الهجرة تتلقى ردًا من التعليم العالي بشأن توثيق الأوراق الرسمية لعدد من الطلاب العائدين من روسيا    عاجل.. تراجع سعر الدولار الآن في عدد من البنوك.. إليك آخر تحديث للعملة    «معلومات الوزراء»: لندن تتصدر مؤشر التمويل الأخضر عالميا    بلينكن: تخفيف الوضع الإنساني في غزة رهين وقف إطلاق النار    الرئيس السيسي يستقبل رئيس جمهورية البوسنة والهرسك بقصر الاتحادية    دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونخ ينشد الفوز أمام ريال مدريد    الزمالك: الفوز على الأهلي ببطولتين.. ومكافأة إضافية للاعبين بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية    عاجل| مصدر بالأهلي ل "الفجر الرياضي": هذا هو حارس نهائي إفريقيا أمام الترجي التونسي    الأرصاد: درجات الحرارة تعود لطبيعتها بعد ارتفاع الأسبوع الماضي    أبو الغيط يهنئ الأديب الفلسطيني باسم الخندقي على فوزه بالجائزة العالمية للرواية العربية (بوكر)    قافلة طبية مجانية بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالفيوم    تفتيش 70 ألف منشأة.. وزير العمل: السلامة والصحة المهنية أولوية قصوى    بقيمة 30 مليون جنيه.. «تنمية المشروعات» يوقع عقدا لتمويل المشاريع متناهية الصغر    المشاط: تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري يدعم النمو الشامل والتنمية المستدامة    9 مايو أخر موعد لتلقي طلبات استثناء المطاعم السياحية من تطبيق الحد الأدنى للأجور    الأنبا بشارة يشارك في صلاة ليلة الاثنين بكنيسة أم الرحمة الإلهية بمنهري    بحضور وزير الخارجية الأسبق.. إعلام شبين الكوم يحتفل ب عيد تحرير سيناء    أسوشيتد برس: وفد إسرائيلي يصل إلى مصر قريبا لإجراء مفاوضات مع حماس    ضحايا بأعاصير وسط أمريكا وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل    التعاون الاقتصادي وحرب غزة يتصدران مباحثات السيسي ورئيس البوسنة والهرسك بالاتحادية    مرصد الأزهر يستقبل سفير سنغافورا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب    وزارة العمل تنظم ورشة لمناقشة أحكام قانون العمل بأسوان    عبد الواحد السيد يكشف سبب احتفال مصطفى شلبي ضد دريمز    برشلونة أبرزها.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    تطور عاجل في مفاوضات تجديد عقد علي معلول مع الأهلي    بنزيمة يغيب عن الكلاسيكو ضد الهلال    رئيس أكاديمية الشرطة: نطبق آليات لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر    إصابة عامل بطلقات نارية في ظروف غامضة بقنا    موعد إعلان أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2023 -2024 والجدول    احالة 373 محضرًا حررتها الرقابة على المخابز والأسواق للنيابة العامة بالدقهلية    أمن القاهرة يضبط عاطلان لقيامهما بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف"    ولع في الشقة .. رجل ينتقم من زوجته لسبب مثير بالمقطم    البحوث الإسلامية يعقد ندوة مجلة الأزهر حول تفعيل صيغ الاستثمار الإنتاجي في الواقع المعاصر    طارق الشناوي ينعى عصام الشماع: "وداعا صديقي العزيز"    منهم فنانة عربية .. ننشر أسماء لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائى فى دورته ال77    «ماستر كلاس» محمد حفظي بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. اليوم    مؤسسة أبو العينين الخيرية و«خريجي الأزهر» يكرمان الفائزين في المسابقة القرآنية للوافدين.. صور    بحث التعاون بين مصر وإندونيسيا في صناعة السيارات الكهربائية والوقود الاخضر    «كلبة» سوداء تتحول إلى اللون الأبيض بسبب «البهاق»    تعرف على الجناح المصري في معرض أبو ظبي للكتاب    أول تعليق من ياسمين عبدالعزيز على طلاقها من أحمد العوضي    خسائر جديدة في عيار 21 الآن.. تراجع سعر الذهب اليوم الإثنين 29-4-2024 محليًا وعالميًا    فضل الدعاء وأدعية مستحبة بعد صلاة الفجر    اتحاد الكرة: قررنا دفع الشرط الجزائي لفيتوريا.. والشيبي طلبه مرفوض    رئيس الوزراء: 2.