هناك سؤال مطروح علي الساحة الآن هو: ما موقف صغار المساهمين بالبنوك التي تقرر دمجها من قبل البنك المركزي وعلي رأسها المصرف الإسلامي والنيل والمصري المتحد؟ وفي حالة اعلان هؤلاء الصغار استعدادهم للاكتتاب في زيادة رؤوس اموال هذه البنوك المطلوبة والمحددة من البنك المركزي ب500 مليون جنيه.. ما الموقف في هذه الحالة؟ وما الحال في حالة رفض كبار المساهمين الاكتتاب في الزيادة الجديدة كما حدث مؤخرا في جمعيات البنوك التي تقرر دمجها وعلي رأسها جمعيتا المصرف الإسلامي والمصري المتحد؟ سلطة "المركزي" في البداية يقول المستشار عماد المنصوري رئيس الشئون القانونية بالمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية ان نص المادة 79 من قانون البنوك رقم 55 لسنة 2003 تعطي لمجلس ادارة البنك المركزي الحق في اتخاذ قرار بشأن البنوك والجهاز المصرفي وتنظيم العلاقة بين البنوك والمساهمين حيث ان هذه المادة تشير الي انه في حالة تعرض احد البنوك الي مشكلات مالية تؤثر علي زيادة رأسماله للحد المطلوب فان لمجلس ادارة البنك "المركزي" الحق في ان يطلب من ادارة البنك المتعثر توفير موارده المالية اللازمة للزيادة اما في صورة زيادة رأسمال مدفوع او ايداع اموال سائلة. وفي حالة عدم تمكن البنك فان لمجلس إدارة البنك "المركزي" الحق في اتخاذ اي من الاجراءات التالية : 1- ان يقر البنك الزيادة المطللوبة في رأسمال البنك عن طريق الاكتتاب وفقا للشروط التي يضعها البنك "المركزي" للبنك . 2- ان يصدر مجلس ادارة البنك المركزي قرارا باندماج البنك المتعثر في بنك آخر بشرط موافقة البنك المدمج فيه. 3- ان يصدر مجلس ادارة البنك المركزي قرار بشطب تسجيل البنك المتعثر. قانون الشركات وهل يحق لمساهمي البنك من القطاع الخاص رفع دعوي ضد البنك المركزي في حالة اجبار البنك علي الدمج رغم استعدادهم للاكتتاب في زيادة رأس المال؟ قال عماد المنصوري ان حقوق المساهمين ينظمها قانون الشركات رقم 159 لسنة 1989 ولائحته التنفيذية. لذا فان من حق الاقلية المساهمة في البنك ان تطالب برفع دعوي ضد قرار البنك المركزي شريطة ان يكون حضورهم للجمعية ثبت بعد دعوتهم ويكون قرار اعتراضهم علي عملية الدمج وموافقتهم علي زيادة رأس البنك مثبتة في جدول اعمال الجمعية العامة (العادية وغير العادية). ويضيف المستشار القانوني للمصرف الإسلامي الدولي ان حالة المصرف الاسلامي الدولي كانت مختلفة حيث ان قرار الدمج والموافقة عليه جاءت من خلال الاغلبية من المساهمين الذين حضروا الجمعية العامة غير العادية والذين يمثلون نسبة 80% من المساهمين والذين اقروا بعدم الموافقة علي رأسمال البنك لذا فان قرار الجمعية العامة يتم العمل به لدي الجهات المسئولة والتي يتم اخطارها بما تم الانتهاء اليه من قرارات بالجمعية مادام ان هناك التزام بالنصاب المحدد قانونا. شروط النصاب واشار المستشار عماد المنصوري الي ان شروط نصاب عدد المساهمين في قبول الموافقة او الاعتراض يجب ان تكون الاغلبية لا تقل عن 75% من عدد اصوات المساهمين في حصص رأسمال البنك وتكون حاضرة بالجمعية العامة (العادية وغير العادية). وتكون هذه النسبة موافقة اما بشأن زيادة رأسمال البنك او خفض رأسمال البنك او بشأن حل الشركة أو دمجها في شركة أو مؤسسة أخري. حقوق الاقلية من جانبه يقول د. محيي الدين علم الدين عضو اللجنة القانونية باتحاد البنوك ان قانون الشركات وهيئة سوق المال لديهما نصوص واضحة لحماية حقوق الاقلية من المساهمين في الشركات والمؤسسات والبنوك حيث انه من حق المساهمين اخذ قرار زيادة رأسمال المؤسسة (البنك أو غيره) طبقا لنص قانون البنوك الجديد والذي وضع حد رأس المال بحيث لا يقل عن 500 مليون جنيه و50 مليون دولار للبنوك الاجنبية وفروعها في مصر. واشار د. علم الدين الي انه في حالة صدور قرار من البنك المركزي بدمج هذا البنك فانه من الصعب ان يقوم المساهمون بالبنك والذين يمثلون اقلية فيه بعملية زيادة رأسمال البنك لانهم سيتحملون اعباء كثيرة اذا كان مخصصات البنك ثقيلة والزيادة المطلوبة كبيرة.