أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا أمس بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل حيث تم إضافة مادتين جديدتين إلي اللائحة هما المادة 126 مكرر و126 مكرر "1". وتنص المادة الأولي علي وجوب الالتزام بالعديد من الضوابط عند اتخاذ إجراءات الحجز لتحصيل دين الضريبة علي الدخل المستحقة علي الممول منها الحجز في الأماكن التي توجد بها المنقولات، وأن يتم تقييم هذه المنقولات تقييما عادلا يتناسب وقيمتها السوقية في تاريخ توقيع الحجز. وأن يقتصر الحجز علي المنقولات التي تخصص قيمتها لأداء دين الضريبة المستحقة التي تتخذ إجراءات الحجز لاستيفائه، وألا يتم الحجز علي البضائع التي تخص التجارة أو غيرها، مما يعوق ممارسة الممول لنشاطه. نصت المادة علي انه في حالة الحجز علي ما للمدين لدي الغير واتخاذ ما يلزم لتحديد البنوك أو جهات التعامل التي يوجد لديها مديونيات للمدين بدين الضريبة واتخاذ الإجراءات المقررة لمطالبة البنوك وجهات التعامل بتقديم الاقرار بما في الذمة والزامها بذلك في حالة امتناعها من خلال إجراءات دعوي الالزام. ونصت المادة كذلك علي ان يقتصر الحجز علي ما للمدين لدي هذه البنوك وجهات التعامل التي أقرت بما في ذمتها للمدين علي ما يعادل دين الضريبة المستحق المطلوب استيفاؤه. أما المادة الأخري 126 مكرر "1" فقد نصت علي الالتزام بالضوابط لدي اتخاذ اجراءات الحجز المنصوص عليه في المادة "107" من القانون وهي تحري الدقة في تقدير دين الضريبة المستحق في ذمة الممول المطلوب الحجز عليه وألا تتجاوز قيمة الأموال المحجوز عليها ما يعادل مرة ونصف المرة دين الضريبة المتوقع استحقاقه في ذمة الممول. كما أصدر وزير المالية قراراً بقواعد ومعايير تحديد عينة فحص اقرارات الممولين عن عام 2005 وتتضمن المادة الأولي منه أن يكون تحديد عينة الاقرارات التي تتولي مصلحة الضرائب فحصها طبقا للقواعد والمعايير المتمثلة في مدي التزام الممول بإعداد الاقرار وتقديمه. وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الضريبة علي الدخل ولائحته التنفيذية ومدي التزامه بأداء مبلغ الضريبة المستحق طبقا للاقرار. وأوضح القرار انه إذا كان النشاط الذي يزاوله الممول من الأنشطة ذات المخاطر الضريبية العالية أو إذا تضمن الاقرار معاملات ذات مخاطر ضريبية عالية، وإذا كان الاقرار مقدماً من شخص طبيعي عن نشاط الارباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية غير المؤيد بحسابات منتظمة، فإن هذا يعد من معايير وقواعد الفحص. وأصدر غالي قرارا كذلك بتشكيل لجنة لفحص ودراسة الطلبات التي تقدم من الممولين لمصلحة الضرائب برئاسة أشرف العربي مساعد وزير المالية لشئون السياسات الضريبية، وتعقد اللجنة جلسة واحدة علي الأقل كل أسبوع بوزارة المالية.