قامت عدة بنوك خلال الفترة الأخيرة باصدار لائحة للنظام واجراءات التحقيق وقواعد التأديب والجزاءات الخاصة بالعاملين بها وقد أدت الخطوة لطرح عدد من التساؤلات حول الموقف في حالة وجود تعارض بين هذه اللوائح ومواد ونصوص قانون العمل ولائحته التنفيذية؟ وهل يعني ان لكل بنك أو مؤسسة الحق في اصدار ما يشاء من لوائح لتنظيم العمل دون الرجوع لجهة حاكمة كوزارة العمل أو الاستناد لقانون العمل والعاملين بالدولة؟ واذا كانت طبيعة العمل المصرفي تقتضي وجود نوعية خاصة من الجزاءات فلماذا لا يتم اعداد لائحة عامة للنظام ولقواعد التأديب خاصة بالعاملين في هذا القطاع؟ بداية يري محيي الدين علم الدين عضو اللجنة القانونية باتحاد البنوك والمستشار القانوني لأحد البنوك الخاصة ان قانون العمل يحدد الجزاءات التأديبية خاصة في حال حدوث خطأ جسيم من العامل كأن يقوم بإفشاء أسرار رب العمل إلي مؤسسات منافسة أو الاعتداء عليه بالضرب وهي أمور تبرر فصل العامل دون تعويض، والقانون يفوض وزير العمل بعمل لائحة التنفيذية تسترشد بها المؤسسات عند وضع ما يناسبها من قواعد تأديبية أو عقابية وبما يتفق مع طبيعة انشطتها. ويستطرد محيي الدين قائلا ان الاسترشاد باللائحة التنفيذية التي قامت الوزارة بإعدادها غير كاف حيث يجب علي كل جهة تقوم بإعداد لائحة الجزاءات خاصة بها أن تقوم بعرضها علي مكتب العمل التابعة له فإذا ما أقرها تصبح مستندا حاكما بين العامل وصاحب العمل. ويشير محيي الدين إلي أن قانون البنوك فوض مجالس الادارات بعمل ما تراه مناسبا من اللوائح التأديبية وبنك مصر عند قيامه بإصدار لائحة للنظام الداخلي واجراءات للتحقيق وقواعد التأديب يكون قد استخدم حقه الذي منحه له القانون بموجب نص المادة 91 من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 والتي تنص في باب بنوك القطاع العام علي أن مجلس إدارة البنك يعتمد جميع لوائح العمل الداخلية والتي تشمل بالطبع - والكلام علي لسانه - المسائل التأديبية وجداول الأجور والحوافز والبدلات وذلك مع مراعاة نصوص ومواد قانون العمل الصادرة في هذا الشأن. ويؤكد محيي الدين أن مثل هذه اللوائح ونظم العمل الداخلية لابد من مراجعتها من مكتب العمل حتي لا تكون ظالمة فإذا ما لوحظ وجود إجحاف وظلم للعامل يقوم مكتب العمل بإعادتها لمجلس الادارة لاعادة النظر فيها مرة أخري. ومن جانبه يوضح محيي مجاهد المستشار القانوني لبنك المصري الخليجي ان قواعد قانون العمل استرشادية يتم بموجبها عمل لوائح النظام الداخلي واجراءات التحقيق وقواعد التأديب داخل المؤسسات مؤكدا ان مواد قانون العمل تنطبق جميعها في الشركات والمؤسسات سواء كانت بنوكاً أو غيره، وان كانت للبنوك خصوصية نتيجة لطبيعة عملها فهناك مخالفات غير موجودة في طبيعة عمل المؤسسات الاخري ولذلك يستوجب الأمر ايجاد الجزاء المناسب لها. ويذكر محيي مجاهد ان من هذه المخالفات افشاء سرية المعلومات والتعامل مع العملاء خارج العمل والمظهر العام وغيرها من الأمور، مؤكدا ان مجلس ادارة أي منشأة يكون له من الصلاحيات وضع ما يراه مناسبا من الجزاءات وقواعد التأديب الخاصة بالعاملين. وسؤال عن امكانية وضع قواعد عامة للجزاءات الخاصة بالعاملين في البنوك بصفة عام خاصة وأن طبيعة العمل المصرفي واحدة أوضح مجاهد انه ليس من سلطة البنوك مجتمعة وضع لائحة من الجزاءات موحدة فكل مجلس ادارة يضع ما يشاء من القواعد التي تتناسب مع طبيعة عمله خاصة وان هناك بنوكا خاصة وأخري مشتركة وثالثة مملوكة للدولة ورابعة متخصصة مؤكداً ان هناك قيداً يفرض علي وضع اللوائح الداخلية للمؤسسات لتلك القواعد.