيابة العامة    عاجل- رئيس الوزراء يهنئ منتخب مصر للكاراتيه على الإنجاز العالمي التاريخي    جاسم البديوي يعلن إنشاء هيئة خليجية للطيران المدني    القبض على مدير شركة دهس موظفة تسبب في وفاتها بالقاهرة    محافظ الجيزة يتفقد مشروع تطوير حديقة الحيوان ويعاين المسارات المفتوحة لسير الزوار ورؤية الحيوانات بتصميم تفاعلي    محافظة الجيزة ترفع 500 حالة إشغال خلال حملة بشارع عثمان محرم.. صور    مدينة القصير.. إرث البحر وروح الصحراء.. بالمتحف القومي للحضارة    ريهم عبدالغفور تحيي ذكرى وفاة والدها الثانية: "فقدت أكتر شخص بيحبني"    في عيد الكاريكاتير المصري الخامس.. معرض دولي يحتفي بالمتحف المصري الكبير    وكيل لجنة مراجعة المصحف يتابع فعاليات مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم بالغربية    تحذير من انتشار «التسويق القذر»| أمين الفتوى يوضح مخاطره وأثره على الأخلاق والمجتمع    الكشف على 916 مواطنا ضمن قافلة طبية مجانية فى الإسماعيلية    الداخلية تضبط المتهمين بالاستعراض بتروسيكل    ضبط عامل يوزع كروت دعاية انتخابية على رواد أحد المخابز بالبحيرة قبل بدء العملية الانتخابية    هيئة البث الإسرائيلية: التصعيد العسكري ضد لبنان مسألة وقت    دونالد ترامب يحضر قرعة كأس العالم 2026    دمشق: تأييد 123 دولة لقرار الجولان يعكس الدعم الكبير لسوريا الجديدة    مراسل إكسترا نيوز: 18 مرشحا يعودون للمنافسة فى الفيوم بعد قرار الإلغاء    في اليوم العالمي لذوي الهمم.. انتصار السيسي: وجودكم يضيف قيمًا وإنسانية وجمالًا لا يُقدّر بثمن    مصر السلام.. إيديكس 2025.. رسائل القوة بقلم    بداية شهر رجب 1447 هجريًا... الحسابات الفلكية تكشف موعد ظهور الهلال    الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على مختلف أنحاء البلاد.. فيديو    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    لاول مرة فى مستشفي شبين الكوم بالمنوفية..استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة أنقذت حياتها    الأمن يضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية تتجاوز 3 ملايين جنيه    وزير قطاع الأعمال: الروابط الراسخة بين مصر والإمارات ركيزة أساسية للتنمية والاستثمار    على رأسها رونالدو.. صراع مشتعل على جائزة مميزة ب جلوب سوكر    وزيرا التخطيط والمالية يناقشان محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية    زيارة دبلوماسية يابانية إلى فلسطين لتعزيز جهود الإعمار وتحقيق حل الدولتين    «مشوفتش رجالة في حياتي».. أبرز تصريحات زينة    ستوري بوت | لماذا احتفى الشعب المصري والعربي ب «دولة التلاوة»؟    محافظ القاهرة يوجه بوضع خطة عاجلة لتطوير الحديقة اليابانية بحلوان    طلاب ثانية إعدادي يؤدون اختبار مادة العلوم لشهر نوفمبر بالقاهرة    3 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    محافظ الإسكندرية يتفقد لجان الاقتراع بدائرة الرمل    موعد صلاة الظهر.... مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى محافظة المنيا    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    وزير البترول والثروة المعدنية يستعرض إصلاحات قطاع التعدين ويبحث شراكات استثمارية جديدة    هالاند: الوصول ل200 هدف في الدوري الإنجليزي؟ ولم لا    3 ديسمبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    «غني بالمعادن ومضادات الأكسدة».. الفوائد الصحية للعنب    احتفاءً بأديب نوبل، القاهرة للكتاب والوطني للقراءة يطلقان مسابقة لإعادة تصميم أغلفة روايات محفوظ    «ميدوزا»: كفاءة عالية رغم سوء الأحوال الجوية    مواعيد مباريات اليوم.. مهمة محلية لصلاح ومجموعة مصر في كأس العرب    الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات «الإنتاج الإعلامي»: المتهمون يُحاكَمون بتهمة التجمهر وليس التظاهر
نشر في المصري اليوم يوم 13 - 09 - 2015

أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، الأحد، حيثيات حكمها على 23 متهماً بالسجن المشدّد 10 سنوات، من بينهم 11 حضورياً، و12 غيابياً، وتغريمهم 275 ألف جنيه و5 سنوات مراقبة، وبراءة 13 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً ب«أحداث مدينة الإنتاج الإعلامى».
تعود أحداث القضية، التي تحمل رقم 10279 لسنة 2014، إلى يوم 2 أغسطس 2013 عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
وكان نحو 3 آلاف شخص من المنتمين لجماعة الإخوان تجمعوا أمام المدينة، للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى، وهتفوا ضد الجيش والإعلام والشرطة، محاولين اقتحام مبنى المدينة، وأحرقوا مركبات شرطية وخاصة، وشرعوا في قتل ضباط ومجندين ومواطنين، إضافة إلى إتلاف ممتلكات بالمدينة، وإحداث خسائر قيمتها ربع مليون جنيه.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن محامى المتهمين دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وتجهيل مَنْ القائم بالضبط مردود عليه بأن الثابت من الأوراق أن شاهد الإثبات الأول الرائد هانى حكيم، رائد شرطة ومعاون نظامى بقسم أول أكتوبر، أثبت بمحضر الضبط بتاريخ 2 أغسطس 2013 أنه تم إلقاء القبض على المتهمين حال التجمهر أمام مدينة الإنتاج الإعلامى، وذلك بمعرفة القوات المكلفة، وشهد بذلك في تحقيقات النيابة العامة، التي اطمأنت المحكمة إلى شهادته، وكان ذلك على أثر تلقيه إخطارات من غرفة عمليات النجدة.
وكذا ما شهد به شهود الإثبات اللواء أحمد حسانين، مساعد مدير أمن الجيزة، واللواء محمد سمير، والنقيب محمد إبراهيم، والنقيب محمد أحمد عبدالرازق، من أنه حال قيامهم بعملهم المكلفين به، وهو تأمين مدينة الإنتاج، وحال قيام المتهمين بالتجمهر ورشق المدينة بالحجارة والمولوتوف وإطلاق الأعيرة النارية الخرطوش والتعدى على المارة والقوات وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتكدير الأمن العام والسكينة، تمكنوا من إلقاء القبض على المتهمين، ومن ثم تعتبر جريمة التجمهر بما تضمنته من أعمال العنف والتخريب، والإتلاف سالفة البيان، متلبساً بها، تبيح لقوات الأمن سالفة الذكر القبض والتفتيش، وذلك بغير إذن من النيابة العامة، ومن ثم جاء الدفع في غير محله جديراً بالرفض.
وأضافت الحيثيات أنه عن الدفع ببطلان ولاية المحكمة بنظر الدعوى لمخالفة أحكام الدستور وأحكام قانون السلطة القضائية، وأن تخصيص دوائر لنظر قضايا الإرهاب غير جائز قانوناً، إذ إن ذلك الأمر ينطوى على محاكم استثنائية ولا يجوز لرئيس محكمة الاستئناف تخصيص تلك الدوائر، فإن ذلك مردود عليه بما هو مقرر وفق نص المادة 15/1 من قانون السلطة القضائية التي نصت على أنه فيما عد المنازعات الإدارية تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص.
وعن الدفع ببطلان تحريات الأمن الوطنى، لأن مجريها ليس ممن هو مختص قانوناً، وذلك وفق نص المادة 23 إجراءات جنائية، وذلك لإلغاء جهاز أمن الدولة، فإن ذلك مردود عليه بما هو مقرر وفق نص المادة 23/2،1 من قانون الإجراءات الجنائية التي جرى نصها على أن يكون من مأمورى الضبط القضائى في دوائر اختصاصهم ضباط الشرطة، ولما ثبت أن مجرى التحريات العقيد تامر يوسف، ضابط بالأمن الوطنى، ومن ثم فهو من ضباط الشرطة الذين منحهم المشرع الضبطية القضائية، ولم تسلب تلك الصفة لمجرد كون جهاز أمن الدولة قد ألغى، ثم تم إنشاؤه بقرار وزير الداخلية تحت مسمى آخر (الأمن الوطنى)، لأن إنشاء إدارة بقرار من الوزير هو قرار نظامى لا يشمل ما يمس أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وأكدت المحكمة في حيثياتها، الواردة ب 39 ورقة، أن الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إعمالها نص المادتين 64، 206 مكرر أ.ج، مردود عليه بما هو مقرر وفق نص المادة 1/1 من قانون الإجراءات الجنائية التي جرى نصها على أن تختص النيابة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وجرى نص المادة 2/1 من القانون ذاته على أن يقوم النائب العام بنفسه، أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية، كما هو مقرر بالقانون، والنيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية، وهى التي ينوط بها وحدها مباشرتها، وذلك بإجراء التحقيق بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأمورى الضبط القضائى.
