الأسير المحرر بهاء شبراوي: لا أصدق خروجي من السجن.. قضيت 24 عاما فقدت فيها أبي وأمي    النحاس: زيزو هو الصفقة الأهم ل الأهلي.. ومصطفى محمد الأنسب لتعويض أبو علي    إبراهيم حسن يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي من المنتخب.. ولماذا يبكي في النشيد الوطني    تصفيات كأس العالم - رأسية فولتماده تمنح ألمانيا الفوز على إيرلندا الشمالية وصدارة المجموعة    طقس اليوم الثلاثاء خريفي ممطر على بعض المناطق.. تفاصيل من الأرصاد    أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم في مصر مع تحركات الأسواق العالمية    النادي المصري يُثمن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني    عاكف المصري: قمة شرم الشيخ أكدت أن مصر الحارس الأمين للقضية الفلسطينية وخط الدفاع الأخير    بريطانيا توجه رسالة شكر إلى مصر بعد قمة شرم الشيخ للسلام    وزير الاتصالات: الذكاء الاصطناعي التوليدي يعيد تشكيل العملية التعليمية    شادي محمد: حسام غالي خالف مبادئ الأهلي وأصول النادي تمنعني من الحديث    عماد النحاس: أصابني حزن كبير بسبب رحيلي عن الأهلي    رئيس مدغشقر يغادر البلاد دون الكشف عن مكانه    جولة داخل متحف الأقصر.. الأكثر إعجابًا بين متاحف الشرق الأوسط    «شرم الشيخ» تتصدر مواقع التواصل ب«2 مليار و800 ألف» مشاهدة عبر 18 ألف منشور    ذاكرة الكتب| «مذكرات الجمسي».. شهادة تاريخية حيَّة على إرادة أمة استطاعت أن تتجاوز الانكسار إلى النصر    «زي النهارده».. استشهاد اللواء أحمد حمدي 14 أكتوبر 1973    توفير أكثر من 16 ألف يومية عمل ضمن اتفاقية تحسين مستوى المعيشة بالإسكندرية    ترامب: لا أعلم شيئًا عن «ريفييرا غزة».. ووقف إطلاق النار «سيصمد»    الأمم المتحدة: تقدم ملموس في توسيع نطاق المساعدات الإنسانية بقطاع غزة    هبة أبوجامع أول محللة أداء تتحدث ل «المصري اليوم»: حبي لكرة القدم جعلني أتحدى كل الصعاب.. وحلم التدريب يراودني    «بين الأخضر وأسود الرافدين».. حسابات التأهل لكأس العالم في مجموعة العراق والسعودية    مدير منظمة الصحة العالمية يعلن دخول 8 شاحنات إمدادات طبية إلى غزة    «التعليم» توضح موعد بداية ونهاية إجازة نصف العام 2025-2026 لجميع المراحل التعليمية    سحب منخفضة على القاهرة وسقوط رذاذ.. بيان مهم من الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة    تسجيل دخول منصة الشهادات العامة 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم لطلاب أولى ثانوي (رابط مباشر)    شاهد سقوط مفاجئ لشجرة ضخمة على سيارة بمنطقة الكيت كات    إسرائيل تتسلم جثث أربعة رهائن كانوا محتجزين فى غزة    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    إسعاد يونس: خايفة من الذكاء الاصطناعي.. والعنصر البشري لا غنى عنه    بعد استبعاد أسماء جلال، هنا الزاهد مفاجأة "شمس الزناتي 2"    أحمد التايب للتليفزيون المصرى: مصر تحشد العالم لدعم القضية الفلسطينية    957 مليون دولار أمريكى إيرادات فيلم A Minecraft Movie    دولة التلاوة.. تاريخ ينطق بالقرآن    4 طرق لتعزيز قوة العقل والوقاية من الزهايمر    هتشوف فرق كبير.. 6 مشروبات واظب عليها لتقليل الكوليسترول بالدم    التفاح والقرنبيط.. أطعمة فعالة في دعم صحة الكلى    علماء يحذرون: عمر الأب يحدد صحة الجنين وهذا ما يحدث للطفرات الجينية في سن 75 عاما    قرار جديد للشيخ سمير مصطفى وتجديد حبس صفاء الكوربيجي.. ونيجيريا تُخفي علي ونيس للشهر الثاني    د.حماد عبدالله يكتب: القدرة على الإحتمال "محددة" !!!    موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في بني سويف    بالتفاصيل| خطوات تحديث بطاقتك التموينية من المنزل إلكترونيًا    ضبط 10 آلاف قطعة باتيه بتاريخ صلاحية مزيف داخل مخزن ببني سويف    مصرع شاب غرقًا في حوض زراعي بقرية القايات في المنيا    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    أردوغان لميلوني في قمة شرم الشيخ: تبدين رائعة (فيديو)    قلادة النيل لترامب.. تكريم رئاسي يعكس متانة العلاقات المصرية الأمريكية    محافظ قنا يشهد احتفالية قصور الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر    بحضور صناع الأعمال.. عرض أفلام مهرجان بردية وندوة نقاشية بالمركز القومي للسينما    قرار من النيابة ضد رجل أعمال نصب على راغبي السفر بشركات سياحة وهمية    89.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الإثنين    جامعة بنها: إعفاء الطلاب ذوي الهمم من مصروفات الإقامة بالمدن الجامعية    وزير الري يشارك فى جلسة "مرفق المياه الإفريقي" المعنية بالترويج للإستثمار فى إفريقيا    دار الإفتاء تؤكد جواز إخراج مال الزكاة لأسر الشهداء في غزة    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعية الضرائب ترسل قائمة بالسلبيات إلى «المالية».. والوزارة تعد بالرد
نشر في المصري اليوم يوم 26 - 09 - 2009

أعلنت جمعية الضرائب المصرية عن وجود الكثير من الملاحظات والثغرات فى قانون الضرائب الجديد ولائحته التنفيذية يجب مناقشتها، وأرسلت قائمة بالملاحظات إلى وزارة المالية، التى وعد مسؤولوها بدراستها وإقرارها خلال الأسابيع المقبلة فى حال التأكد من جدواها.
قال الدكتور أحمد شوقى، رئيس الجمعية، إن أبرز السلبيات التى أقرتها اللائحة التنفيذية يقع فى 5 نقاط، أولاها أن اللائحة صدرت متضمنة 7 إقرارات ضريبية صادرة عن الوزارة وفقاً لطبيعة العقارات والمنشآت، وجاءت المادة «7» لتنص على كيفية تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها فى المادة «13» من القانون، وذلك بعد تقسيمها وفقاً لأسس وقواعد التقسيم الواردة باللائحة والمتضمنة الموقع الجغرافى، ومستوى البناء، والمرافق المتصلة بالعقارات المبنية، والمقصود بالعقار فى أحكام القانون الجديد هو كل وحدة سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل.
وأضاف شوقى أن هذا يعنى أن المطلوب من لجان الحصر والتقدير هو حصر وتقييم كل وحدة فى عقار فى شارع فى حى فى مدينة، مما يدعو إلى التساؤل عما إذا كان لدى مصلحة الضرائب ووزارة المالية حصر كامل بالعقارات والوحدات الموجودة فى كل محافظة، وهل تم تقدير عدد لجان الحصر التى ستعمل فى جميع المحافظات، فضلاً عن كيفية التقسيم والتقييم على أساس القواعد الموضوعة، وما القواعد، وهل سيتم تقييم كل وحدة سكنية أو كل عقار على حدة، على اعتبار أن تقييم كل وحدة سيختلف عن الوحدات الموجودة فى نفس العقار؟ وأن العقار سيختلف حتى عن العقار المجاور له أيضاً، متسائلا عن الآلية التى سيتم التقييم بها وفقا لهذا.
وأوضح شوقى أن النقطة الثانية تتعلق بالأساس التى حوسبت به العقارات على أساس معادلة احتساب القيمة الإيجارية من حيث أساس تقدير القيمة الرأسمالية بنسبة 60% من القيمة، ولماذا وضعت نسبة 3% كقيمة إيجارية سنوية للوحدة، خاصة أن القانون أقر استبعاد 30% من القيمة الإيجارية السنوية التى حددتها لجان الحصر والتقدير، وحدد القانون احتساب الضريبة بنسبة 10% من صافى القيمة الإيجارية السنوية التى تم التوصل إليها، ولم يتضمن القانون أو اللائحة الكيفية أو المعيار الذى تم على أساسه تحديد القيمة الرأسمالية للوحدة بنسبة 60% من القيمة السوقية، فضلاً عن نسبة 3% كقيمة إيجارية.