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة تدهورت حياتهم نتيجة الحرب    مطار أثينا الدولي يتوقع استقبال 30 مليون مسافر في عام 2024    رئيس كوريا الجنوبية يعتزم لقاء زعيم المعارضة بعد خسارة الانتخابات    أمين لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب: هذا أقوى سلاح لتغيير القدر المكتوب    مصرع عامل وإصابة آخرين في انهيار جدار بسوهاج    من هي هدى الناظر زوجة مصطفى شعبان؟.. جندي مجهول في حياة عمرو دياب لمدة 11 سنة    "استمتع بالطعم الرائع: طريقة تحضير أيس كريم الفانيليا في المنزل"    مفاوضات الاستعداد للجوائح العالمية تدخل المرحلة الأخيرة    سامي مغاوري: جيلنا اتظلم ومكنش عندنا الميديا الحالية    مصرع شخص وإصابة 16 آخرين في حادث تصادم بالمنيا    علييف يبلغ بلينكن ببدء عملية ترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا    "السكر والكلى".. من هم المرضى الأكثر عرضة للإصابة بالجلطات؟    من أرشيفنا | ذهبت لزيارة أمها دون إذنه.. فعاقبها بالطلاق    الإفتاء توضح حكم تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لمشروع الحكومة ل«قانون الإدارة المحلية».. إقالة المحافظين حال انتهاء مدة حكم رئيس الجمهورية.. انتخاب المجالس المحلية 50% قوائم.. ويحق للأعضاء استجواب المحافظ
نشر في فيتو يوم 01 - 05 - 2016

حصلت "فيتو" على نص مشروع قانون نظام الإدارة المحلية، الذي أعدته الحكومة، والمقرر أن ترسله إلى مجلس النواب.
ويتألف الباب الأول من مشروع القانون "التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية" من 9 فصول حول وحدات الإدارة المحلية ومسؤولياتها واختصاصاتها، والوزارة المختصة بالإدارة المحلية، ومجلس المحافظين، والمحافظ، ورئيس المركز، ورئيس المدينة، ورئيس الحي، والوحدة المحلية القروية، والعاملين بالوحدات المحلية.
شخصية اعتبارية
وعرف مشروع القانون في فصله الأول وحدات الإدارة المحلية بأنها المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، وتتمتع كل منها بالشخصية الاعتبارية.
وأشار مشروع القانون إلى أن إنشاء المحافظات وتحديد نطاق مسؤولياتها واختصاصاتها وتغيير أسمائها وإلغائها يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، وأنه يجوز أن يكون في نطاق المحافظة مدينة واحدة فقط، في حين أن إنشاء المراكز والمدن والأحياء وتحديد نطاق المسئولية والاختصاص وتغيير الأسماء وإلغائها يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإدارة المحلية وبعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة، بينما القرار فيما يتعلق بالقرى يكون من المحافظ بناء على اقتراح المجلس المحلي المختص وبعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة.
وأوضح مشروع القانون أن الوحدات المحلية تتولى، في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة، كل في نطاق اختصاصه جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
ونص المشروع على أن لكل وحدة من الوحدات المحلية مجلس محلي يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص بالإدارة المحلية إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهمية الخاصة بهدف تنميتها والنهوض بها، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء إنشاء أقاليم للتنمية المحلية يضم كل منها أكثر من محافظة.
اللامركزية
وحدد مشروع القانون في الفصل الخاص بالوزارة المختصة بالإدارة المحلية أن تتولى هذه الوزارة تنظيم شئون الأجهزة والوحدات المحلية، مع العمل على دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية لهذه الوحدات ودراسة وسائل تمكينها لتوفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها، فضلا عن قياس أداء الأجهزة والوحدات المحلية على جميع المستويات، ورفع احتياجات هذه الأجهزة والوحدات للحكومة، وإصدار إستراتيجية بناء وتنمية قدرات القيادات والكوادر المحلية، وتشجيع الصناعات الحرفية والصغيرة ورعاية التعاون الإنتاجي، واقتراح السياسات والخطط العامة لبناء وتنمية القرية المصرية، واقتراح وإعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية.
