فلسطين.. 15 شهيدا جراء قصف الاحتلال منزلين في حي التفاح شرق غزة    هبوط اضطراري لطائرة تقل وزير الدفاع الإيطالي بعد عطل طارئ    مدرب إسكتلندا بعد الخسارة القاسية: لم يمنحنا الألمان أي فرصة    12 سيارة إطفاء تسيطر على حريق مخزن الطوابق بالجيزة| صور    طقس يوم الوقفة.. الأرصاد تطلق الإنذار الأحمر وتدعو الصائمين لتجنب الخروج    يعاني من اضطرابات نفسية.. شاب يقتل والدته في المنيا (تفاصيل)    بسبب جلسة شعرية محبطة.. صلاح عبد الله يروي سر ابتعاده عن كتابة الأغاني للمطربين    أحمد شوبير: فخور بالأهلي.. والزمالك لازم يظبط نفسه    عاجل - مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب يوم عرفة 2024    ما هي أفضل الأعمال في يوم عرفة؟    أحب الأعمال في يوم عرفة.. يوم التقرب من الله    معهد التغذية يحذر: اللحوم المشوية على الفحم تسبب السرطان    بطولة عصام عمر وطه الدسوقي.. بدء تصوير فيلم «سيكو سيكو»    «مرحلة ما يعلم بيها إلا ربنا».. لطيفة تكشف سبب اختفائها    إبادة «فراشات غزة» بنيران الاحتلال| إسرائيل على قائمة مرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال    مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: صفقة رأس الحكمة فرصة لإعادة النظر في السياسات الاقتصادية    أبرزهم «أفشة»| الزمالك يراقب خماسي الأهلي حالٍ رحيلهم عن القلعة الحمراء    مش مكتوبة ليهم.. الداخلية السعودية تعيد أكثر من ربع مليون حاجا    لمنع الإصابة بسرطان الجلد.. طبيب يحذر من التعرض لأشعة الشمس    كاف يعتمد دورات تدريبية في مصر لرخص المدربين    ملف مصراوي.. فوزان للأهلي والزمالك.. ورسالة قوية من منتخب ألمانيا بيورو 2024    محمد علي السيد يكتب: دروب الحج ..سيدي أبوالحسن الشاذلي 93    وزير المالية الأسبق: أؤيد تدخل الدولة لضبط الأسعار وحماية المستهلك من جشع التجار    مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: ميزانية الصحة والتعليم اختيار وليس قلة موارد    مصرع طالبين غرقا في نهر النيل بقرية الديسمي في الصف بالجيزة    469 ساحة جاهزة لصلاة العيد.. "أوقاف المنوفية" تعلن أماكن صلاة عيد الأضحى بمراكز وقرى المحافظة    ربنا يصبّر قلوبهم.. حزن فى المحلة بعد غرق طفل وشقيقه خلال محاولة إنقاذه    موسيالا أفضل لاعب في مباراة ألمانيا ضد اسكتلندا بافتتاح يورو 2024    جيش الاحتلال يستعد للهجوم على لبنان.. وإسرائيل تدرس العواقب    بيسكوف: مقترح بوتين للتسوية غير محدد زمنيا لكن الوضع فى الجبهة يتغير    الصحة العالمية قلقة بشأن الأزمة الصحية المتزايدة في الضفة الغربية    «مفيش ممنوع» يجمع لطيفة مع كاظم الساهر    «إللي حصل فيه مش قليل».. رد ناري من شوبير على رفض أحمد الطيب المصالحة معه    عمرو سعد يشارك في دراما رمضان 2025 بتوقيع محمد سامي    وزير المالية الأسبق: مفهوم التنمية يتجاوز مجرد استغلال الموارد الاقتصادية    «العلاج الطبيعي»: غلق 45 أكاديمية وهمية خلال الفترة الماضية    يورو 2024 - ناجلسمان: من المهم ألا يقتصر التسجيل على لاعب واحد.. ولهذا سعيد ل موسيالا    كرة سلة - سيف سمير يكشف حقيقة عدم