وافقت لجنة التشريعات والتعليم المنبثقة من لجنة الإصلاح التشريعي، على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، المقدم من الحكومة. وشملت التعديلات وضع ضوابط لسفر أساتذة الجامعات للخارج وتضمنت أقدمية السفر، عدم الترقي، والالتزام بالغرض الذي حصل على أساسه بإجازة للسفر بالخارج. ادخلت اللجنة تعديلات على 4 مواد من القانون ونصت الماده 84 "يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى أخرى أو للقيام لعمل وظيفة عامه أخرى بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية المختصه بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الإعارات باستثناء الندب كل الوقت لديوان عام وزارة التعليم العالي والوحدات التابعة لها". وأرجعت اللجنة سبب إضافة الاستثناء في نهاية المادة إلى أن الندب الكلي للوزارة أو الجهات التابعة لها لا يشكل ميزة مالية مضافة مقارنة بالإعارة الخارجية، وحرصا على ألا يضار عضو هيئة التدريس المنتدب من جراء ندبه كليا للوزارة والجهات التابعة لها. وأدخلت اللجنة تعديلات على المادتين 89 و91 بما أعطى رئيس الجامعة الحق في استدعاء عضو هيئة التدريس بالخارج مع مراعاة أن يكون الاستدعاء للعضو الذي أمضى فترة أطول في السفر، وبما يضمن عدم حدوث نقص كبير في أعضاء هيئة التدريس حرصًا على مرفق التعليم الجامعي وضمان عمله بانتظام. ونص تعديل المادة 189 على " تتصرف الجامعة في أموالها وتديرها بنفسها بما في ذلك مساهمة في إنشاء الجامعات الأهلية والقيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص والأهلي بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية وغيرها من المشروعات الخدمية أو الانتاجية من أجل استخدام البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع وكذلك توفير موارد ذاتية للجامعة لتمكينها من الاستمرار في أداء وظائفها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع". وأوضحت اللجنة مراعتها على توافر التعديلات مع أحكام الدستور التي تكفل استقلال الجامعات والمجامع العلميه واللغوية وتوفير التعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية وتطوير التعليم الجامعي وكفالة مجانيته وحرية البحث العلمي مع ضمان كفالة الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاع الخاص. ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا الأحد المقبل لمناقشة تعديل أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 الخاص بدعم وتمويل المشروعات التعليمية.