وفيما يتعلق بالضبطية القضائية، أجاز مشروع القانون بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية منح بعض العاملين بالوزارة الذين يحددهم الوزير المختص بالإدارة المحلية صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي يرتكبها العاملون بالوحدات المحلية والمتعلقة بالأعمال التي يباشرونها أو التي تتكشف لهم من خلال القيام بأعمال المتابعة أو التي يتم إبلاغهم بها.
مجلس المحافظين
وبالنسبة للفصل الخاص بمجلس المحافظين، نص المشروع على تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية وجميع المحافظين، وأن يجتمع المجلس بصفة دورية لمناقشة الشئون المحلية وأداء الأجهزة والوحدات المحلية وأدوات الرقابة عليها واتخاذ القرارات اللازمة لتحسين أدائها.
وفي الفصل الخاص بالمحافظ، نص مشروع القانون على أن يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوا بمجلس النواب أو بالمجالس المحلية إلا بعد تقديم استقالته، وأن يكون المحافظ مصريا أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها ويبلغ من العمر 30 عاما على الأقل.
وأشار مشروع القانون إلى أن المحافظين يعتبروا مستقيلون بحكم القانون بانتهاء مدة رئاسة رئيس الجمهورية ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية المحافظين الجدد، وأن المحافظ هو رئيس لجميع العاملين المدنيين بالمحافظة ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير، حيث له الحق –فيما عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها- في نقل أي عامل من المحافظة وإبداء الرأي في ترقية ونقل العاملين والإحالة للتحقيق وتوقيع الجزاءات.
وأجاز مشروع القانون للمحافظ بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة وفي حدود القواعد والإجراءات التي ينظمها القانون أن يقرر قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة والوحدات المحلية في المحافظة وقواعد التصرف في الأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضي المتاخمة والمعتمدة لمسافة كيلومترين التي تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأي الوزارة المختصة باستصلاح الأراضي على أن تعطي الأولوية في هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين بها.
ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التي يتم فيها التصرف في هذه الأراضي دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي وتهيئتها للزراعة، بينما الأراضي الواقعة خارج الزمام يكون استصلاحها وفق خطة قومية تتولى تنفيذها الوزارة المختصة باستصلاح الأراضي.
كما أجاز مشروع القانون أن يكون للمحافظ نائبا أو أكثر يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، فضلا عن أن المحافظ له أن يدعو أعضاء مجلس النواب بالمحافظة لاجتماع يشترك فيه أعضاء المجلس التنفيذي أو بعضهم لمناقشة سبل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة وتنفيذ الخطط والبرامج وتبادل الرأي فيما يطرح من موضوعات، كما أن لنصف أعضاء مجلس النواب في المحافظة الحق في الدعوة لهذا الاجتماع.
وفي الفصول الخاصة برئيس المركز والمدينة والحي والوحدة المحلية القروية، نص مشروع القانون على أن لكل وحدة من هذه الوحدات المحلية رئيس ومجلس تنفيذي يعاون هذا الرئيس.
وأكد مشروع القانون في الفصل الخاص بالعاملين بالوحدات المحلية أن كل مديرية من مديريات المحافظة يكون لها هيكل تنظيمي مستقل يشمل جميع العاملين في مجال اختصاصها في نطاق المحافظة وتكون تبعيتهم الإدارية للمحافظة، وأن قرار شغل منصب السكرتير العام أو ندبه أو نقله يصدر من رئيس مجلس الوزراء، وقرار شغل السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء المراكز ونوابهم ورؤساء المدن والأحياء وندبهم ونقلهم بين الوحدات المحلية أو الأجهزة المحلية المختلفة يكون بقرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية.
ونص المشروع كذلك على أن التعيين في الوحدات المحلية يكون بقرار من المحافظ، وأنه تسري على العاملين بالوحدات المحلية أحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة.