مصافحته لمصيلحي    بعد تدخل المحامي السويسري.. فيفا ينصف الإسماعيلي في قضية سعدو    أعراض التهاب مفاصل الركبة وطرق علاجها المختلفة    طريقة عمل لحمة الرأس مثل الجاهزة.. اعرف أسرار المطاعم    «البحوث الإسلامية» يوضح أفضل كلمات دعاء فجر يوم عرفة: احرص عليها    يوم عرفة 2024.. أفضل الأعمال المستحبة وخير الدعاء المستجاب وكيفية اغتنامه    الأرصاد تحذر من طقس اليوم السبت 15 يونيو.. وتوجه نصائح هامة للمواطنين    عيار 21 يعود لسابق عهده في وقفة عرفات.. أسعار الذهب اليوم بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء في بداية الأسبوع السبت 15 يونيو 2024    حظك اليوم برج الأسد السبت 15-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    عامر حسين: اختيار بيكهام أفضل لاعب بمباراة الزمالك وسيراميكا خطأ    ارتفاع سعر الذهب اليوم بالسعودية وعيار 21 الآن السبت 15 يونيو 2024    «زي النهارده».. وفاة وزير الداخلية الأسبق النبوي إسماعيل 15 يونيو 2009    مصرع طفلة وشقيقتها الرضيعة سقطتا من شرفة منزلهما بالشرقية    محافظ الغربية يواصل متابعة الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك فى حفل تخرج الكلية المعمدانية    توجيه عاجل من رئيس جامعة الأزهر لعمداء الكليات بشأن نتائج الفرق النهائية    نقيب الإعلاميين يهنئ السيسي بحلول عيد الأضحى    قد تسبب أمراض القلب، ما هي أضرار المشروبات الغازية على الجسم؟    «التنسيقية».. مصنع السياسة الوطنية    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الكبير بالمحلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم بالمؤبد على "بديع" بأحداث مكتب الإرشاد
نشر في الوفد يوم 17 - 03 - 2015

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجى وعضوية المستشارين، سامح سليمان إبراهيم، محمد محمد عمار، وحضور إسماعيل حفيظ وكيل النيابة، وسكرتارية محمد السعيد، حيثيات حكمها بالقضية المعروفة إعلاميًا ب "أحداث مكتب الإرشاد" والتي قضت بها بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان بالمؤبد، وإعدام 4 متهمين من قيادات الجماعة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المتهمين الأربعة الأول، قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه عبد الرحمن كارم محمد، عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة النارية وبنادق آلية، بنادق خرطوش، الذخائر، المواد الحارقة، المفرقعات وأسلحة بيضاء والأدوات اللازمة لذلك وترصدوا بالمكان الذي أيقنوا سلفاً قدومه إليه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليه قاصدين من ذلك إزهاق روحه.
وأضافت، أنه عن الدفع ببطلان أمر الإحالة التكميلية وعدم معقولية تصوير الواقعة واستحالة حدوثها وتناقض أقوال الشهود وانتفاء نية القتل فإن المحكمة قد سبق أن تناولت تلك الدفوع بالرد عليها فى سالف حكمها ومن ثم فإنها تحيل إلى ذلك .
وتابعت إنه عن الدفع بانتفاء ظرف سبق الإصرار فإن ذلك مردود عليه بما هو مقرر أن مناط سبق الإصرار هو أن يرتكب الجاني الجريمة وهو هادئ البال بعد إعمال فكر وروية.
