أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا أمس بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة علي المبيعات. تسمح التعديلات الجديدة للمصدر الذي له رصيد دائن عن الفترة الضريبية في استرداد ضريبة المبيعات السابق سدادها علي مشترياته من السلع من الخارج أو مدخلات مبيعاته من السلع المصدرة للخارج في حدود الرصيد بما يسهم في تشجيع الصادرات وتوفير السيولة المالية، حيث سيتم الرد للمصدرين فورا. وتضمنت المادة الأولي من هذا القرار استبدال الفقرة الأولي من البند رقم 17 والتي كانت تنص علي رد الفرق بين الضريبة السابق سدادها علي المشتريات أو مدخلات المسجل للسلع المصدرة والضريبة المستحقة علي مبيعاته عن ذات الفترة الضريبية المقدم عنها إقراره الشهري. ويستبدل بنص الفقرة الأولي من البند "رابعا" من المادة 17 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة عن المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 91 بنص جديد يتضمن مراعاة أحكام المادتين 3 و19 من هذه اللائحة في حالات التصدير إذا كانت الضريبة واجبة الخصم أكبر من الضريبة علي مبيعات المسجل في السوق المحلية خلال الفترة الضريبية ونتج عن ذلك رصيد دائن للمسجل، فله أن يطلب رد الضريبة السابق سدادها علي مدخلاته أو مشترياته من السلع المصدرة بما لا يجاوز هذا الرصيد.