أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب رقم 91 لسنة ،2005 ويعد ذلك هو التعديل الثاني الذي تم علي هذه اللائحة منذ صدورها في عام 2005. وصرح أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأن هذه التعديلات تهدف إلي التماشي مع معايير المحاسبة المصرية التي أصدرها وزير الاستثمار، ويعمل بها منذ أول يناير ،2007 بالإضافة إلي أنها تعكس أيضا التعديلات التي تمت علي الإقرارات الضريبية وصدور الجيل الثالث منها، والذي يتضمن جميع أنواع الضرائب من دخل، وعامة، ومبيعات، ودمغة. وأضاف العربي أن التعديلات تتضمن مادتين هما المادة الأولي ويستبدل بنص البند رقم (5) من المادة (11)، والمادة (70) من اللائحة بالمادة (11) بند (5) وتنص علي أن أسهم الشركات التي تمنح بقيمة تقل عن القيمة العادلة للسهم تحدد قيمة الميزة علي أساس الفرق بين القيمة العادلة للسهم في تاريخ الحصول عليه وبين القيمة التي حوسب عليها العامل. كما تنص المادة (70) علي تحديد أرباح النشاط التجاري والصناعي بصافي الربح أو الخسارة الواردة بقائمة الدخل المصدرة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، ويراعي عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة المخزون حيث يتم اعتماد التكلفة كأساس لتقييم رصيد المخزون في آخر المدة. تصحيح الأخطاء التي تدرج ضمن حقوق الملكية ولا تحمل علي قائمة الدخل ويؤخذ الأثر الضريبي لهذا التصحيحي في الاعتبار عند إعداد الإقرار الضريبي، وذلك فيما عدا الإهلاكات، حيث تتم معالجتها وفقا للقانون، وفي حال تغيير السياسات تعتمد المعاملة الضريبية علي أساس السياسة ذات الأثر الأقل علي الوعاء الضريبي، أي يتم اعتماد السياسة التي يكون فيها الوعاء الضريبي أكبر وتستثني من ذلك الفروق المدينة أو الدائنة الناتجة عن تغير سياسة تسعير المخزون وفقا لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة عن وزير الاستثمار، بحيث تدرج تلك الفروق بالوعاء الخاضع للضريبة. الأصول الثابتة عند حساب إهلاكات أصول المنشآت لأغراض الضريبة تعتمد تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو تحسين أو إعادة بناء الأصل حسب الأحوال ولا تدخل ضمن القيمة الفروق القابلة للإهلاك اية تكاليف تقديرية وعلي الأخص التكاليف المقدرة لإزالة أو فك الأصل. أما فيما يتعلق بالاستثمارات في الأوراق المالية مقيمة بالاستثمار في شركة مقيمة أخري تتم مراعاة ما إذا كانت الشركة المستثمر فيها شركة شقيقة أو تابعة لا يدخل ضمن وعاء الضريبة إيرادات الاستثمارات الناتجة عن تطبيق حقوق الملكية ويراعي عند التصرف في تلك الاستثمارات تحديد الأرباح الناتجة عن التصرف علي أساس الفرق بين تكلفة اقتناء الاستثمار وقيمة بيعه، واستثناء من الشركات المنصوص عليها في الفقرة السابقة تعتمد طريقة القيمة العادلة أو التكلفة المستهلكة حسب الأحوال ويراعي أن تدخل في وعاء الضريبة الفروق الناتجة عن تقييم الاستثمارات في الأصول المالية المتاحة للبيع والمحملة علي حقوق الملكية، وفي حالة الاستثمار في شركة غير مقيمة تعتمد طرق تقييم الاستثمارات وفقا لمعايير المحاسبة المصرية. أما المادة الثانية من التعديلات فهي تضيف للمادة (8) من اللائحة التنفيذية أنه إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع مراكز متوسطي الممولين أو مراكز صغار الممولين ، وذلك إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع هذه المراكز.