برامج دراسية متميزة للتأهيل على وظائف المستقبل بجامعة مصر للمعلوماتية    رقم قياسي جديد.. الحمل الأقصى للكهرباء يسجل 38.8 ألف ميجاوات    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم    سويلم: إزالة 87 ألف تعد على النيل منذ 2015 ومواصلة مكافحة ورد النيل    محافظ أسيوط يتابع إنشاء أول مصنع متكامل لمنتجات الرمان بالبداري    صور.. قافلة "زاد العزة" تنطلق إلى غزة محملة بأكثر من 1200 طن أغذية    قوافل المساعدات الإنسانية تبدأ التحرك من الأراضي المصرية باتجاه قطاع غزة    رفح.. شريان حياة غزة تحت الحصار    استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف خيام واستهداف منتظري المساعدات بغزة    مقتل 6 أشخاص جراء تدافع في معبد هندوسي شمالي الهند    "غيبوبة لليوم الرابع".. مناشدة عاجلة بعد تطورات الحالة الصحية لحارس دجلة    3 أوجه تشابه بين صفقتي بوبيندزا وأوكو مع الزمالك    «تالجو وتحيا مصر».. جدول مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» اليوم الأحد 27 يوليو 2025    الداخلية تضبط المتشاجرين فى القاهرة بسبب شقة    ريم أحمد: شخصية «هدى» ما زالت تلاحقني.. وصورة الطفلة تعطل انطلاقتي الفنية| خاص    كان موظف ولم يخطط للعمل كممثل.. معلومات عن رشدى أباظة فى ذكرى وفاته    ذكرى ميلاد فريد شوقي.. أيقونة الفن المصري وحكاية لا تنتهي    ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطى    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور دون إصابات    بعد عتاب تامر حسني لعمرو دياب.. تعرف على الأغنية رقم 1 في تريند «يوتيوب»    "الصحة": حملة 100 يوم صحة قدّمت 15.6 مليون خدمة طبية مجانية خلال 11 يوما    بدء تظلمات الثانوية العامة اليوم.. والتقديم إلكترونيًا لمدة 15 يومًا    لأول مرة .. اختبارات علمية لتحديد ميول وقدرات الطلاب قبل اختيار المسار الدراسى    «الإفتاء» توضح الدعاء الذي يُقال عند الحر الشديد    بعد تلقيه عرضا رسميا .. ريبيرو يمنح الأهلي الضوء الأخضر لرحيل كوكا إلى تركيا    إصابة 11 شخصا في حادثة طعن بولاية ميشيجان الأمريكية    بدعم من شيطان العرب .."حميدتي" يشكل حكومة موازية ومجلسا رئاسيا غربي السودان    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية»| الأحد 27 يوليو    القاهرة الإخبارية: المساعدات لغزة تحمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والطحين    تعقد فعالياته بمقر الأمم المتحدة .. وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى نيويورك للمشاركة فى مؤتمر دولى حول فلسطين    الأرصاد الجوية : اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 41 درجة وأسوان 46    طريقة عمل البسبوسة الاحترافية في البيت بأقل التكاليف    وزير الثقافة: نقل صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر بالتنسيق مع وزارة الصحة    حياة كريمة.. افتتاح جزئى لمستشفى دار السلام المركزى بسوهاج اليوم    الكلية الحربية والبحرية والجوية 2025.. خطوات التقديم وشروط القبول بالتفصيل    تنسيق الجامعات 2025.. الكليات المتاحة لطلاب الأدبي في المرحلة الأولى    القصة الكاملة لحادث انهيار منزل في أسيوط    الثالث علمي بالثانوية الأزهرية: نجحت بدعوات أمي.. وطاعة الله سر التفوق    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    ما حكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟    بعد فتوى الحشيش.. سعاد صالح: أتعرض لحرب قذرة.. والشجرة المثمرة تُقذف بالحجارة    «تجاوزك مرفوض.. دي شخصيات محترمة».