حار نهارًا ومعتدل ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء 8 أكتوبر 2025    عاجل - محاولة اغتيال رئيس الإكوادور    مواعيد مباريات اليوم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة    عاجل - ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مواجهة جيبوتى فى تصفيات كأس العالم    أسعار الحديد في الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    في اليوم العالمي للفتاة.. كوبتك أورفانز تحتفي بفتياتها المُلهمات    هل يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد عضو مجلس النواب العامل في الدولة؟    سعر الموز والتفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الجديد.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالصاغة محليًا وعالميًا    رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025    الخريطة الكاملة لأماكن ومواعيد قطع الكهرباء عن محافظة الدقهلية «اعرف منطقتك»    تفاؤل إسرائيلي حذر بشأن محادثات شرم الشيخ وسط تخوّف من موقف حماس    أوكرانيا تقر بفشل «باتريوت» في التصدي للصواريخ الروسية    مشاهد مروعة، انهيار أرضي يبتلع حافلة ركاب في الهند ويسفر عن مصرع 18 شخصا    أوقاف المنيا تعقد 45 ندوة علمية ضمن برنامج المنبر الثابت    بشرى للمعلمين 2025.. موعد صرف حافز 1000 جنيه الجديد بعد اجتماع الرئيس    «خيار مناسب».. ميدو يعلق على اقتراب ثورب من تدريب الأهلي    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا    36 عضو فقط حضروا اجتماع الجمعية العمومية لنادي المنيا    «صحح مفاهيمك» تنشر الوعي وتتصدى للظواهر السلبية بالمنوفية    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو تعدي شخص على طفل بالضرب في القليوبية    درجات أعمال السنة والتقييمات الأسبوعية في المرحلة الثانوية 2025-2026.. تفاصيل كاملة    مباحث أسوان تكثف جهودها لكشف ملابسات مقتل أم وابنتها داخل منزلهن    الجهات الامنية تكشف لغز العثور على جثة طفل متغيب في مقابر الكرنك بقنا    بسبب مشاجرة بالأسلحة النارية.. توقف قطار في دشنا بقنا    باسم يوسف: بحس إني في مكان مش بتاعي.. أنا الراجل الغلط في المكان الغلط    «تعابين متعرفش تمسكها».. 3 أبراج بارعة في الكذب    عطل مفاجئ في أحد الأجهزة.. حظك اليوم برج الدلو 8 أكتوبر    افتتاح أول نادي للفتيات بالرزيقات قبلي بالأقصر.. خطوة جديدة نحو تمكين المرأة في الصعيد    مستقبل وطن يدفع بعدد 5 مرشحين على المقاعد الفردية بالمنوفية    الشيخ أحمد عمر هاشم.. حياة حافلة بالعلم والمواقف ورؤية مباركة للنبي صلى الله عليه وسلم    مخاطر انخفاض حمض المعدة وطرق العلاج    لمنع احتراق البقايا والحفاظ على طعم المأكولات.. خطوات تنظيف الفرن بلا مجهود    الأكثر العادات الغذائية ضررًا.. كيف يفتك هذا المشروب بصحتك؟    حكاية ضريح مسجد سيدي عمر الإفلاقي في دمنهور بالبحيرة (صور)    رئيس الوزراء: مشروع تلال الفسطاط في مراحله النهائية وسيكون أكبر حديقة عامة على مستوى الشرق الأوسط    فيريرا يخطر أجانب الزمالك بموعد الانتظام في التدريبات تجنبا للعقوبات    الأسهم الأمريكية تتراجع بعد سبع جلسات من المكاسب والذهب يتجاوز 4000 دولار للأوقية    حررت 21 محضرا.. مديرة مدرسة بالبحيرة: طليق بنتي ضربني وسح لني وعايزة حقي (فيديو)    مقتل شخصين وفقدان آخرين إثر انهيار مبنى وسط العاصمة الإسبانية    وزير داخلية الأردن وسوريا يبحثان آفاق التعاون الثنائي بين البلدين    وزير البترول يكشف تفاصيل الزيادة المقبلة في أسعار الوقود    "هزم السرطان".. سائق بالبحيرة باكيًا: ربنا نجاني بدعوات الأهالي وقررت أوصل المواطنين أسبوع بالمجان (فيديو)    محمد عز: فوز الأهلي 2009 على بيراميدز جاء عن جدارة واستحقاق    اللوتري الأمريكي 2027.. خطوات التقديم الصحيحة والشروط الكاملة    د. عمرو عبد المنعم يكتب: الإخوان والمزايدة الرخيصة على حماس    