الكرة النسائية.. الزمالك يخطف نقاط المقاولون بهدف نظيف    شرح تفصيلى ل "حبيبة عمر" بشأن نظام الدفاع الجوى HQ-9: قوة ردع باكستانية أمام الهند    بوتين: مصر أهم شريك تجارى لروسيا فى أفريقيا    تكريم رئيس هيئة قضايا الدولة في احتفالية كبرى ب جامعة القاهرة    تداول 24 ألف طن بضائع بمواني البحر الأحمر    ستيف ويتكوف: ترامب يؤمن بالسلام عبر القوة ويفضل الحوار على الحرب    حملات مكثفة لتطهير الترع والمصارف بالفيوم حفاظًا على الزراعة وصحة المواطنين    محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي    الأرصاد: غدًا طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا    حريق في عدد من المنازل بعزبة البهنساوى ببنى سويف بسبب ارتفاع درجات الحرارة    عمرو سلامة عن تعاونه مع يسرا: «واحد من أحلام حياتي تحقق»    نانسي عجرم تفاجئ جمهورها بإحياء حفلاً غنائيًا في إندونيسيا | صورة    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    إدارة القوافل العلاجية بالمنوفية تحصد المركز الثاني على مستوى الجمهورية    النيابة تصرح بدفن جثة شاب غرق بترعة أبيس في الإسكندرية    الزمالك يحدد جلسة تحقيق جديدة مع زيزو    الدوري الألماني.. توماس مولر يشارك أساسيا مع بايرن في لقائه الأخير بملعب أليانز أرينا    حقيقة إغلاق بعض بيوت الثقافة التابعة للهيئة العامة    تراجع جديد في أعداد قاطني مخيم الهول السوري    ترامب يوجه رسالة إلى الصين: الأسواق المغلقة لم تعد مجدية    فريق طبي بمستشفى سوهاج الجامعي ينجح في استخراج دبوس من معدة طفل    سجل الآن.. الوطنية للتدريب تطلق مبادرة "أنا أيضًا مسئول" لبناء وعي القيادة والمسؤولية لدى الشباب    الضرائب: 9 إعفاءات ضريبية لتخفيف الأعباء وتحفيز الاستثمار    ارتفاع توريد القمح المحلى إلى 128 ألف طن وزيادة التقاوى ل481.829 طن بالدقهلية    المتحف المصري الكبير يستقبل 163 قطعة من كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون    محافظ الشرقية يطمئن على نسب تنفيذ أعمال مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي بديرب نجم    أمين الفتوى: المعيار الحقيقي للرجولة والإيمان هو أداء الأمانة والوفاء بالعهد    شهادات مزورة ومقر بدون ترخيص.. «الطبيبة المزيفة» في قبضة المباحث    مصرع عنصرين إجراميين في مداهمة بؤرًا خطرة بالإسماعيلية وجنوب سيناء    «المستشفيات التعليمية» تنظم برنامجًا تدريبيًّا حول معايير الجودة للجراحة والتخدير بالتعاون مع «جهار»    تكنولوجيا التطبيب "عن بُعد".. إطلاق مشروع التكامل بين مراكز زراعة الكبد والجهاز الهضمي    جدل فى بريطانيا بسبب اتفاق ترامب وستارمر و"الدجاج المغسول بالكلور".. تفاصيل    التموين تعلن آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على البطاقة    قناة السويس تدعو شركات الشحن لاستئناف الملاحة تدريجيًا بعد هدوء الهجمات    رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد المجلس القومي للمرأة (صور)    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    ملتقى الثقافة والهوية الوطنية بشمال سيناء يؤكد رفض التهجير والتطبيع مع الكيان الصهيوني    مروان موسى: ألبومي الأخير نابع من فقدان والدتي    المنظمات الأهلية الفلسطينية: غزة تواجه أوضاعا خطيرة بسبب القيود الإسرائيلية    عاجل.. الزمالك يُصعّد: نطالب بحسم مصير "القمة" قبل 13 مايو لضمان العدالة في المنافسة على اللقب    الشباب والرياضة تنظم الإحتفال بيوم اليتيم بمركز شباب الحبيل بالأقصر    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    عقب أدائه صلاة الجمعة... محافظ بني سويف يتابع إصلاح تسريب بشبكة المياه بميدان المديرية    تنفيذ فعاليات حفل المعرض الختامي لأنشطة رياض الأطفال    "موسم لا ينسى".. صحف إنجلترا تتغنى ب محمد صلاح بعد جائزة رابطة الكتاب    10 لاعبين يمثلون مصر في البطولة الأفريقية للشطرنج بالقاهرة    لجنة المشاركة السياسية بالمجلس تنظم ندوة لتوعية الشباب بجامعة بورسعيد    أبو بكر الديب يكتب: مصر والمغرب.. تاريخ مشترك وعلاقات متطورة    سائح من ألمانيا يشهر إسلامه داخل ساحة الشيخ المصرى الحامدى بالأقصر..فيديو    كاف اعتمدها.. تعرف على المتطلبات الجديدة للمدربين داخل أفريقيا    ضبط دقيق مجهول المصدر وأسطوانات بوتاجاز مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنوفية    محافظ القليوبية يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتفقد مستشفى الناس    بسبب الأقراص المنشطة.. أولى جلسات محاكمة عاطلين أمام محكمة القاهرة| غدا    تحقيقات موسعة في العثور على جثة متعفنة داخل منزل بالحوامدية    إعلام إسرائيلي: تفاؤل أمريكى بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    في ظهور رومانسي على الهواء.. أحمد داش يُقبّل دبلة خطيبته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بهدف التماشي مع معايير المحاسبة المصرية
تعديل مادتين في اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب
نشر في العالم اليوم يوم 14 - 01 - 2008

أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب رقم 91 لسنة ،2005 ويعد ذلك هو التعديل الثاني الذي تم علي هذه اللائحة منذ صدورها في عام 2005.
