انتظام سير الانتخابات في 30 دائرة وسط متابعة مشددة| فيديو    ضبط شخص بالدعاية المخالفة للانتخابات بالبحيرة    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مارينا ومدينة العلمين الجديدة    الرقابة المالية: 168 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة    تسليم 5 أجهزة تعويضية وكراسي متحركة للمرضى غير القادرين بسوهاج    عاجل- السيسي وملك البحرين يؤكدان رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين ويشددان على إعادة إعمار غزة    تطورات الوضع في غزة تتصدر مباحيات الرئيس السيسي وملك البحرين    كأس العرب| تشكيل مباراة المغرب وسوريا في ربع النهائي    يزن النعيمات صفقة الأهلي المحتملة في الميركاتو الشتوي    كشف ملابسات مقطع فيديو لبلطجي يحمل سلاحًا أبيض بالجيزة وضبط المتهم    محافظ الدقهلية: حملات مكثفة لتحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار    منحة أوروبية لتمويل إنشاء 5 صوامع حقلية في مصر    مراسلة «إكسترا نيوز» بالجيزة: الدولة تؤمّن انتظام العملية الانتخابية    «مشاكل الطلاب وكيفية حلها» لقاء تشاوري لأولياء الأمور بمدرسة ثانوية ببنى سويف    مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: غزة تواجه كارثة شتوية بسبب نقص المعدات والخيام    لافروف: خسائر القوات الأوكرانية تتجاوز مليون فرد    الضباب الكثيف يلغي عددا من الرحلات الجوية إلى مطار حلب بشمال سوريا    الرئيس السيسي وملك البحرين: القضية الفلسطينية ستظل في صدارة الاهتمام العربي والدولي    تركيا تعلن استعدادها لإرسال قوات عسكرية لغزة    الهيئة الوطنية للانتخابات: السماح لأي ناخب بالتصويت حتى بعد إغلاق اللجان    ضبط محطة وقود بمركز منفلوط لتجميع أكثر من 8 أطنان سولار دون وجه حق    تقرير - قبل ربع النهائي.. السعودية تتفوق تاريخيا على فلسطين في كأس العرب    قائمة تونس - بن رمضان والجزيري ومعلول على رأس اختيارات الطرابلسي في كأس إفريقيا    محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات حملة التوعية بالأمن السيبراني    المشاط»: 2.7 مليار يورو محفظة التعاون الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز مصطفى البنا وحسام خليل بالدائرة الثانية بأطسا    بعد 7 أيام بحث.. لحظة اصطياد «تمساح الزوامل» بالشرقية    المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية السابق في قضية رشوة    وكيل تعليم الإسماعيلية يزور المعلم المعتدى عليه بمدرسة المجاورة فى المستشفى    الداخلية تضبط شخصاً ممارساً للبلطجة بالجيزة بعد تداول فيديو على مواقع التواصل    فيلم «الست» يتخطى 2 مليون جنيه في أول أيام عرضه    وزير الثقافة يلتقي سفير اليونان بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الثقافي    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن عن موعد دورته ال 47    الليلة.. قناة الوثائقية تعرض فيلم محفوظ وهي    هدى المفتي ضيفة برنامج آبلة فاهيتا.. السبت المقبل    حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته فقط خلال حياته    «الصحة»: مصر تحافظ على خلوها من الحصبة الألمانية للعام الثالث    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية    الصحة العالمية: ارتفاع حالات الأنفلونزا بالعالم لكن لم نصل بعد لمرحلة الوباء    نائب محافظ الغربية يتفقد القافلة التنموية بتفهنا العزب    أكاديمية الشرطة تنظم محاضرتين للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان    صحيفة.. 24 ساعة تحسم مستقبل صلاح مع ليفربول    الخارجية السورية: إلغاء قانون قيصر يمثل انتصارا    مباحثات مصرية - يونانية لتنفيذ برامج سياحية مشتركة    ضربات أمنية لضبط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي    53 مترشحًا يتنافسون على 3 مقاعد فردية فى دوائر أسوان المعاد الاقتراع بها    سباليتي: أداء يوفنتوس أمام بافوس كان محرجا في الشوط الأول    «الصحة» تعلن نجاح مصر في القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية للعام الثالث على التوالي    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في احتفالية شركة «قرة إنرجي» بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها    اليوم.. الكنيسة القبطية تحتفي بيوم الصحافة والإعلام في المقر البابوي بالعباسية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    المستشار أحمد بنداري: فتح آخر لجنة بمنشأة القناطر بعد تعطل سيارة القاضي    تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية    كأس العرب| طموحات فلسطين تصطدم برغبة السعودية في ربع النهائي    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا حكم على "بديع" بالإعدام في أحداث الإرشاد ؟
نشر في الفجر يوم 17 - 03 - 2015

