عرض الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مؤتمر صحفي صباح اليوم، بمقر الوزارة، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها في اجتماع مؤخرا، كما عرض الوزير مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون الإسكان الاجتماعي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لإحالته إلى رئيس الجمهورية لإقراره. وقال الوزير: وحدات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الوزارة حاليا، بمساحات (غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة)، وهناك عدد من الشروط العامة التي يجب توافرها في المتقدمين، أهمها أن يكون سبق للمتقدم تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي، سواء باليد أو بالبريد في فترات الإعلان السابقة مع تقديم ما يثبت ذلك. كما لا يحق للمتقدم أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر ) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات. وأن يقر المتقدم بألا يكون قد سبق التخصيص له أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أيًا كان نوعها، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير. ويجب ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر ) قطعة أرض سكنى أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير. وألا يكون المتقدم أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر ) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان، أو أي جهة حكومية أخرى. على ألا يكون المتقدم أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر ) مالكًا لمسكن. ويجب أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة والمرتبط بها عملًا وإقامة، أو من المقيمين، أو من العاملين بها، أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها. ويلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، ويُحظر عليه التصرف فيها، أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات (وحدات التمليك) من تاريخ الاستلام، وفى حالة التصرف فيها يتم رد الدعم المدفوع من الدولة بالكامل، وتطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن. ويُقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المُقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولًا جنائيا ومدنيا، ويعاقب طبقًا لأحكام المادة 215 من قانون العقوبات، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص، واسترداد الوحدة من دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها، مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي بعد إقراره وقانون التمويل العقاري وتعديلاته. يمكن للمحافظة وضع شروط إضافية ملائمة لظروفها بما لا يتعارض مع الشروط العامة. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: تم وضع شروط لوحدات التمليك (غرفتين وصالة - ثلاث غرف وصالة)، وتتمثل في: ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 45 سنة من تاريخ بدء الحجز، ويُحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري.