إعلام القاهرة تنظم ملتقاها الثاني للتوظيف وتوفير فرص تدريب لطلابها    الأوقاف تُطلق (1010) قوافل دعوية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية    محافظ القاهرة يتفقد لمسات التجميل النهائية للطرق المؤدية إلى المتحف الكبير    رئيس جهاز حماية المنافسة يجتمع مع رؤساء أجهزة المنافسة الأفريقية    للمرة الأولى منذ 6 سنوات.. الرئيس الأمريكى يلتقى نظيره الصينى    دبلوماسية أمريكية سابقة: الضغط الأمريكي سيستمر على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني    «اليماحي» يجدد دعم البرلمان العربي التام لمصر في الدفاع عن أمنها المائي    جيش الاحتلال يتسلم جثمانى أسيرين عبر الصليب الأحمر فى غزة    انطلاق مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالدوري المصري    مصرع وإصابة 3 أشخاص في اصطدام دراجتين بالبحيرة    موظف بالمعاش يتهم خادمته بسرقة مشغولات ذهبية من فيلته ب6 أكتوبر    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اعتداء زوج على زوجته داخل محل عملها بالقليوبية    محمد ناصر يكتب: متحف يتجاوز «الفراعنة»    سفير الهند: المتحف المصري الكبير منارة تُلهم العالم وجسر يربط التاريخ بالإنسانية    نسمات خريفية    شاهد|«المجلس الصحي المصري»: إطلاق الدلائل الإرشادية خطوة تاريخية لحماية المريض والطبيب    بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسكندرية من العام المالي المقبل    تناولها بانتظام، أطعمة تغنيك عن المكملات الغذائية الكيميائية    براءة الشاب المتهم بالتعدى بالضرب على طفل العسلية فى المحلة    جماهير الزمالك تنفجر غضبًا بسبب مجلة الأهلي.. ما القصة؟    رفع 141 ألف طن مخلفات من شوارع الإسكندرية واستقبال 1266 شكوى    رسوم السحب النقدي من ماكينات الATM والحد الأقصى لعمليات السحب لجميع البنوك    هنا الزاهد أمام الأهرامات قبل افتتاح المتحف المصرى الكبير: مصرية وأفتخر    انطلاقة جديدة وتوسُّع لمدرسة الإمام الطيب للقرآن للطلاب الوافدين    تداول صورة ل توروب مدرب الأهلي خلال زيارة سفارة الدنمارك بالقاهرة    بالتوقيت الشتوي.. مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT    إصابة 5 أشخاص إثر إنقلاب سيارة في ترعة بالبحيرة    خالد الجندي: افتتاح المتحف الكبير إنجاز عظيم للرئيس السيسي    سوريا وألمانيا تؤكدان أهمية الحوار الدبلوماسي والتواصل المباشر في دعم الاستقرار الإقليمي    محافظ الغربية يرفع يوجه بسرعة تجهيز الشاشات في الميادين استعدادا لحفل افتتاح المتحف الكبير    ارتفاع أسعار الفول وتباين العدس في الأسواق    300 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح البري لدعم الشعب الفلسطيني بقطاع غزة    وزير الرياضة يصدر قراراً بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الإسماعيلي    كواليس هزيمة برشلونة أمام ريال مدريد.. الصحافة الكتالونية تتحدث    محافظ القاهرة يصدر حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء    قافلة بين سينمائيات تطلق ورشة الفيلم التسجيلي الإبداعي 2026 لتأهيل جيل جديد من المخرجات    تفاصيل قرار جديد للرئيس عبدالفتاح السيسي    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك» وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.. الأوقاف تطلق (1010) قافلة دعوية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة الأقصر    مستقبل وطن يواصل مؤتمراته الجماهيرية لدعم مرشحيه وحث المواطنين على المشاركة في انتخابات النواب (فيديو)    تأجيل محاكمة البلوجر أم مكة بتهمة بث فيديوهات خادشة    «ابن أمه ميتعاشرش».. 