لقاء مشترك بين المصري الديمقراطي الاجتماعي ونظيره السويدي لتعزيز التعاون الحزبي    جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025 بمحافظة مطروح    معرض بعنوان «مصر تكشف عن نفسها» بمتحف قصر هونج كونج    "البترول": "مودرن جاس" تنتهي من تنفيذ مشروع متكامل للغاز الطبيعي بالإمارات    الإمارات تعرب عن قلقها من تطورات الأوضاع في طرابلس الليبية    التشكيل الرسمي لمواجهة ميلان ضد بولونيا فى نهائى كأس إيطاليا    وزير الرياضة يشهد افتتاح كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد    يوفيتش يقود تشكيل ميلان ضد بولونيا في نهائي كأس إيطاليا    تغييرات بالجملة، أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد أمام مايوركا في الدوري الإسباني    وفد مصري يستعرض خطة تنظيم بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف أمام الاتحاد الدولي في لوزان    حملة أمنية في أسوان تضبط 6 قطع سلاح وتنفذ 815 حكما قضائيا    خدعة في زجاجة مياه.. حكاية شاب أنهى حياة خالته بقطرة سامة بالجيزة    الإنقاذ النهري يكثف جهوده للعثور على جثمان غريق بالأقصر    استمرار حبس محمد غنيم.. وموكله: ننتظر تحديد جلسة محاكمته    عبير منير: بوسي شلبي كانت تعشق محمود عبدالعزيز وما يحدث ظلم لها    رامى عاشور: ترامب يسوق لنفسه كرجل سلام وأنه مازال مؤثرا بالمعادلة السياسية    أمين الفتوى يحذر من استخدام المياه في التحديات على السوشيال ميديا: إسراف وتبذير غير جائز شرعًا    نصائح لاستخدام المراوح والتكييفات بشكل آمن على الأطفال    ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية بمركز أخميم فى سوهاج    وزراء خارجية "الناتو" يبدأون اجتماعهم بأنطاليا لبحث زيادة الإنفاق الدفاعي قبل قمة لاهاي    باكستان.. قتيل و10 جرحى بهجوم على مسيرة مؤيدة للجيش    ختام الأسبوع ال 38 ل «أهل مصر»    بعد رحيله.. من هو أفقر رئيس في العالم خوسيه موخيكا؟    هل من حقي أن أطلب من زوجي تعديل مظهره وهيئته؟.. أمين الفتوى: يجوز في هذه الحالة    الشيخ خالد الجندي يكشف الفارق بين "الطاهر" و"النافع"    الزمالك يتأهل للدورى الممتاز ب لكرة السلة سيدات    «مش هعرف أمد ايدي عليها».. فتحي عبدالوهاب يكشف كواليس ضربه ل ريهام عبدالغفور    5 أبراج يتألق أصحابها في الإبداع والفن.. هل برجك من بينها؟    تفاصيل صادمة في أمر إحالة متهمين بقتل شخص بالجيزة إلى المفتي    سيدات الزمالك يتأهلن إلى الدوري الممتاز ب لكرة السلة    الصين تتراجع عن قيود فرضتها مسبقًا على الولايات المتحدة الأمريكية    دعم إيجاري وإنهاء العلاقة بعد سنوات.. "الاتحاد" يعلن عن مشروع قانون للإيجار القديم    لعدم تواجد طبيب.. وكيل صحة الشرقية يجري جراحة لطفل أثناء زيارة مفاجئة ل"أبو حماد المركزي"    عبلة الألفى ل الستات: الدولة نفذت 15 مبادرة صحية منهم 60% للأطفال    استقبالا لضيوف الرحمن فى البيت العتيق.. رفع كسوة الكعبة 3 أمتار عن الأرض    مصطفى كامل.. طرح أغنية «قولولي مبروك» اليوم    استمرار فعاليات البرنامج التدريبي "إدراك" للعاملين بالديوان العام في كفر الشيخ    "الجبهة الوطنية" تعلن تشكيل أمانة ريادة الأعمال    جامعة الجلالة تنظّم أول نموذج محاكاة لجامعة الدول العربية    حجز محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي للحكم    تأجيل محاكمة قهوجي متهم بقتل شخص إلى جلسة 13 يوليو    "الوثائقية" تعرض غدا فيلم "درويش.. شاعر القضية"    الجارديان: القصف الإسرائيلي على غزة ينذر بتصعيد خطير يبدد آمال وقف إطلاق النار    البنك المركزي: القطاع المصرفي يهتم كثيراً بالتعاون الخارجي وتبادل الاستثمارات البيني في أفريقيا    الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء: 107.5 الف قنطار متري كمية الاقطان المستهلكة عام 2024    إيتيدا تشارك في المؤتمر العربي الأول للقضاء في عصر الذكاء الاصطناعي    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    وكيل عمر فايد يكشف ل في الجول حقيقة إبلاغه بالرحيل من فنربخشة    المجموعة الوزارية للتنمية البشرية تؤكد أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية    الوزير "محمد صلاح": شركة الإنتاج الحربي للمشروعات تساهم في تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تخدم المواطن    توقيع بروتوكول بين المجلس «الصحي المصري» و«أخلاقيات البحوث الإكلينيكية»    محافظ الشرقية: لم نرصد أية خسائر في الممتلكات أو الأرواح جراء الزلزال    براتب 7 آلاف ريال .. وظيفة مندوب مبيعات بالسعودية    للمرة الثالثة.