وزير الخارجية الأمريكي: استخدمنا الفيتو لحماية جهودنا الدبلوماسية ولن نتخلى عن دعم إسرائيل    ناجي الشهابي مهنئًا الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك: نقف خلفكم.. ومواقفكم أعادت لمصر دورها القيادي    أسعار الفراخ والبيض في بورصة وأسواق الشرقية الخميس 5 يونيو 2025    المصرية للاتصالات WE تطلق رسميًا خدمات الجيل الخامس في مصر لدعم التحول الرقمي    «أضحى الخير» يرسم البسمة على وجوه 5 آلاف أسرة بالوادي الجديد.. صور    حزب الوعي: نخوض الانتخابات البرلمانية على 60% من مقاعد الفردي    زعيم كوريا الشمالية يتعهد بدعم روسيا دون قيد أو شرط في الحرب ضد أوكرانيا    قرار ترامب بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة يدخل حيز التنفيذ 9 يونيو    قاضٍ أمريكي يوقف ترحيل عائلة المصري المشتبه به في هجوم كولورادو    «اصبر أحنا مطولين مع بعض».. محامي زيزو يتوعد عضو مجلس الزمالك بعد واقعة الفيديو    رد جديد من اتحاد الكرة بشأن أزمة عقد زيزو مع الزمالك: «ملتزمون بهذا الأمر»    ملامح تشكيل الزمالك أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر.. الرمادي يجهز أسلحته    بعثة الأهلى تغادر مطار دبى إلى أمريكا للمشاركة فى كأس العالم للأندية    ارتفاع درجات الحرارة والعظمى في القاهرة 35.. حالة الطقس يوم عرفة    نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة.. الموعد و خطوات الاستعلام عبر الموقع الرسمي    إصابة 3 أشخاص في انقلاب ملاكي بمحور أسيوط - الوادي الجديد    طرح البوستر الدعائي الأول ل "the seven dogs" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز    بث مباشر جبل عرفات الآن لحظة بلحظة.. توافد الحجاج على عرفة لأداء ركن الحج الأعظم    دعاء فجر يوم عرفة للرزق وتيسير الأمور وقضاء الحوائج.. ردده الآن    تهنئة عيد الأضحى 2025.. أجمل عبارات التهنئة لأحبائك وأصدقائك (ارسلها الآن)    «صحة مطروح» تستعد لعيد الأضحى    موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة وجميع المحافظات للصائمين يوم عرفة    الإفتاء تحسم الجدل.. هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟    غرفة عمليات ذكية لضمان أجواء آمنة.. صحة مطروح تُجهز الساحل الشمالي ل صيف 2025    ب3 أرقام.. كريستيانو رونالدو يواصل كتابة التاريخ مع البرتغال    بحضور نجوم الفن.. حماقي وبوسي يحييان حفل زفاف محمد شاهين ورشا الظنحاني    أحمد سالم: صفقة انتقال بيكهام إلى الأهلي "علامة استفهام"    رسميًا.. الهلال السعودي يعلن تعاقده مع سيموني إنزاجي خلفًا لجيسوس    «الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس اليوم الخميس.. والعظمى بالقاهرة 35    أمين مجمع البحوث الإسلامية الأسبق يكرم حفظة القرآن الكريم بمدينة طهطا    9 ذو الحجة.. ماذا يفعل الحجيج في يوم عرفة؟    بعد ارتفاع عيار 21 لأعلى سعر.. أسعار الذهب اليوم الخميس 5 يونيو بالصاغة محليًا وعالميًا    نجاح أول جراحة لاستبدال الشريان الأورطي بمستشفى المقطم للتأمين الصحي    نصائح مهمة يجب اتباعها على السحور لصيام يوم عرفة بدون مشاكل    صحة الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى خلال إجازة عيد الأضحى    نجاة السيناريست وليد يوسف وأفراد أسرته من حادث سير مروع    أغانى الحج.. رحلة من الشوق والإيمان إلى البيت الحرام    أيمن بهجت قمر يحتفل بتخرج ابنه: أخيرا بهجت عملها (صور)    