"التعليم العالي": 18,618 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير واجهات العقارات على طريق كورنيش الإسكندرية.. صور    المرصد السوري: ارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات السويداء إلى 64    إعلام إسرائيلي: مروحيات عسكرية تجلي مصابين في "حدث أمني خطير" وسط غزة    انقسام داخل الكابينت الإسرائيلي حول مصير "المدينة الإنسانية" في رفح    طهران: قواتنا مستعدة لتوجيه الرد المزلزل إذا كرر الأعداء ارتكاب الخطأ    مودريتش بعد الوصول إلى ميلان: سعيد جدًا بوجودي هنا    تأجيل نظر 25 طعنا بالقاهرة والجيزة على مرشحي الشيوخ لجلسة مسائية    بالأرقام.. "التأمين الصحي الشامل" تكشف عن الانجازات بمحافظات القناة    الطعون الانتخابية تتصدر مشهد انتخابات الشيوخ بدمياط    «النقل» تنفي صحة تصريحات «الوزير» بشأن هشاشة البنية التحتية المصرية    وزير الشئون النيابية يلتقي عددا من صحفيين بعد فض دور الانعقاد الخامس للبرلمان    موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025 بعد تطبيق الزيادة الأخيرة (احسب معاشك)    ندى ثابت: كلمة السيسي بقمة الاتحاد الأفريقي عكست التزام مصر بدعم منظومة الأمن في القارة    عمره 92 عامًا.. الرئيس الكاميروني بول بيا يعلن ترشحه لولاية ثامنة    رئيس الوزراء يكلف بحصر الأراضي لإنشاء 60 ألف وحدة بديلة للعمارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية    الخطيب يتفاوض مع بتروجت لضم حامد حمدان.. ومدرب الزمالك السابق يعلق: داخل عشان يبوظ    نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة: فاروق جعفر أهلاوي    الأهلي يبدأ اتخاذ إجراءات قانونية ضد مصطفى يونس بحضور الخطيب (تفاصيل)    تداول 13 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر    موجة حارة جديدة.. بيان هام يكشف طقس الأيام المقبلة وأماكن سقوط الأمطار الرعدية    قرار جديد من جهات التحقيق في واقعة التعدي على 3 سيدات بسبب «إيجار شقة» بالدقهلية    تفاصيل ضبط قائد سيارة اعتدى على فتاة وصديقتها بالتجمع    دار الكتب والوثائق تعلن بدء تشغيل أجهزة الرقمنة الجديدة بمعمل المسح الرقمي    قبل «درويش».. 3 أفلام جمعت عمرو يوسف ودينا الشربيني    وائل كفوري يطرح "بعتذر منك" و"أنتي بعيوني" من ألبومه الجديد    رمضان عبد المعز: النبي غرس العقيدة في سنوات مكة.. والتشريعات نزلت في المدينة    التصريح بدفن جثمان لاعب "فلاي بورد" الشهير.. وموعد الجنازة بالغردقة    تحالف استثماري يعتزم إنشاء شبكة رعاية صحية رقمية بالإسكندرية بقيمة مليار جنيه    «الصحة»: دعم وتدريب مجاني لأسر الأطفال حديثي الولادة ضمن «الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية»    أسماء الناجحين بمسابقة ال 30 ألف معلم بالإسماعيلية    استعدادا لانتخابات الشيوخ، تنسيقية الأحزاب تشارك في الاجتماع التنسيقي للقائمة الوطنية من أجل مصر    ضبط 10 أطنان من الدقيق في حملات لشرطة التموين خلال 24 ساعة    مهرجان للفنون والحرف التراثية في قنا    البكالوريا المصرية تدخل حيز التنفيذ.. ولا يسمح بالتحويل إلى الثانوية العامة أو الفنية    7 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا تجارة العملة خلال 24 ساعة    قبل الإعلان الرسمي.. تسريب صفقة الأهلي الجديدة من ملعب التتش (صورة)    سجل 54 هدفا.. أرسنال يقترب من التعاقد مع مهاجم جديد    فليك يبدأ الإعداد للموسم الجديد ببرنامج بدني مكثف في برشلونة    جيش الاحتلال: أكثر من 100 هجوم على مواقع مختلفة في غزة خلال الساعات الماضية    هشام جمال: "سمعت صوت حسين الجسمي أول مرة وأنا عندي 14 سنة"    قرار جديد من جامعة حلوان بشأن تنظيم حفلات التخرج    موعد شهر رمضان المبارك 2026: فاضل فد ايه على الشهر الكريم؟    محافظ سوهاج يوجه بخفض مجموع القبول بمدارس التمريض بنات مع بدء التنسيق    مدبولي يتفقد مشروعات خدمية وتنموية خلال جولة بالإسكندرية    مفاوض أوروبي: الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على واردات الاتحاد الأوروبي ستعيق التجارة    مستشار الرئيس للصحة: الالتهاب السحائي نادر الحدوث بمصر    الصحة توزع 977 جهاز أكسجين منزلي لمرضى التليف الرئوي    بعد صعود سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 14-7-2025 للمستهلك الآن    بعد غياب 4 أعوام.. محمد حماقي ونانسي عجرم يجتمعان في حفل غنائي بمهرجان ليالي مراسي    كم سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 14-7-2025 بداية التعاملات الصباحية؟    بداية فترة من النجاح المتصاعد.. حظ برج الدلو اليوم 14 يوليو    عزاء مؤثر ل المخرج سامح عبد العزيز.. حضور لافت لنجوم الفن وشهادات محبة ودعاء (فيديوهات)    «انت الخسران».. جماهير الأهلي تنفجر غضبًا ضد وسام أبوعلي بعد التصرف الأخير    "عندي 11 سنة وأؤدي بعض الصلوات هل آخذ عليها ثواب؟".. أمين الفتوى يُجيب    الطب الشرعي يُجري أعمال الصفة التشريحية لبيان سبب وفاة برلماني سابق    دعاء في جوف الليل: اللهم اللهم أرِح قلبي بما أنت به أعلم    هل يجوز المسح على الحجاب أثناء الوضوء؟.. أمينة الفتوى تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أخيراً.. مشروع قانون الإدارة المحلية يرى النور
القانون ينص على اللامركزية الإدارية والمالية للوحدات المحلية
نشر في الوفد يوم 29 - 08 - 2016

إجراء انتخابات المجالس الشعبية بالنظام المختلط 25٪ فردى و75٪ قائمة معلقة مطلقة
القانون منح أعضاء المجالس سلطة سحب الثقة من المحافظين
مجلس الوزراء صاحب الحق فى قرار حل المجالس بعد طلب الوزير المختص
وصل، أمس الاثنين، لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قانون الحكومة للإدارة المحلية، بشكل ودى، بالتوازى مع نظر مجلس الدولة للقانون، اختصاراً للوقت ومحاولة من اللجنة والحكومة للانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن الانتخابات من المنتظر أن تتم نهاية العام الجارى.
جاء ذلك فى الوقت الذى أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أن اللجنة طلبت الإجراء الودى اختصاراً للوقت، بالتنسيق بين الحكومة ورئيس المجلس د. على عبدالعال، مؤكداً أن اللجنة بدأت أمس فى مناقشة قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة بعد أن انتهت من مناقشة الثلاثة قوانين المقدمة من حزبى «الوفد»، و«التجمع»، والنائب محمد الفيومى.