وحدد شوقى النقطة الثالثة فى ضمان حيادية وعدالة وشفافية اللجان التى ستعمل فى المحافظات طبقاً للمادتين رقم «13» فى القانون و«15» فى اللائحة، فيما جاءت المادة «17» من القانون بتحديد جهة الفصل فى الطعن المقدم من المكلف على التقديرات خلال 60 يوماً، وتصدر اللجنة التى تسمى لجنة الطعن قرارها خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطعن ويكون نهائياً، مؤكداً أن هذا القرار يشوبه عدم الدستورية، حيث إن القانون لم يعط الحق فى الطعن أمام القضاء، وهو ما يمثل مخالفة دستورية للمادة «68» من الدستور.
وحذر شوقى فى النقطة الرابعة من الجدل والخلاف بين المالك والمستأجر، بسبب المادة «24»، التى أقحمت المستأجرين بسبب تضامنهم فى أداء الضريبة مع المكلفين فى حال عدم التزام المكلف بسداد الضريبة، وذلك فى حدود الأجرة المستحقة، مشيراً إلى أنه ما كان للمستأجر هذا الالتزام، أما النقطة الخامسة فتشير إلى كيفية تقدير وتقييم المنشآت السياحية والمراكز التجارية و»المولات» والموانئ والمطارات والمنشآت البترولية عند تقديم أول إقرار ضريبى لها، وهل سيتم الأخذ فيما بعد بإقرار المكلف وتقييمه،
وهل للمكلف وضع آلية محددة لتقييمه للمبانى والعقارات لنفسه خاصة بالنسبة للفنادق السياحية و«المولات»، لأنه من الصعوبة إعداد تقييم لتلك الوحدات فى فترة زمنية بسيطة. وحدد ياسر محارم، الأمين العام للجمعية، سلبيات القانون فى 10 نقاط، جاء معظمها فى ورقة شوقى، بينما اختلفا حول خلو الجداول المرفقة بالقانون ولائحته من الأنشطة غير الصناعية، معتبراً ذلك إجحافاً لها فى حال التقييم بالطريقة نفسها بالنسبة للمنشآت السياحية والبترولية.
وقال محارم إن اللائحة لم تتضمن تفسيراً واضحاً لمعنى العقارات التامة وغير التامة، وما المعايير والقواعد لها، فضلاً عن أن المادة «8» لم تحدد كيفية إخضاع منشآت وشركات التنمية العقارية للضريبة عن الوحدات التامة وغير المشغولة، وما آلية الكشف عن تلك الوحدات سنوياً، وهل عليها تقديم الإقرارات المنصوص عليها فى القانون عن أرصدة العقارات التامة غير المشغولة، وهل مجرد محاضر جرد هذه الوحدات التى تقوم بها لجان الحصر والتقدير بما لها من ضبطية قضائية يعتد بها للإخضاع للضريبة؟
وأوضح محارم أن هناك مشكلات للعقارات المبنية المرهونة للبنوك، فقد يقوم المواطن بشراء عقار تم بناؤه بتيسيرات وقروض من أحد البنوك على أن يظل مرهوناً للبنك حتى سداد القسط الأخير، متسائلاً عن كيفية التعامل مع هذا العقار، ومن المكلف بأداء الضريبة المستحقة منذ الشراء وحتى سداد القسط الأخير، وماذا عن العقارات المحرر عنها عقود بيع مع عدم نقل ملكيتها إلا بعد سداد كامل الثمن للبائع؟
ولفت محارم إلى أن القانون لم يتناول أحكام التقادم، وكيفية تحديدها لكل من الضريبة العقارية ومقابل التأخير، وهل ستتم طبقاً لأحكام القانون رقم «626» لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم، أم للقانون المدنى رقم «131» لسنة 1948 وتعديلاته، والخاص بسريان النصوص المتعلقة بالتقادم وحساب المدة واكتمالها وبداية السريان أو عدم السريان أو انقطاع التقادم وأثره، وما يترتب عليه والتنازل عنه.
وأكد محارم أن القانون لم يحدد المبادئ العامة المستقاة من أحكام النقض بشأن لجان الطعن، ومنها ضرورة توقيع رئيس اللجنة على قرارها خشية البطلان، وسرية جلسات اللجنة، وأثر غياب الطاعن عن الحضور، وسلطة اللجنة فى تصحيح الأخطاء المادية الواردة فى التقديرات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.