مصطفى بكري: الناس كانوا ينتظرون التغيير وفُوجئوا بالتعديل.. والحكومة قد تستمر حتى يوليو 2027    هجوم روسي يضرب البنية التحتية للطاقة في أوديسا ويوقف التدفئة والمياه    الأهلي يبدأ اليوم استعداداته لمواجهة الجيش الملكي.. وفحوصات لمروان عثمان    «بلطة الشائعات».. شاب يقتل عمته ويشعل النار في بيتها بالفيوم    نتائج «الشهادة الإعدادية» تثير أزمات بالمحافظات    لقاء الخميسي تكشف سر زواج محمد عبد المنصف عليها    مشاجرة على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب الخيانة الزوجية.. فيديو    هاني محمود: مصر تتربع على عرش أفريقيا في سرعة الإنترنت الأرضي    تدريبات الأهلي تحسم موقف إمام عاشور من مباراة الجيش الملكي    أسعار الدواجن تقتل ميزانية الغلابة اليوم الجمعة 13-2-2026 في بني سويف    حين يصبح الذهب خصم المواطن بني سويف تحت رحمة أسعار لا ترحم اليوم الجمعة 13-2-2026    توقف حركة القطارات بخط القاهرة الإسكندرية بعد خروج عربة قطار عن القضبان    خروج عربة عن القضبان يوقف حركة قطارات «القاهرة – الإسكندرية» مؤقتًا    الحزب الوطني يكتسح انتخابات بنجلاديش و"الجماعة الإسلامية" تقر بخسارتها    ترامب ينتقد الرئيس الإسرائيلي لعدم منح نتنياهو عفوًا ويصف موقفه بالمخزي    اليوم، توقف خدمات شحن عدادات المياه مسبقة الدفع    قروض بضغطة زر.. فخ إلكتروني يبتلع آلاف الضحايا    هالاند يحكم قبضته، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة ال 26    إصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الدولي الساحلي    نائب المدير الرياضي ل نورشيلاند: انتقال إبراهيم عادل للأهلي؟ لن ننخرط في هذه الممارسات    الفاسد، احتمال عزل بن غفير والمحكمة العليا الإسرائيلية تستعد لجلسة تاريخية    الرقم صادم.. هذا هو أجر يارا السكري في برنامج رامز ليفل الوحش    برينتفورد ضد آرسنال.. الجانرز يسقط فى فخ التعادل    من "كمل يا كامل" إلى حقيبة واحدة على كفّ عفريت.. مراقبون: السيسي جزء من تراجع نفوذ كامل الوزير    تضافر "قوى الشر "..5 دقائق لتمرير حكومة المفسدين: برلمان يبصم ووجوه مشبوهة في مواقع القرار    مدبولي: كل التقارير الدولية والمؤشرات تؤكد تحسن الاقتصاد.. وهدفنا توفير الخدمات الأساسية لنيل رضا المواطن    أتلتيكو ضد برشلونة.. 5 أرقام سلبية للبارسا بعد سقوطه في كأس الملك    تجديد حبس المتهمة بخطف رضيع منذ 11 عامًا من مستشفى في الإسكندرية 15 يوما    صراع الدم والميراث في المطرية.. الأمن يضبط عامل وشقيقه بعد فيديو خناقة الشوم    "انتكاسة للعدالة" ..محكمة ألمانية ترفض دعوى لمنع بيع "إسرائيل" السلاح    أرتيتا: ملعب برينتفورد صعب للغاية.. ونحتاج إلى بعض الحظ    رايا: تقلص الفارق ل4 نقاط؟ مازلنا في وضع ممتاز    في حفل عيد الحب، وائل جسار: الجمهور المصري له مكانة خاصة بقلبي    شقيق هاني رمزي يوثق سيرة والدته في كتيب تخليدًا لذكراها    انطلاق مهرجان برلين فى دورته ال76.. السياسة تسيطر على الأجواء.. فلسطين حاضرة فى النقاشات ورفع شعارات إيران حرة على السجادة الحمراء.. المهرجان يمنح ميشيل يوه الدب الذهبى الفخرى.. صور    التحقيق في سقوط فتاة من القطار أمام محطة معصرة ملوي بالمنيا    مصر تعرب عن تعازيها وتضامنها مع كندا إثر حادث إطلاق النار بمدرسة في مقاطعة بريتش كولومبيا بكندا    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. فرنسا تعلن تفكيك شبكة احتيال داخل متحف اللوفر.. الكرملين يعلن تقييد واتساب.. غزة: أكثر من 3 آلاف مفقود و8 آلاف جثمان تحت الأنقاض.. وترامب: محاكمة نتنياهو