تصعيد خطير بين الهند وباكستان صاروخ هندي يصيب مسجداً في البنجاب    القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وارسنال في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    تصعيد خطير بين الهند وباكستان... خبراء ل "الفجر": تحذيرات من مواجهة نووية ونداءات لتحرك دولي عاجل    ردود الفعل العالمية على اندلاع الحرب بين الهند وباكستان    22 شهيدا و52 مصابًا جراء مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة أبو هميسة بمخيم البريج وسط غزة    يشبه قانون التصالح في مخالفات البناء.. برلماني يقدم مقترحًا لحل أزمة الإيجار القديم    موعد مباراة تونس والمغرب في كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة    تحرير 30 محضرًا في حملة تموينية على محطات الوقود ومستودعات الغاز بدمياط    كندة علوش تروي تجربتها مع السرطان وتوجه نصائح مؤثرة للسيدات    تحرير 71 محضرا للمتقاعسين عن سداد واستكمال إجراءات التقنين بالوادي الجديد    طارق يحيى ينتقد تصرفات زيزو ويصفها ب "السقطة الكبرى".. ويهاجم اتحاد الكرة بسبب التخبط في إدارة المباريات    أول زيارة له.. الرئيس السوري يلتقي ماكرون اليوم في باريس    فيديو خطف طفل داخل «توك توك» يشعل السوشيال ميديا    الدولار ب50.6 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 7-5-2025    «كل يوم مادة لمدة أسبوع».. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 بمحافظة الجيزة    المؤتمر العاشر ل"المرأة العربية" يختتم أعماله بإعلان رؤية موحدة لحماية النساء من العنف السيبراني    متحدث الأوقاف": لا خلاف مع الأزهر بشأن قانون تنظيم الفتوى    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    التلفزيون الباكستاني: القوات الجوية أسقطت مقاتلتين هنديتين    وزير الدفاع الباكستاني: الهند استهدفت مواقع مدنية وليست معسكرات للمسلحين    الهند: شن هجمات جوية ضد مسلحين داخل باكستان    شريف عامر: الإفراج عن طلاب مصريين محتجزين بقرغيزستان    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع ببداية تعاملات الأربعاء 7 مايو 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    سيد عبد الحفيظ يتوقع قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة.. ورد مثير من أحمد سليمان    "اصطفاف معدات مياه الفيوم" ضمن التدريب العملي «صقر 149» لمجابهة الأزمات.. صور    د.حماد عبدالله يكتب: أهمية الطرق الموازية وخطورتها أيضًا!!    حبس المتهمين بخطف شخص بالزاوية الحمراء    السيطرة على حريق توك توك أعلى محور عمرو بن العاص بالجيزة    قرار هام في واقعة التعدي على نجل حسام عاشور    ضبط المتهمين بالنصب على ذو الهمم منتحلين صفة خدمة العملاء    ارتفاع مستمر في الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة بالمحافظات من الأربعاء إلى الاثنين    موعد إجازة نصف العام الدراسي القادم 24 يناير 2026 ومدتها أسبوعان.. تفاصيل خطة التعليم الجديدة    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    "ماما إزاي".. والدة رنا رئيس تثير الجدل بسبب جمالها    مهرجان المركز الكاثوليكي.. الواقع حاضر وكذلك السينما    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    ألم الفك عند الاستيقاظ.. قد يكوت مؤشر على هذه الحالة    استشاري يكشف أفضل نوع أوانٍ للمقبلين على الزواج ويعدد مخاطر الألومنيوم    مكسب مالي غير متوقع لكن احترس.. حظ برج الدلو اليوم 7 مايو    3 أبراج «أعصابهم حديد».. هادئون جدًا يتصرفون كالقادة ويتحملون الضغوط كالجبال    بدون مكياج.. هدى المفتي تتألق في أحدث ظهور (صور)    نشرة التوك شو| الرقابة المالية تحذر من "مستريح الذهب".. والحكومة تعد بمراعاة الجميع في قانون الإيجار القديم    كندة علوش: الأمومة جعلتني نسخة جديدة.. وتعلمت الصبر والنظر للحياة بعين مختلفة    رحيل زيزو يتسبب في خسارة فادحة للزمالك أمام الأهلي وبيراميدز.. ما القصة؟    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    معادلا رونالدو.. رافينيا يحقق رقما قياسيا تاريخيا في دوري أبطال أوروبا    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    طريقة عمل الرز بلبن، ألذ وأرخص تحلية    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني 2025    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل عقوبات ختان الإناث

تنشر بوابة البرلمان، نص تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن تغليظ عقوبة ختان الغناث فى قانون العقوبات، وجاء نص التقرير على النحو التالى:
"إنه في اطار الالتزام بالقيم والمبادئ الخاصة بالمجتمع المصرى في الاعتماد على أن الأسرة المصرية على أساس وعماد المجتمع ويرجع ترابط الأسرة المصرية وتماسكها بالبر والتضامن بين أفرادها ناتج عن المفهوم الدينى والأخلاقي للمجتمع المصرى والطفلة المصرية تظل تحت رعاية والديها أو تحت رعاية ولى أمرها أى كان فلقد امنه الله عليها حتى تبلغ سن الرشد وهنا الرعاية تشمل الحماية الجسدية من أجل أن يظل جسدها صالحا لكى يقوم على أداء وظيفته على أكمل وجه كما خلقة الله سبحانه وتعالى.
وأكد التقرير أنه منذ أن تم النص على المادة 242 مكرر، في القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمواجهة خطورة الآثار التى تترتب على ختان الإناث وما يمثله من خطورة على أجسادهن ونظرا لتحقيق الردع العام والخاص على من يقوم بهذا الفعل والتصدي له، حيث أن النص القائم لم يكن محققا للهدف ومتصديا لهذا الفعل.
وأوضح اهتمام المشروع المعروض بوضع تعريف للمقصود بختان الأنثى حتى لا يثير أى خلاف في تطبيق النص ويحدث الربط بين التجريم والرأي الطبي بها ومرد اقامة هذه التفرقة أن الغالب أن من يجري هذه الجراحات هم أطباء، وينبغى على هؤلاء عدم القيام ببتر كل أو جزء لأي عضو تناسلي ما لم يتوافر مبرر طبي لذلك.
وشدد المشروع المعروض أيضا العقوبة المقررة لها حتى يقطع الطريق أمام ارتكاب هذه الافعال وفرق بين من قام بعمل من شأنه ختان أنثى وبين من قدم الأنثى لختانها.
ولم يتناول النص القائم تشديدا للعقوبات على الأفعال التى ينشأ عنها العاهة المستديمة، أو يفضي بهذا الفعل عن موت الأنثى، لذا قصد المشرع أن يشدد العقوبة المقررة إذا ترتب على الفعل أي من هاتين النتيجتين، وذلك من أجل الحفاظ على الطفلة والمرأة المصرية من تلك الظواهر السلبية والخطرة .
نصوص القانون
مادة واحد : يستبدل بنص المادة 242 مكررا من قانون العقوبات والتى نصت على مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات ودون الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولاتجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن إزالة أي من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام و ألحق إصابات بتلك الاعضاء دون مبرر طبى وتكون العقوبة بالسجن المشدد إذا نشأت عن هذا الفعل عاهة مستديمة او إذا اأفضى الفعل الى الموت.
المادة الثانية : تضاف مادة جديده برقم 242 مكررا (أ) الى قانون العقوبات نصها الاتي – يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنه ولاتجاوز ثلاث سنوات كل من قدم انثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من هذا القانون .
المادة الثالثة : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره و يبصم هذا القانون بختام الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.