وإذ كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين قد خططوا على ارتكاب جريمة القتل العمد وذلك قبل الواقعة بعدة أيام ابتداءً من يوم 26 يونيو 2013 واتفقوا على كيفية ذلك بأن حرضوا المتهمين الفاعلين الأصليين على ارتكاب الجريمة وقاموا بمساعدتهم بالأسلحة والذخائر والمواد الحارقة وإعداد المقر وتجهيزه بوضع الشكائر الرملية على نوافذه لاتخاذها ساترًا لرمي ذخيرتهم صوب المجنى عليهم وما إن شاهد المتهمين المجنى عليهم سالفى الذكر جميعاً حتى قاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم قاصدين من ذلك إزهاق روحهم نفاذاً لمخططهم الإرهابى محل الاتفاق والتحريض والمساعدة لإحداث حالة انفلات أمنى، الأمر الذى ينم عن ارتكاب الجريمة عن فكر وتدبر وروية وتصميم محكم على تنفيذها وهو ما يدل بيقين على توافر ظرف سبق الإصرار فى حق جميع المتهمين باعتباره ظرف عينى ملاصق للجريمة .
وحيث إنه عن الدفع بعدم توافر ظرف الترصد فإن ذلك الدفع مردود عليه بما هو مقرر أن الترصد يعني تربص الجاني للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه .
وأضافت المحكمة في حيثيتها حازوا المفرقعات (قنبلة هجومية يدوية عسكرية) قبل الحصول على ترخيص بذلك واستعملوها استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.
أحرزوا أسلحة نارية (بنادق آلية حال كونها من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكذا بنادق الخرطوش) بدون ترخيص وذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها وذلك في أماكن التجمعات (أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم) حال كون إحراز تلك الأسلحة والذخائر بقصد استعمالها في الأنشطة تخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
أحرزوا أسلحة بيضاء مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية عل النحو المبين بالتحقيقات.
ولما كان ذلك وكان الثابت أن المتهمين جميعاً قد اتفقوا على ارتكاب جناية القتل العمد وتنفيذاً لذلك الغرض كمن الفاعلين الأصلين من حسب الاتفاق المسبق بين جميع المتهمين شركاء وفاعلين بالمقر العام لمكتب الإرشاد والكائن بالمقطم وذلك انتظاراً لقدوم المجنى عليهم وقبل ارتكاب الجريمة وحال إبصار المتهمين عليهم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم مما أدى إلى حدوث إصابة المجنى عليهم سالفى الذكر والتى أودت بحياتهم ومن ثم فقد توافر ظرف الترصد فى حق جميع المتهمين باعتباره ظرف عينى ومن ثم يكون الدفع غير سديد .
وحيث إنه عن الدفع بعدم توافر أركان الجرائم المسندة فإن ذلك مردود عليه بأن المحكمة قد بينت توافر نية القتل العمد وذلك حسبما سلف بيانه ومن ثم فقد توافرت جميع أركان الجرائم المسندة للمتهمين لأنها تتطلب فضلاً عن توافر النية الخاصة لجريمة القتل العمد توافر القصد العام من ارتكاب الفعل المادى المكون للجرائم محل الاتهام عن علم وإرادة وتوافر رابطة سببية بين الفعل والنتيجة وهو أمر مستفاد من أدلة الدعوى واستخلاص وقائعها ولا يشترط القانون التحدث صراحة عن ذلك القصد العام الأمر الذى يكون معه الدفع قد جاء غير سديد.
وحيث إنه عن الدفع بعدم دستورية نص المادة 206 مكرر إجراءات جنائية فإنه مردود عليه بما هو مقرر أن حق المحكمة فى تقدير جدية الدفع بعدم دستورية لها مطلق التقدير فى وقف نظر الدعوى المنظورة وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية إذ أنه من المقرر قانوناً وفق نص المادة 29/ب من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية والذى يقرر أنه إذا دفع أحد الخصوم اثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة إن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع بعدم الدستورية أمام المحاكم المختصة بنظر الدعوى وأن تتبين المحكمة جدية الدفع وكونه منتجا ولازماً للفصل فى الدعوى، فإذا كانت ذلك، وكان الأصل فى النصوص التشريحية هو افتراض تطابقها مع أحكام الدستور أى حملها على قرينة الدستورية ويتعين بالتالى إعمالاً لهذا الافتراض وكشرط مبدئى لإنفاذ محتواه أن تكون المطاعن الموجهة إلى هذه النصوص جلية فى معناها وواضحة الدلالة على المقصود منها لا يحيطها التجهيل أو يكتنفها الغموض إذ يتعين على من أثار هذا الدفع أن يبين على وجه التحديد ما وقع منها منافياً لأحكام الدستور .
