وافقت لجنة تشريعات التعليم المنبثقة من لجنة الإصلاح التشريعي، على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، المقدم من الحكومة. وشملت التعديلات وضع ضوابط لسفر أساتذة الجامعات للخارج وتضمنت أقدمية السفر، عدم الترقي، والالتزام بالغرض الذي حصل على أساسه بأجازة للسفر بالخارج. وأدخلت اللجنة تعديلات على أربع مواد من القانون ونصت المادة 84 "يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى أخرى أو للقيام لعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من رئيس الجامعه بناء على موافقة مجلس الكلية المختصة بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الإعارات باستثناء الندب كل الوقت لديوان عام وزارة التعليم العالي والوحدات التابعه لها". وأرجعت اللجنة سبب إضافة الاستثناء في نهاية المادة إلى أن الندب الكلي للوزارة أو الجهات التابعة لها لا يشكل ميزة مالية مضافة مقارنة بالإعارة الخارجية، وحرصا على ألا يضار عضو هيئة التدريس المنتدب من جراء ندبه كليًا للوزارة والجهات التابعة لها. وأدخلت اللجنة تعديلات على المادتين 89 و 91 بما أعطي رئيس الجامعة الحق في استدعاء عضو هيئة التدريس بالخارج مع مراعاة أن يكون الاستدعاء للعضو الذي أمضى فترة أطول في السفر، وبما يضمن عدم حدوث نقص كبير في أعضاء هيئة التدريس حرصا على مرفق التعليم الجامعي وضمان عمله بانتظام. ونص تعديل المادة 189 على " تتصرف الجامعة في أموالها وتديرها بنفسها بما في ذلك مساهمة في إنشاء الجامعات الأهلية والقيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص والأهلي بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية وغيرها من المشروعات الخدمية أو الإنتاجية من أجل استخدام البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع وكذلك توفير موارد ذاتية للجامعة لتمكينها من الاستمرار في أداء وظائفها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع". وذكرت اللجنة أنها راعت أن تتوافر التعديلات مع أحكام الدستور التي تكفل استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية وتوفير التعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية وتطوير التعليم الجامعي وكفالة مجانيته وحرية البحث العلمي مع ضمان كفالة الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي. ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا، الأحد المقبل، لمناقشة تعديل احكام القانون رقم 227 لسنة 1989 الخاص بدعم وتمويل المشروعات التعليمية.