التعليم العالى تعتزم إنشاء أكبر مجمع صناعي للأجهزة التعويضية    مطار العاصمة الإدارية يستقبل أولى الرحلات القادمة من سلوفاكيا على متنها 152 راكبا (صور)    محافظ الدقهلية يتابع عمليات نظافة الحدائق والميادين استعدادا للعيد    الرسوم الجمركية «مقامرة» ترامب لانتشال الصناعة الأمريكية من التدهور    حدث ليلًا| استرداد قطعًا أثرية من أمريكا وتفعيل شبكات الجيل الخامس    دعاء من القلب بصوت الدكتور علي جمعة على قناة الناس.. فيديو    الوزير: "لدينا مصنع بيفتح كل ساعتين صحيح وعندنا قائمة بالأسماء"    قبل صدام بيراميدز.. كم مرة توج الزمالك ببطولة كأس مصر بالألفية الجديدة؟    القائد العام للقوات المسلحة ووزير خارجية بنين يبحثان التعاون فى المجالات الدفاعية    "عصام" يطلب تطليق زوجته: "فضحتني ومحبوسة في قضية مُخلة بالشرف"    مفتي الجمهورية يهنئ رئيس الوزراء وشيخ الأزهر بحلول عيد الأضحى المبارك    حفروا على مسافة 300 متر من طريق الكباش.. و«اللجنة»: سيقود لكشف أثري كبير    مسابقة لتعيين 21 ألف معلم مساعد    «مدبولي» يوجه الحكومة بالجاهزية لتلافي أي أزمات خلال عيد الأضحى    دبلوماسية روسية: أمريكا أكبر مدين للأمم المتحدة بأكثر من 3 مليارات دولار    مصادر مطلعة: حماس توافق على مقترح «ويتكوف» مع 4 تعديلات    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عزون شرق قلقيلية بالضفة الغربية    الأمم المتحدة تدعو إلى التوصل لمعاهدة عالمية جديدة لإنهاء التلوث بالمواد البلاستيكية    نجل سميحة أيوب يكشف موعد ومكان عزاء والدته الراحلة    فوائد اليانسون يخفف أعراض سن اليأس ويقوي المناعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم بإعدام 4 من قيادات الإخوان والمؤبد ل بديع والشاطر فى أحداث مكتب الإرشاد: المتهمون حرضوا الفاعلين الأصليين على الجريمة وأمدوهم بالأسلحة وبنادق الخرطوش والذخيرة غير المرخصة
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 03 - 2015

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجى وعضوية المستشارين، سامح سليمان إبراهيم، ومحمد محمد عمار، وحضور إسماعيل حفيظ وكيل النيابة، وسكرتارية محمد السعيد، حيثيات حكمها بالقضية المعروفة إعلاميا ب "أحداث مكتب الإرشاد" والتى صدر فيها الحكم بتاريخ 28 فبراير الماضى على بديع والشاطر وآخرين بالمؤبد، وإعدام 4 متهمين من قيادات الإخوان .
ضحايا مكتب الإرشاد
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المتهمين الأربعة الأول، قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه عبد الرحمن كارم محمد، عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة النارية وبنادق آلية، وبنادق خرطوش، والذخائر، والمواد الحارقة، والمفرقعات وأسلحة بيضاء والأدوات اللازمة لذلك، وترصدوا بالمكان الذى أيقنوا سلفاً قدومه إليه، وما أن ظفروا به حتى أطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليه قاصدين من ذلك إزهاق روحه.
وأضافت أنه عن الدفع ببطلان أمر الإحالة التكميلية وعدم معقولية تصوير الواقعة واستحالة حدوثها وتناقض أقوال الشهود وانتفاء نية القتل، فإن المحكمة قد سبق أن تناولت تلك الدفوع بالرد عليها فى سالف حكمها ومن ثم فإنها تحيل إلى ذلك .
وتابعت المحكمة أنه عن الدفع بانتفاء ظرف سبق الإصرار فإن ذلك مردود عليه بما هو مقرر، أن مناط سبق الإصرار هو أن يرتكب الجانى الجريمة وهو هادئ البال بعد إعمال فكر وروية .
