«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خوفا من الوقوع تحت طائلة التقادم..تأخر الفحص ومقابل التأخير..
نشر في العالم اليوم يوم 18 - 10 - 2010


صفحة جديدة من الخلاف بين "المصلحة" والممولين
فجأة وبدون سابق إنذار وجدت مصلحة الضرائب نفسها في مأزق عدم فحص السنوات الأولي من عمر القانون 91 لسنة 2005 وبالتالي وقوع هذه الملفات في دائرة التقادم مع الشهور الأولي من عام 2011 لذلك بدأت المصلحة في عمليات الفحص الضريبي للعينة المختارة وبشكل مكثف حيث بدأت مخاطبة العديد من الممولين الذي تم اختيارهم طبقا لعينة الفحص لتجهيز والبدء في أعمال الفحص الضريبي اعتبارا من تاريخ تطبيق القانون 91 لسنة ،2005 وذلك بداية من سنة 2005 حتي سنة 2009.
والتساؤل الذي فرض نفسه بشكل تلقائي ومشروع من سيتحمل فاتورة مقابل التأخير في حالة استحقاق فروق ضريبية اعتبارا من سنة 2005 حتي تاريخ إصدار النماذج الضريبية والتي وصلت إلي خمس سنوات بمتوسط فائدة 11% سنويا، لتكون نسبة مقابل ا لتأخير المفروضة كمتوسط أكثر من 55% من الفروق الضريبية المستحقة عن الفحص.
ياسر محارم المحاسب القانوني وأمين عام جمعية الضرائب المصرية قال إنه من المعلوم أن القانون 91 لسنة 2005 جاء بفلسفة مختلفة تقوم علي تدعيم فكرة الالتزام الطوعي للممول في تقديم الاقرار الضريبي ومد أواصر الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين، وذلك من خلال الفحص بالعينة، طبقا لنص المادة 94 من القانون 91 لسنة ،2005 إلا أن التأخير الذي صاحب عدم تفعيل مواد الفحص بالعينة حتي الآن خلال سنة 2010 والذي سيبدأ الفحص الآن سيؤدي حتما في حالة وجود فروق ضريبية، ومن ثم تفعيل مواد مقابل التأخير رقم (110) والتي تنص علي استحقاق مقابل التأخير علي المبالغ التي لم تورد من الضرائب اعتبارا من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة لتقديم اقرار.
ويسأل محارم: ماذا يفعل الممول الملتزم بتقديم الاقرار الضريبي وتوريد الضريبة في الموعد القانوني والمنتظر للفحص الضريبي طبقا لنظام العينة والمفترض ألا يتم في السنة الخامسة من تقديم الاقرار الضريبي؟ وهل ينتظر الفحص كل خمس سنوات ويتحمل مقابل التأخير نتيجة تأخر الفحص الضريبي طبقا لخطة المصلحة؟
وطالب محارم من مصلحة الضرائب توضيح الأمر في هذا الخصوص أو القيام بتعديل تشريعي انتقالي للفترة الخمسية الأولي نظرا لانشغال المصلحة بإنهاء الخلافات المتراكمة قبل 2005 ومن ثم التأخير يخرج عن نطاق إرادة المصلحة ولا يحق تحميله للممول.
مقابل التأخير
حمدي هيبة المستشار الضريبي لفت إلي أن تأخر مصلحة الضرائب عن فحص الملفات وفق العينة اعتبارا من السنة التالية لتقديم أول اقرار ضريبي عنه، أي اعتبارا من عام 2006 قد أدي إلي تعاظم مقابل التأخير الذي قد يستحق علي فروق الفحص بين الضريبة المقدرة نهائيا وبين الضريبة من واقع الاقرار مشيرا إلي أن مقابل التأخير وهو يحتسب بواقع سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق علي ذلك التاريخ مضافا إليه 2%، معناه أن مقابل التأخير المستحق عن فروق فحص العام الضريبي 2005 أي بما يتجاوز نصف فروق الضريبة المستحقة. وهي زيادة كبيرة تضاف كعبء علي الممول، بما يحجم الممولين عن الاكتفاء باللجان الداخلية وما لذلك من آثار سلبية علي الحصيلة الضريبية للمصلحة.
وأكد هيبة أن الممول الخاضع للفحص بالعينة سوف يدفع ثمن تأخر المصلحة عن الفحص دون سبب منه ولو كانت الإدارة الضريبية قد أصدرت العينة منذ العام الأول لكان الأمر هينا علي الممول. فمن يجب أن يتحمل مسئولية هذا التأخير عن الفحص؟
الدكتور عبدالرسول عبدالهادي أستاذ الضرائب والمحاسبة الضريبية بجامعة طنطا قال إن المادة (94) من قانون الضريبة علي الدخل قد نصت علي أن يكون الفحص بالعينة سنويا. ومؤدي ذلك أن تفحص اقرارات الممولين عن عينة سنة 2005 خلال خطة فحص المصلحة عن ،2006 وأن تفحص سنة 2006 خلال خطة فحص المصلحة عن 2007 وهكذا أما ما صدر من عينة خلال عامي 2009و2010 بفحص السنوات 2005 حتي 2007 أو حتي 2008 فهذا يخالف ما نص عليه القانون من أن الفحص يتم سنويا.
بينما ذكر محمود جاب الله أبوالمجد المستشار الضريبي علي أن الكتاب الدوري رقم (25) لسنة 2010 والخاص بإحالة الملفات الضريبية والجاري فحصها في حالة وجود مخالفات بها يتم إخطار مكافحة التهرب الضريبي جاء متفقا مع صحيح القانون، وأنه ليس المشكلة، وإن به جوانب علي درجة كبيرة من الأهمية وهي ترسيخ مبدأ أن تحتسب الغرامات علي الفرق بين الضريبة من واقع الاقرار وبين الضريبة المقدرة نهائيا.
ويسأل جاب الله: هل ينتظر الممول إلي أن يمثل أمام محكمة الجنح للبت في مخالفته القانون الضريبي؟ أم يتعين علي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.