حصلت "بوابة الفجر" على نص حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة في القضية المعروفة إعلاميا ب "أحداث مكتب الإرشاد" والتي أصدرت حكمها فيها بمعاقبة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين بالسجن المؤبد وآخرين والإعدام شنقاً ل 4 متهمين من قيادات الإخوان.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجى وعضوية المستشارين، سامح سليمان ابراهيم ، محمد محمد عمار، وحضور إسماعيل حفيظ وكيل النيابة ، وسكرتارية محمد السعيد، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهمين الأربع الأول، قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه عبد الرحمن كارم محمد، عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة النارية وبنادق آلية، بنادق خرطوش، الذخائر، المواد الحارقة،المفرقعات وأسلحة بيضاء والأدوات اللازمة لذلك وترصدوا بالمكان الذي أيقنوا سلفاً قدومه إليه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليه قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

وأضافت، إنه عن الدفع ببطلان أمر الإحالة التكميلية وعدم معقولية تصوير الواقعة واستحالة حدوثها وتناقض أقوال الشهود وانتفاء نيه القتل فإن المحكمة قد سبق أن تناولت تلك الدفوع بالرد عليها فى سالف حكمها ومن ثم فإنها تحيل إلى ذلك .

وتابعت إنه عن الدفع بانتفاء ظرف سبق الإصرار فإن ذلك مردود عليه بما هو مقرر أن مناط سبق الإصرار هو أن يرتكب الجاني الجريمة وهو هادئ البال بعد إعمال فكر وروية .



وإذ كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين قد خططوا على ارتكاب جريمة القتل العمد وذلك قبل الواقعة بعدة أيام ابتداء من يوم 26 يونيو 2013 واتفقوا على كيفية ذلك بأن حرضوا المتهمين الفاعلين الأصلين على ارتكاب الجريمة وقاموا بمساعدتهم بالأسلحة والذخائر والمواد الحارقة وإعداد المقر وتجهيزه بوضع الشكائر الرملية على نوافذه لاتخاذها ساتر لرمي ذخيرتهم صوب المجنى عليهم وما إن شاهد المتهمين المجنى عليهم سالفى الذكر جميعاً حتى قاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم قاصدين من ذلك إزهاق روحهم نفاذاً لمخططهم الإرهابي محل الاتفاق والتحريض والمساعدة لإحداث حالة انفلات أمنى، الأمر الذى ينم عن ارتكاب الجريمة عن فكر وتدبر وروية وتصميم محكم على تنفيذها وهو ما يدل بيقين على توافر ظرف سبق الإصرار فى حق جميع المتهمين باعتباره ظرف عينى ملاصق للجريمة.

وحيث إنه عن الدفع بعدم توافر ظرف الترصد فإن ذلك الدفع مردود عليه بما هو مقرر أن الترصد يعني تربص الجاني للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه.

وأضافت المحكمة في حيثيتها حازوا المفرقعات (قنبلة هجومية يدوية عسكرية) قبل الحصول على ترخيص بذلك واستعملوها استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.
أحرزوا أسلحة نارية (بنادق آلية حال كونها من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكذا بنادق الخرطوش) بدون ترخيص وذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها وذلك في أماكن التجمعات (أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم) حال كون إحراز تلك الأسلحة والذخائر بقصد استعمالها في الأنشطة تخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحرزوا أسلحة بيضاء مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغاً من الضرورة المهنية أو الحرفية عل النحو المبين بالتحقيقات.
ولما كان ذلك وكان الثابت أن المتهمين جميعاً قد اتفقوا على ارتكاب جناية القتل العمد وتنفيذاً لذلك الغرض كمن الفاعلين الأصلين من حسب الاتفاق المسبق بين جميع المتهمين شركاء وفاعلين بالمقر العام لمكتب الإرشاد والكائن بالمقطم وذلك انتظارا لقدوم المجنى عليهم وقبل ارتكاب الجريمة وحال إبصار المتهمين عليهم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم مما أدى إلى حدوث أصابه المجني عليهم سالفى الذكر والتى أودت بحياتهم ومن ثم فقد توافر ظرف الترصد فى حق جميع المتهمين باعتباره ظرف عينى ومن ثم يكون الدفع غير سديد .