4 أبراج رجالهم لا يتخلون عن والدتهم رغم كبرهم    تأجيل النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 48 ساعة    عاجل الأحد المقبل بدء تسليم أراضي "بيت الوطن" للمصريين بالخارج بالقاهرة الجديدة    الليلة.. الزمالك يسعى لاستعادة انتصارات الدوري أمام البنك الأهلي    أحمد موسى يتقدم ببلاغات للنائب العام ضد صفحات نشرت تصريحات مفبركة باسمه    وزير الصحة: أصدرنا حتى الآن أكثر من 115 دليلًا إرشاديًا فى مختلف التخصصات الطبية    «نفسي أشتمنا».. يسري نصرالله ينعى المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    وزيرة التضامن تشهد احتفالية الأب القدوة.. وتكرم شخصيات ملهمة    مدحت شلبي: محمد عبد المنعم يرفض العودة إلى الأهلي ويفضل الاستمرار في أوروبا    «يوم الوفاء» محافظ أسيوط يكرم أسر الشهداء وقدامى المحاربين    محافظ بني سويف: تخصيص 11 شاشة عرض لنقل افتتاح المتحف الكبير    الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسي ب رئيس مجلس الوزراء الكويتي    هل يحق للزوج منع زوجته من العمل بعد الزواج؟.. أمين الفتوى يجيب    أسعار النفط تسجل 64.52 دولار لخام برنت و60.11 دولار للخام الأمريكى    توفيق عكاشة: السادات أفشل كل محاولات إشعال الحرب في السودان    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    مرموش يسجل هدف مانشستر سيتي الثاني أمام سوانزي سيتي في كأس كاراباو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم أحداث «مكتب الإرشاد» المتهم فيها بديع وآخرون من قيادات الإخوان
نشر في الشروق الجديد يوم 17 - 03 - 2015

حصلت "الشروق" على حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة، في قضية أحداث "مكتب الإرشاد" التي عوقب فيها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه خيرت الشاطر و10 آخرين من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، وإعدام 4 متهمين.
صدر الحكم برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي وعضوية المستشار ين سامح سليمان داوود، ومحمد محمد عمار.
وقالت الحيثيات إن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى والتحقيقات وما شهد به شهود الإثبات بجلسة المحاكمة، فإنها لا تعول على إنكار المتهمين لمجافاتهم لهذه الأدلة وتعتبره ضرباً من ضروب الدفاع للإفلات من عقوبة الاتهام، والذي تردوا فيه.
وأن تقرير المفتى جاء فيه إنه بعد العرض لم تظهر في الأوراق شبهة درء القصاص عن المتهمين مصطفى عبد العظيم فهمي درويش ومحمد البشلاوي وعاطف عبد الجليل السمري وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم.
وأوضحت الحيثيات، أن المحكمة عاقبت الفاعلين الأصليين بالإعدام، والباقي بالمؤبد رغم أنهم جميعا أكدوا عدم وجودهم بمكان الواقعة، وهذا طبيعي، فرئيس العصابة لا يجب أن يكون متواجد بالأحداث، وهذا ما أكدته النيابة من خلال تقرير شركات المحمول أن رسائلهم وأحاديثهم جميعا محرضة على الأحداث، بالإضافة لتحريات المباحث والأمن الوطني، كما تم ضبط قبل الواقعة 26 مسلحا كانوا في طريقهم لدخول مكتب الإرشاد ولكن تم القبض عليهم، وطالب المكتب من الأمن إخلاء سبيلهم وإعطائهم السلاح، وكان وقتها مرسى مازال في الحكم.
وأوضحت أن المتهمين الأربع الأوائل، قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه عبد الرحمن كارم محمد، عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة النارية وبنادق آلية، بنادق خرطوش، الذخائر، المواد الحارقة، المفرقعات وأسلحة بيضاء والأدوات اللازمة لذلك وترصدوا بالمكان الذي أيقنوا سلفاً قدومه إليه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليه قاصدين من ذلك إزهاق روحه.
وأشارت إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين قد خططوا لارتكاب جريمة القتل العمد وذلك قبل الواقعة بعدة أيام إبتداء من يوم 26 يونيو 2013 واتفقوا على كيفية ذلك بأن حرضوا المتهمين الفاعلين الأصليين على ارتكاب الجريمة وقاموا بمساعدتهم بالأسلحة والذخائر والمواد الحارقة وإعداد المقر وتجهيزه بوضع الشكائر الرملية على نوافذه لاتخاذها ساتر لرمي ذخيرتهم صوب المجنى عليهم وما إن شاهد المتهمين المجنى عليهم سالفى الذكر جميعاً حتى قاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم قاصدين من ذلك إزهاق روحهم نفاذاً لمخططهم الإرهابى محل الاتفاق والتحريض والمساعدة لإحداث حالة انفلات أمنى، الأمر الذى ينم عن ارتكاب الجريمة عن فكر وتدبر وروية وتصميم محكم على تنفيذها وهو ما يدل بيقين على توافر ظرف سبق الإصرار فى حق جميع المتهمين بإعتبارة ظرف عينى ملاصق للجريمة.