وإذ كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين قد خططوا على ارتكاب جريمة القتل العمد، وذلك قبل الواقعة بعدة أيام ابتداء من يوم 26 يونيو 2013 واتفقوا على كيفية ذلك بأن حرضوا المتهمين الفاعلين الأصلين على ارتكاب الجريمة وقاموا بمساعدتهم بالأسلحة والذخائر والمواد الحارقة وإعداد المقر وتجهيزه بوضع الشكائر الرملية على نوافذه لاتخاذها ساترا لرمى ذخيرتهم صوب المجنى عليهم، وما أن شاهد المتهمون المجنى عليهم سالفى الذكر جميعاً حتى قاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم قاصدين من ذلك إزهاق روحهم نفاذاً لمخططهم الإرهابى محل الاتفاق والتحريض والمساعدة لإحداث حالة انفلات أمنى، الأمر الذى ينم عن ارتكاب الجريمة عن فكر وتدبر وروية وتصميم محكم على تنفيذها وهو ما يدل بيقين على توافر ظرف سبق الإصرار فى حق جميع المتهمين باعتباره ظرفا عينيا ملاصقا للجريمة .
وحيث إنه عن الدفع بعدم توافر ظرف الترصد فإن ذلك الدفع مردود عليه بما هو مقرر أن الترصد يعنى تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه .
وأضافت المحكمة فى حيثيتها أن المتهمين حازوا المفرقعات (قنبلة هجومية يدوية عسكرية) قبل الحصول على ترخيص بذلك واستعملوها استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحرزوا أسلحة نارية (بنادق آلية حال كونها من الأسلحة التى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكذا بنادق الخرطوش) بدون ترخيص وذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها، وذلك فى أماكن التجمعات (أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم) حال كون إحراز تلك الأسلحة والذخائر بقصد استعمالها فى الأنشطة تخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحرزوا أسلحة بيضاء مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية عل النحو المبين بالتحقيقات.
ولما كان ذلك وكان الثابت أن المتهمين جميعاً قد اتفقوا على ارتكاب جناية القتل العمد وتنفيذاً لذلك الغرض من الفاعلين الأصلين حسب الاتفاق المسبق بين جميع المتهمين شركاء وفاعلين بالمقر العام لمكتب الإرشاد والكائن بالمقطم، وذلك انتظاراً لقدوم المجنى عليهم وقبل ارتكاب الجريمة وحال إبصار المتهمين عليهم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم مما أدى إلى حدوث إصابة المجنى عليهم سالفى الذكر، والتى أودت بحياتهم ومن ثم فقد توافر ظرف الترصد فى حق جميع المتهمين باعتباره ظرفا عينيا ومن ثم يكون الدفع غير سديد .
وحيث إنه عن الدفع بعدم توافر أركان الجرائم المسندة فإن ذلك مردود عليه بأن المحكمة قد بينت توافر نية القتل العمد وذلك حسبما سلف بيانه ومن ثم فقد توافرت جميع أركان الجرائم المسنده للمتهمين لأنها تتطلب فضلاً عن توافر النية الخاصة لجريمة القتل العمد توافر القصد العام من ارتكاب الفعل المادى المكون للجرائم محل الاتهام عن علم وإرادة وتوافر رابطة سببية بين الفعل والنتيجة وهو أمر مستفاد من أدلة الدعوى واستخلاص وقائعها ولا يشترط القانون التحدث صراحة عن ذلك القصد العام الأمر الذى يكون معه الدفع قد جاء غير سديد.
وحيث إنه عن الدفع بعدم دستورية نص المادة 206 مكرر إجراءات جنائية فإنه مردود عليه بما هو مقرر أن حق المحكمة فى تقدير جدية الدفع بعدم دستورية لها مطلق التقدير فى وقف نظر الدعوى المنظورة، وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية إذ أنه من المقرر قانوناً وفق نص المادة 29/ب من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية والذى يقرر أنه إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع بعدم الدستورية أمام المحاكم المختصة بنظر الدعوى، وأن تتبين المحكمة جدية الدفع وكونه منتجا ولازماً للفصل فى الدعوى، فإذا كانت ذلك، وكان الأصل فى النصوص التشريحية هو افتراض تطابقها مع أحكام الدستور أى حملها على قرينة الدستورية ويتعين بالتالى إعمالاً لهذا الافتراض وكشرط مبدئى لإنفاذ محتواه أن تكون المطاعن الموجهة إلى هذه النصوص جلية فى معناها وواضحة الدلالة على المقصود منها لا يحيطها التجهيل أو يكتنفها الغموض، إذ يتعين على من أثار هذا الدفع أن يبين على وجه التحديد ما وقع منها منافياً لأحكام الدستور .