توافق مشروع قانون الحكومة مع مشروع النائب محمد الفيومى، دون أى تعديل سوى مطالبة الأخير بإضافة نص متعلق بالنص على إنشاء لجنة عليا للتقسيم الإدارى بالمحافظات، فيما اختلف معهم مشروع النائب عبدالحميد كمال، بضرورة عرض التقسيم الإدارى للمحافظات على مجلس النواب بشأن المحافظات، بعد إجرائه من قبل رئيس الجمهورية، وأيضاً العرض على المجالس المحلية بشأن القرى والمدن بعد قرار المحافظ، مؤكداً أن رأى الشعب والأهالى فى الشارع مهم للغاية، خاصة أنه فى ظل عهد الرئيس «مبارك» عانينا من أزمة التقسيم دون الرجوع للأهالى.
وأكد عبدالحميد كمال: «هذه الرؤية تأتى فى إطار الالتزام باللامركزية وعدم احتكار القرار فى السلطة التنفيذية»، فيما عقب عليه النائب أحمد السجينى بقوله: «هل تتصور أن يمر تقسيم الدوائر عندما يتم عرضه بمجلس النواب بكل سلاسة»، ليرد عليه عبدالحميد كمال بقوله: «طبعاً عشان المصلحة العامة هى اللى بتحكم مش المصلحة الشخصية».
من جانبه، تمسك ممثل الحكومة بنصها بأن يكون تقسيم المحافظات من قبل رئيس الجمهورية دون الالتزام بالعرض على مجلس النواب، وهو ما تضامن فيه المهندس أحمد السجينى، والنائب محمد الفيومى، مؤكداً أن عرض تقسيم المحافظات على مجلس النواب سيفتح فتنة كبيرة، إلا أن النائب عبدالحميد كمال تمسك برؤيته، بشأن ضرورة عرض تقسيم الدوائر على مجلس النواب.
وعقب ذلك قرر المهندس أحمد السجينى رفع الجلسة لتستكمل المناقشات اليوم.
وتضمن مشروع القانون 157 مادة ونصاً فى اختصاصات وزارة الإدارة المحلية على دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية للوحدات المحلية، ونص فى الفصل الثالث على مجلس المحافظين واختصاصاته ونص الباب الثانى على نظام انتخابات المجالس المحلية بالنظام المختلط ونصت المادة 45 على أن يكون انتخاب كل من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردى والباقى أى 75٪ بنظام القائمة المعلقة المطلقة. ونصت المادة 44 علي:
«فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالصفات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
الفلاح:
من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئىسى لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجالس المحلية، ويكون مقيماً فى الريف وبشرط ألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجته وأولاده القصر ملكاً أو إيجاراً أكثر من عشرة أفدنة.
العامل:
من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى ولا يكون منضماً إلى نقابة مهنية أو مقيداً فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا وذلك من بدأ حياته عاملاً وحصل على مؤهل عال وفى الحالتين يجب اعتبار الشخص عاملاً أن يكون مقيداً فى نقابة عمالية.
الشاب:
من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة ميلادية فى يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين فى التاريخ ذاته، وإن تجاوز هذه السن طوال مدة عضويته.
المواطن ذو الإعاقة:
من يعانى من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبى يصدر وفق الشروط والضوابط التى تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات بعد أخذ رأى المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة.
كما نصت المادة 45 على أن يكون انتخاب كل من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردى والباقى بنظام القوائم المعلقة المطلقة ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح فى كل منهما.
ويجب ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50٪ من إجمالى عدد المقاعد فى أى مجلس محلي.
ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردى والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي.
المادة (46) يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوى ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له.
ويخصص ثلث عدد مقاعد القائمة للشباب وثلث عددها للمرأة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثى عدد مقاعد القائمة، وأن يكون من بينهم مسيحى وذو إعاقة على الأقل.
ويجب أن يتوفر فى المترشحين الاحتياطيين ذات النسب والصفات المشار إليها ولا تقبل القائمة غير المستوفية أياً من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات أو أن تجمع بينهم.
وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو الائتلاف أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
ونصت المادة (47) على مدة عضوية المجلس المحلى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم.
وحددت المادة (48) شروط الترشح مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية يتشرط فيمن يترشح لعضوية المجالس المحلية ما يأتي:
1- أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
2- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
3- أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.