صراع ثلاثي على صدارة هدافي الدوري الإيطالي قبل التوقف الدولي    هاتف Realmi K9 Pro.. نقلة جديدة بتقنيات تتحدى الكبار    حفل إطلاق النسخ المترجمة لكتابى أحمد أبو الغيط «شهادتي» و«شاهد على الحرب والسلام»    حكايات يرويها - سامح قاسم: النصر في عيون السينما والأدب والفن التشكيلي    وجبات عشاء صحية في لمح البصر.. حضّرها في 10 دقائق فقط    "لهذا السبب "انقطاع مفاجئ للمياه عن مدينة أسيوط مساء اليوم    المؤلفان زاك بايلين وكيت سوسمان يكشفان ل"اليوم السابع" كواليس مسلسل Black Rabbit    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 8102025    حركة حماس: المسعى الإسرائيلي الحصول على الرهائن ثم استئناف الحرب    بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم: أحمد عمر هاشم خدم كتاب الله وساند المسابقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل عقوبات ختان الإناث

تنشر بوابة البرلمان، نص تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن تغليظ عقوبة ختان الغناث فى قانون العقوبات، وجاء نص التقرير على النحو التالى:
"إنه في اطار الالتزام بالقيم والمبادئ الخاصة بالمجتمع المصرى في الاعتماد على أن الأسرة المصرية على أساس وعماد المجتمع ويرجع ترابط الأسرة المصرية وتماسكها بالبر والتضامن بين أفرادها ناتج عن المفهوم الدينى والأخلاقي للمجتمع المصرى والطفلة المصرية تظل تحت رعاية والديها أو تحت رعاية ولى أمرها أى كان فلقد امنه الله عليها حتى تبلغ سن الرشد وهنا الرعاية تشمل الحماية الجسدية من أجل أن يظل جسدها صالحا لكى يقوم على أداء وظيفته على أكمل وجه كما خلقة الله سبحانه وتعالى.
وأكد التقرير أنه منذ أن تم النص على المادة 242 مكرر، في القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمواجهة خطورة الآثار التى تترتب على ختان الإناث وما يمثله من خطورة على أجسادهن ونظرا لتحقيق الردع العام والخاص على من يقوم بهذا الفعل والتصدي له، حيث أن النص القائم لم يكن محققا للهدف ومتصديا لهذا الفعل.
وأوضح اهتمام المشروع المعروض بوضع تعريف للمقصود بختان الأنثى حتى لا يثير أى خلاف في تطبيق النص ويحدث الربط بين التجريم والرأي الطبي بها ومرد اقامة هذه التفرقة أن الغالب أن من يجري هذه الجراحات هم أطباء، وينبغى على هؤلاء عدم القيام ببتر كل أو جزء لأي عضو تناسلي ما لم يتوافر مبرر طبي لذلك.
وشدد المشروع المعروض أيضا العقوبة المقررة لها حتى يقطع الطريق أمام ارتكاب هذه الافعال وفرق بين من قام بعمل من شأنه ختان أنثى وبين من قدم الأنثى لختانها.
ولم يتناول النص القائم تشديدا للعقوبات على الأفعال التى ينشأ عنها العاهة المستديمة، أو يفضي بهذا الفعل عن موت الأنثى، لذا قصد المشرع أن يشدد العقوبة المقررة إذا ترتب على الفعل أي من هاتين النتيجتين، وذلك من أجل الحفاظ على الطفلة والمرأة المصرية من تلك الظواهر السلبية والخطرة .
نصوص القانون
مادة واحد : يستبدل بنص المادة 242 مكررا من قانون العقوبات والتى نصت على مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات ودون الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولاتجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن إزالة أي من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام و ألحق إصابات بتلك الاعضاء دون مبرر طبى وتكون العقوبة بالسجن المشدد إذا نشأت عن هذا الفعل عاهة مستديمة او إذا اأفضى الفعل الى الموت.
المادة الثانية : تضاف مادة جديده برقم 242 مكررا (أ) الى قانون العقوبات نصها الاتي – يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنه ولاتجاوز ثلاث سنوات كل من قدم انثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من هذا القانون .
المادة الثالثة : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره و يبصم هذا القانون بختام الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.