سيد عبدالحميد حمدي* أورد قانون الضريبة الجديد رقم 91 لسنة 2005 أحكاما جديدة للفحص الضريبي بدأ تطبيقها اعتبارا من الفترة الضريبية 2005 أو للشخص الاعتباري لفترة تبدأ من 10/6/2005 وللمرتبات وما في حكمها من 1/7/2005 "المادة التاسعة" وقد استحدث القانون العديد من الاحكام بشأن فحص اقرارات الممولين سنويا من خلال عينة. أولا: أحكام فحص الإقرارات في القانون الجديد: أخذ القانون بنظام فحص اقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يعتبر الركيزة الاساسية للفحص في القانون (المادة 94) حيث يترتب علي فحص العينة الاخذ بمبدأ سنوية الضريبة اقرارا وفحصا بدلا من تراخي فحص الاقرارات للعديد من السنوات ويقوم مبدأ سنوية الضريبة علي التزام متبادل طرفاه التزام الممول بتقديم الاقرار سنويا والتزام مصلحة الضرائب العامة بفحص اقرارات الممولين بالعينة سنويا وذلك علي الوجه الآتي: التزامات علي الممول: 1- التزام الممول الذي يزاول نشاطا خاضعا للضريبة بالاخطار عنه وباستخراج بطاقة ضريبية وبإمساك الدفاتر عند بدء نشاطه والاخطار عنه عند التوقف او التنازل عن النشاط في المواعيد وطبقا للاحكام المنظمة لذلك (المواد 74 و75 و78 - 81). 2- التزام الممول كل فترة ضريبية بتقديم اقرار سنوي الي المأمورية المختصة في المواعيد وعلي النموذج والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية (المواد 82 - 87). 3- التزام الممول الذي يدخل اقراره في العينة واجبة الفحص - الصادر بشأنها قرار من الوزير سنويا بتحديد قواعدها ومعاييرها - بجميع احكام فحص الاقرارات (المواد 95، 96) ويقع علي الممول عبء الاثبات في حالة اجراء ربط تقديري وحالة تصحيح الخطأ في اقراره وحالة اعتراضه علي محتوي محضر مأمور الضبط القضائي (المواد 130/1، 2، 3). التزامات علي مصلحة الضرائب العامة: 1- التزام المصلحة بقبول الاقرار السنوي للممول وعلي مسئوليته (المادة 84) وتربط الضريبة علي الارباح الثابتة من واقع اقرار الممول مع التزامه باداء الضريبة في الموعد القانوني (المادة 89). 2- التزام المصلحة بفحص اقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعدها ومعاييرها قرار من الوزير بناء علي عرض رئيس المصلحة (المادة 94). 3- التزام المصلحة والجهات ذات العلاقة باحكام الاخطار والفحص والتحري (المواد 75 - 77، 80، 81، 88) ويقع عبء الاثبات علي المصلحة في حالات تصحيح الاقرار او تعديله او عدم الاعتداد به وتعديل ربط الضريبة وفقا (للمادة 91) وعدم الاعتداد بالاقرار المعتمد من محاسب والمستند للدفاتر (المادة 129). وهكذا يبين ان نظام الفحص بالعينة يقتصر علي الممولين الذين يقدمون الاقرارات المستوفاة في المواعيد وطبقا للاحكام القانونية المنظمة لها (المواد 82 - 87) اما الممولون الذين لم يتقدموا بالاقرارات المستوفاة أو لم يتقدموا بالبيانات والمستندات فللمصلحة اجراء ربط تقديري للضريبة من واقع اي بيانات متاحة (المادة 90 فقرة 2). وقد لوحظ مؤخرا في إحدي صور الخطاب الاعلامي بموسم اقرارات 2006 دعوة الممولين الي سرعة تقديم الاقرارات لتلافي الدخول في عينة الفحص في حين ان اختيار العينة يتم قانونا طبقا لقواعد ومعايير يصدر بشأنها قرار من وزير المالية (المادة 94). ثانيا: تطبيق أحكام الفحص والربط عن فترة 2005: أورد القانون الجديد أن للمصلحة الحق في تعديل الضريبة للممولين مقدمي الاقرارات المستوفاة (المادة 90 فقرات 1،3،4،5) وهي كما يلي بإيجاز: أ- حق المصلحة في تعديل الربط من واقع بيانات الاقرار والمستندات المؤيدة له (المادة 90 فقرة 1) والتعديل بذلك يعد بمثابة تصحيح للاقرار بناء علي بيانات الاقرار ومستنداته المقدمة من الممول ويدخل في نطاق (المادة 93) في باب ربط الضريبة التي تنص علي انه في جميع الاحوال يكون للمصلحة من تلقاء نفسها او بناء علي طلب الممول تصحيح الاخطاء المادية والحسابية وبالتالي فان التعديل في هذه الحالة لا يخضع للاحكام القانونية بالفحص اذا لم يدخل في عينة الفحص طبقا للمادة 94. ب- حق المصلحة في تصحيح الاقرار او تعديله اذا ما توافر للمصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الاقرار للحقيقة فعلي المصلحة اخطار الممول واجراء الفحص وتصحيح الاقرار وتعديله وتحديد الايرادات الخاضعة (مادة 90 فقرتي 3، 5) في ميعاد اقصاه خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الاقرار (المادة 91). ج- ربط الضريبة قبل حلول تاريخ استحقاقها اذا ما توافر دليل محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضريبة (المادة 90 فقرتي 4، 5) في ميعاد اقصاه ست سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الاقرار (المادة 91). وبتطبيق ما سبق علي فحص وربط الضريبة عن اقرارات فترة 2005 يكون للممول مقدم الاقرار عنها في المواعيد وطبقا للاحكام القانونية بالمواد 82 - 87 الحق والالتزام الآتي: * حق الممول في ربط الضريبة علي ا