4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانوناً.
5- أن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية التى يرشح نفسه فى دائرتها وله محل إقامة فى نطاقها، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون المنظم لذلك.
ولا يجوز قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ورؤساء مجالس إدارات الهيئات القومية والعامة قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم، وذلك كله مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة للاستقالة من هذه الوظائف أو المناصب.
كما لا يجوز للعمد أو المشايخ أو شاغلى وظائف السكرتير العام المساعد أو رؤساء الوحدات المحلية أو أحد موظفيها أو مديرى المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية فى نطاق هذه الوحدات الترشح لعضوية المجالس المحلية التى تدخل فى نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها وذلك طبقاً للقواعد والأحكام المنظمة لها.
ونصت المادة (49) على «يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى سواء كانت تتضمن مترشحى حزب أو ائتلاف واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات أو كانت تجمع بينهم، وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توافرها فى ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته».
المادة (50) يقدم طلب الترشح لعضوية المجالس المحلية على النموذج المعد لذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات إلى الجهة وفى المواعيد التى تحددها هذه الهيئة.
وحددت المادة (51) أوراق الترشح أن يكون طلب الترشح مصحوباً بالمستندات الآتية:
1- صورة من بطاقة الرقم القومي.
2- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
3- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانوناً.
4- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
5- إقرار ذمة مالية أو ثروة له ولزوجه وأولاده القصر.
6- ما يثبت الانتماء الحزبى إذا كان المترشح منتمياً إلى حزب.
7- المستندات التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح وكذا المستندات الأخرى التى تحددها لإثبات توفر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تُقدم أوراقاً رسمية فى تطبيق أحكام العقوبات.
و(52) يسدد المرشح الفردى تأميناً قدره خمسمائة جنيه، ويسدد ممثل القائمة تأميناً قدره ثلاثة آلاف جنيه، وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات كيفية سداد ورد التأمين.
(53) تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم كيفية قيد طلبات الترشح وفحصها والبت فيها والتظلم من قراراتها فى هذا الشأن والطعن عليها وذلك على النحو الذى ينظمه قانونها. كما تتولى الهيئة المذكورة تحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز القوائم، وذلك بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص.
(54) يجوز التعديل فى مترشحى القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم من ممثل القائمة إلى الجهة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات وذلك إلى ما قبل يوم الانتخاب بأسبوعين على الأقل. وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات طلب التعديل أو التنازل فى القوائم وذلك بالوسيلة التى ينظمها قانون الهيئة قبل الموعد المحدد للانتخاب بسبعة أيام على الأقل.
(55) إذا خلا مكان أحد المترشحين فى أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بعشرة أيام على الأقل بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذاً لحكم قضائى حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر. ويعرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه ويتبع فى شأن الطعن على ترشحه القواعد التى ينظمها قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وعلى ممثل القائمة أن يقدم اسما لمترشح احتياطى آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين فى الدائرة خلال يومين على الأكثر، ويكون ترتيب المترشح الاحتياطى الجديد تالياً لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.
وإذا خلا مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء الانتخابات لسبب من الأسباب المذكورة فى الفقرة الأولى، يجرى الانتخاب فى هذه الحالة فى موعده رغم نقص عدد المترشحين عن العدد المقرر.
فإذا أسفر الانتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة، استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن يحمل ذات صفة من خلا مكانه، فإن لم يوجد صُعد أحد الاحتياطيين بالقائمة الفائزة أياً كانت صفته بأسبقية الترتيب.
ونصت المادة (56) على طريقة الانتخاب،ى وعلى الناخب أن يختار قائمة واحدة، واثنين من المترشحين بالنظام الفردى.
وتعتمد المادة على طريقة الانتخابات، ويجرى التصويت بنظامى القوائم والفردى فى ذات الوقت، ويكون لكل نظام بطاقة اقتراع مستقلة.
