الصحة: زيادة عدد لجان الكشف الطبي على ذوي الاحتياجات الخاصة إلى 550 لجنة    وزير الشؤون النيابية: الحوار الوطني لم ينته إلى توصية محددة بشأن النظام الانتخابي    «الاقتصاد والعلوم السياسية» بجامعة القاهرة تنظم ملتقى التوظيف 2025    ممثل الحزب المصري الديمقراطي يرفض تعديلات قوانين الانتخابات    63 ألف طالب بالأول والثاني الثانوي يؤدون امتحاني التاريخ والأحياء في المنيا    «الداخلية»: ختام تدريب الكوادر الأفريقية بالتعاون مع الشرطة الإيطالية في مكافحة الهجرة غير الشرعية    وزير المالية: بدأنا جني ثمار الإصلاح بمؤشرات قوية للأداء الاقتصادى    البنك الأهلي يجتمع غدا لحسم أسعار الفائدة على الشهادات والمنتجات المصرفية    عاجل- مجلس الوزراء يوضح موقفه من جدل "شهادة الحلال": تعزيز المنافسة وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص    «الزراعة»: الدليل الإرشادي البيطري خطوة لتطوير المنظومة الصحية بمصر    استمرار توريد القمح المحلي للمواقع التخزينية بالشرقية    «المنظمات الفلسطينية» تحذر من تداعيات توسيع جيش الاحتلال نطاق عملياته في غزة    حكومة غزة: الاحتلال يفرض سيطرته على 77% من القطاع عبر التطهير العرقي والإخلاء القسري    وباء وسط الأنقاض.. الكوليرا تحاصر السودان وتسجيل 500 إصابة في يوم واحد    طاقم تحكيم أجنبي لنهائي دوري سوبر السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري    قبل جولة من الختام.. ماذا يحتاج مانشستر سيتي للتأهل لدوري أبطال أوروبا؟    أزمة جديدة داخل الزمالك بسبب مدير تعاقدات «أهلاوي»    القضاء الإداري يحكم في إعادة مباراة الأهلي والزمالك اليوم.. وخبير لوائح يكشف مفاجأة    لاعب مانشستر السابق يجيب.. هل ينضم رونالدو للوداد المغربي؟    رسميًا.. ريال مدريد يعلن مدربه الجديد خلفًا لأنشيلوتي    ضبط 275 كيلو لحوم فاسدة قبل عيد الأضحى المبارك بدمياط    مصرع طالب إعدادي غرقًا في ترعة بقنا    إحالة مدير «الكوثر للغات» للتحقيق للتلاعب فى أوراق التصحيح    موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني 2025    غرق فى الترعة.. مصرع طالب إعدادي بقنا    السعودية: وصول 960 ألف حاج واستطلاع هلال ذي الحجة الثلاثاء    بدء أعمال التصحيح وتقدير الدرجات للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالشرقية    نادين نجيم تتعاون مع ظافر العابدين لأول مرة في دراما رمضان 2026    «المشروع X» ينفرد بصدارة إيرادات شباك التذاكر    تامر حسني والشامي يتصدران التريند ب«ملكة جمال الكون»    5 أبراج تُجيد فن الدعم النفسي والتفكير بطريقة إيجابية (هل برجك منهم؟)    خطوة بخطوة.. إزاي تختار الأضحية الصح؟| شاهد    في احتفالية تسليم جينوم الرياضيين، عاشور: وضع خريطة جينية للمصريين ودراسة الأمراض الشائعة والنادرة    بحضور 3 وزراء.. إطلاق مرحلة جديدة من اختبار الجين الرياضي Gene-Next    الصحة العالمية: أكثر من 60% من الأمراض المعدية لدى البشر تنشأ من الحيوانات    ضبط 11 قضية مواد مخدرة وتنفيذ 818 حكما قضائيا متنوعا    قبل التفاوض على التجديد .. عبد الله السعيد يطلب مستحقاته المتأخرة من الزمالك    وزير ألماني يدعو لتجنب التصعيد في النزاع الجمركي مع واشنطن    تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون مجلس الشيوخ    جامعة أسيوط تستعد للموسم الصيفي بأنشطة رياضية متنوعة بالقرية الأولمبية (صور)    الكشف عن مبنى أثري نادر من القرن السادس الميلادي وجداريات قبطية فريدة بأسيوط    ساهم فى إعادة «روزاليوسف» إلى بريقها الذهبى فى التسعينيات وداعًا التهامى مانح الفرص.. داعم الكفاءات الشابة    «يوم بحس فيه أني محظوظة».. رسالة وفاء عامر لجمهورها بعيد ميلادها    خلال زيارته لسوهاج.. وزير الصناعة يفتتح عددا من المشروعات ضمن برنامج تنمية الصعيد    ميلاد هلال ذو الحجة وهذا موعد وقفة عرفات 2025 الثلاثاء المقبل    وزير الخارجية يتوجه لمدريد للمشاركة فى اجتماع وزارى بشأن القضية الفلسطينية    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة    رئيس وزراء باكستان يتوجه إلى تركيا أولى محطات جولته الآسيوية    محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الرمد – صور    مصر تستعرض نظامها الصحي الجديد في مؤتمر صيني ضمن "الحزام والطريق"    استعدادًا لعيد الأضحى.. «زراعة البحر الأحمر» تعلن توفير خراف حية بسعر 220 جنيهًا للكيلو قائم    الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد 25-5-2025 في محافظة قنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 25-5-2025 في محافظة قنا    التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وفولهام والقنوات الناقلة    ما هو ثواب ذبح الأضحية والطريقة المثلى لتوزيعها.. دار الإفتاء توضح    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. مرتضى منصور يعلن توليه قضية الطفل أدهم.. عمرو أديب يستعرض مكالمة مزعجة على الهواء    هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح    إلغوا مكالمات التسويق العقاري.. عمرو أديب لمسؤولي تنظيم الاتصالات:«انتو مش علشان تخدوا قرشين تنكدوا علينا» (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية: ترخيص مؤقت لشركات التمويل متناهى الصغر
نشر في اليوم السابع يوم 04 - 01 - 2015

أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر قراراً بقواعد وضوابط نشاط التمويل متناهى الصغر بالشركات، وذلك بعد الترخيص لها.
تأتى تلك الخطوة فى ضوء القانون رقم 141 لسنة 2014 والذى صدر مؤخراً لينظم لأول مرة هذا النشاط فى مصر، ويتيح الترخيص للشركات بمزاولته.
وأشار "سامى" إلى أن القرار 172 لسنة 2014 نظم كل ما يتعلق بممارسة النشاط، حيث تناول التزامات الشركة ومتطلبات الحوكمة والشروط المطلوب توافرها فى مجلس الإدارة والمديرين، إضافة إلى البنية التنظيمية والفنية والمعلوماتية، وكذلك ما يتعلق بمنح التمويل وإدارة المخاطر وحماية المتعاملين ومعايير الملاءة المالية وقواعد إعداد القوائم المالية.
كما تناولت الضوابط حوالة المحفظة الائتمانية ومتطلبات فتح ونقل ووقف نشاط فرع إضافة إلى التقارير الرقابية المطلوبة ودوريتها ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وما يرتبط بالتعامل مع ممثلى الهيئة بشأن الإشراف والرقابة والتحقق.
وفيما يتعلق باعتبارات منح التمويل لعميل أو مجموعة عملاء متضامنين، أوضح رئيس الرقابة المالية، أنه يراعى تطبيق السياسات المعتمدة بالشركة وعلى الأخص مراعاة الاعتبارات الآتية: مصداقية العميل ومدى خبرته أو مقدرته على ممارسة النشاط المطلوب تمويله، تجنب تحميل العميل تمويل يفوق طاقته على السداد، سابقة التعامل مع الشركة، نتائج الاستعلام عنه ومن ضمنه نتيجة الاستعلام الائتمانى، تناسب قيمة التمويل مع طبيعة المشروع وحجمه ومتطلباته التمويلية، وفى ضوء مساهمة العميل بتمويل المشروع أو النشاط، تناسب قيمة التمويل وشروط السداد مع التدفقات النقدية المتوقعة للعميل وتوقيتاتها، مع مراعاة الاحتياجات المعيشية للعميل، مراعاة التدرج فى التمويل مع نمو حجم النشاط وسابقة التعامل مع العميل، التأمين على العميل أو على أصول ممولة – فى حال توافره - ومدى وجود أى ضمانات مقدمة، وقيمة القروض والتمويل الحاصل عليه العميل من جهات أخرى.