مخزية    تموين الإسكندرية: مركز خدمات حي شرق يحصد المركز الأول في جائزة التميز الحكومي    استعدادًا لشهر رمضان المبارك.. الأوقاف تفتتح (117) مسجدًا غدًا الجمعة    أرسنال يتعادل مع برينتفورد ويشعل صدارة الدوري الإنجليزي    لبنان.. شهيد جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوب البلاد    سفير أحمد أبو زيد: مصر واحة استقرار لأوروبا وشراكتنا انتقلت إلى شراكة استراتيجية    قصائد ورومانسية.. وائل جسار يشعل حفل عيد الحب في دار الأوبرا | صور    المهندس عبدالصادق الشوربجى...رؤية وطنية وراء ميلاد جامعة «نيو إيجيبت»    باتفاق جمهور المحققين| العلماء: المسيئون لوالدى النبى سفهاء وعقابهم الحجر    ألف مسجد في (23) يومًا.. فرش وافتتاح بيوت الله في ملحمة إعمار غير مسبوقة للأوقاف    كيف نستعد لاستقبال شهر رمضان استعدادًا صحيحًا؟.. أمين الفتوى يجيب    الورداني: الشعور بعدم عدالة الميراث سببه غياب فهم المعنى لا خلل النصوص    إنقاذ حياة مريضة كلى من توقف مفاجئ بالقلب بمستشفى دمياط العام    إجراء 20 عملية عيون مختلفة لغير القادرين في بني سويف ضمن مشروع مكافحة العمى    رئيس جامعة دمياط يفتتح حملة "اطمن على وزنك وصحتك" بكلية الطب    رئيسة القومي للمرأة: تمكين المرأة ركيزة للتنمية الشاملة وليست ملفًا اجتماعيًا    وزير الصحة يستقبل سفير اليابان لبحث تعزيز التعاون الصحي وإنشاء مستشفى مصري ياباني بالعاصمة الجديدة    رئيس جامعة دمياط يشهد ندوة حول الاتجاهات الحديثة في البحوث الكيفية والكمية بالعلوم الاجتماعية    وزير الخارجية: مصر تولي أهمية كبيرة بدعم المؤسسات الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي    وزير التعليم يكشف عن تعديل تشريعي مرتقب يستهدف مد سنوات التعليم الإلزامي    بتوقيت المنيا.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الخميس 12فبراير 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تصدر ضوابط ممارسة الشركات للتمويل متناهي الصغر
نشر في مصراوي يوم 04 - 01 - 2015

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بقواعد وضوابط نشاط التمويل متناهي الصغر بالشركات وذلك بعد الترخيص لها، وذلك في ضوء صدور القانون رقم 141 لسنة 2014 والذي صدر مؤخراً لينظم لأول مرة هذا النشاط في مصر ويتيح الترخيص للشركات بمزاولته.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة خلال بيان للهيئة اليوم الأحد نشرته على موقعها الإلكتروني أن القرار 172 لسنة 2014 نظم كل ما يتعلق بممارسة النشاط حيث تناول إلتزامات الشركة ومتطلبات الحوكمة والشروط المطلوب توافرها في مجلس الإدارة والمديرين، بالإضافة إلى البنية التنظيمية والفنية والمعلوماتية وكذلك ما يتعلق بمنح التمويل وإدارة المخاطر وحماية المتعاملين ومعايير الملاءة المالية وقواعد إعداد القوائم المالية.
وأضاف أن الضوابط تناولت حوالة المحفظة الائتمانية ومتطلبات فتح ونقل ووقف نشاط فرع، بالإضافة إلى التقارير الرقابية المطلوبة ودوريتها ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وما يرتبط بالتعامل مع ممثلي الهيئة بشأن الإشراف والرقابة والتحقق.
وفيما يتعلق باعتبارات منح التمويل لعميل أو مجموعة عملاء متضامنين، أشار سامي إلى ضرورة مراعاة تطبيق السياسات المعتمدة بالشركة وعلى الأخص مراعاة الاعتبارات الآتية: (مصداقية العميل ومدى خبرته و/أو مقدرته على ممارسة النشاط المطلوب تمويله، وتجنب تحميل العميل تمويل يفوق طاقته على السداد، وسابقة التعامل مع الشركة، ونتائج الاستعلام عنه ومن ضمنه نتيجة الاستعلام الائتماني).
