واشنطن توافق على صفقات سلاح ب8.6 مليار دولار لحلفاء في الشرق الأوسط    عالم أزهري يُحذر: ادعاء تحريم ما أحل الله «كبيرة» وجريمة في حق الشريعة    محاضرة دولية تكشف تحديات جودة التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي    ميناء دمياط يعزز الأمن الغذائي ويربط مصر بأوروبا والخليج    جامعة الدلتا تتألق في «Dare To Achieve» وتؤكد دعمها لابتكارات الطلاب    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    خسائر 4.8 مليار دولار.. تقرير أمريكي يرصد تأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني    صلاح: رحلت بشروطي عن ليفربول من الباب الكبير.. ولم أحسم وجهتي القادمة    «رجال طائرة الأهلي» يتأهل لنهائي بطولة إفريقيا للأندية    تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة    محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال المشروع القومي للمصارعة ببطولة أفريقيا    تفاصيل | وفاة شخص وإصابة 13 آخرين في حادث البهنسا بصحراوي المنيا    القبض على عاطل ظهر في فيديو مشاجرة بالسلاح الأبيض بالقاهرة    خناقة الديليفري وعمال المطعم.. معركة بين 11 شخصا بسبب الحساب    دفع ثمن شهامته.. اعتداء صادم على مسن الهرم والداخلية تضبط المتهم    ماذا يريد شيخ الأزهر؟    سيمون تستحضر "زيزينيا": رحلة في ذاكرة دراما لا تُنسى    رحلة إلى المجهول تتحول إلى ذهب سينمائي.. "Project Hail Mary" يكتسح شباك التذاكر عالميًا    ميادة الحناوي تعود بليلة من الزمن الجميل في موازين... طرب أصيل يوقظ الحنين    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    نجاح إصلاح فتق سري لطفلة 4 سنوات بمستشفى طلخا المركزي وخروجها بحالة مستقرة    هدنة أم حرب    الأمم المتحدة: إسرائيل توسِّع احتلالها لقطاع غزة    رئيس هيئة تنشيط السياحة يلتقي مع ممثلي شركات إنتاج محتوى السياحة الروحانية    زيادة تقابلها زيادة، مصدر ب"تنظيم الاتصالات" يحسم جدل ارتفاع ضريبة الآيفون في مصر    شرطي ينقذ الموقف.. تفاصيل حادث تصادم في الإسكندرية    صفحات مزيفة.. سقوط تشكيل عصابي دولي للنصب على راغبي زيارة الأماكن السياحية    نصف فدان.. السيطرة على حريق نشب داخل زراعات القصب بقنا    #عيد_العمال يتفاعل على المنصات وانتقادات حقوقية وتقارير عن تدني الأجور وتحديات معيشية    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء غداً السبت    الخارجية الأمريكية: بريطانيا ترفع مستوى التهديد الإرهابي إلى "شديد"    منتخب المصارعة للرجال يتوج ب10 ميداليات في البطولة الأفريقية    بثينة مصطفى ل معكم: ما قدمته حياة كريمة لغزة يدعو للفخر    ليدز يونايتد يسحق بيرنلي بثلاثية في الدوري الإنجليزي    إعلام لبنانى: الرئيس عون لن يقابل نتنياهو ما دام جزء من الجنوب محتل    موعد إعلان قائمة منتخب الناشئين لبطولة أمم أفريقيا تحت 17 سنة    الالتزام البيئي باتحاد الصناعات يوضح أحدث تطورات التحول إلى الطاقة المتجددة    رئيس الالتزام البيئي: الطاقة المتجددة تدعم مواجهة التغير المناخي    مصطفى الفقي يكشف كواليس لقائه ب"علاء مبارك" قبل الثورة بأيام    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي عُرض عليه منصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    تصاعد التوترات بين أمريكا وأوروبا.. الناتو يتحرك نحو الاستقلال الدفاعي    ترامب: لن نترك أمر إيران مبكرا كي لا نضطر لاحقا للعودة لمعالجته    دورتموند يستهدف مهاجم ريال مدريد جونزالو جارسيا    "15 مايو التخصصي"تنجح في إنقاذ شاب من اختناق حاد بالمريء    استشاري غدد صماء: "نظام الطيبات" فتنة طبية تفتقر للبحث العلمي وتؤدي للوفاة    