وعن الدفع بعدم توافر ظرف الترصد فإن ذلك الدفع مردود عليه بما هو مقرر أن الترصد يعني تربص الجاني للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه.
كما حاز المتهمون المفرقعات (قنبلة هجومية يدوية عسكرية) قبل الحصول على ترخيص بذلك واستعملوها استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحرزوا أسلحة نارية (بنادق آلية حال كونها من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكذا بنادق الخرطوش) بدون ترخيص وذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها وذلك في أماكن التجمعات (أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم) حال كون إحراز تلك الأسلحة والذخائر بقصد استعمالها في الأنشطة تخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحرزوا أسلحة بيضاء مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغاً من الضرورة المهنية أو الحرفية عل النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت أن الدفع بعدم توافر أركان الجرائم المسندة فإن ذلك مردود عليه بأن المحكمة قد بينت توافر نيه القتل العمد وذلك حسبما سلف بيانه ومن ثم فقد توافرت جميع أركان الجرائم المسنده للمتهمين لأنها تتطلب فضلاً عن توافر النية الخاصة لجريمة القتل العمد توافر القصد العام من ارتكاب الفعل المادى المكون للجرائم محل الاتهام عن علم وإرادة وتوافر رابطه سببية بين الفعل والنتيجة وهو أمر مستفاد من أدلة الدعوى واستخلاص وقائعها ولا يشترط القانون التحدث صراحه عن ذلك القصد العام.
ورداً على الدفع بعدم دستورية نص المادة 206 مكرر إجراءات جنائية فردت المحكمة عليه بأن من حق المحكمة فى تقدير جدية الدفع بعدم دستورية لها مطلق التقدير فى وقف نظر الدعوى المنظورة وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية إذ أنه من المقرر قانوناً وفق نص المادة 29/ب من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية والذى يقرر أنه إذا دفع أحد الخصوم اثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة إن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع بعدم الدستورية أمام المحاكم المختصة بنظر الدعوى وأن تتبين المحكمة جدية الدفع وكونه منتجا ولازماً للفصل فى الدعوى، فإذا كانت ذلك، وكان الأصل فى النصوص التشريحية هو إفتراض تطابقها مع أحكام الدستور أى حملها على قرينة الدستورية ويتعين بالتالى إعمالاً لهذا الافتراض وكشرط مبدئى لإنفاذ محتواه ان تكون المطاعن الموجهه الى هذة النصوص جلية فى معناها وواضحه الدلاله على المقصود منها لا يحيطها التجهيل أو يكتنفها الغموض إذ يتعين على من أثار هذا الدفع أن يبين على وجه التحديد ما وقع منها منافياً لأحكام الدستور.
وأكدت أن الدفاع لم يبين أوجه ذلك الدفع مجهلاً مشوباً بالغموض ولم يرد محدداً وقاطعاً وجلياً من المقصود منه وإنه فضلاً عن ذلك غير منتج فى النزاع الأمر الذى تقض المحكمة برفضه.
وبالنسبة للدفع من استحالة حدوث الواقعة من مكتب الإرشاد لتجاوز المسافة بين أماكن تواجد المجنى عليهم (مصابين، متوفين) ومكتب الإرشاد والمدى المؤثر للأسلحة النارية (خرطوش، حي) وطبيعة إصابات المجنى عليهم التى تستلزم التلاحم وذلك وفق إصابات المجنى عليهم ووجود أكثر من طرف بحوزته الأسلحة النارية وفق أوراق الدعوى فإن ذلك مردود عليه بما هو مقرر أن محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق.
وعن الدفع بانعدام السيطرة المادية والفعلية على مقر مكتب الإرشاد مكان ضبط المضبوطات وذلك لإقتحام الأهالى مكان الضبط ومن ثم عدم مشروعية الدليل المستخدم من المعاينة وما عثر عليه وأن ما ضبط بخلاف ما أرسل للفحص وعدم سيطرة المتهمان على مكان ضبط القنبلة الهجومية، فإن ذلك مردود عليه بما هو مقرر أن حق محكمة الموضوع فى تكوين لعقيدتها مما ترتاح إليه من عناصر الدعوى وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن ما ضبط بمقر مكتب الإرشاد هو خاص بالمتهمين وأن يد عبث لم تطاله وأن ما عثر عليه من فوارغ طلقات محل الفحص من جانب الطب الشرعي والمعثور عليه بمقر مكتب الإرشاد وكذا ما عثر عليه من مواد مفرقعة على اختلاف مسمياتها جاء بتقرير المعمل الجنائى هى مضبوطات خاصة بالمتهمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.