■ كتب: محمد نور يتساءل حسين الجمال بأنه مريض ولا يستطيع أن يؤدى الصلوات، فهل يقع عليه ذنب تركها؟ ◄ رد الافتاء يؤكد مركز الأزهر العالمي للفتوى أن صلاة المسلم هى الصلة التى تربطه بخالقه عز وجل، كما أنها عِماد الدين، وأول ما يُحاسب عليه العبد من أعماله.. ولا تسقط الصلاة عن المريض مهما بلغ مرضُه ما دام عاقلًا؛ ولكن ليس مقصودًا - قطعًا - أن يشعر المريض بآلامه حال الصلاة، بل إن الإسلام دين اليسر، قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾. [البقرة: 185]. ◄ اقرأ أيضًا | حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية ضد المنافسين.. الافتاء تُجيب وإن منع المرضُ المسلمَ عن الوضوء للصلاة بنفسه استعان بمن يوضئه، فإن لم يجد ولو بأُجرة، أو كان استعمال الماء يضرّه أو يؤخر شفاءه؛ تيمَّم لكل صلاة، وصلى ما شاء من نوافلها ما دام في وقتها.. ومن عجز عن أداء الصلاة بكيفيتها الشرعية، أو خاف إن أدّاها بكيفيتها زيادةَ مرضه، أو وجد فى أدائها مشقةً تذهب بخشوعه، انتقل إلى كيفيةٍ يقدرُ عليها: فمن لم يستطع القيام فى الصلاة لمرضه؛ صلّى جالسًا، ومن عجز عن الصلاة جالسًا؛ صلّى على جنبه، واستقبل القبلة بوجهه، ويُستحب أن يكون على جنبه الأيمن، ومن عجز عن الصلاة على جنبه؛ صلّى مُستلقيًا على ظهره، رجلاه جهة القبلة، ومن عجز عن استقبال القبلة، ولم يجد من يُعاونه على استقبالها؛ صلّى على حاله، ومن استطاع القيام وعجز عن الركوع أو السجود؛ لم يسقط عنه أداءُ القيام فى الصلاة، وإنما صلى قائمًا يُومئ برأسه عند ركوعه أو سجوده حسب استطاعته، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وإن لم يستطع المريض الإيماءَ برأسه؛ أَوْمَأَ بعينيه، فإن لم يستطع؛ كبَّر وقرأ ونوى بقلبه قيامًا وركوعًا وسجودًا وتشهدًا، وأتى بأذكار كل هيئة عند أدائها. وإن شقّ على المريض أداء الصلوات على وقتها؛ جمع بينها، وصلّى العصر مع الظهر في وقته أو في وقت العصر، وصلّى المغرب مع العشاء على النحو نفسه، أما الفجر فلا يُجمع إلى ما قبله ولا إلى ما بعده، وإنما يُؤدَّي فى وقته، وبهذا يكون المُصلّى قد امتثل لقول الله سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16].