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على مصطفى يونس    لطيفة تعليقًا على وفاة زياد الرحباني: «رحل الإبداع الرباني»    «حريات الصحفيين» تعلن دعمها للزميل طارق الشناوي.. وتؤكد: تصريحاته عن نقابة الموسيقيين نقدٌ مشروع    سعيد شيمي يكشف أسرار صداقته مع محمد خان: "التفاهم بينا كان في منتهى السهولة    أعلى وأقل مجموع في مؤشرات تنسيق الأزهر 2025.. كليات الطب والهندسة والإعلام    عيار 21 بعد الانخفاض الكبير.. كم تسجل أسعار الذهب اليوم الأحد محليًا وعالميًا؟    "سنلتقي مجددًًا".. وسام أبوعلي يوجه رسالة مفاجئة لجمهور الأهلي    نيجيريا يحقق ريمونتادا على المغرب ويخطف لقب كأس أمم أفريقيا للسيدات    خالد الجندي: من يُحلل الحشيش فقد غاب عنه الرشد العقلي والمخ الصحيح    وسام أبو علي يودع جماهير الأهلي برسالة مؤثرة: فخور أنني ارتديت قميص الأهلي    "مستقبل وطن المنيا" ينظم 6 قوافل طبية مجانية ضخمة بمطاي.. صور    تأكيدا لما نشرته الشروق - النيابة العامة: سم مبيد حشري في أجساد أطفال دير مواس ووالدهم    الأمم المتحدة: العام الماضي وفاة 39 ألف طفل في اليمن    وزير الثقافة: نقل الكاتب صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر بالتنسيق الصحة    زيادة 2000 جنيه للطن.. سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء الأحد 27 يوليو 2025    البنك الأهلي يعلن رحيل نجمه إلى الزمالك.. وحقيقة انتقال أسامة فيصل ل الأهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعية الضرائب ترسل قائمة بالسلبيات إلى «المالية».. والوزارة تعد بالرد
نشر في المصري اليوم يوم 26 - 09 - 2009

أعلنت جمعية الضرائب المصرية عن وجود الكثير من الملاحظات والثغرات فى قانون الضرائب الجديد ولائحته التنفيذية يجب مناقشتها، وأرسلت قائمة بالملاحظات إلى وزارة المالية، التى وعد مسؤولوها بدراستها وإقرارها خلال الأسابيع المقبلة فى حال التأكد من جدواها.
قال الدكتور أحمد شوقى، رئيس الجمعية، إن أبرز السلبيات التى أقرتها اللائحة التنفيذية يقع فى 5 نقاط، أولاها أن اللائحة صدرت متضمنة 7 إقرارات ضريبية صادرة عن الوزارة وفقاً لطبيعة العقارات والمنشآت، وجاءت المادة «7» لتنص على كيفية تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها فى المادة «13» من القانون، وذلك بعد تقسيمها وفقاً لأسس وقواعد التقسيم الواردة باللائحة والمتضمنة الموقع الجغرافى، ومستوى البناء، والمرافق المتصلة بالعقارات المبنية، والمقصود بالعقار فى أحكام القانون الجديد هو كل وحدة سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل.
وأضاف شوقى أن هذا يعنى أن المطلوب من لجان الحصر والتقدير هو حصر وتقييم كل وحدة فى عقار فى شارع فى حى فى مدينة، مما يدعو إلى التساؤل عما إذا كان لدى مصلحة الضرائب ووزارة المالية حصر كامل بالعقارات والوحدات الموجودة فى كل محافظة، وهل تم تقدير عدد لجان الحصر التى ستعمل فى جميع المحافظات، فضلاً عن كيفية التقسيم والتقييم على أساس القواعد الموضوعة، وما القواعد، وهل سيتم تقييم كل وحدة سكنية أو كل عقار على حدة، على اعتبار أن تقييم كل وحدة سيختلف عن الوحدات الموجودة فى نفس العقار؟ وأن العقار سيختلف حتى عن العقار المجاور له أيضاً، متسائلا عن الآلية التى سيتم التقييم بها وفقا لهذا.
وأوضح شوقى أن النقطة الثانية تتعلق بالأساس التى حوسبت به العقارات على أساس معادلة احتساب القيمة الإيجارية من حيث أساس تقدير القيمة الرأسمالية بنسبة 60% من القيمة، ولماذا وضعت نسبة 3% كقيمة إيجارية سنوية للوحدة، خاصة أن القانون أقر استبعاد 30% من القيمة الإيجارية السنوية التى حددتها لجان الحصر والتقدير، وحدد القانون احتساب الضريبة بنسبة 10% من صافى القيمة الإيجارية السنوية التى تم التوصل إليها، ولم يتضمن القانون أو اللائحة الكيفية أو المعيار الذى تم على أساسه تحديد القيمة الرأسمالية للوحدة بنسبة 60% من القيمة السوقية، فضلاً عن نسبة 3% كقيمة إيجارية.