لما كان ذلك وكان الثابت أن الدفاع الحاضر مع المتهمين قد دفع بعدم دستورية نص المادة 206 مكرر أ.ج ولم يبين أوجه ذلك الدفع مجهلاً مشوباً بالغموض ولم يرد محدداً وقاطعاً وجلياً من المقصود منه وأنه فضلاً عن ذلك غير منتج فى النزاع الأمر الذى تقض المحكمة برفضه .
وعن الدفع ببطلان القبض على المتهم محمد سعد الكتاتنى فإن ذلك الدفع مردود عليه بما هو مقرر أن النص ببطلان القبض على المتهم غير مجد ما دام الحكم لم يستند فى الأدلة إلى دليل مستمد منه .
لما كان ذلك وكان ثابت أن المحكمة لم تعول فى حكمها بالأدلة على ثمة دليل مستمد من القبض على المتهم ومن ثم فإن ذلك الدفع يكون غير مجد وتلتفت عنه المحكمة .
وعن الدفوع المبداة من الحاضر مع المتهمين أيمن عبد الرؤوف على أحمد وشهرته أيمن هدهد، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجى :-
فإنه بالنسبة للدفع من استحالة حدوث الواقعة من مكتب الإرشاد لتجاوز المسافة بين أماكن تواجد المجنى عليهم (مصابين، متوفين) ومكتب الإرشاد والمدى المؤثر للأسلحة النارية (خرطوش، حى) وطبيعة إصابات المجنى عليهم التى تستلزم التلاحم، وذلك وفق إصابات المجنى عليهم ووجود أكثر من طرف بحوزته الأسلحة النارية وفق أوراق الدعوى، فإن ذلك مردود عليه بما هو مقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق .
وأشارت الحيثيات إلى أنه لما كان ذلك وكان ثابت أن المحكمة قد استخلصت الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ومقرها هو مطروح من أدلة على بساط البحث وذلك على النحو سالف بيانه لدى بيان أدلة الثبوت وعلى نحو يتفق وفق العقل والمنطق وما اقتنعت به المحكمة وفق أقوال الشهود وتقارير الطب الشرعى من حدوث إصابات المجنى عليهم بأعيرة نارية لأسلحة نارية، وذلك من أعلى إلى أسفل والتى تطمئن المحكمة إلى تلك الأدلة وصحة ما أسفرت عنه من تصوير للواقعة ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع يدخل فى نطاق تقدير الدليل ومبناه لإثارة الشك فيه وهو أمر تستقل به المحكمة ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه ومن ثم فإن ما ينعاه الدفاع يكون غير سديد .
وعن الدفع بانعدام السيطرة المادية والفعلية على مقر مكتب الإرشاد مكان ضبط المضبوطات وذلك لاقتحام الأهالى مكان الضبط ومن ثم عدم مشروعية الدليل المستخدم من المعاينة وما عثر عليه، وأن ما ضبط بخلاف ما أرسل للفحص وعدم سيطرة المتهمين على مكان ضبط القنبلة الهجومية، فإن ذلك مردود عليه بما هو مقرر أن حق محكمة الموضوع فى تكوين لعقيدتها مما ترتاح إليه من عناصر الدعوى وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن ما ضبط بمقر مكتب الإرشاد هو خاص بالمتهمين وأن يد العبث لم تطاله وأن ما عثر عليه من فوارغ طلقات محل الفحص من جانب الطب الشرعى والمعثور عليه بمقر مكتب الإرشاد، وكذا ما عثر عليه من مواد مفرقعة على اختلاف مسمياتها جاء بتقرير المعمل الجنائى هى مضبوطات خاصة بالمتهمين.الأول إلى الرابع وآخرين مجهولين فى قتل المجنى عليه / عبد الرحمن كارم محمد عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك حيث اتفقوا معهم على تواجدهم بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وقتل أى من المتظاهرين المتواجدين أمام المقر سالف الذكر وقيامهم بمساعدتهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية(البنادق الآلية والخرطوش) والذخائر والمواد الحارقة .
