قدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب، ممثل حزب التجمع مشروع قانون عن الإدارة المحلية. واشتمل مشروع القانون على 157 مادة منتظمة فى ثمانية أبواب، وقسم مشروع القانون وحدات الإدارة المحلية إلى المحافظات والمراكز والاحياء والقري. طريقة الانتخاب وحدد مشروع القانون فى مادته الثالثة طريقة انتخاب وحدات الإدارة المحلية، حيث نصت هذه المادة على" كل مجلس محلي يشكل من اعضاء يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام، على أن يكون نصف عدد الاعضاء على الاقل من العمال والفلاحين وربع عدد المقاعد للشباب وربع المقاعد للمرأة على أن يمثل كل من الاقباط والمعاقين بعضو واحد على الأفل لكل منهما وذلك فى كل مستوي انتخابي لتشكيلات المجالس المحلية. واشترط مشروع القانون فى مادته (12) أن ينتخب المجلس المحلي للمحافظة من بين أعضائه رئيسًا له ووكيلين، على أن يكون أحدهما على الاقل من العمال أو الفلاحين أو الشباب أو المرأة. وأن مدة المجلس المحلى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له و يجرى الانتخاب لتجديد المجلس المحلى خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته. وحظر مشروع القانون تقاضى عضو المجلس المحلى أية رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ولا يجوز تعيين أعضاء المجلس الشعبى المحلى فى وظائف وحدات الإدارة المحلية أو نقلهم إليها أثناء عضويتهم. ويحذر أيضاً التعاقد بين الوحدة المحلية و أى عضو فى مجلسها المحلى. كما حظر مشروع القانون على عضو المجلس المحلى أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقربائه لغاية الدرجة الرابعة مصلحة شخصية فى المسألة المعروضة. منح حصانة ولضمان قيام عضو المجلس المحلى بمهامه فقد منح مشروع القانون الحصانة له، فلا يسأل عضو المجلس المحلى عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه. وحدد مشروع القانون حالات إسقاط العضوية كما جاء فى المادة (104) وهى زوال صفة العامل أو الفلاح التى قام عليها انتخابه فى المجلس أو فقدان شرط من الشروط اللازمة للترشيح أو من يفقد الثقة أو الاعتبار. كما يجوز إسقاط العضوية فى حالة مخالفة العضو لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو اللائحة الداخلية للمجلس ويجب فى جميع الأحوال السابقة صدور قرار من المجلس بإعلان سقوط العضوية. وإذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس المحلى قبل انتهاء مدة عضويته حل محله الحاصل على عدد الأصوات الصحيحة التالية له مباشرة، فإن لم يوجد يجرى انتخاب تكميلى بالطريقة ذاتها، وذلك مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين والفئات المنصوص عليها دستوريا. الرقابة وبالنسبة للأدوات الرقابية، فقد أعطى مشروع القانون لأعضاء المجالس المحلية فى مستوياتها المختلفة حق توجيه الاسئلة وطلبات الاحاطة والاستجوابات للمسئولين ورؤساء المصالح فقد أشارت المادة (21) إلى حق لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي للمحافظه أن يوجه الى المحافظ او نوابه او من رؤساء المصالح ورؤساء الهيئات العامه فى المحافظه استجوابات لمحاسبتهم فى الشئون التي تدخل فى اختصاصهم، فاذا ثبت صحة الاستجواب وبموافقه ثلثي اعضاء المجلس الحاضرين يتم سحب الثقة ويترتب على قرار سحب الثقه عزل المسئول التنفيذي من منصبه بقوه القانون وعلي الجهات المختصه مباشرة إجراءات تعيين بدلا منه. وهو ما سارت عليه المادة(114) التى منحت لأعضاء المجلس المحلى فى المركز أو المدينة أو الحى أو القرية توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات لرؤساء وحدات الادارة المحلية المختصين ولمديرى الادارات ولرؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية ورؤساء الهيئات العامة العاملة فى نطاق الوحدة المحلية. انتخاب المحافظ ونص مشروع القانون، على أن يتم اختيار المحافظ لكل محافظه بالانتخاب المباشر ولمده تتساوي وتبدأ مع انتخابات المجالس المحلية ولا تزيد على أربع سنوات ويستثنى من ذلك المحافظات الحدودية يكون الاختيار فيها بالتعيين ولا تزيد حالات الاستثناء لدورتين كاملتين، ولا يجوز للمحافظ ان يكون عضوًا بمجلس النواب أو بالمجالس المحلية ولا يجوز انتخاب المحافظ أكثر من دورتين. ويشترط فى انتخاب المحافظ أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة ومن أبوين مصريين.