وحدد شوقى النقطة الثالثة فى ضمان حيادية وعدالة وشفافية اللجان التى ستعمل فى المحافظات طبقاً للمادتين رقم «13» فى القانون و«15» فى اللائحة، فيما جاءت المادة «17» من القانون بتحديد جهة الفصل فى الطعن المقدم من المكلف على التقديرات خلال 60 يوماً، وتصدر اللجنة التى تسمى لجنة الطعن قرارها خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطعن ويكون نهائياً، مؤكداً أن هذا القرار يشوبه عدم الدستورية، حيث إن القانون لم يعط الحق فى الطعن أمام القضاء، وهو ما يمثل مخالفة دستورية للمادة «68» من الدستور.
وحذر شوقى فى النقطة الرابعة من الجدل والخلاف بين المالك والمستأجر، بسبب المادة «24»، التى أقحمت المستأجرين بسبب تضامنهم فى أداء الضريبة مع المكلفين فى حال عدم التزام المكلف بسداد الضريبة، وذلك فى حدود الأجرة المستحقة، مشيراً إلى أنه ما كان للمستأجر هذا الالتزام، أما النقطة الخامسة فتشير إلى كيفية تقدير وتقييم المنشآت السياحية والمراكز التجارية و»المولات» والموانئ والمطارات والمنشآت البترولية عند تقديم أول إقرار ضريبى لها، وهل سيتم الأخذ فيما بعد بإقرار المكلف وتقييمه،
وهل للمكلف وضع آلية محددة لتقييمه للمبانى والعقارات لنفسه خاصة بالنسبة للفنادق السياحية و«المولات»، لأنه من الصعوبة إعداد تقييم لتلك الوحدات فى فترة زمنية بسيطة. وحدد ياسر محارم، الأمين العام للجمعية، سلبيات القانون فى 10 نقاط، جاء معظمها فى ورقة شوقى، بينما اختلفا حول خلو الجداول المرفقة بالقانون ولائحته من الأنشطة غير الصناعية، معتبراً ذلك إجحافاً لها فى حال التقييم بالطريقة نفسها بالنسبة للمنشآت السياحية والبترولية.
وقال محارم إن اللائحة لم تتضمن تفسيراً واضحاً لمعنى العقارات التامة وغير التامة، وما المعايير والقواعد لها، فضلاً عن أن المادة «8» لم تحدد كيفية إخضاع منشآت وشركات التنمية العقارية للضريبة عن الوحدات التامة وغير المشغولة، وما آلية الكشف عن تلك الوحدات سنوياً، وهل عليها تقديم الإقرارات المنصوص عليها فى القانون عن أرصدة العقارات التامة غير المشغولة، وهل مجرد محاضر جرد هذه الوحدات التى تقوم بها لجان الحصر والتقدير بما لها من ضبطية قضائية يعتد بها للإخضاع للضريبة؟
وأوضح محارم أن هناك مشكلات للعقارات المبنية المرهونة للبنوك، فقد يقوم المواطن بشراء عقار تم بناؤه بتيسيرات وقروض من أحد البنوك على أن يظل مرهوناً للبنك حتى سداد القسط الأخير، متسائلاً عن كيفية التعامل مع هذا العقار، ومن المكلف بأداء الضريبة المستحقة منذ الشراء وحتى سداد القسط الأخير، وماذا عن العقارات المحرر عنها عقود بيع مع عدم نقل ملكيتها إلا بعد سداد كامل الثمن للبائع؟
ولفت محارم إلى أن القانون لم يتناول أحكام التقادم، وكيفية تحديدها لكل من الضريبة العقارية ومقابل التأخير، وهل ستتم طبقاً لأحكام القانون رقم «626» لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم، أم للقانون المدنى رقم «131» لسنة 1948 وتعديلاته، والخاص بسريان النصوص المتعلقة بالتقادم وحساب المدة واكتمالها وبداية السريان أو عدم السريان أو انقطاع التقادم وأثره، وما يترتب عليه والتنازل عنه.
وأكد محارم أن القانون لم يحدد المبادئ العامة المستقاة من أحكام النقض بشأن لجان الطعن، ومنها ضرورة توقيع رئيس اللجنة على قرارها خشية البطلان، وسرية جلسات اللجنة، وأثر غياب الطاعن عن الحضور، وسلطة اللجنة فى تصحيح الأخطاء المادية الواردة فى التقديرات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.