وأضاف شريف سامى، أنه يجوز للشركة منح تمويل الجماعى لمجموعة متضامنة من الأفراد فى سداد قيمة التمويل وتحدد الشركة الحد الأدنى والأقصى لعدد أفراد المجموعة وكيفية تكوين المجموعة المتضامنة وتنظيم المسئوليات داخل المجموعة وتحديد رئيس لكل مجموعة. وفى جميع الأحوال يجب أن يسلم كل عضو بالمجموعة نسخة من عقد التمويل الجماعى، وعلى أن ينظم حالات تغيير بعض أعضاء المجموعة.
وشددت الهيئة على أن يراعى فى كل إعلان يصدر عن الشركة، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أن يتصف بالصدق فى شكله أو مضمونه والالتزام بإظهار البيانات بطريقة صحيحة وواضحة مع عدم الحد من المعلومات التى يتم الإفصاح عنها وبما يتيح للجمهور فهم الاعلان وتقييم موضوعه. وكذلك عدم جواز إطلاق أسماء أو أوصاف على المنتجات التمويلية التى تتيحها الشركة لعملائها من شأنها التضليل أو الخداع و ذلك فيما يتعلق بطبيعة التمويل الممنوح أو مدة السداد أوالأعباء التى يتم تحملها أو الأقساط المقررة أو أى تبعات على ذلك. وعلى الشركة تجنب صياغة الإعلان بصورة تعقد مقارنة مجحفة أو منقوصة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بين المنتجات التمويلية التى تتيحها الشركة و المنتجات التى تقدمها جهات أخرى، أو تعمد الإساءة للمنافسين أو للمنتجات التى يقدمونها أو كيفية مزاولة نشاطهم أو الإساءة أو التقليل من شأن السبل التنافسية المتبعة فى مجال التمويل متناهى الصغر.
وكشف "سامى" أن القرار نظم الحد الأدنى للنسبة الواجب على الشركات الالتزام بها فى تكوين مخصصات الديون المشكوك فى تحصيلها، والمرتبطة بمدة التأخير فى سداد أقساط التمويل من قبل العملاء. ويصل هذا المخصص إلى 100% من رصيد العميل بعد فترة تأخر 120 يوم. هذا ويتم إعدام رصيد تمويل أى عميل محاسبياً عند تيقن الشركة من عدم إمكان تحصيل ذلك الرصيد وبشرط أن يسبق ذلك تكوين مخصص بكامل قيمة الرصيد المطلوب إعدامه. ويختص مجلس إدارة الشركة وحده بالموافقة على إعدام أى رصيد تمويل بناء على عرض متضمن الأسباب من الإدارة المعنية. ولا يحول إعدام رصيد تمويل محاسبياً دون متابعة الشركة مساعيها القانونية لاستيداء مستحقاتها.
وكانت الهيئة قد أصدرت مؤخراً القرار رقم 172 لسنة 2014 بشروط وقواعد وإجراءات الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، والذى اشترط للترخيص أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية وأن تكون أغلبية أسهمها مملوكة لأشخاص اعتبارية وأن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر. واشترط ألا يقل رأس المال المصدر عن خمسة عشر مليون جنيه ورأس المال المدفوع عن 50% من الحد الأدنى المشار إليه. ويتطلب الترخيص أيضاً أن تتوافر الخبرة المناسبة وحسن السمعة فى كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمديرين المسئولين عن التمويل والمخاطر وبأن يتوافر لديها الإمكانات الفنية وأنظمة المعلومات وإدارة المخاطر وتحصيل الأموال ومتابعة عمليات التمويل ونظام فحص شكاوى العملاء وفقاً لقواعد وضوابط ممارسة النشاط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
أما فيما يخص الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تقدم التمويل متناهى الصغر فقد عقد منذ أيام مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية أول اجتماعاته بعد تشكيله برئاسة شريف سامى الأهلية وأصدر قراراً بقواعد وشروط إصدار ترخيص مؤقت لها، تمهيداً لتوفيق أوضاعها فى خلال فترة لا تتعدى شهر مايو القادم وفقاً لما نص عليه القانون. وستصدر ضوابط خاصة بها لممارسة النشاط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.