ميرور: إيزي وميتوما ولياو على رادار بايرن لتعويض فشل صفقة فيرتز    "لا يتعلق بالأهلي فقط".. مصدر من الرابطة يكشف ل في الجول صعوبة تأجيل مباراة بيراميدز    مجلس النواب يقر زيادة قيمة التأمين للترشح فى الانتخابات القادمة    محافظ بني سويف يلتقي وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان    موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025 محافظة القاهرة.. وجدول المواد    مجلس النواب يوافق على تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر لنظام القائمة الانتخابية    «مياه أسيوط » تفتح باب التميز باختبارات المسار الوظيفي لتأهيل الكوادر    "الإنتاج الحربي" يعقد أكبر صفقة جرارات زراعية مع بيلاروسيا    «العمل الفلسطيني»: استهداف ممنهج لعائلات فلسطينية بهدف الترهيب والتهجير    كارثة إنسانية.. ارتفاع معدلات سوء التغذية في غزة    رئيس البرلمان العربى يهنئ قادة مجلس التعاون الخليجى بذكرى التأسيس    وزير الشؤون النيابية: الإشراف القضائي على الانتخابات مازال قائمًا ولم يلغى    القوات المسلحة تفتتح نادى وفندق "6 أكتوبر الحلمية" بعد إنتهاء أعمال التطوير الشامل    مصطفى يونس: محمد صلاح لم يحصل على الكرة الذهبية بسبب «العنصرية»    وصول «سفاح المعمورة» إلى محكمة جنايات الإسكندرية    تنخفض 9 درجات.. موعد تحسن حالة الطقس    تأييد حكم المؤبد لموظف قتل شخصا بسلاح ناري بالعبور    «التضامن» تؤسس معسكرا لتأهيل مدربين في تعزيز التواصل الأسري بين الآباء وأبنائهم    رسميًا.. السعودية تحدد موعد استطلاع هلال ذي الحجة لتحديد أول أيام عيد الأضحى 2025    «الطوب اللبن في مصر القديمة».. اكتشاف جديد يروي حكاية منسية في منقباد    بالدموع تحرك جثمان سلطان القراء إلى المسجد استعدادا لتشيع جثمانه بالدقهلية.. صور    عاشور يشهد إطلاق المرحلة التنفيذية لأضخم مشروع جينوم في الشرق الأوسط    الصحة العالمية تشيد بإطلاق مصر الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية    محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الرمد بحي شرق ويلتقي بعض المرضى    رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات المؤتمر الأول لأمراض الأوعية الدموية المخية    تمهيداً لانضمامه لمنظومة التأمين الصحي.. «جميعة» يتسلم شهادة الاعتماد الدولية لمركز «سعود» بالحسينية    خطوة بخطوة.. إزاي تختار الأضحية الصح؟| شاهد    عيد الأضحى 2025.. هل تصح الأضحية بخروف ليس له قرن أو شاه؟ «الإفتاء» تجيب    صلاح يترقب لحظة تاريخية في حفل تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي    «الداخلية»: ختام تدريب الكوادر الأفريقية بالتعاون مع الشرطة الإيطالية في مكافحة الهجرة غير الشرعية    فور ظهورها.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس 2025 الترم الثاني    عاجل- مجلس الوزراء يوضح موقفه من جدل "شهادة الحلال": تعزيز المنافسة وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص    منافس الأهلي - ميسي يسجل هدفا رائعا في تعثر جديد ل إنتر ميامي بالدوري الأمريكي    محافظ الشرقية: 566 ألف طن قمح موردة حتى الآن    ضبط 11 قضية مواد مخدرة وتنفيذ 818 حكما قضائيا متنوعا    مصرع ربة منزل في سوهاج بعد تناولها صبغة شعر بالخطأ    وزير الخارجية يتوجه لمدريد للمشاركة فى اجتماع وزارى بشأن القضية الفلسطينية    قبل التفاوض على التجديد .. عبد الله السعيد يطلب مستحقاته المتأخرة من الزمالك    إيرادات السبت.. "المشروع x" الأول و"نجوم الساحل" في المركز الثالث    الكشف عن مبنى أثري نادر من القرن السادس الميلادي وجداريات قبطية فريدة بأسيوط    ساهم فى إعادة «روزاليوسف» إلى بريقها الذهبى فى التسعينيات