(57) فى الانتخاب بالنظام الفردى، يعلن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب بالدائرة الانتخابية.
فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لأى من المترشحين أو لبعضهم أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، ويحدد عددهم بضعف عدد المقاعد التى تجرى عليها الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
وفى حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التى تجرى عليها الإعادة، أجرى الانتخاب بينهم على أن يعلن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.
وفى الانتخاب بنظام القوائم يعلن انتخاب القائمة التى حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب.
فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لأى من القوائم فى الدائرة الانتخابية أعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات، ويعلن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
ونصت المادة (58) على «إذا لم يترشح فى دائرة انتخابية على المقاعد المخصصة للانتخاب على المقاعد المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى سوى مترشحين أو مترشح أو لم يتبق إلا ذات العدد، أجرى الانتخاب فى موعده وأعلن انتخابه من يحصل على «5٪» من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين فى الدائرة.
فإن لم يحصل هذان المترشحان أو أى منهما على هذه النسبة، أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.
وإن لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية على المقاعد المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة «5٪» على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.
(59) يتعين الالتزام فى الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور على الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.
كما تضمن الفصل الثانى حقوق وواجبات أعضاء المجالس المحلية من المادة 60 إلى 68.
(60) يؤدى عضو المجلس المحلى أمام المجلس قبل مباشرة مهام العضوية اليمين الآتية:
«أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
(61) لا يجوز أن يتقاضى عضو المجلس المحلى أى رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ويجوز منح أعضاء المجالس المحلية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
(62) لا يسأل عضو المجلس المحلى عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه، ويجب على السلطات المختصة اخطار المجلس المحلى بما يتخذ من إجراءات جنائية ضد أعضائه خلال ثماني وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه الإجراءات، كما يتعين اخطاره قبل مباشرة أى إجراءات تأديبية ضدهم إذا كانوا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، وفى جميع الحالات يبلغ المجلس نتيجة التحقيق.
ويتعين موافقة المجلس المحلى قبل تنفيذ نقل أحد أعضائه من وظيفته إلا إذا كان النقل بناء على طلبه، وعلى الجهة التى يعمل بها عضو المجلس المحلى أن تيسر له أداء الواجبات العضوية، وذلك طبقاً للقواعد والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز تعيين أعضاء المجلس المحلى فى وظائف الوحدات المحلية أو نقلهم إليها أثناء مدة عضويتهم إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من وحدة إلى أخرى، أو كان بموجب حكم قضائى أو بناء على قانون.
(63) يحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأى عضو مجلسها المحلى.
(64) يحظر على عضو المجلس المحلى أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقربائه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية فى المسألة المعروضة أو إذا كان وصياً أو قيماً أو وكيلاً عمن له فيها مثل هذه المصلحة.
(65) يقبل المجلس المحلى استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، وتعرض على المجلس فى أول جلسة تالية لتقديمها، وتعتبر الاستقالة مقبولة بموافقة المجلس عليها، وفى هذه الحالة يقرر المجلس خلو المكان ويخطر رئيس المجلس المحافظة والهيئة الوطنية للانتخابات بذلك.
(66) إذا غاب العضو عن جلسات المجلس المحلى أو لجانه أكثر من ثلاث مرات متتالية أو عن ربع عدد جلسات المجلس فى الدور الواحد دون عذر مقبول، أصدر المجلس قراراً بدعوة العضو لسماع أقواله فى جلسة تحدد بعد خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ اخطار العضو بموعدها على النحو الذى تحدده اللائحة الداخلية للمجلس.
ويصدر المجلس قراراً باعتبار العضو مستقيلاً بأغلبية ثلثى أعضائه، وذلك إذا لم يقبل ما يبديه العضو من دفاع عن نفسه أو إذا غاب العضو عن الحضور فى الجلسة المشار إليها.