كما أعدوا المفرقعات والأدوات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة أنفة البيان حيث قام المتهمون من الأول للرابع وآخرين مجهولين بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفقة بالتحقيقات والتى أودت بحياته وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابى فتمت هذه الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة.
وقد اقترنت بتلك الجريمة جنايتان أخرتان هما أنهما فى ذات الزمان والمكان:
اشتركوا بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين المشار إليهم بالوصف السابق فى قتل المجنى عليهم / عبد الله محمود محمد حامد وباقى المجنى عليهم المنوه أسماؤهم بالوصف الخاص بالفاعلين الأصليين سالفى البيان عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك حيث اتفقوا معهم على تواجدهم بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وقتل أى من المتظاهرين أمام المقر سالف الذكر وقيامهم بمساعدتهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية(البنادق الآلية والخرطوش) والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والأدوات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة آنفة البيان، حيث قام المتهمون الأربعة الأول وآخرين مجهولين بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية المرفقة بالتحقيقات والتى أودت بحياتهم وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابى فتمت هذه الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض والمساعدة.
اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين الأربعة الأول وآخرين مجهولين فى الشروع فى قتل المجنى عليهم الواردة أسماؤهم بالوصف الخاص بالفاعلين الأصليين سالف البيان مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك حيث اتفقوا معهم على تواجدهم بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وقتل أى من المتظاهرين أمام المقر سالف الذكر وقيامهم بمساعدتهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية والخرطوش والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والأدوات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة آنفة البيان، حيث قام المتهمون الأربع الأول وآخرين مجهولين بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش مما أدى إل حدوث الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الخاصة بالمجنى عليهم سالف الذكر والمرفقة بالتحقيقات قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم تنفيذاً لغرض إرهابى إلا أن إثر جريمتهم قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجنى عليهم سالفى الذكر بالعلاج فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض والمساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
حازوا بواسطة الغير مفرقعات (قنبلة هجومية يدوية عسكرية) قبل الحصول على ترخيص بذلك والتى استعملت استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.
حازوا بواسطة الغير أسلحة نارية (بنادق آلية) حال كونها من الأسلحة التى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكذا بنادق خرطوش بدون ترخيص وذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها وذلك فى أماكن التجمعات أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم حال كون إحراز تلك الأسلحة والذخائر بقصد استعمالها فى أنشطة تخل الأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى عل النحو المبين بالتحقيقات.
وحيث إن المحكمة وقد قضت على المتهمين الأربع الأول بالإعدام شنقاً جزاء وفاقاً لما اقترفه هؤلاء، فإن المحكمة قد أجمع أعضاؤها على إيقاع عقوبة الإعدام.
وحيث إن التهم المسندة إلى جميع المتهمين قد وقعت لغرض إجرامى واحد وارتبطت ببعضها البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة، باعتبارها جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد وهى عقوبة الجريمة موضوع التهمة الأولى البند (1) جريمة القتل العمد المقترن بجريمة القتل العمد بند(أ) وأمرت المحكمة بمصادرة جميع المضبوطات.
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها جميع المتهمين عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث إنه عن الدعاوى المدنية المقامة فإنها تحتاج إلى تحقيق يؤدى إلى تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية لأنها تدور فى فلك الدعوى الأخيرة ومن ثم تقضى المحكمة بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات عملاً بنص المادة 309/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
موضوعات متعلقة:
- بالفيديو.. المؤبد ل"بديع" و"الشاطر" و10 آخرين فى أحداث مكتب الإرشاد وتأييد إعدام 4
- بالأسماء.. إحالة "بديع" و13 آخرين فى "غرفة عمليات رابعة" للمفتى.. والحكم 11 أبريل.. المتهمون يهتفون ضد الجيش.. وابن "الشاطر" يتبرأ من "الإخوان" ويقول "مليش علاقة بالجماعة وأنا متعقد من السياسة"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.