وأوضحت الحيثيات رداً عدم الادعاء بعدم علانية الجلسات فإن ذلك مردود عليه بما هو مقرر قانوناً من أن المقصود بعلانية المحاكمة هو تمكين جمهور الناس بغير تميز من الاطلاع على إجراءات المحاكمة والعلم بها، وأبرز مظاهرها السماح لهم بالدخول في القاعة التي يجرى فيها المحكمة والاطلاع على ما يتخذ من إجراءات، وما يدور فيها من مناقشات، ولما كان من الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أنها علنية، وأن المحكمة لم تتخذ أي إجراء يتناقض مع تلك العلانية.
وعن الدفع ببطلان قرار الإحالة لصدوره من غير مختص واختصاص نيابة أمن الدولة العليا، فإن ذلك مردود عليه بأن النيابة العامة لا تتجزأ، وأن قرار الإحالة الصادر من المحامى العام قرار صحيح من مختص قانوناً، وأن وجود نيابة أمن الدولة العليا لا يسلب اختصاص باقى النيابات في التحقيق والتصرف، وإنما اختصاص النيابة العامة (جنوب الجيزة الكلية) بالدعوى وإحالتها قد تم وفق صحيح قانون الإجراءات الجنائية، وفق نص المواد 1،2، 199 ج، والمادة 217أ.ج، لأن النيابة المختصة هي نيابة الجيزة الكلية محل الواقعة، والقبض على المتهمين.
وردت الحيثيات عن الدفع ببطلان القبض على المتهمين، لأنه مخالفة لإجراءات الفض المنصوص عليها في المواد 11، و12، و13 من القرار بقانون 107 لسنة 2013، فإن ذلك مردود عليه بأن المتهمين يحاكمون بمقتضى قانون التجمهر وليس أحكام قانون التظاهر، كما أن أحكام القانون الأخير تتحدث عن إجراءات فض المظاهرة، في المادة 11 من ذلك القانون، بأن تكون المظاهرة مخطراً عنها، ومناط أعمال المادة 15 أيضاً أن تكون المظاهرة سلمية، وهو ما انتفى في الحالتين.
وبشأن الدفع بعدم جدية تحريات الأمن الوطنى فإنه وفقاً لما هو مقرر قانوناً بأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها مفرزة لما ساقته من أدلة، وكانت المحكمة قد اطمأنت لشهادة العقيد «تامر» الضابط بالجهاز، وحيث إنه عن الدفع بانتفاء جريمة التجمهر وباقى الجرائم وانتفاء المسؤولية التضامنية، فإن ذلك مردود عليه بأنه يشترط بتوافر جريمة التجمهر وفق أحكام المادتين الثانية والثالثة من قانون التجمهر، أن يكون التجمهر مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل، وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة، ومناط العقاب على التجمهر وتضامن المتجمهرين في المسؤولية عن الجرائم التي تقع تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت علم المتهمين بهذا الغرض، وتكون نية حقائق تلك الجرائم التي جمعتهم ظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم.
وتابعت الحيثيات أنه لما كان ثابتاً من أقوال شاهد الإثبات سالف البيان من قيام المتهمين بالتجمهر أمام المدينة، بقصد تخريب ممتلكات المدينة، والتعدى على قوات الشرطة، وترويع المواطنين، وتكدير الأمن العام، متخذين من القوة والتهديد باستخدام العنف من إحرازهم الحجارة والعصى والمولوتوف والأسلحة النارية «أفرد خرطوش»، وكان المناط الرابط بين المتهمين هو اتجاه إرادتهم إلى التجمهر بقصد ارتكاب الجرائم محل الاتهام وإصراهم على ذلك.
ورداً عن الدفع ببطلان الإقرار المنسوب للمتهمين مصطفى زهير، ومحمد عبدالله، للإكراه لوقوع التحقيق معهم في مكان معسكر قوات الأمن بأكتوبر، فإنه من الثابت بالأوراق أن أياً من المتهمين لم يضرب، ولم يُقدَّم دليلٌ في الأوراق على أن إكراهاً مادياً أو معنوياً قد وقع على أي متهم، وأن إجراء التحقيق مع المتهمين كان بتوافر كافة الضمانات القانونية للمتهمين، وكان بمنتهى الحيادية، وتوافر للمتهم الحرية في الإجابة لدى استجوابه، ومن ثم فإن المحكمة قد اطمأنت إلى إقرار المتهمين، وأنه صادر منهم عن إرادة حرة وطواعية واختياراً منهم، وخلا مما يشوبه من إكراه مادى أو معنوى.
وأشارت الحيثيات إلى عدم معقولية الدفع بانتفاء أركان المساهمة الأصلية والخطأ في الإسناد، لثبوت أوراق الدعوى أن المتهمين قد تجمهروا أمام المدينة مرددين «يسقط يسقط حكم العسكر»، واستخدموا القوة والعنف والتهديد، ما أدى إلى إتلاف مبانى البوابة (4) وقيامهم بتخريب مركبات الشرطة والخاصة وغيره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.