صدر قرار وزير المالية رقم 779 لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 وذلك في 31 ديسمبر 2007 واختص بالتعديل المواد 11 ، 70 من اللائحة التنفيذية ويتضمن القرار اخضاع الفروق الناتجة عن تقييم الاستثمارات في الأصول المالية المتاحة للبيع والمحملة علي حقوق الملكية، وقبل مرور شهرين ونصف الشهر وبالتحديد في 18 مارس الجاري صدر قرار وزير المالية رقم 160 لسنة 2008 يلغي خضوع هذه الفروق مرة أخري للضريبة وعودة الأمر إلي ما كان عليه قبل صدور القرار رقم 779 لسنة 2007 ولكن لأننا في موسم تقديم الإقرارات الضريبية فإنه قد ترتب علي صدور القرار الأول نتائج تحتاج لمعالجة ليس هذا فقط ولكن يوجد عدد من الأسئلة التي تطرح نفسها وتحتاج لإجابات من مصلحة الضرائب أو من الخبراء من بين هذه التساؤلات: لماذا صدر القرار 779 ولماذا تم العدول عنه خاصة ان تضارب هذه القرارات الوزارية يؤدي إلي عدم استقرار تلك الشركات.. حيث إن بعضها بالفعل عقد جمعيته العمومية وحدد ضريبة عن هذه الفروق في حين لاتزال بعض الشركات الأخري لم تقدم الإقرار الضريبي وبالتالي لم تدفع ضريبة عن تلك الفروق. "الأسبوعي" تستعرض القضية ورأي الخبراء بشأنها ومدي تأثير مثل هذا التضارب علي جذب الاستثمارات. في البداية يستعرض الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية والمحاسب القانوني الموضوع في أنه صدر قرار وزير المالية رقم "160" لسنة 2008 في 18/3 الحالي لكي يلغي ما أقره القرار 779 لسنة 2007 بشأن نص البند "6/أ" من المادة "70" من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل والصادرة بالقرار الوزاري رقم 991 لسنة 2005 وهذا التعديل يتعلق بالمعالجة الضريبية للفروق الناتجة عن إعادة تقييم الاستثمارات المالية المتاحة للبيع والتي تحمل علي حقوق الملكية طبقا للمعايير المحاسبية المصرية.. فالقرار الأول يخضع هذه الفروق وهذا خطأ لأنها معفاة بنص القانون وقد صدر القرار الثاني لكي يصحح هذا الخطأ والذي كان من المفترض عدم حدوثه خاصة أننا في موسم لتقديم الإقرارات مما سيكون له تأثير سلبي علي سياسة ووضع هذه الشركات التي طبقت القرار الأول. العدالة الضريبية ويؤكد نصر أبو العباس المحاسب القانوني أن صدور القرار 160 لسنة 2008 بشأن عدم اخضاع الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الاستثمارات المالية المتاحة للبيع والتي تحمل علي حقوق الملكية للضريبة قد صادف صحيح القانون 91 لسنة 2005 والذي أقر مبدأ ضريبيا مهما وهو الاعتراف بالارباح أو الخسائر الحقيقية التي تتحقق عند بيع الأوراق المالية المستثمر فيها سواء في شركات شقيقة أو تابعة أو غيرها "مشتريات بغرض التجارة" ويستبعد من وعاء الضريبة الارباح أو الخسائر الناتجة عن اتباع طريقة حقوق الملكية أو التكلفة أو القيمة العادلة للأوراق المالية ولا يتم المحاسبة علي الربح أو الخسارة إلا في حالة البيع الفعلي للأوراق المالية وتحقيق الربح أو الخسارة المالية. ويضيف أو العباس أن القرار السابق لوزير المالية كان يحاسبنا علي ارباح لم تتحقق فعلا وإنما هي أرباح ناتجة عن إعادة تقييم الاستثمار وهذا لا يتفق مع قواعد العدالة الضريبية وكذلك صحيح القانون حيث تعتبر الواقعة المنشئة للضريبة هي الأرباح أو الخسائر الناتجة عن البيع الفعلي للأوراق المالية. ويتفق مع ما سبق المحاسب القانوني صفوت نور الدين.. مشيرا إلي أن المشرع قد قام بتصحيح ثغرة كبيرة كانت موجودة في لائحة القانون التنفيذية وهي أن فروق إعادة تقييم الاستثمارات تدخل في قائمة الدخل ويتأثر بها وعاء الضريبة وهي فروق تخص الارباح الحقيقية من الضريبة وكان من الممكن أن تستغلها بعض الشركات بأن تأتي مثلا في 31 ديسمبر من العام ببيع الاستثمارات التي لديها لأن ارباح البيع معفاة من الضريبة ثم في اليوم التالي تقوم بشرائها مرة أخري وبذلك تتهرب من الارباح الدفترية الخاضعة للضريبة. ويضيف نور الدين: وفي حالة أن قيمة الاستثمار العادلة أقل من تكلفتها تبقي الشركات علي هذه الاستثمارات وتستفيد من الخسارة الدفترية في تخفيض وعاء الضريبة لذلك فإن القرار 160 جاء ليلغي عيباً وثغرة خطيرة وهي اعفاء الأرباح الحقيقية وخضوع الأرباح الدفترية في قانون الضرائب علي الدخل وذلك من وجهة نظرنا.