ونوه إلى ضرورة مراعاة عدد من الاعتبارات أيضًا ومنها تناسب قيمة التمويل مع طبيعة المشروع وحجمه ومتطلباته التمويلية، وفي ضوء مساهمة العميل بتمويل المشروع أو النشاط، وتناسب قيمة التمويل وشروط السداد مع التدفقات النقدية المتوقعة للعميل وتوقيتاتها، مع مراعاة الاحتياجات المعيشية للعميل، ومراعاة التدرج في التمويل مع نمو حجم النشاط وسابقة التعامل مع العميل، والتأمين على العميل أو على أصول ممولة - في حال توافره - ومدى وجود أي ضمانات مقدمة، وقيمة القروض والتمويل الحاصل عليه العميل من جهات أخرى.
وقال سامي إنه يجوز للشركة منح تمويل جماعي لمجموعة متضامنة من الأفراد في سداد قيمة التمويل وتحدد الشركة الحد الأدنى والأقصى لعدد أفراد المجموعة وكيفية تكوين المجموعة المتضامنة وتنظيم المسئوليات داخل المجموعة وتحديد رئيس لكل مجموعة، وفي جميع الأحوال يجب أن يسلم كل عضو بالمجموعة نسخة من عقد التمويل الجماعي، وعلى أن ينظم حالات تغيير بعض أعضاء المجموعة.
وشددت الهيئة على أن يراعى في كل إعلان يصدر عن الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أن يتصف بالصدق في شكله أو مضمونه، والالتزام بإظهار البيانات بطريقة صحيحة وواضحة مع عدم الحد من المعلومات التى يتم الإفصاح عنها وبما يتيح للجمهور فهم الإعلان وتقييم موضوعه.
ولفتت إلى ضرورة مراعاة عدم جواز إطلاق أسماء أو أوصاف على المنتجات التمويلية التي تتيحها الشركة لعملائها من شأنها التضليل أو الخداع وذلك فيما يتعلق بطبيعة التمويل الممنوح أو مدة السداد أو الأعباء التي يتم تحملها أو الأقساط المقررة أو أي تبعات على ذلك.
وعلى الشركة تجنب صياغة الإعلان بصورة تعقد مقارنة مجحفة أو منقوصة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بين المنتجات التمويلية التي تتيحها الشركة والمنتجات التي تقدمها جهات أخرى، أو تعمد الإساءة للمنافسين أو للمنتجات التى يقدمونها أو كيفية مزاولة نشاطهم أو الإساءة أو التقليل من شأن السبل التنافسية المتبعة في مجال التمويل متناهي الصغر.
وكشف شريف سامي عن أن القرار نظم الحد الأدنى للنسبة الواجب على الشركات الالتزام بها في تكوين مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، والمرتبطة بمدة التأخير في سداد أقساط التمويل من قبل العملاء.
ويصل هذا المخصص إلى 100 بالمئة من رصيد العميل بعد فترة تأخر 120 يوم، ويتم إعدام رصيد تمويل أي عميل محاسبياً عند تيقن الشركة من عدم إمكان تحصيل ذلك الرصيد وبشرط أن يسبق ذلك تكوين مخصص بكامل قيمة الرصيد المطلوب إعدامه، ويختص مجلس إدارة الشركة وحده بالموافقة على إعدام أي رصيد تمويل بناء على عرض متضمن الأسباب من الإدارة المعنية، ولا يحول إعدام رصيد تمويل محاسبياً دون متابعة الشركة مساعيها القانونية لاستيداء مستحقاتها.
وكانت الهيئة قد أصدرت مؤخراً القرار رقم 172 لسنة 2014 بشروط وقواعد وإجراءات الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، والذي اشترط للترخيص أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأن تكون أغلبية أسهمها مملوكة لأشخاص اعتبارية، وأن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر.
كما اشترط ألا يقل رأس المال المصدر عن خمسة عشر مليون جنيه ورأس المال المدفوع عن 50 بالمئة من الحد الأدنى المشار إليه، ويتطلب الترخيص أيضاً أن تتوافر الخبرة المناسبة وحسن السمعة في كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمديرين المسئولين عن التمويل والمخاطر، وبأن يتوافر لديها الإمكانات الفنية وأنظمة المعلومات وإدارة المخاطر وتحصيل الأموال ومتابعة عمليات التمويل ونظام فحص شكاوي العملاء وفقاً لقواعد وضوابط ممارسة النشاط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
أما فيما يخص الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدم التمويل متناهي الصغر، عقد منذ أيام مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية أول اجتماعاته بعد تشكيله برئاسة شريف سامي، وأصدر قراراً بقواعد وشروط إصدار ترخيص مؤقت لها تمهيداً لتوفيق أوضاعها في خلال فترة لا تتعدى شهر مايو القادم وفقاً لما نص عليه القانون، وستصدر ضوابط خاصة بها لممارسة النشاط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.