تعريف الفلاح
ونص مشروع القانون في تطبيق أحكامه بالمقصد وتعريف الصفات التالية والمعاني المبينة قريب كل منها.
فالفلاح: من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة 10 سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجالس المحلية، ويكون مقيما في الريف وبشرط ألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكا الإيجارات أكثر من عشرة أفدنة.
والعامل: من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من عير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال، وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية
بينما الشباب، من بلغ سنه 21 سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين في التاريخ ذاته وإن تجاوز هذه السن طوال مدة عضويته.
أما المواطن ذو الإعاقة، من يعاني من إعاقة لم تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على النحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات بهد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وعن المصري المقيم في الخارج، من جعل إقامته خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح ولا تعتبر مقيما في الخارج في تطبيق أحكام هذا القانون الدارس والمعيار أو المنتدب في الخارج وتبين اللائحة الداخلية للمجلس المحلي المختص كيفية ممارسته لمهام العضوية.
قوائم وفردي
ونص مشروع القانون في مادته 47 أن يكون انتخاب كل المجالس المحلية بواقع نصف المقاعد بالنظام الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم المغلقة المطلقة وبحق الأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
ويجب ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد المقاعد في أي مجلس محلي.
ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم، كما يجوز لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي
كما نص أنه يجب أن تتضمنها قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي نصف عدد المقاعد المخصصة للدائرة وعدد من الاحتياطيين مساويا له.
ويخصص ربع عدد مقاعد القائمة للشباب وربع العدد للمرأة ونصف العدد للعمال والفلاحين على أن تتضمن القائمة مسيحيا وَذَوي إعاقة على الأقل.
ويجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات النسب والصفات المشار اليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين عير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
مدة العضوية
ونص مشروع القانون أن يكون مدة عضوية المجلس للمجلس اربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال السنين يوما السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم.
وعن شروط العضوية، نص مشروع القانون مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، يشترط في من يترشح لعضوية المجالس المحلية ما يأتي:
1 - أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
2 - ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية
3 - أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل
4 - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا
5 - أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية أبتي ترشح نفسه في دائرتها، وله محل إقامة في نطاقها، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.
ولا يجوز قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة، وأعضاء الجهات والهيؤات القضائية، والوزراء، ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ورؤساء مجالس ادارات الهيئات القومية والعامة قبل تقديم استقالتهم من وظائفهم ومناصبهم، وذلك كله مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة للاستقالة من هذه ابوظائف والمناصب كما لا يجوز للعمل والمشايخ أو شاغلي وظائف السكرتير العام المساعد، أو رؤساء الوحدات المحلية أو أحد موظفيها أو مديري المصالح، أو رؤوساء الأجهزة التنفيذية في نطاق هذه الوحدات الترشح لعضوية المجالس المحلية للوحدات المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها، وذلك طبقا للقواعد والأحكام المنظمة لها.
وألزم مشروع القانون بضرورة أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثلا قانونيا سواء كانت تتضمن مرشحي حزبا واحد أو أكثرا وكانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت مع بينهم.
وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توفرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.
وفي المادة 52 يقدم طلب الترشح لعضوية المجالس المحلية، من طالبي الترشح على النموذج المعد لذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات وفي المواعيد التي تحددها هذه الهيئة.
ويتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشح أعضائها.
وعن المستندات التي يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الأتية
1- صورة من بطاقة الرقم القومي
2-الشهادة الدراسية الحاصل عليها
3 - شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الاعفاء من ادائها قانونا
4 - صيغة الحالة الجنائية لطالب الترشح
5-إقرار ذمة مالية ولزوجته والأولاد القصر
6-ما يثبت الانتماء الحزبي إذا كان المترشح منتميا لحزب
7 -المستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح، وهذا المستندات الأخرى التي تحددها لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وفي المادة 54 يسدد كل مترشح بالنظام الفردي تأمينا، ويضاعف التأمين بالنسبة للقوائم وفقا لعدد أعضائها.
وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات كيفية سداد ورد التأمين.
بينما نص مشروع القانون أن تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم كيفية قيد طلبات الترشح، وفحصها والبت فيها والتظلم من قراراتها في هذا الشأن، والطعن عليها، وذلك على النحو الذي ينظمه قانونها.