وحيث إنه عن الدفع بعدم توافر أركان الجرائم المسندة فإن ذلك مردود عليه بأن المحكمة قد بينت توافر نية القتل العمد وذلك حسبما سلف بيانه ومن ثم فقد توافرت جميع أركان الجرائم المسنده للمتهمين لأنها تتطلب فضلاً عن توافر النية الخاصة لجريمة القتل العمد توافر القصد العام من ارتكاب الفعل المادى المكون للجرائم محل الاتهام عن علم وإرادة وتوافر رابطه سببية بين الفعل والنتيجة وهو أمر مستفاد من أدله الدعوى واستخلاص وقائعها ولا يشترط القانون التحدث صراحة عن ذلك القصد العام الأمر الذى يكون معه الدفع قد جاء غير سديد.

وحيث إنه عن الدفع بعدم دستورية نص المادة 206 مكرر إجراءات جنائية فإنه مردود عليه بما هو مقرر أن حق المحكمة فى تقدير جديه الدفع بعدم دستورية لها مطلق التقدير فى وقف نظر الدعوى المنظورة وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية إذ أنه من المقرر قانوناً وفق نص المادة 29/ب من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية والذى يقرر أنه إذا دفع أحد الخصوم اثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة إن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع بعدم الدستورية أمام المحاكم المختصة بنظر الدعوى وأن تتبين المحكمة جدية الدفع وكونه منتجا ولازماً للفصل فى الدعوى ، فإذا كانت ذلك ، وكان الأصل فى النصوص التشريحية هو افتراض تطابقها مع أحكام الدستور أى حملها على قرينة الدستورية ويتعين بالتالى إعمالاً لهذا الافتراض وكشرط مبدئي لإنفاذ محتواه ان تكون المطاعن الموجهة إلى هذه النصوص جلية فى معناها وواضحة الدلالة على المقصود منها لا يحيطها التجهيل أو يكتنفها الغموض إذ يتعين على من أثار هذا الدفع أن يبين على وجه التحديد ما وقع منها منافياً لأحكام الدستور .

لما كان ذلك وكان الثابت أن الدفاع الحاضر مع المتهمين قد دفع بعدم دستورية نص المادة 206 مكرر أ.ج ولم يبين أوجه ذلك الدفع مجهلاً مشوباً بالغموض ولم يرد محدداً وقاطعاً وجلياً من المقصود منه وإنه فضلاً عن ذلك غير منتج فى النزاع الأمر الذى تقض المحكمة برفضه .

وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم محمد سعد الكتاتنى فإن ذلك الدفع مردود عليه بما هو مقرر أن النص ببطلان القبض على المتهم غير مجد ما دام الحكم لم يستند فى الأدلة إلى دليل مستمد منه .

لما كان ذلك وكانت ثابت أن المحكمة لم تعول فى حكمها بالأدلة على ثمة دليل مستمد من القبض على المتهم ومن ثم فإن ذلك الدفع يكون غير مجد وتلتفت عنه المحكمة .



وحيث إنه عن الدفوع المبدية من الحاضر مع المتهمين أيمن عبد الرؤوف على أحمد وشهرته أيمن هدهد ، محمد محمد إبراهيم البلتاجى :-

فإنه بالنسبة للدفع من استحالة حدوث الواقعة من مكتب الإرشاد لتجاوز المسافة بين أماكن تواجد المجني عليهم ( مصابين ، متوفين ) ومكتب الإرشاد والمدى المؤثر للأسلحة النارية ( خرطوش ، حي ) وطبيعة إصابات المجنى عليهم التى تستلزم التلاحم وذلك وفق إصابات المجنى عليهم ووجود أكثر من طرف بحوزته الأسلحة النارية وفق أوراق الدعوى فإن ذلك مردود عليه بما هو مقرر أن محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحه على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق .

وأشارت الحيثيات إلى، أنه لما كان ذلك وكان ثابت ان المحكمة قد استخلصت الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ومقرها هو مطروح من أدلة على بساط البحث وذلك على النحو سالف بيانه لدى بيان أدله الثبوت وعلى نحو يتفق وفق العقل والمنطق وما اقتنعت به المحكمة وفق أقوال الشهود وتقارير الطب الشرعي من حدوث إصابات المجني عليهم بأعيرة نارية لأسلحة نارية وذلك من أعلى إلى أسفل والتي تطمئن المحكمة الى تلك الأدلة وصحة ما أسفرت عنه من تصوير للواقعة ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع يدخل فى نطاق تقدير الدليل ومبناه لإثارة الشك فيه وهو أمر تستقل به المحكمة ولا



يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه ومن ثم فإن ما ينعاه الدفاع يكون غير سديد، وحيث أنه عن الدفع بانعدام السيطرة المادية والفعلية على مقر مكتب الإرشاد مكان ضبط المضبوطات وذلك لاقتحام الأهالى مكان الضبط ومن ثم عدم مشروعية الدليل المستخدم من المعاينة وما عثر عليه وان ما ضبط بخلاف ما أرسل للفحص وعدم سيطرة المتهمان على مكان ضبط القنبلة الهجومية ، فإن ذلك مردود عليه بما هو مقرر أن حق محكمة الموضوع فى تكوين لعقيدتها مما ترتاح إليه من عناصر الدعوى وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن ما ضبط بمقر مكتب الإرشاد هو خاص بالمتهمين وان يد عبث لم تطاله وان ما عثر عليه من فوارغ طلقات محل الفحص من جانب الطب الشرعي والمعثور عليه بمقر مكتب الإرشاد وكذا ما عثر عليه من مواد مفرقعة على اختلاف مسمياتها جاء بتقرير المعمل الجنائى هى مضبوطات خاصة بالمتهمين.



الأول إلى الرابع وآخرين مجهولين في قتل المجني عليه / عبدالرحمن كارم محمد عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك حيث اتفقوا معهم على تواجدهم بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وقتل أي من المتظاهرين المتواجدين أمام المقر سالف الذكر وقيامهم بمساعدتهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية(البنادق الألية والخرطوش) والذخائر والمواد الحارقة .



والمفرقعات والأدوات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة أنفة البيان، حيث قام المتهمين من الأول للرابع وآخرين مجهولين بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفقة بالتحقيقات والتي أودت بحياته وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي فتمت هذه الجريمة بناء على هذا الإتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة.

وقد اقترنت بتلك الجريمة جنايات أخرتين هما أنهم في ذات الزمان والمكان: اشتركوا بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين المشار إليهم بالوصف السابق في قتل المجني عليهم / عبد الله محمود محمد حامد وباقي المجني عليهم المنوه أسمائهم بالوصف الخاص بالفاعلين الأصليين سالف البيان عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك حيث اتفقوا معهم على تواجدهم بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وقتل أي من المتظاهرين أمام المقر سالف الذكر وقيامهم بمساعدتهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية(البنادق الآلية والخرطوش) والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والأدوات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة أنفة البيان، حيث قام المتهمون الأربع الأول وآخرين مجهولين بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية المرفقة بالتحقيقات والتي أودت بحياتهم وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي فتمت هذه الجريمة بناءا على هذا الاتفاق وذلك التحريض والمساعدة.


اشتركوا بطريق الإتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين الأربع الأول وآخرين مجهولين في الشروع في قتل المجني عليهم الوارد أسمائهم بالوصف الخاص بالفاعلين الأصليين سالف البيان مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، حيث اتفقوا معهم على تواجدهم بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وقتل أي من المتظاهرين أمام المقر سالف الذكر وقيامهم بمساعدتهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية والخرطوش والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والأدوات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة أنفة البيان حيث قام المتهمون الأربع الأول وآخرين مجهولون بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش مما أدى إل حدوث الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم سالف الذكر والمرفقة بالتحقيقات قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم تنفيذاً لغرض إرهابي إلا أن إثر جريمتهم قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليهم سالفي الذكر بالعلاج فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض والمساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.



حازوا بواسطة الغير مفرقعات ( قنبلة هجومية يدوية عسكرية ) قبل الحصول على ترخيص بذلك والتي استعملت استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

حازوا بواسطة الغير أسلحة نارية ( بنادق آلية ) حال كونها من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكذا بنادق خرطوش بدون ترخيص وذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها وذلك في أماكن التجمعات أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم حال كون إحراز تلك الأسلحة والذخائر بقصد استعمالها في أنشطة تخل الأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي عل النحو المبين بالتحقيقات.

حازوا بواسطة الغير أسلحة بيضاء مما تستخدم في الاعتداء على المواطنين، وحيث إن المحكمة وقد قضت عل المتهمين الأربع الأول بالإعدام شنقاً جزاءاً وفاقاً لما أقترفه يد هؤلاء المتهمون فإن المحكمة قد أجمع أعضاؤها على إيقاع عقوبة الإعدام.



وحيث إن التهم المسندة إلى جميع المتهمين قد وقعت لغرض إجرامي واحد وارتبطت ببعضها البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة، باعتبارها جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد وهي عقوبة الجريمة موضوع التهمة الأولى البند (1) جريمة القتل العمد المقترن بجريمة القتل العمد بند(أ) وأمرت المحكمة بمصادرة جميع المضبوطات.

وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها جميع المتهمين عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث إنه عن الدعاوي المدنية المقامة فإنها تحتاج إلى تحقيق يؤدي إلى تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية لأنها تدور في فلك الدعوى الأخيرة ومن ثم تقضي المحكمة بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات عملاً بنص المادة 309/2 من قانون الإجراءات الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.