طالب الخبراء مصلحة الضرائب بإعادة النظر في المدة المسموح بها لتقديم الاقرارات الضريبية للشركات الكبري والمتوسطة مؤكدين علي ضرورة زيادة هذه المدة إلي ستة شهور بدلا من أربعة أشهر ليس هذا فقط بل طالبها بإعادة النظر في مسألة إخضاع فروق إعادة تقييم أسهم الشركات المستثمرة في شركات مقيدة بالبورصة للضريبة حيث ان اخضاع هذه الفروق للضريبة مخالف لنص القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة علي العامة والذي يعفي ناتج التعامل في الأوراق المالية من الضريبة وذلك بنص المادة "50" الفقرة "8" من القانون. يؤكد أشرف عبد الغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية الضرائب والاستثمار ان هناك تناقضا واضحا بين ما نصت عليه المادة 50 من القانون 91 لسنة 2005 وبين ما تضمنه نموذج الاقرار الضريبي الجديد حيث نص القانون علي انه يعفي من الضريبة ناتج التعامل الذي تحصل عليه اشخاص اعتبارية قضية عن استثماراتها في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية.. كما ان الخسائر الناتجة عن إعادة تقييم لهذه الأسهم لا يعتبر من التكاليف واجبة الخصم وهو ما خالفه الاقرار الضريبي الجديد بالجدول رقم 416 والذي اخضع هذه الفروق للضريبة بما يحمل الشركات بأعباء كبيرة لمخالفة للقانون والحل في ان تصدر مصلحة الضرائب تعليمات تنفيذية تصحح ما جاء بالاقرار في هذا الشأن وبما يتفق مع احكم قانون الضرائب باعفاء فروق اعادة تقييم اسهم الشركات من الضريبة وكذلك عدم اعتمادها ضمن التكاليف واجبة الخصم. ويشير أشرف عبد الغني ان الجيل الثالث من الاقرارات الضريبية يحقق أهداف الإدارة الضريبية بنسبة 100% ولكن بالنسبة للممولين هناك بعض التحفظات. الجيل الثالث أما عادل بكري المستشار الضريبي وعضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار فيري ان صدور الجيل الثالث للاقرارات الضريبية يعني انه سيكون هناك جيل رابع وخامس للاقرارات مستقبلا حيث يحمل الاقرار الجديد تغييراً شكليا وموضوعيا وهذه التعديلات تتمثل في السؤال علي أكبر قدر من البيانات عن الممول أمام المصلحة بما يحول الاقرار إلي أن يصبح بمثابة ربط الضريبة المستحقة علي الممولين ولم يعد اقرارا هامشيا وعن طريقه يتم دفع الضريبة، مشيرا إلي أنه بالاقرار الجديد أصبح الممول والمحاسب ومؤسسته مسئولين قانونيا عن بياناته وأي تعديل به سيؤدي إلي تحمل الشركة او الممول دفع فوائد وفي حالة اكتشاف اخطاء في بياناته ستعتبر حالة تهرب لتحمل بموجبها الممول غرامات وفوائد اضافية فضلا عن عقوبة الحبس. واشار عادل بكري إلي أن أهم الملاحظات علي الجيل الثالث للاقرار تشمل انه لم يعد هناك ربط بين الافراد والميزانية ولكن اصبح آخر موعد لاقرار الأفراد 31 مارس وللشركات 30 ابريل من كل عام مع وجود مهلة شهرين بطلب لتأجيل تقديم الاقرار كما اصبح تقديم الضريبة بالزيادة أو النقصان يتحمل عنه الطرف المخالف سداد الفروق وفقا لسعر الائتمان والخصم بزيادة 2%. انهاء الخلافات وأوضح حازم مختار المحاسب القانوني وعضو الجمعية ان الاقرار ينهي الخلافات السابقة بين الممول والمصلحة بسبب وجود اكثر من رقم أعمال للممول الواحد وبالتالي تقليل المشاكل الناتجة عن وجود فروق فحص علي فروق الايرادات خاصة بين الايراد الذي وافق عليه الممول تقديريا في ضرائب الدخل لحسم النزاع كما كان يحدث في السابق وبين اقرارات الممول لضرائب المبيعات وهي الحالة التي كان ينتج عنها تحصيل ضريبة علي هذه الفروق في حالة اكتشافها. وطالب محسن سعدي المحاسب القانوني بضرورة تعديل المادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون 41 لسنة 2005 والتي تنص علي تقدير قيمة الميزة العينية لسيارات الشركة التي توضع تحت التصرف الشخصي للعامل بنسبة 20% فقط من قيمة الوقود والتأمين والصيانة الدورية لهذه السيارات والميزة العينية للهواتف المحمولة بنسبة 20% من النفقات المتعلقة بالهاتف علي مدار العام مؤكدا ان هذه النسب محدودة للغاية في ظل تزايد الاعتماد علي السيارات والهواتف المحمولة وخاصة بالنسبة لبعض الانشطة التي تحتاج للاتصالات والانتقالات بصفة مستمرة مثل مندوبي مبيعات الشركات.