متحدث الحكومة يوضح مهام لجنة الأزمات: التعامل مع أي تداعيات اقتصادية واتخاذ القرارات    توافق مصري تونسي حول أهمية العمل المشترك على وقف التصعيد في المنطقة    نتنياهو: الهجمات الإسرائيلية أرجعت البرنامج النووي الإيراني للوراء لفترة طويلة جدا جدا    رضا شحاته مديرا فنيا ل كهرباء الإسماعيلية    إغلاق مركز حضّانات و4 معامل تحاليل غير مرخصة في بني سويف    شوهته بموس.. مراهقة تُنهي حياة شقيقها الطفل في الدقهلية    ملك قورة تخطف الأنظار أثناء قضاء إجازة الصيف.. والجمهور يغازلها    بعرض خاص بمدينة 6 أكتوبر.. صناع فيلم في عز الضهر يحتفلون بإطلاق الفيلم وسط حضور فني واسع    موعد انطلاق فعاليات «أسبوع الشفاء» في المنيا (تفاصيل)    إيران: إحالة 28 متهمًا في 15 قضية متصلة بإسرائيل إلى النيابة العامة    ليتوانيا تبدأ إجلاء مواطنيها من إسرائيل برًا مع تصاعد التوترات مع إيران    القومي للمرأة ينظم لقاء تنسيقي مع محافظة القاهرة    ذكريات تترات الدراما المصرية تشعل مشاعر الحنين فى حفل كامل العدد بالأوبرا    "مطروح للنقاش" يسلط الضوء على محاولات إسرائيل تدمير البرنامج النووي الإيراني    بالصور.. تنفيذ إزالة على الرقعة الزراعية بقرية تفهنا العزب بزفتى    بعد العيد.. 5 مشروبات طبيعية تساعدك على استعادة رشاقتك بطريقة صحية    تأجيل محاكمة 11 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية فى الجيزة ل8 سبتمبر    وائل جسار يجهز أغاني جديدة تطرح قريبا    "كوميدي".. أحمد السبكي يكشف تفاصيل فيلم "البوب" ل أحمد العوضي    ما الفرق بين الركن والشرط في الصلاة؟.. دار الإفتاء تُجيب    نراهن على شعبيتنا.. "مستقبل وطن" يكشف عن استعداداته للانتخابات البرلمانية    وزير الثقافة: تدشين منصة رقمية للهيئة لتقديم خدمات منها نشر الكتب إلكترونيا    طبيب يقود قوافل لعلاج الأورام بقرى الشرقية النائية: أمانة بعنقي (صور)    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إنشاء مجلس مدينة السنبلاوين والممشى الجديد    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بنقابة المنوفية.. ويطالبهم بالتسلح بالفكر والعلم    لمست الكعبة أثناء الإحرام ويدي تعطرت فما الحكم؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    ما هي علامات عدم قبول فريضة الحج؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    أمين الفتوى يوضح حكم الجمع بين الصلوات في السفر    سي إن إن: إيران تستبعد التفاوض مع واشنطن قبل الرد الكامل على إسرائيل    العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري في ظروف غامضة بالفيوم    وزير العمل يستقبل المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب- صور    إلهام شاهين توجه الشكر لدولة العراق: شعرنا بأننا بين أهلنا وإخواتنا    البنك المركزي يطرح سندات خزانة ب16.5 مليار جنيه بسعر فائدة 22.70%    «لترشيد استخدام السيارات».. محافظ قنا يُعّلق على عودته من العمل ب «العجلة» ويدعو للتعميم    تقرير يكشف موعد خضوع فيرتز للفحص الطبي قبل الانتقال ل ليفربول    البنك التجارى الدولى يحافظ على صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بجلسة الاثنين    عضو ب«مركز الأزهر» عن قراءة القرآن من «الموبايل»: لها أجر عظيم    التضامن تعلن تبنيها نهجا رقميا متكاملا لتقديم الخدمات للمواطنين    افتتاح توسعات جديدة بمدرسة تتا وغمرين الإعدادية بالمنوفية    مفوض الأونروا: يجب ألا ينسى الناس المآسي في غزة مع تحول الاهتمام إلى أماكن أخرى    وفود دولية رفيعة المستوى تتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل بمدن القناة    تخفيف عقوبة 5 سيدات وعاطل متهمين بإنهاء حياة ربة منزل في المنيا    النائب حازم الجندي: مبادرة «مصر معاكم» تؤكد تقدير الدولة لأبنائها الشهداء    تصنيف الاسكواش.. نوران جوهر ومصطفى عسل يواصلان الصدارة عالمياً    محمد عمر ل في الجول: اعتذار علاء عبد العال.. ومرشحان لتولي تدريب الاتحاد السكندري    «فيفا» يوجه رسالة جديدة للأهلي وإنتر ميامي بمناسبة افتتاح المونديال    توقيع عقد ترخيص شركة «رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري»    القبض على 3 متهمين بسرقة كابلات من شركة بكرداسة    بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالمنصورة الجديدة.. 6 يوليو    لا تطرف مناخي.. خبير بيئي يطمئن المصريين بشأن طقس الصيف    محافظ أسوان: 14 ألف حالة من المترددين على الخدمات الطبية بوحدة صحة العوضلاب    الينك الأهلي: لا نمانع رحيل أسامة فيصل للعرض الأعلى    أسعار الأسماك بكفر الشيخ اليوم.. البلطي ب 80 جنيها    إصابة 3 أشخاص بطلقات بندقية فى مشاجرة بعزبة النهضة بكيما أسوان    هل يلتقي ترامب ب زيلينسكي على هامش قمة مجموعة السبع في كندا؟    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    إمام عاشور: ما حدث ليس غريبا على بيتي الأهلي.. وسأعود أقوى    الشرطة الإيرانية: اعتقال عميلين تابعين للموساد جنوب طهران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



.. ونحن نبحث عن جذب الاستثمارات
وضع السياسات الاستثمارية للشركات أشبه بالرقص علي الحبال!