لما كان ذلك وكان الثابت أن الدفاع الحاضر مع المتهمين قد دفع بعدم دستورية نص المادة 206 مكرر أ.ج ولم يبين أوجه ذلك الدفع مجهلاً مشوباً بالغموض ولم يرد محدداً وقاطعاً وجلياً من المقصود منه وإنه فضلاً عن ذلك غير منتج فى النزاع الأمر الذى تقض المحكمة برفضه .
وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم محمد سعد الكتاتنى فإن ذلك الدفع مردود عليه بما هو مقرر أن النص ببطلان القبض على المتهم غير مجد ما دام الحكم لم يستند فى الأدلة إلى دليل مستمد منه .
لما كان ذلك وكانت ثابت أن المحكمة لم تعول فى حكمها بالأدلة على ثمة دليل مستمد من القبض على المتهم ومن ثم فإن ذلك الدفع يكون غير مجد وتلتفت عنه المحكمة .
وحيث إنه عن الدفوع المبداة من الحاضر مع المتهمين أيمن عبد الرؤوف على أحمد وشهرته أيمن هدهد، محمد محمد إبراهيم البلتاجى :-
فإنه بالنسبة للدفع من استحالة حدوث الواقعة من مكتب الإرشاد لتجاوز المسافة بين أماكن تواجد المجنى عليهم (مصابين، متوفين) ومكتب الإرشاد والمدى المؤثر للأسلحة النارية (خرطوش، حي) وطبيعة إصابات المجنى عليهم التى تستلزم التلاحم وذلك وفق إصابات المجنى عليهم ووجود أكثر من طرف بحوزته الأسلحة النارية وفق أوراق الدعوى فإن ذلك مردود عليه بما هو مقرر أن محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق .
وأشارت الحيثيات إلى، أنه لما كان ذلك وكان ثابت أن المحكمة قد استخلصت الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ومقرها هو مطروح من ادله على بساط البحث وذلك على النحو سالف بيانه لدى بيان أدلة الثبوت وعلى نحو يتفق وفق العقل والمنطق وما اقتنعت به المحكمة وفق أقوال الشهود وتقارير الطب الشرعي من حدوث إصابات المجنى عليهم بأعيرة نارية لاسلحة نارية وذلك من أعلى إلى أسفل والتى تطمئن المحكمة الى تلك الأدله وصحه ما أسفرت عنه من تصوير للواقعة ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع يدخل فى نطاق تقدير الدليل ومبناة لإثارة الشك فيه وهو أمر تستقل به المحكمة ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه ومن ثم فإن ما ينعاه الدفاع يكون غير سديد .
وحيث أنه عن الدفع بإنعدام السيطرة المادية والفعلية على مقر مكتب الإرشاد مكان ضبط المضبوطات وذلك لاقتحام الأهالى مكان الضبط ومن ثم عدم مشروعية الدليل المستخدم من المعاينة وما عثر عليه وأن ما ضبط بخلاف ما أرسل للفحص وعدم سيطرة المتهمين على مكان ضبط القنبلة الهجومية، فإن ذلك مردود عليه بما هو مقرر أن حق محكمة الموضوع فى تكوين لعقيدتها مما ترتاح إليه من عناصر الدعوى وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن ما ضبط بمقر مكتب الإرشاد هو خاص بالمتهمين وأن يد عبث لم تطاله وأن ما عثر عليه من فوارغ طلقات محل الفحص من جانب الطب الشرعي والمعثور عليه بمقر مكتب الإرشاد وكذا ما عثر عليه من مواد مفرقعة على اختلاف مسمياتها جاء بتقرير المعمل الجنائى هى مضبوطات خاصة بالمتهمين.