67- تسقط عضوية المجلس المحلى عمن تزول عنه الصفة التى تم على أساسها انتخابه فى المجلس أو يفقد شرطاً من الشروط اللازمة للترشح، ويجب إسقاط العضوية عمن تثبت مخالفته لأحكام المادة «64» من هذا القانون أو من يفقد الثقة أو الاعتبار، كما يجوز إسقاط العضوية فى حالة إخلال العضو بأى من واجباته الأخري.
ويجب فى جميع الأحوال صدور قرار من المجلس بإعلان سقوط العضوية أو بإسقاطها، وذلك بعد دعوة العضو لسماع أقواله فى المواعيد وطبقاً للقواعد وبالأغلبية المنصوص عليها فى المادة السابقة.
68- إذا خلا مكان أحد الأعضاء حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية فى القائمة من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
فإذا كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خالية، يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية لترتيب أياً كانت صفته.
وفى جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه.
ونص مشروع القانون فى المبحث الثانى على رقابة المجالس المحلية على وحدات الإدارة المحلية وفيما يلى نص المشروع:
المادة (117): لكل عضو من أعضاء المجلس المحلى للمحافظة أن يوجه إلى المحافظ أو نوابه، أو لأى من رؤساء المصالح والهيئات العامة فى نطاق المحافظة أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم للتحقق من حدوث واقعة وصل علمه إليها. وعلى المحافظ أو غيره ممن توجه إليهم الأسئلة الاجابة عنها بالجلسة التى يحددها المجلس المحلى إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء برد مكتوب عليها ويجوز للمحافظ أن ينيب فى الرد على الأسئلة الموجهة إليه رؤساء المصالح والهيئات العامة بالمحافظة.
ولكل عضو من أعضاء المجالس المحلية الأخرى توجيه الأسئلة لأى من رؤساء الوحدات المحلية المختصة ومديرى الإدارات، ورؤساء الأجهزة التنفيذية ورؤساء الهيئات العامة فى نطاق الوحدة المحلية.
المادة (118): لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد، ويقدم إلى رئيس المجلس كتابة، ويجب أن يكون السؤال فى موضوع ذى أهمية عامة، وألا يكون متعلقاً بمصلحة خاصة أو تكون له فيه صفة شخصية، وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس المحلى إجراءات وأوضاع تقديم الأسئلة وسحبها والإجابة عنها ومناقشتها.
طلبات الإحاطة
المادة (119): لكل عضو من أعضاء المجلس المحلى للمحافظة أن يقدم طلب إحاطة إلى المحافظ أو نوابه، أو لأى من رؤساء المصالح والهيئات العامة فى نطاق المحافظة فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية الداخلة فى اختصاصاتهم، ولا تجرى مناقشة فى الموضوع إذا تمت الاجابة عنه فى ذات جلسة المجلس التى قدم فيها طلب الاحاطة.
وللمجلس أن يقرر إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه ولكل عضو من أعضاء المجالس المحلية الأخرى أن يتقدم بطلب إحالة إلى رئيس الوحدة المحلية أو مديرى الإدارات أو رؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية والهيئات العامة العاملة فى نطاق الوحدات فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية الداخلة فى اختصاصاتهم.
وعلى مقدم طلب الإحاطة أن يحدد الأمور التى يتضمنها ويبين صفاتها العامة والعاجلة نظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات وأوضاع تقديم وسحب طلب الإحاطة والاجابة عنه.
طلبات المناقشة
المادة (120): يجوز لرفع عدد أعضاء المجلس المحلى طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوحدة المحلية بشأنه وتبادل الرأى فيه.
ويجب أن يقدم هذا الطلب لرئيس المجلس كتابة لإبلاغه إلى المختصين رؤساء اللجان التى تتصل اختصاصاتها بموضوع المناقشة وللمجلس أن يقرر إحالة موضوع طلب المناقشة إلى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه وتنظيم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات وأوضاع تقديم طلب المناقشة.
