مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال حدد قواعد تنظيمية الخاصة بقيد الأوراق المالية المصدرة ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. * المادة الأولي: يضاف إلي قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة 30 في 18/6/2002 الأحكام الآتية: * مادة "1": يتم قيد الأوراق المالية الصادرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة بجداول البورصة، ويقصد بالشركات الصغيرة والمتوسطة الشركة التي يقل رأس مالها المصدر عن خمسة وعشرين مليون جنيه ويتم القيد وفقا للأحكام التالية. * مادة "2": علي الشركة الصغيرة والمتوسطة الراغبة في قيد أوراقها المالية أن تتعاقد مع أحد الرعاة المعتمدين من الهيئة، ويكون الراعي مسئولا عن معاونة الشركة في مرحلة قيد أوراقها المالية، كما يتولي مسئولية متابعة التزام الشركة بقواعد ومعايير القيد والافصاح علي ان يستمر التزام الراعي لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ القيد. وتلتزم الشركة المصدرة والراعي باخطار البورصة خلال مدة لا تقل عن شهر في حالة الرغبة في فسخ التعاقد مع الراعي، وعلي الشركة اخطار البورصة بالراعي الجديد خلال ذات المدة. * مادة "3": يشترط لقيد الورقة المالية التي تصدرها الشركات الصغيرة والمتوسطة. * أن تكون الأوراق المالية مودعة بنظام الايداع والقيد المركزي. * الا يتضمن النظام الاساسي للشركة أو شروط الأصدار أية قيود علي تداول الأوراق المالية المطلوب قيدها. * أن تكون الشركة مصدرة الأوراق المالية قد أصدرت القوائم المالية الخاصة بها لسنة مالية واحدة علي الأقل سابقة علي تاريخ طلب القيد. * الا تقل حقوق المساهمين في السنة المالية السابقة لتاريخ طلب القيد عن 50% من رأس المال المدفوع. * أن يكون رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل، وبقيمة اسمية للسهم تتراوح بين جنيه واحد وخمسة جنيهات. * الا يقل عدد الأوراق المالية المصدرة والمطلوب قيدها عن 100 الف سهم. * الا تقل الأوراق المالية المطروحة للتداول بالبورصة عن 10% من مجموع الأوراق المالية المصدرة والا يقل عدد المساهمين عن 25 مساهماً. يجوز للجنة القيد قبول قيد الورقة المالية ولو لم يتوافر فيها هذا الشرط، علي أن تتعهد الشركة باستيفاء هذا الشرط خلال سنة علي الأكثر من تاريخ القيد. * مادة "4": علي الشركة أن ترفق بطلب قيد أوراقها المالية. * تعهد موقع بين كل من الشركة والراعي الرسمي وفقا للنموذج المعد لذلك من البورصة، يتضمن واجبات والتزامات الشركة والراعي المعتمد تجاه الهيئة العامة لسوق المال والبورصة. * اقرار من الراعي والشركة بتقديم جميع المعلومات والبيانات المطلوبة بشأن عملية القيد في البورصة والوفاء بالالتزامات الناشئة عن القيد. * بيان معتمد من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب باسم وعنوان وطرق الاتصال بمسئول العلاقات من المستثمرين علي أن يكون المسئول عن العلاقات مع المستثمرين من المديرين في الشركة. * مادة "5": يجب أن تقدم الشركة قوائمها المالية معتمدة من أحد مراقبي الحسابات المعتمدين من الهيئة، عن سنة مالية كاملة علي الأقل ومعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات بما يفيد مراجعة تلك القوائم وفقا لمعايير المراجعة المعمول بها، وأن تكون معتمدة من الجمعية العامة للشركة. يجوز للجنة القيد قبول أوراق الشركات التي لم تصدر قوائم مالية عن سنة مالية كاملة في حالة تقديم الشركة المصدرة خطط عمل للسنوات القادمة تحدد فيها الأرباح المتوقعة علي أن يكون هذه الخطط معتمدة من المراعي أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدي الهيئة. * مادة "6": يجوز إعفاء الشركة من شرط وجود راع رسمي إذا كان من بين مساهميها صندوق لرأس المال المخاطر أو مؤسسات استثمارية أو مالية، وبشرط ألا تقل نسبة مساهمته عن 10% من اجمالي أسهم الشركة المصدرة، وأن يتعهد كتابيا بعدم بيع مساهمته إلا بعد عامين من تاريخ القيد. * مادة "7": علي الشركة التي قيدت أوراقها المالية موافاة الهيئة والبورصة بالقوائم المالية ربع السنوية ونصف السنوية خلال 45 يوماً من نهاية الفترة. كما تلتزم بارسال القوائم المالية السنوية المعتمدة من مراقب الحسابات وفقا لقواعد ارسال القوائم والتقارير المالية للبورصة خلال 90 يوماً من تاريخ نهاية السنة المعد عنها ملخص نتائج الأعمال. علي البورصة ان تقوم بنشر القوائم المالية ونتائج الأعمال لمدة يوم واحد علي شاشات التداول. يكون نشر قرار الجمعية بالتوزيع وكذا الإعلان عن تاريخ التوزيعات من خلال شاشات التداول بالبورصة وعلي موقع البورصة علي الإنترنت. * المادة الثانية: يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وعلي البورصة والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.