وداعًا التهامى مانح الفرص.. داعم الكفاءات الشابة    قناة SSC السعودية: إنزاجي وافق على تدريب الهلال    كاف يكشف عن التصميم الجديد لكأس الكونفدرالية    ميلاد هلال ذو الحجة وهذا موعد وقفة عرفات 2025 الثلاثاء المقبل    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة    رئيس وزراء باكستان يتوجه إلى تركيا أولى محطات جولته الآسيوية    ارتفاع أسعار البيض في الأسواق اليوم 25-5-2025 (موقع رسمي)    "آل مكتوم العالمية": طلاب الأزهر يواصلون تقديم إسهامات مؤثرة في قصة نجاح تحدي القراءة العربي    خلال زيارته لسوهاج.. وزير الصناعة يفتتح عددا من المشروعات ضمن برنامج تنمية الصعيد    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 25 مايو 2025 في 4 بنوك    استعدادًا لعيد الأضحى.. «زراعة البحر الأحمر» تعلن توفير خراف حية بسعر 220 جنيهًا للكيلو قائم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 25-5-2025 في محافظة قنا    اليوم.. نظر تظلم هيفاء وهبي على قرار منعها من الغناء في مصر    مسيرات استفزازية للمستعمرين في القدس المحتلة    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. مرتضى منصور يعلن توليه قضية الطفل أدهم.. عمرو أديب يستعرض مكالمة مزعجة على الهواء    هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح    إلغوا مكالمات التسويق العقاري.. عمرو أديب لمسؤولي تنظيم الاتصالات:«انتو مش علشان تخدوا قرشين تنكدوا علينا» (فيديو)    استقرار مادي وفرص للسفر.. حظ برج القوس اليوم 25 مايو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تصدر ضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهي الصغر
نشر في المصري اليوم يوم 05 - 01 - 2015

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بقواعد وضوابط نشاط التمويل متناهى الصغر بالشركات وذلك بعد الترخيص لها.
وتأتى تلك الخطوة في ضوء صدور القانون رقم 141 لسنة 2014 والذى صدر مؤخراً لينظم لأول مرة هذا النشاط في مصر ويتيح الترخيص للشركات بمزاولته.
وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة، أن القرار 172 لسنة 2014 نظم كل ما يتعلق بممارسة النشاط حيث تناول إلتزامات الشركة ومتطلبات الحوكمة والشروط المطلوب توافرها في مجلس الإدارة والمديرين إضافة إلى البنية التنظيمية والفنية والمعلوماتية وكذلك ما يتعلق بمنح التمويل وإدارة المخاطر وحماية المتعاملين ومعايير الملاءة المالية وقواعد إعداد القوائم المالية. كما تناولت الضوابط حوالة المحفظة الائتمانية ومتطلبات فتح ونقل ووقف نشاط فرع إضافة إلى التقارير الرقابية المطلوبة ودوريتها ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وما يرتبط بالتعامل مع ممثلى الهيئة بشأن الإشراف والرقابة والتحقق.
واوضح سامي أنه فيما يتعلق باعتبارات منح التمويل لعميل أو مجموعة عملاء متضامنين يراعى تطبيق السياسات المعتمدة بالشركة وعلى الأخص مراعاة الاعتبارات الآتية: مصداقية العميل ومدى خبرته و/أو مقدرته على ممارسة النشاط المطلوب تمويله، تجنب تحميل العميل تمويل يفوق طاقته على السداد، سابقة التعامل مع الشركة، نتائج الاستعلام عنه ومن ضمنه نتيجة الاستعلام الائتمانى، تناسب قيمة التمويل مع طبيعة المشروع وحجمه ومتطلباته التمويلية، وفى ضوء مساهمة العميل بتمويل المشروع أو النشاط، تناسب قيمة التمويل وشروط السداد مع التدفقات النقدية المتوقعة للعميل وتوقيتاتها، مع مراعاة الاحتياجات المعيشية للعميل، مراعاة التدرج في التمويل مع نمو حجم النشاط وسابقة التعامل مع العميل، التأمين على العميل أو على أصول ممولة – في حال توافره- ومدى وجود أي ضمانات مقدمة، وقيمة القروض والتمويل الحاصل عليه العميل من جهات أخرى.