الاقتراحات
المادة (121): للمحافظ ونوابه رؤساء الوحدات المحلية التقدم بمقترحاتهم إلى المجلس المحلى المختص فى المسائل الداخلة فى اختصاص المجلس وذلك طبقًا للأوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية.
الاستجواب
المادة (122): يجوز لعدد لا يقل عن نصف أعضاء المجلس المحلى للمحافظة توجيه استجواب للمحافظ أو نوابه، أو رؤساء المصالح والهيئات العامة فى نطاق المحافظة، وذلك لمحاسبتهم عما يدخل فى اختصاصاتهم. كما يجوز لعدد لا يقل عن نصف أعضاء المجالس المحلية الأخرى توجيه استجواب لرؤساء الوحدات المالية، أو لمدير الإدارات، أو رؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية، أو رؤساء المصالح والهيئات العامة فى نطاق الوحدة وذلك لمحاسبتهم عما يدخل فى اختصاصاتهم، وذلك كله وفقًا للضوابط والقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية لكل مجلس.
وللمجلس المحلى بعد مناقشة الاستجواب وثبوت مسئولية من وجه إليه الاستجواب أن يقرر سحب الثقة منه بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وفى هذه الحالة يجب إبعاد من تثبت مسئوليته عن موقعه، فإذا كان من ثبتت مسئوليته هو المحافظ أو أى من نوابه يرفع الأمر لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه بشأنه، أما إذا كان غير هؤلاء يرفع أمره للجهة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
لجان تقصى الحقائق
المادة (123): للمجلس المحلى للمحافظة أن يشكل لجنة لتقصى الحقائق فى موضوع من الموضوعات الداخلة فى اختصاصه، وتعرض اللجنة تقريرها على المجلس بعد الانتهاء من عملها، وفى حالة ثبوت تقصير فى الأداء يقوم المجلس بعرض الأمر على المحافظ إذا كان الموضوع يتعلق بأحد العاملين بدائرة المحافظ لإحالة الموضوع إلى جهات التحقيق، أما إذا كان الموضوع متعلقًا بالمحافظ فيرفع الأمر لرئيس مجلس الوزراء للتصرف، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية.
المادة (124): للمجلس المحلى، فى سبيل ممارسة الرقابة على المرافق والأعمال فى نطاق اختصاصه، أن يطلب من الوحدة المحلية موافاته بتقارير عن نشاط تلك المرافق مدعمة بالبيانات الإحصائية ومعدلات الإنتاج والخدمات وما يواجه المرفق من مشاكل ومعوقات ومقترحات حلها.
ونص الفصل العاشر حل المجالس المحلية
المادة (125): لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل.
المادة (126): يصدر بحل أى من المجالس المحلية قرار من مجلس الوزراء بعرض من الوزير المختص بالإدارة المحلية بناء على طلب المحافظ المختص، وذلك لأسباب تقتضيها المصلحة العامة ويقدرها مجلس الوزراء.
ولا يجوز أن يحل المجلس المحلى مرتين لسبب واحد.. وينشر القرار الصادر بحل المجلس المحلى فى الجريدة الرسمية.
المادة (127) يجب أن يتضمن القرار الصادر بحل المجلس المحلى تشكيل مجلس مؤقت، وذلك بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة الوزير المختص بالإدارة المحلية.
ويتولى المجلس المؤقت مباشرة اختصاصات المجلس المنحل بالنسبة للمسائل الضرورية والعاجلة حتى يتم تشكيل المجلس المحلى الجديد لاستكمال المدة المتبقية ويجب إجراء انتخابات المجلس الجديد خلال الستين يومًا التالية لصدور قرار الحل وتعرض بالقرارات التى اتخذها المجلس المؤقت على المجلس الجديد فى أول جلسة يعقدها بعد تشكيله لاتخاذ ما يراه بشأنها وذلك طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.