عمرو أديب: أقرب الناس لي حصلوا على علاج كيماوي بسبب السرطان    القومي للبحوث يطلق قافلة طبية كبرى بالشرقية تستهدف 2680 مواطنا    أحمد التايب خلال تكريم حفظة القرآن بكوم بكار: القدوة الحسنة ركيزة أساسية في تربية النشء    أخبار الفن اليوم الجمعة.. أزمة بنقابة التشكيليين بسبب تفاوت الرواتب والمعاشات.. تكريم يسرا اللوزي وريهام عبد الغفور في ختام المهرجان الكاثوليكي    غدا انطلاق الموجة ال29 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بالمحافظات    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    طلعت فهمي رئيسًا ل"التحالف الشعبي الاشتراكي" وحبشي وعبد الحافظ نائبين    تفاصيل مسابقة التأليف بالدورة 19 من المهرجان القومي للمسرح    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    وزير خارجية إيران: مغامرة نتنياهو كلفت واشنطن 100 مليار دولار حتى الآن    وزارة الثقافة تطلق برنامجا متنوعا احتفالًا بعيد العمال    أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 مايو 2026    منير أديب يكتب: ردود فعل الإخوان على وفاة مختار نوح بين الأيديولوجيا والتحولات الأخلاقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعية الضرائب ترسل قائمة بالسلبيات إلى «المالية».. والوزارة تعد بالرد
نشر في المصري اليوم يوم 26 - 09 - 2009

أعلنت جمعية الضرائب المصرية عن وجود الكثير من الملاحظات والثغرات فى قانون الضرائب الجديد ولائحته التنفيذية يجب مناقشتها، وأرسلت قائمة بالملاحظات إلى وزارة المالية، التى وعد مسؤولوها بدراستها وإقرارها خلال الأسابيع المقبلة فى حال التأكد من جدواها.
قال الدكتور أحمد شوقى، رئيس الجمعية، إن أبرز السلبيات التى أقرتها اللائحة التنفيذية يقع فى 5 نقاط، أولاها أن اللائحة صدرت متضمنة 7 إقرارات ضريبية صادرة عن الوزارة وفقاً لطبيعة العقارات والمنشآت، وجاءت المادة «7» لتنص على كيفية تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها فى المادة «13» من القانون، وذلك بعد تقسيمها وفقاً لأسس وقواعد التقسيم الواردة باللائحة والمتضمنة الموقع الجغرافى، ومستوى البناء، والمرافق المتصلة بالعقارات المبنية، والمقصود بالعقار فى أحكام القانون الجديد هو كل وحدة سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل.
وأضاف شوقى أن هذا يعنى أن المطلوب من لجان الحصر والتقدير هو حصر وتقييم كل وحدة فى عقار فى شارع فى حى فى مدينة، مما يدعو إلى التساؤل عما إذا كان لدى مصلحة الضرائب ووزارة المالية حصر كامل بالعقارات والوحدات الموجودة فى كل محافظة، وهل تم تقدير عدد لجان الحصر التى ستعمل فى جميع المحافظات، فضلاً عن كيفية التقسيم والتقييم على أساس القواعد الموضوعة، وما القواعد، وهل سيتم تقييم كل وحدة سكنية أو كل عقار على حدة، على اعتبار أن تقييم كل وحدة سيختلف عن الوحدات الموجودة فى نفس العقار؟ وأن العقار سيختلف حتى عن العقار المجاور له أيضاً، متسائلا عن الآلية التى سيتم التقييم بها وفقا لهذا.
وأوضح شوقى أن النقطة الثانية تتعلق بالأساس التى حوسبت به العقارات على أساس معادلة احتساب القيمة الإيجارية من حيث أساس تقدير القيمة الرأسمالية بنسبة 60% من القيمة، ولماذا وضعت نسبة 3% كقيمة إيجارية سنوية للوحدة، خاصة أن القانون أقر استبعاد 30% من القيمة الإيجارية السنوية التى حددتها لجان الحصر والتقدير، وحدد القانون احتساب الضريبة بنسبة 10% من صافى القيمة الإيجارية السنوية التى تم التوصل إليها، ولم يتضمن القانون أو اللائحة الكيفية أو المعيار الذى تم على أساسه تحديد القيمة الرأسمالية للوحدة بنسبة 60% من القيمة السوقية، فضلاً عن نسبة 3% كقيمة إيجارية.