كما تتولى الهيئة المذكورة وضع نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة على المترشحين في الانتخاب بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص وتحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز قوائم والمترشحين في النظام الفردي.
ومنح مشروع القانون لكل مترشح الحق أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى الجهة التي تحددها هذه الهيئة، وذلك إلى ما قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل.
ويجوز التعديل في مرشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم من ممثلي القائمة إلى ذات الجهة وبمراعاة المواعيد المحددة في الفقرة السابقة.
وتنشر الهيئة للانتخابات طلبات التنازل عن الانتخابات الفردي أو التعديل في القوائم، وذلك بالوسيلة التي ينظمها قانون الهيئة قبل المواعد المحدد للانتخاب بسبعة أيام على الأقل.
التنازل عن الترشح
ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.
وفي حالة إذا خلا مكان أحد المترشحين في أي قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بعشرة أيام على الأقل بسبب التنازل أو الوفاة، أو تنفيذ لحكم قضائي، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات الصفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
ويعرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه وتتبع في شأن الطعن عليه القواعد التي ينظمها قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وعلى نمثل القائمة أن يقدم اسما لمترشح احتياطي آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة خلال يومين على الأكثر، ويكون ترتيب المترشح الاحتياطي الجديد تاليا لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.
وإذا خلا مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء الانتخاب لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى يجري الانتخاب في هذه الحالة في موعده رغم وقص عدد المترشحين عن العدد المقرر.
فإذا أسفر الانتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة، استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن بحمل ذات صفة من خلا مكانه، فإن لم يجد صُعد أحد الاحتياطيين بالقائمة الفائزة أيا كانت صفته بأسبقية الترتيب.
قائمة واحدة
ونص مشروع القانون على الناخب أن يختار قائمة واحدة وعددا من المترشحين بالنظام الفردي مساوٍ لعدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي بكل مجلس محلي.
ويجري التصويت على القوائم في ذات الوقت الذي يجري فيه التصويت على المترشحين بالنظام الفردي ويكون لكل نظام بطاقة اقتراع مستقلة.
وتتضمن أيضا أن يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور على الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
ونصت المادة 60على القسم يؤدي عضو المجلس المحلي أمام المجلس قبل مباشرة مهام العضوية اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أرضيه".
مقابل العضوية
وحظر مشروع القانون أن يتقاضى عضو المجلس المحلي أي رواتب أو مكافآت مقابل عمله ويجوز منح أعضاء المجالس المحلية مقابل ما يتكبدونها من اعباء طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذي.
وحظر مشروع القانون أن لا يسأل عضو المجلس المحلي عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه. ويجب على السلطات المختصة اخطار المجلس المحلي بما يتخذه من إجراءات جنائية ضد أعضائه خلال ثمان واربعين ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه الإجراءات كما يتعين إخطاره قبل مباشرة أي إجراءات تأديبية ضدهم إذا كان ا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، وفي جميع الحالات يبلغ المجلس بنتيجة تحقيقه.
ويتعين موافقة المجلس المحلي قبل تنفيذ نقل أحد اعضتئه من وظيفته إلا إذا كان النقل بماء على طلبه وعلى الجهة التي يهمل بها عضو المجلس المحلي أن تيسر له أداء واجبات العضوية، وذلك طبقا للقواعد والأوضاع أبتي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز تعيين أعضاء المجلس المحلي في وظائف الوحدات المحلية أو نقلهم إليها أثناء مدة عضويتهم إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من وحدة إلى أخرى، أو كان بموجب حكم قضائي أو بإناء على قانون.
كما حظر مشروع القانون التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية واي عضو في مجلسها المحلي.
كما يحظر مشروع القانون على عضو المجلس المحلي أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية في المسألة المعروض أو إذا كان وصيا أو قيما أو وكيلا عمن له فيه مثل هذه المصلحة.
ومنح مشروع القانون حق العضو في تقديم استقالته وان تقدم لشكل مكتوب وتنظر في أول جلسة للمجلس وتعتبر مقبولة في حال موافقة المجلس عليها، وفي هذه الحالة يخلو المقعد ويخطر بذلك الهئة الوطنية للانتخابات.