وأضاف أنه يجوز للشركة منح تمويل الجماعي لمجموعة متضامنة من الأفراد في سداد قيمة التمويل وتحدد الشركة الحد الأدنى والأقصى لعدد أفراد المجموعة وكيفية تكوين المجموعة المتضامنة وتنظيم المسئوليات داخل المجموعة وتحديد رئيس لكل مجموعة. وفي جميع الأحوال يجب أن يسلم كل عضو بالمجموعة نسخة من عقد التمويل الجماعى، وعلى أن ينظم حالات تغيير بعض أعضاء المجموعة.
وشددت الهيئة على أن يراعى في كل اعلان يصدر عن الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أن يتصف بالصدق في شكله أو مضمونه والالتزام بإظهار البيانات بطريقة صحيحة وواضحة مع عدم الحد من المعلومات التي يتم الإفصاح عنها وبما يتيح للجمهور فهم الاعلان وتقييم موضوعه. وكذلك عدم جوازإطلاق أسماء أو أوصاف على المنتجات التمويلية التي تتيحها الشركة لعملائها من شأنها التضليل أو الخداع وذلك فيما يتعلق بطبيعة التمويل الممنوح أو مدة السداد أوالأعباء التي يتم تحملها أو الأقساط المقررة أو أي تبعات على ذلك. وعلى الشركة تجنب صياغة الإعلان بصورة تعقد مقارنة مجحفة أو منقوصة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بين المنتجات التمويلية التي تتيحها الشركة والمنتجات التي تقدمها جهات أخرى، أو تعمد الإساءة للمنافسين أو للمنتجات التي يقدمونها أو كيفية مزاولة نشاطهم أو الإساءة أو التقليل من شأن السبل التنافسية المتبعة في مجال التمويل متناهي الصغر.
وكشف أن القرار نظم الحد الأدنى للنسبة الواجب على الشركات الالتزام بها في تكوين مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، والمرتبطة بمدة التأخير في سداد أقساط التمويل من قبل العملاء. ويصل هذا المخصص إلى 100% من رصيد العميل بعد فترة تأخر 120 يوم. هذا ويتم إعدام رصيد تمويل أي عميل محاسبياً عند تيقن الشركة من عدم إمكان تحصيل ذلك الرصيد وبشرط أن يسبق ذلك تكوين مخصص بكامل قيمة الرصيد المطلوب إعدامه. ويختص مجلس إدارة الشركة وحده بالموافقة على إعدام أي رصيد تمويل بناء على عرض متضمن الأسباب من الإدارة المعنية. ولا يحول إعدام رصيد تمويل محاسبياً دون متابعة الشركة مساعيها القانونية لاستيداء مستحقاتها.
وكانت الهيئة قد أصدرت مؤخراً القرار رقم 172 لسنة 2014 بشروط وقواعد وإجراءات الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، والذى اشترط للترخيص أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية وأن تكون أغلبية أسهمها مملوكة لأشخاص اعتبارية وأن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر. واشترط ألا يقل رأس المال المصدر عن خمسة عشر مليون جنيه ورأس المال المدفوع عن 50% من الحد الأدنى المشار إليه. ويتطلب الترخيص أيضاً أن تتوافر الخبرة المناسبة وحسن السمعة في كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمديرين المسئولين عن التمويل والمخاطر وبأن يتوافر لديها الإمكانات الفنية وأنظمة المعلومات وإدارة المخاطر وتحصيل الأموال ومتابعة عمليات التمويل ونظام فحص شكاوي العملاء وفقاً لقواعد وضوابط ممارسة النشاط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
أما فيما يخص الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدم التمويل متناهى الصغر فقد عقد منذ أيام مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية أول اجتماعاته بعد تشكيله برئاسة شريف سامى الأهلية وأصدر قراراً بقواعد وشروط إصدار ترخيص مؤقت لها، تمهيداً لتوفيق أوضاعها في خلال فترة لا تتعدى شهر مايو القادم وفقاً لما نص عليه القانون. وستصدر ضوابط خاصة بها لممارسة النشاط.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.