الأول إلى الرابع وآخرين مجهولين في قتل المجني عليه / عبدالرحمن كارم محمد عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك حيث اتفقوا معهم على تواجدهم بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وقتل أي من المتظاهرين المتواجدين أمام المقر سالف الذكر وقيامهم بمساعدتهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية (البنادق الآلية والخرطوش) والذخائر والمواد الحارقة .
والمفرقعات والأدوات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة أنفة البيان حيث قام المتهمون من الأول للرابع وآخرون مجهولون بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفقة بالتحقيقات والتي أودت بحياته وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي فتمت هذه الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة.
وقد اقترنت بتلك الجريمة جنايتان أخرتان هما أنهم في ذات الزمان والمكان:
اشتركوا بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين المشار إليهم بالوصف السابق في قتل المجني عليهم / عبد الله محمود محمد حامد وباقي المجني عليهم المنوه أسمائهم بالوصف الخاص بالفاعلين الأصليين سالف البيان عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك حيث اتفقوا معهم على تواجدهم بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وقتل أي من المتظاهرين أمام المقر سالف الذكر وقيامهم بمساعدتهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية(البنادق الآلية والخرطوش) والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والأدوات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة أنفة البيان حيث قام المتهمون الأربعة الأول وآخرون مجهولون بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية المرفقة بالتحقيقات والتي أودت بحياتهم وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي فتمت هذه الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وذلك التحريض والمساعدة.
اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين الأربعة الأول وآخرون مجهولون في الشروع في قتل المجني عليهم الوارد أسمائهم بالوصف الخاص بالفاعلين الأصليين سالف البيان مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك حيث اتفقوا معهم على تواجدهم بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وقتل أي من المتظاهرين أمام المقر سالف الذكر وقيامهم بمساعدتهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية والخرطوش والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والأدوات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة أنفة البيان حيث قام المتهمون الأربعة الأول وآخرون مجهولون بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش مما أدى إلي حدوث الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم سالف الذكر والمرفقة بالتحقيقات قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم تنفيذاً لغرض إرهابي إلا أن إثر جريمتهم قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليهم سالفي الذكر بالعلاج فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض والمساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
حازوا بواسطة الغير مفرقعات (قنبلة هجومية يدوية عسكرية) قبل الحصول على ترخيص بذلك والتي استعملت استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.
حازوا بواسطة الغير أسلحة نارية (بنادق آلية) حال كونها من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكذا بنادق خرطوش بدون ترخيص وذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها وذلك في أماكن التجمعات أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم حال كون إحراز تلك الأسلحة والذخائر بقصد إستعمالها في أنشطة تخل الأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي عل النحو المبين بالتحقيقات.
وحيث إن المحكمة وقد قضت عل المتهمين الأربعة الأول بالإعدام شنقاً جزاءً وفاقاً لما اقترفه يد هؤلاء المتهمين فإن المحكمة قد أجمع أعضاؤها على إيقاع عقوبة الإعدام.
وحيث إن التهم المسندة إلى جميع المتهمين قد وقعت لغرض إجرامي واحد وارتبطت ببعضها البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة، باعتبارها جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد وهي عقوبة الجريمة موضوع التهمة الأولى البند (1) جريمة القتل العمد المقترن بجريمة القتل العمد بند(أ) وأمرت المحكمة بمصادرة جميع المضبوطات.
وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها جميع المتهمين عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث إنه عن الدعاوي المدنية المقامة فإنها تحتاج إلى تحقيق يؤدي إلى تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية لأنها تدور في فلك الدعوى الأخيرة ومن ثم تقضي المحكمة بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات عملاً بنص المادة 309/2 من قانون الإجراءات الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.