حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعية الضرائب ترسل قائمة بالسلبيات إلى «المالية».. والوزارة تعد بالرد
نشر في المصري اليوم يوم 26 - 09 - 2009

أعلنت جمعية الضرائب المصرية عن وجود الكثير من الملاحظات والثغرات فى قانون الضرائب الجديد ولائحته التنفيذية يجب مناقشتها، وأرسلت قائمة بالملاحظات إلى وزارة المالية، التى وعد مسؤولوها بدراستها وإقرارها خلال الأسابيع المقبلة فى حال التأكد من جدواها.
قال الدكتور أحمد شوقى، رئيس الجمعية، إن أبرز السلبيات التى أقرتها اللائحة التنفيذية يقع فى 5 نقاط، أولاها أن اللائحة صدرت متضمنة 7 إقرارات ضريبية صادرة عن الوزارة وفقاً لطبيعة العقارات والمنشآت، وجاءت المادة «7» لتنص على كيفية تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها فى المادة «13» من القانون، وذلك بعد تقسيمها وفقاً لأسس وقواعد التقسيم الواردة باللائحة والمتضمنة الموقع الجغرافى، ومستوى البناء، والمرافق المتصلة بالعقارات المبنية، والمقصود بالعقار فى أحكام القانون الجديد هو كل وحدة سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل.
وأضاف شوقى أن هذا يعنى أن المطلوب من لجان الحصر والتقدير هو حصر وتقييم كل وحدة فى عقار فى شارع فى حى فى مدينة، مما يدعو إلى التساؤل عما إذا كان لدى مصلحة الضرائب ووزارة المالية حصر كامل بالعقارات والوحدات الموجودة فى كل محافظة، وهل تم تقدير عدد لجان الحصر التى ستعمل فى جميع المحافظات، فضلاً عن كيفية التقسيم والتقييم على أساس القواعد الموضوعة، وما القواعد، وهل سيتم تقييم كل وحدة سكنية أو كل عقار على حدة، على اعتبار أن تقييم كل وحدة سيختلف عن الوحدات الموجودة فى نفس العقار؟ وأن العقار سيختلف حتى عن العقار المجاور له أيضاً، متسائلا عن الآلية التى سيتم التقييم بها وفقا لهذا.
وأوضح شوقى أن النقطة الثانية تتعلق بالأساس التى حوسبت به العقارات على أساس معادلة احتساب القيمة الإيجارية من حيث أساس تقدير القيمة الرأسمالية بنسبة 60% من القيمة، ولماذا وضعت نسبة 3% كقيمة إيجارية سنوية للوحدة، خاصة أن القانون أقر استبعاد 30% من القيمة الإيجارية السنوية التى حددتها لجان الحصر والتقدير، وحدد القانون احتساب الضريبة بنسبة 10% من صافى القيمة الإيجارية السنوية التى تم التوصل إليها، ولم يتضمن القانون أو اللائحة الكيفية أو المعيار الذى تم على أساسه تحديد القيمة الرأسمالية للوحدة بنسبة 60% من القيمة السوقية، فضلاً عن نسبة 3% كقيمة إيجارية.
وحدد شوقى النقطة الثالثة فى ضمان حيادية وعدالة وشفافية اللجان التى ستعمل فى المحافظات طبقاً للمادتين رقم «13» فى القانون و«15» فى اللائحة، فيما جاءت المادة «17» من القانون بتحديد جهة الفصل فى الطعن المقدم من المكلف على التقديرات خلال 60 يوماً، وتصدر اللجنة التى تسمى لجنة الطعن قرارها خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطعن ويكون نهائياً، مؤكداً أن هذا القرار يشوبه عدم الدستورية، حيث إن القانون لم يعط الحق فى الطعن أمام القضاء، وهو ما يمثل مخالفة دستورية للمادة «68» من الدستور.
وحذر شوقى فى النقطة الرابعة من الجدل والخلاف بين المالك والمستأجر، بسبب المادة «24»، التى أقحمت المستأجرين بسبب تضامنهم فى أداء الضريبة مع المكلفين فى حال عدم التزام المكلف بسداد الضريبة، وذلك فى حدود الأجرة المستحقة، مشيراً إلى أنه ما كان للمستأجر هذا الالتزام، أما النقطة الخامسة فتشير إلى كيفية تقدير وتقييم المنشآت السياحية والمراكز التجارية و»المولات» والموانئ والمطارات والمنشآت البترولية عند تقديم أول إقرار ضريبى لها، وهل سيتم الأخذ فيما بعد بإقرار المكلف وتقييمه،
وهل للمكلف وضع آلية محددة لتقييمه للمبانى والعقارات لنفسه خاصة بالنسبة للفنادق السياحية و«المولات»، لأنه من الصعوبة إعداد تقييم لتلك الوحدات فى فترة زمنية بسيطة. وحدد ياسر محارم، الأمين العام للجمعية، سلبيات القانون فى 10 نقاط، جاء معظمها فى ورقة شوقى، بينما اختلفا حول خلو الجداول المرفقة بالقانون ولائحته من الأنشطة غير الصناعية، معتبراً ذلك إجحافاً لها فى حال التقييم بالطريقة نفسها بالنسبة للمنشآت السياحية والبترولية.
وقال محارم إن اللائحة لم تتضمن تفسيراً واضحاً لمعنى العقارات التامة وغير التامة، وما المعايير والقواعد لها، فضلاً عن أن المادة «8» لم تحدد كيفية إخضاع منشآت وشركات التنمية العقارية للضريبة عن الوحدات التامة وغير المشغولة، وما آلية الكشف عن تلك الوحدات سنوياً، وهل عليها تقديم الإقرارات المنصوص عليها فى القانون عن أرصدة العقارات التامة غير المشغولة، وهل مجرد محاضر جرد هذه الوحدات التى تقوم بها لجان الحصر والتقدير بما لها من ضبطية قضائية يعتد بها للإخضاع للضريبة؟
وأوضح محارم أن هناك مشكلات للعقارات المبنية المرهونة للبنوك، فقد يقوم المواطن بشراء عقار تم بناؤه بتيسيرات وقروض من أحد البنوك على أن يظل مرهوناً للبنك حتى سداد القسط الأخير، متسائلاً عن كيفية التعامل مع هذا العقار، ومن المكلف بأداء الضريبة المستحقة منذ الشراء وحتى سداد القسط الأخير، وماذا عن العقارات المحرر عنها عقود بيع مع عدم نقل ملكيتها إلا بعد سداد كامل الثمن للبائع؟
ولفت محارم إلى أن القانون لم يتناول أحكام التقادم، وكيفية تحديدها لكل من الضريبة العقارية ومقابل التأخير، وهل ستتم طبقاً لأحكام القانون رقم «626» لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم، أم للقانون المدنى رقم «131» لسنة 1948 وتعديلاته، والخاص بسريان النصوص المتعلقة بالتقادم وحساب المدة واكتمالها وبداية السريان أو عدم السريان أو انقطاع التقادم وأثره، وما يترتب عليه والتنازل عنه.
وأكد محارم أن القانون لم يحدد المبادئ العامة المستقاة من أحكام النقض بشأن لجان الطعن، ومنها ضرورة توقيع رئيس اللجنة على قرارها خشية البطلان، وسرية جلسات اللجنة، وأثر غياب الطاعن عن الحضور، وسلطة اللجنة فى تصحيح الأخطاء المادية الواردة فى التقديرات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.