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة    ورش توعوية بجامعة بني سويف لتعزيز وعي الطلاب بطرق التعامل مع ذوي الهمم    "معرفوش ومليش علاقة بيه".. رد رسمي على اتهام رمضان صبحي بانتحال شخصيته    بالصور.. جبران يناقش البرنامج القطري للعمل اللائق مع فريق "العمل الدولية"    دون وقوع أي خسائر.. زلزال خفيف يضرب مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة بين الواقع والإصلاح المنشود
ملاحظات حول قانون الضرائب علي المبيعات
نشر في العالم اليوم يوم 24 - 08 - 2005

تنص المادة (44) من قانون الضرائب العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 علي أن: "الممول أو الشركة يعد متهرباً من الضريبة إذا خالف بعض أحكام القانون وعلي سبيل المثال منها:
إنقضاء ستين يوماً علي انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها وقد كانت العقوبة التي يفرضها القانون طبقاً للمادة (43) بأن يعاقب المتهرب من الضريبة بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة".
ويتضح من خلال ما سبق مدي تعسف المشرع حيث قام بفرض العقوبة وهي الحبس والغرامة أو بإحدي هاتين العقوبتين وكذلك التعويض الذي مازال جدل كبير حيث إن جميع المأموريات تقوم بفرض التعويض علي أن يكون مثل الضريبة دون النظر إلي الحالة أو مدة المخالفة ونجد أن المشرع أفاد بأن التعويض لا يجاوز مثل الضريبة أي ممكن أن يكون نسبة من الضريبة بحد أقصي 100% من الضريبة ولم يحدد الحد الأدني لهذا التعويض وفي المثال السابق يتضح أن مصلحة الضرائب علي المبيعات وهي إحدي مصالح وزارة المالية والتابع لها أيضاً مصلحة الضرائب العامة التي تعتمد التسويات الجردية التي تقوم بها الشركات في نهاية السنة المالية وتكون معتمدة من المحاسب القانوني فمن أين يأتي فرض تعويض علي هذه التعديلات في ضريبة المبيعات علي سبيل المثال فان هذه التسويات تأتي في نهاية العام المالي للشركة من الممكن أن هذه التسويات تخص شهر أغسطس ولكن هذه التسويات تمت أثناء إعداد وتجهيز القوائم المالية ويأتي ذلك خلال شهر يناير إلي شهر مارس من العام التالي ويتم اعتماد هذه التسويات من المحاسب القانوني وكذلك مصلحة الضرائب العامة عند الفحص ففي هذه الحالة تكون قد انقضت مدة الستين يوماً علي انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها بالنسبة لشهر أغسطس وتقوم مصلحة الضرائب علي المبيعات بفرض تعويض (مثل الضريبة) وهو المبالغ فيه كما سبق ذكره.
وهنا لنا وقفة فما دور المحاسب القانوني في مصلحة الضرائب علي المبيعات حيث لم يحدد المشرع بأن يقوم المحاسب القانوني باعتماد إقرارات ضرائب المبيعات قبل تقديمها أو علي الأقل الإقرار الذي به هذه التسويات.
يوجد اختلاف كبير بين دور المحاسب القانوني في مصلحة الضرائب العامة ومصلحة الضرائب علي المبيعات ففي الضرائب العامة ألزم المشرع الشركات الممسكة لحسابات منتظمة بأن يتم اعتماد الحسابات من المحاسب القانوني ولكن في ضريبة المبيعات لا يوجد أي نص يفيد اعتماد المحاسب القانوني أي إقرار في حين أن المحاسب القانوني هو همزة الوصل بين الممولين (الشركات) ومصلحة الضرائب (عامة مبيعات) بأن يكون دور المحاسب القانوني أقوي من ذلك لتفعيل الدور الذي يقوم به لزيادة الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب علي المبيعات مثل الضرائب العامة.
وأخيراً مصلحة الضرائب علي المبيعات بتوضيح نص المادة (34) و(44) أو عقد ندوة بين المصلحة وبين المحاسبين القانونين وكذلك بعض الخبراء في مجال الضرائب لتوضيح نص المادة غير الواضح بالنسبة للمأموريات التي لا تفرق بين النص الذي يفيد بأن التعويض لا يجاوز مثل الضريبة أي بحد أقصي 100% وبين مثل الضريبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.