وصرح أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأن هذه التعديلات تهدف إلي التماشي مع معايير المحاسبة المصرية التي أصدرها وزير الاستثمار، ويعمل بها منذ أول يناير ،2007 بالإضافة إلي أنها تعكس أيضا التعديلات التي تمت علي الإقرارات الضريبية وصدور الجيل الثالث منها، والذي يتضمن جميع أنواع الضرائب من دخل، وعامة، ومبيعات، ودمغة.
وأضاف العربي أن التعديلات تتضمن مادتين هما المادة الأولي ويستبدل بنص البند رقم (5) من المادة (11)، والمادة (70) من اللائحة بالمادة (11) بند (5) وتنص علي أن أسهم الشركات التي تمنح بقيمة تقل عن القيمة العادلة للسهم تحدد قيمة الميزة علي أساس الفرق بين القيمة العادلة للسهم في تاريخ الحصول عليه وبين القيمة التي حوسب عليها العامل.
كما تنص المادة (70) علي تحديد أرباح النشاط التجاري والصناعي بصافي الربح أو الخسارة الواردة بقائمة الدخل المصدرة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، ويراعي عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة المخزون حيث يتم اعتماد التكلفة كأساس لتقييم رصيد المخزون في آخر المدة.
تصحيح الأخطاء التي تدرج ضمن حقوق الملكية ولا تحمل علي قائمة الدخل ويؤخذ الأثر الضريبي لهذا التصحيحي في الاعتبار عند إعداد الإقرار الضريبي، وذلك فيما عدا الإهلاكات، حيث تتم معالجتها وفقا للقانون، وفي حال تغيير السياسات تعتمد المعاملة الضريبية علي أساس السياسة ذات الأثر الأقل علي الوعاء الضريبي، أي يتم اعتماد السياسة التي يكون فيها الوعاء الضريبي أكبر وتستثني من ذلك الفروق المدينة أو الدائنة الناتجة عن تغير سياسة تسعير المخزون وفقا لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة عن وزير الاستثمار، بحيث تدرج تلك الفروق بالوعاء الخاضع للضريبة.
الأصول الثابتة عند حساب إهلاكات أصول المنشآت لأغراض الضريبة تعتمد تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو تحسين أو إعادة بناء الأصل حسب الأحوال ولا تدخل ضمن القيمة الفروق القابلة للإهلاك اية تكاليف تقديرية وعلي الأخص التكاليف المقدرة لإزالة أو فك الأصل.
أما فيما يتعلق بالاستثمارات في الأوراق المالية مقيمة بالاستثمار في شركة مقيمة أخري تتم مراعاة ما إذا كانت الشركة المستثمر فيها شركة شقيقة أو تابعة لا يدخل ضمن وعاء الضريبة إيرادات الاستثمارات الناتجة عن تطبيق حقوق الملكية ويراعي عند التصرف في تلك الاستثمارات تحديد الأرباح الناتجة عن التصرف علي أساس الفرق بين تكلفة اقتناء الاستثمار وقيمة بيعه، واستثناء من الشركات المنصوص عليها في الفقرة السابقة تعتمد طريقة القيمة العادلة أو التكلفة المستهلكة حسب الأحوال ويراعي أن تدخل في وعاء الضريبة الفروق الناتجة عن تقييم الاستثمارات في الأصول المالية المتاحة للبيع والمحملة علي حقوق الملكية، وفي حالة الاستثمار في شركة غير مقيمة تعتمد طرق تقييم الاستثمارات وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
أما المادة الثانية من التعديلات فهي تضيف للمادة (8) من اللائحة التنفيذية أنه إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع مراكز متوسطي الممولين أو مراكز صغار الممولين ، وذلك إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع هذه المراكز.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.