فرضت مصلحة الضرائب ضريبة بواقع 20% على الشركات المستثمرة فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، باعتبارها ضرائب على أرباح فروق إعادة تقييم الأوراق المالية. واعتبر محاسبون قانونيون وخبراء ضرائب أن هذا الإجراء مخالف للقانون وفقاً لما جاء فى نموذج الإقرار الضريبى ب«الجيل الرابع» بجدول 416 والخاص بفرض ضرائب على أرباح الشركات والأشخاص الاعتبارية من الاستثمار فى الأوراق المالية، رغم أنها أرباح دفترية لا تخضع للضريبة. وقال أشرف عبد الغنى، محاسب قانونى، إن الحكومة أخضعت الأرباح الرأسمالية وأرباح إعادة التقييم للأسهم، بالنسبة للشركات للضريبة، بعد تعديل المادة 50 بقانون الضرائب بالقانون 114 لسنة 2008. وفى هذا السياق، رأى محمد جمعة، المحاسب القانونى، أن مصلحة الضرائب تسعى لتحقيق إيرادات مؤقتة بإخضاع الأوراق المالية المحتفظ بها مؤقتا للضريبة لحين التصرف فيها، معتبرا أن ذلك يؤدى إلى زيادة تكلفة الاستثمار بالبورصة. وتضمن الإقرار الضريبى الخاص بالشركات والأشخاص الاعتبارية فى الجدول رقم 414 بيانا بالإعفاءات الضريبية بموجب القانون 91 لسنة 2005 ، ليتم إعفاء الأرباح الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، فيما جاء فى الجدول رقم 416 تحت عنوان أرباح وخسائر وفروق ضريبية ناتجة عن بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والتى سبق اعتماد فروق تقييمها وأخضع فروق إعادة التقييم للضريبة. وقال مصدر مسؤول فى هيئة الرقابة المالية إن فرض ضريبة على الأشخاص الاعتبارية التى تستثمر فى البورصة، بينما يتم استثناء الأفراد، بحكم القانون، أدى إلى تفرقة واضحة بين المعاملة الضريبية فى الورقة المالية الواحدة. وأوضح المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه أن التعديلات الضريبية، تشمل الأشخاص الاعتبارية وشركات الصناديق ولا تشمل الأفراد أو الصناديق الملحقة بالبنوك، مؤكدا أنها تنطبق على الأوراق المالية بغرض الاحتفاظ «الاستثمار»، على اعتبار أن قيمتها ارتفعت وهى ضمن الأصول، فيما استثنت الأرباح الناتجة عن البيع. وفى هذا السياق، قال الدكتور خالد سرى صيام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن القانون يفرق بين الاحتفاظ بالأوراق المالية والتعامل فيها، حيث يخضع الأولى للضريبة، بينما يستثنى الثانية. وأضاف سرى صيام، فى تصريح خاص، أن وزارة المالية أو مصلحة الضرائب لم ترسل إلى الهيئة أوراقاً جديدة بشأن الضرائب على الأرباح الرأسمالية، بما يؤكد أنها معفاة تماما من الضريبة. من جهته، أكد محمد علام، مستشار وزير المالية لشؤون الفحص، أن فروق إعادة تقييم الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لا تحتاج إعادة تعديل فى قانون ضريبة الدخل أو نموذج الإقرار الضريبى، مشيرا إلى استمرار العمل بجدول 416 منذ أكثر من عام. أوضح أن الإدارة الضريبية تعاملت مع هذا الملف بموضوعية.