وأن يكون بالغًا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الاقل فى تاريخ تعينه. وان يكون حاصلا على مؤهل عال ويفضل أن يكون من أبناء المحافظة. ويقسم المحافظ امام رئيس الجمهورية وأمام المجلس المحلي للمحافظة قبل مباشرته أعمال وظيفته. كما أوجب مشروع القانون فى مادته (142) على الوزير المختص بصفته الأمين العام للمجلس الاعلى للادارة المحلية أن يقدم تقريرا سنويا لرئيس مجلس النواب عن نشاط وانجازات المجالس المحلية يتضمن ما تم تنفيذه من خطط التنمية وبيانا بالاسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات التى تمت مناقشتها فى المجالس المحلية والقرارات التى صدرت. شروط الترشح أوردت المادة (137) شروط الترشح لعضوية المجالس المحلية مع عدم الاخلال بالاحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومن بين هذه الشروط أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة ومن أبوين مصريين، وأن يكون بالغًا من العمر21سنة ميلادية كاملة على الاقل يوم الانتخاب وان يكون مقيدا فى قاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية التى يرشح نفسه فى دائرتها وله محل اقامة فى نطاقها وأن يجيد القراءة والكتابة. ولا يجوز للعمد او المشايخ او رؤساء الوحدات المحلية أو مديرى المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية أو موظفى الوحدات المحلية الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية التى تدخل فى نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها. ومنع مشروع القانون حل المجالس المحلية باجراء شامل ونظم إجراء حلها فى حال اعتراض المحافظ أو رئيس الوحدة على قرار أصدره المجلس الشعبى المحلى ينطوى على مخالفة للقوانين أو اللوائح وله فى هذه الحالة إعادة هذا القرار إلى المجلس المحلى الذى اصدره وإذا ما أصر المجلس الشعبى المحلى على قراره باغلبية الثلثين اصبح القرار نافذا ويكون للمحافظ او رئيس الوحدة المحلية المختصة او لذوى الشأن ان يطلب من محكمة القضاء الادارى ابطال القرار المعترض عليه او حل المجلس اذا كان القرار يحدث ضررا جسيما بالمصلحة العامة وتفصل المحكمة فى هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من عرضه عليها وفى حالة صدور قرار بحل المجلس من المحكمة تدعو الهيئة الوطنية للانتخابات الى انتخابات تكميلية خلال ستين يوما من صدور قرار المحكمة. كانت اللجنة استمعت للنائب عبدالحميد كمال، فيما يخص ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية الذى تقدم به للبرلمان، والمحال للجنة ضمن 3 مشروعات قوانين، وقال «كمال»: «راعينا أحكام مواد الدستور فى مشروع القانون الذى يتكون من 7 أبواب و156 مادة، ونركز على ضرورة تحقيق الاستقلال المالى والإدارى للوحدات المحلية، فلا يمكن تطبيق اللامركزية، دون الاستقلال المالى والإدارى، والنص على الشخصية الاعتبارية للوحدات». وأضاف: «مشروع القانون ينص على انتخاب المحافظين، وليس تعيينهم، مشيرًا إلى أن ولاء المحافظ يكون فى حالة تعيينه لمن أصدر قرار التعيين، والذى يتسبب فى عدم استقرار الحركة، فعلى مدار 55 عامًا تم تغيير نحو 77 حركة محافظين»، مشيراً، إلى أن مسألة الانتخاب إن صادفها مشاكل تتعلق بالقبلية والعصبية، فيمكن تطبيقها بالتدرج، ويمكن تلاشيها، مع استثناء المحافظات الحدودية من الانتخاب مؤقتاً نظرا للأوضاع والأحداث الإرهابية». وتابع أن مشروع القانون يمنح المحافظ سلطات كاملة، يقابلها صلاحيات رقابية للمجالس المحلية تبدأ بالاستجواب، وطلب الإحاطة، وحتى سحب الثقة من المحافظين وكل رؤساء الوحدات المحلية، لأن «السلطة المطلقة مفسدة مطلقة»، مشيراً إلى أن القانون سيواجه بعض التحديات منها أن الحكومة ستتمسك بالمركزية. وأشار، إلى تفضيله إجراء الانتخابات المحلية ب«القائمة المفتوحة» وليست «المغلقة»، قائلاً: «لو قوائم مغلقة هنرجع تانى للحزب الوطنى وسيطرة حزب واحد على المحليات، وإحنا عايزين انتخابات مفتوحة تظهر التعددية، ومش عايزين سيطرة حزب واحد زى الوطنى ولا تمكين كالإخوان».