«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفحص والربط لإقرارات 2005 طبقا لقانون الضريبة
نشر في العالم اليوم يوم 17 - 02 - 2007


سيد عبدالحميد حمدي* أورد قانون الضريبة الجديد رقم 91 لسنة 2005 أحكاما جديدة للفحص الضريبي بدأ تطبيقها اعتبارا من الفترة الضريبية 2005 أو للشخص الاعتباري لفترة تبدأ من 10/6/2005 وللمرتبات وما في حكمها من 1/7/2005 "المادة التاسعة" وقد استحدث القانون العديد من الاحكام بشأن فحص اقرارات الممولين سنويا من خلال عينة. أولا: أحكام فحص الإقرارات في القانون الجديد: أخذ القانون بنظام فحص اقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يعتبر الركيزة الاساسية للفحص في القانون (المادة 94) حيث يترتب علي فحص العينة الاخذ بمبدأ سنوية الضريبة اقرارا وفحصا بدلا من تراخي فحص الاقرارات للعديد من السنوات ويقوم مبدأ سنوية الضريبة علي التزام متبادل طرفاه التزام الممول بتقديم الاقرار سنويا والتزام مصلحة الضرائب العامة بفحص اقرارات الممولين بالعينة سنويا وذلك علي الوجه الآتي: التزامات علي الممول: 1- التزام الممول الذي يزاول نشاطا خاضعا للضريبة بالاخطار عنه وباستخراج بطاقة ضريبية وبإمساك الدفاتر عند بدء نشاطه والاخطار عنه عند التوقف او التنازل عن النشاط في المواعيد وطبقا للاحكام المنظمة لذلك (المواد 74 و75 و78 - 81). 2- التزام الممول كل فترة ضريبية بتقديم اقرار سنوي الي المأمورية المختصة في المواعيد وعلي النموذج والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية (المواد 82 - 87). 3- التزام الممول الذي يدخل اقراره في العينة واجبة الفحص - الصادر بشأنها قرار من الوزير سنويا بتحديد قواعدها ومعاييرها - بجميع احكام فحص الاقرارات (المواد 95، 96) ويقع علي الممول عبء الاثبات في حالة اجراء ربط تقديري وحالة تصحيح الخطأ في اقراره وحالة اعتراضه علي محتوي محضر مأمور الضبط القضائي (المواد 130/1، 2، 3). التزامات علي مصلحة الضرائب العامة: 1- التزام المصلحة بقبول الاقرار السنوي للممول وعلي مسئوليته (المادة 84) وتربط الضريبة علي الارباح الثابتة من واقع اقرار الممول مع التزامه باداء الضريبة في الموعد القانوني (المادة 89). 2- التزام المصلحة بفحص اقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعدها ومعاييرها قرار من الوزير بناء علي عرض رئيس المصلحة (المادة 94). 3- التزام المصلحة والجهات ذات العلاقة باحكام الاخطار والفحص والتحري (المواد 75 - 77، 80، 81، 88) ويقع عبء الاثبات علي المصلحة في حالات تصحيح الاقرار او تعديله او عدم الاعتداد به وتعديل ربط الضريبة وفقا (للمادة 91) وعدم الاعتداد بالاقرار المعتمد من محاسب والمستند للدفاتر (المادة 129). وهكذا يبين ان نظام الفحص بالعينة يقتصر علي الممولين الذين يقدمون الاقرارات المستوفاة في المواعيد وطبقا للاحكام القانونية المنظمة لها (المواد 82 - 87) اما الممولون الذين لم يتقدموا بالاقرارات المستوفاة أو لم يتقدموا بالبيانات والمستندات فللمصلحة اجراء ربط تقديري للضريبة من واقع اي بيانات متاحة (المادة 90 فقرة 2). وقد لوحظ مؤخرا في إحدي صور الخطاب الاعلامي بموسم اقرارات 2006 دعوة الممولين الي سرعة تقديم الاقرارات لتلافي الدخول في عينة الفحص في حين ان اختيار العينة يتم قانونا طبقا لقواعد ومعايير يصدر بشأنها قرار من وزير المالية (المادة 94). ثانيا: تطبيق أحكام الفحص والربط عن فترة 2005: أورد القانون الجديد أن للمصلحة الحق في تعديل الضريبة للممولين مقدمي الاقرارات المستوفاة (المادة 90 فقرات 1،3،4،5) وهي كما يلي بإيجاز: أ- حق المصلحة في تعديل الربط من واقع بيانات الاقرار والمستندات المؤيدة له (المادة 90 فقرة 1) والتعديل بذلك يعد بمثابة تصحيح للاقرار بناء علي بيانات الاقرار ومستنداته المقدمة من الممول ويدخل في نطاق (المادة 93) في باب ربط الضريبة التي تنص علي انه في جميع الاحوال يكون للمصلحة من تلقاء نفسها او بناء علي طلب الممول تصحيح الاخطاء المادية والحسابية وبالتالي فان التعديل في هذه الحالة لا يخضع للاحكام القانونية بالفحص اذا لم يدخل في عينة الفحص طبقا للمادة 94. ب- حق المصلحة في تصحيح الاقرار او تعديله اذا ما توافر للمصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الاقرار للحقيقة فعلي المصلحة اخطار الممول واجراء الفحص وتصحيح الاقرار وتعديله وتحديد الايرادات الخاضعة (مادة 90 فقرتي 3، 5) في ميعاد اقصاه خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الاقرار (المادة 91). ج- ربط الضريبة قبل حلول تاريخ استحقاقها اذا ما توافر دليل محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضريبة (المادة 90 فقرتي 4، 5) في ميعاد اقصاه ست سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الاقرار (المادة 91). وبتطبيق ما سبق علي فحص وربط الضريبة عن اقرارات فترة 2005 يكون للممول مقدم الاقرار عنها في المواعيد وطبقا للاحكام القانونية بالمواد 82 - 87 الحق والالتزام الآتي: * حق الممول في ربط الضريبة علي ا

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.