وحدد شوقى النقطة الثالثة فى ضمان حيادية وعدالة وشفافية اللجان التى ستعمل فى المحافظات طبقاً للمادتين رقم «13» فى القانون و«15» فى اللائحة، فيما جاءت المادة «17» من القانون بتحديد جهة الفصل فى الطعن المقدم من المكلف على التقديرات خلال 60 يوماً، وتصدر اللجنة التى تسمى لجنة الطعن قرارها خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطعن ويكون نهائياً، مؤكداً أن هذا القرار يشوبه عدم الدستورية، حيث إن القانون لم يعط الحق فى الطعن أمام القضاء، وهو ما يمثل مخالفة دستورية للمادة «68» من الدستور.
وحذر شوقى فى النقطة الرابعة من الجدل والخلاف بين المالك والمستأجر، بسبب المادة «24»، التى أقحمت المستأجرين بسبب تضامنهم فى أداء الضريبة مع المكلفين فى حال عدم التزام المكلف بسداد الضريبة، وذلك فى حدود الأجرة المستحقة، مشيراً إلى أنه ما كان للمستأجر هذا الالتزام، أما النقطة الخامسة فتشير إلى كيفية تقدير وتقييم المنشآت السياحية والمراكز التجارية و»المولات» والموانئ والمطارات والمنشآت البترولية عند تقديم أول إقرار ضريبى لها، وهل سيتم الأخذ فيما بعد بإقرار المكلف وتقييمه،
وهل للمكلف وضع آلية محددة لتقييمه للمبانى والعقارات لنفسه خاصة بالنسبة للفنادق السياحية و«المولات»، لأنه من الصعوبة إعداد تقييم لتلك الوحدات فى فترة زمنية بسيطة. وحدد ياسر محارم، الأمين العام للجمعية، سلبيات القانون فى 10 نقاط، جاء معظمها فى ورقة شوقى، بينما اختلفا حول خلو الجداول المرفقة بالقانون ولائحته من الأنشطة غير الصناعية، معتبراً ذلك إجحافاً لها فى حال التقييم بالطريقة نفسها بالنسبة للمنشآت السياحية والبترولية.
وقال محارم إن اللائحة لم تتضمن تفسيراً واضحاً لمعنى العقارات التامة وغير التامة، وما المعايير والقواعد لها، فضلاً عن أن المادة «8» لم تحدد كيفية إخضاع منشآت وشركات التنمية العقارية للضريبة عن الوحدات التامة وغير المشغولة، وما آلية الكشف عن تلك الوحدات سنوياً، وهل عليها تقديم الإقرارات المنصوص عليها فى القانون عن أرصدة العقارات التامة غير المشغولة، وهل مجرد محاضر جرد هذه الوحدات التى تقوم بها لجان الحصر والتقدير بما لها من ضبطية قضائية يعتد بها للإخضاع للضريبة؟
وأوضح محارم أن هناك مشكلات للعقارات المبنية المرهونة للبنوك، فقد يقوم المواطن بشراء عقار تم بناؤه بتيسيرات وقروض من أحد البنوك على أن يظل مرهوناً للبنك حتى سداد القسط الأخير، متسائلاً عن كيفية التعامل مع هذا العقار، ومن المكلف بأداء الضريبة المستحقة منذ الشراء وحتى سداد القسط الأخير، وماذا عن العقارات المحرر عنها عقود بيع مع عدم نقل ملكيتها إلا بعد سداد كامل الثمن للبائع؟
ولفت محارم إلى أن القانون لم يتناول أحكام التقادم، وكيفية تحديدها لكل من الضريبة العقارية ومقابل التأخير، وهل ستتم طبقاً لأحكام القانون رقم «626» لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم، أم للقانون المدنى رقم «131» لسنة 1948 وتعديلاته، والخاص بسريان النصوص المتعلقة بالتقادم وحساب المدة واكتمالها وبداية السريان أو عدم السريان أو انقطاع التقادم وأثره، وما يترتب عليه والتنازل عنه.
وأكد محارم أن القانون لم يحدد المبادئ العامة المستقاة من أحكام النقض بشأن لجان الطعن، ومنها ضرورة توقيع رئيس اللجنة على قرارها خشية البطلان، وسرية جلسات اللجنة، وأثر غياب الطاعن عن الحضور، وسلطة اللجنة فى تصحيح الأخطاء المادية الواردة فى التقديرات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.