قواعد قيد الشركات في البورصة كثيرة ومتعددة، منها أنه لا يتم قيد الشركة إلا إذا كانت حقوق المساهمين أكبر من رأس المال المصدر والمدفوع ولعل الهدف من هذه القاعدة ألا تعاني الشركة المقيدة من أية خسائر مرحلة مما يتسبب في تآكل رأس المال وحقوق المساهمين. اختلف خبراء السوق فيما بينهم حول إمكانية شطب الشركات المقيدة فعلا بالبورصة والتي لم تعد تستوفي هذا الشرط، ففي الوقت الذي أكد فيه فريق منهم أنه عند إخلال إحدي الشركات الموجودة داخل البورصة لابد من شطبها مباشرة وطالبوا بالتفرقة بين نوعين من الشطب هما الشطب الإجباري والاختياري. وفي الجانب المقابل دافع فريق ثان من الخبراء عن الشركات المقيدة في البورصة وغير المستوفاة لشروط القيد الحالية، قائلا إن هذه القاعدة يتم تطبيقها علي الشركات الراغبة في دخول البورصة، ولا يمكن الزام الشركات المقيدة فعلا بها لأن هذا يتعارض مع القانون، فلا يمكن تطبيق قاعدة بأثر رجعي. وأضافوا أنه لتطبيق هذه القاعدة علي الشركات المقيدة فعلا بالبورصة يجب القيام أولا بعمل إعادة تقييم لأصول هذه الشركات لأن أصولها الحقيقية أعلي من المقيمة بها. وقالوا إن مسألة تحويل الشركات الصغيرة التي تقل رءوس أموالها المدفوعة عن 5 ملايين جنيه إلي بورصة المشروعات الصغيرة مسألة وقت فقط، مؤكدين أنه يجري حاليا عمل دراسة تهدف إلي محاولة التوفيق بين البورصة الجديدة برئاسة د. محمد عمران والبورصة الرئيسية لأن هناك شركات كثيرة مقيدة بالبورصة، ولاتزال رءوس أموالها أقل من 5 ملايين جنيه. بداية، أوضح الدكتور حمدي مهران عضو مجلس إدارة البورصة ورئيس شركة الخليجية لتداول الأوراق المالية أن قواعد القيد في البورصة كثيرة ومتعددة ومن بينها أن الشركة لا يتم قيدها إلا إذا كانت حقوق المساهمين أكبر أو مساوية لرأس المال المدفوع، مشيرا إلي أن القاعدة العامة تشترط قيام الشركة بسداد رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل. واستطرد قائلا: إن الخسائر المرحلة بالتأكيد تؤثر سلبا علي حقوق الملكية التي تشمل كلا من رأس المال والاحتياطيات والأرباح المرحلة. وردا علي سؤال عن إمكانية شطب الشركات المقيدة بالبورصة والتي لم تعد تستوفي قواعد وشروط القيد، أكد الدكتور حمدي مهران أنه من الطبيعي إذا أخلت إحدي الشركات الموجودة داخل البورصة فلابد من شطبها مباشرة إلا إذا وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة علي استمراريتها في السوق. وأضاف أن هناك حالات لا يتم الاقتراب منها أو شطبها وينطبق ذلك علي الشركات المقيدة بالبورصة والخاضعة للقانون رقم 203 وهي تلك الشركات التابعة للحكومة والقطاع العام. ولكن فيما يتعلق - والكلام علي لسان د. مهران - بالشركات التي تتبع القانون رقم 159 أو القانون رقم 8 لسنة 97 الخاص بحوافز الاستثمار، فإن لجنة القيد بالبورصة عادة ما تقوم بشطب الشركات المخالفة وغير المستوفية لقواعد وشروط القيد. وطالب بضرورة التفرقة بين نوعين من الشطب أولهما الشطب الاختياري ويتم بناء علي قرار من المساهمين في الجمعية العامة للشركة وثانيهما الشطب الإجباري، وذلك عند إخلال إحدي الشركات بأي شرط من قواعد القيد المحددة. وشدد الدكتور حمدي مهران علي أهمية التفرقة أيضا بين القيد بالبورصة واستمرارية الشركة وفقا للقانون، ففي حالة عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية علي استمرار الشركة في مزاولة النشاط فهذا يعني إشهار إفلاس الشركة وتوقفها عن النشاط. وأوضح أن القيد في البورصة نوعان من الجداول، فهناك الجداول 1 و2 وبالتالي عند إخلال إحدي الشركات بقواعد وشروط القيد، فعادة ما يتم شطبها وتحويلها إلي السوق المفتوحة أو سوق خارج المقصورة. وردا علي سؤال آخر عن أسباب عدم تحويل الشركات الصغيرة التي تقل رءوس أموالها المدفوعة عن 5 ملايين جنيه إلي بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكد الدكتور مهران أن التحويل لبورصة المشروعات الصغيرة يكون اختياريا بناء علي رغبة الشركات.