نشر في العالم اليوم يوم 31 - 03 - 2008

صدر قرار وزير المالية رقم 779 لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 وذلك في 31 ديسمبر 2007 واختص بالتعديل المواد 11 ، 70 من اللائحة التنفيذية ويتضمن القرار اخضاع الفروق الناتجة عن تقييم الاستثمارات في الأصول المالية المتاحة للبيع والمحملة علي حقوق الملكية، وقبل مرور شهرين ونصف الشهر وبالتحديد في 18 مارس الجاري صدر قرار وزير المالية رقم 160 لسنة 2008 يلغي خضوع هذه الفروق مرة أخري للضريبة وعودة الأمر إلي ما كان عليه قبل صدور القرار رقم 779 لسنة 2007 ولكن لأننا في موسم تقديم الإقرارات الضريبية فإنه قد ترتب علي صدور القرار الأول نتائج تحتاج لمعالجة ليس هذا فقط ولكن يوجد عدد من الأسئلة التي تطرح نفسها وتحتاج لإجابات من مصلحة الضرائب أو من الخبراء من بين هذه التساؤلات: لماذا صدر القرار 779 ولماذا تم العدول عنه خاصة ان تضارب هذه القرارات الوزارية يؤدي إلي عدم استقرار تلك الشركات.. حيث إن بعضها بالفعل عقد جمعيته العمومية وحدد ضريبة عن هذه الفروق في حين لاتزال بعض الشركات الأخري لم تقدم الإقرار الضريبي وبالتالي لم تدفع ضريبة عن تلك الفروق.
"الأسبوعي" تستعرض القضية ورأي الخبراء بشأنها ومدي تأثير مثل هذا التضارب علي جذب الاستثمارات.
في البداية يستعرض الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية والمحاسب القانوني الموضوع في أنه صدر قرار وزير المالية رقم "160" لسنة 2008 في 18/3 الحالي لكي يلغي ما أقره القرار 779 لسنة 2007 بشأن نص البند "6/أ" من المادة "70" من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل والصادرة بالقرار الوزاري رقم 991 لسنة 2005 وهذا التعديل يتعلق بالمعالجة الضريبية للفروق الناتجة عن إعادة تقييم الاستثمارات المالية المتاحة للبيع والتي تحمل علي حقوق الملكية طبقا للمعايير المحاسبية المصرية.. فالقرار الأول يخضع هذه الفروق وهذا خطأ لأنها معفاة بنص القانون وقد صدر القرار الثاني لكي يصحح هذا الخطأ والذي كان من المفترض عدم حدوثه خاصة أننا في موسم لتقديم الإقرارات مما سيكون له تأثير سلبي علي سياسة ووضع هذه الشركات التي طبقت القرار الأول.
العدالة الضريبية
ويؤكد نصر أبو العباس المحاسب القانوني أن صدور القرار 160 لسنة 2008 بشأن عدم اخضاع الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الاستثمارات المالية المتاحة للبيع والتي تحمل علي حقوق الملكية للضريبة قد صادف صحيح القانون 91 لسنة 2005 والذي أقر مبدأ ضريبيا مهما وهو الاعتراف بالارباح أو الخسائر الحقيقية التي تتحقق عند بيع الأوراق المالية المستثمر فيها سواء في شركات شقيقة أو تابعة أو غيرها "مشتريات بغرض التجارة" ويستبعد من وعاء الضريبة الارباح أو الخسائر الناتجة عن اتباع طريقة حقوق الملكية أو التكلفة أو القيمة العادلة للأوراق المالية ولا يتم المحاسبة علي الربح أو الخسارة إلا في حالة البيع الفعلي للأوراق المالية وتحقيق الربح أو الخسارة المالية.
ويضيف أو العباس أن القرار السابق لوزير المالية كان يحاسبنا علي ارباح لم تتحقق فعلا وإنما هي أرباح ناتجة عن إعادة تقييم الاستثمار وهذا لا يتفق مع قواعد العدالة الضريبية وكذلك صحيح القانون حيث تعتبر الواقعة المنشئة للضريبة هي الأرباح أو الخسائر الناتجة عن البيع الفعلي للأوراق المالية.
ويتفق مع ما سبق المحاسب القانوني صفوت نور الدين.. مشيرا إلي أن المشرع قد قام بتصحيح ثغرة كبيرة كانت موجودة في لائحة القانون التنفيذية وهي أن فروق إعادة تقييم الاستثمارات تدخل في قائمة الدخل ويتأثر بها وعاء الضريبة وهي فروق تخص الارباح الحقيقية من الضريبة وكان من الممكن أن تستغلها بعض الشركات بأن تأتي مثلا في 31 ديسمبر من العام ببيع الاستثمارات التي لديها لأن ارباح البيع معفاة من الضريبة ثم في اليوم التالي تقوم بشرائها مرة أخري وبذلك تتهرب من الارباح الدفترية الخاضعة للضريبة.
ويضيف نور الدين: وفي حالة أن قيمة الاستثمار العادلة أقل من تكلفتها تبقي الشركات علي هذه الاستثمارات وتستفيد من الخسارة الدفترية في تخفيض وعاء الضريبة لذلك فإن القرار 160 جاء ليلغي عيباً وثغرة خطيرة وهي اعفاء الأرباح الحقيقية وخضوع الأرباح الدفترية في قانون الضرائب علي الدخل وذلك من وجهة نظرنا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.