حظر الغياب
ويعتبر مشروع القانون حظر الغياب بدون عذر واضح وانه في حالة التغيب 3 مرات متتالية أو ربع عدد الجلسات يتم الاستماع لأقواله، وإذا كانت أعذاره لم تقبل أو تغيب عن جلسة الاستماع لأقواله فيصدر المجلس قرارا باعتبا. العضو مستقيلا بأغلبية ثلثي أعضائه.
كما حدد مشروع القانون الحالات التي تسقط العضوية من المجلس المحلي وهي التي تزول عنه الصفة التي على أساسها تم انتخابه، أو يفقد شرط من شروط الترشح، أو المخالفة لأحكام المادة 63 من هذا المشروع، أو يفقد الثقة والاعتبار، أو الإخلال بواجبات العضوية، ويتم إسقاط العضوية بعد الاستماع لأقوال العضو وبأغلبية الثلثين.
وتعرض مشروع القانون لحالات خلو المقعد وأشار إلى أنه إذا خلال المقعد فبل انتهاء مدة العصوية بستة أشهر استوجب إجراء انتخابات تكميلية لومان المقعد فردي، وإذا كان المقعد قائمة حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات الصفة، وتكون مده العضوية مكملة لمدة عضوية سلفه.
وخصص مشروع القانون في الفصل الثالث نظام سير العمل بالمجالس المحلية والتي حددت مواده والتيد بدأت بتخصيص مكان العمل، ويكون لرئيس المجاس المحلي بالمحافظة بالنسية للعملين بالمجالس المحلي الاخرى في نطاق المحافظة السلطة المقررة للوزير، كما يكون له نفس السلطة المقررة للوزير تجاه الاعتمادات الموجهة لنفقات المجلس.
وحدد مشروع القانون دور الانعقاد المجلس المحلي بعشر أشهر على الأقل يبدأ وينتهي في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما حدد مشروع القانون ضرورة أن ينعقد المجلس المجلس المحلي مرة واحدة كل شهر ويحق أيضا الدعوة لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة، وذلك بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلي أو ثلث أعضاء المجلس، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون يكون الاجتماع غير صحيح الإبحار، أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلق وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وفي حال عدم اكتمال العدد القانوني لعقد الاجتماع يؤجل لثلاث أيام أو على حد أقصى سبعة أيام.
ونص مشروع القانون على علنية جلسات المجلس المحلي، ولكن المادة 72 سمحت لرئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث الأعضاء جعلها سرية، ويقر سرية وعلنية الجلسات في جلسة سرية، وسمح مشروع القانون باستدعاء المسئولين الذين لهم علاقة بالموضوع المناقش، ومنح مشروع القانون الحق لأعضاء مجلس النواب بحضور حضور جلسات المجلس المحلي، ويكون لهم الحق في تقديم المقترحات والأسئلة وطلبات الإحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات.
مقترحات النواب
كما منح مشروع القانون نفس الحق الذي منحه للنواب في التقدم بالمقترحات للمحافظ ولكل من رؤساء الوحدات المحلية وأعضاء المجالس المحلي، ولكل عضو بالمجلس الحق في إدراج موضوع معين قبلها بأسبوع،ويحق لعدد خمسة من أعضاء المجلس المحلي في طلب طرح موضوع عام للمناقشة، وللمجلس مناقشة هذا الموضوع.
ومنح مشروع القانون أيضا الحق لأعضاء المجلس المحلي في المركز والمدينة أو الحي أو القري توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة لرؤساء الوحدات المحلية ورؤساء الهيئات العامة في نطاق الوحدة المحلية.
وأقر مشروع القانون الحق للمجلس المحلي في تناول ومناقشة موضوع على وجه الاستعجال لطلب مسبب من نصف عدد أعضائه، ونص مشروع القانون على تشكيل المجلس من الداخل على لجان متخصصة وذلك في بداية كل دورة انعقاد، ولا يجوز في الأحوال غير العاجلة عرض الموضوع على المجلس قبل أن يمر على اللجنة النوعية كما نص مشروع القانون تلى تشكيل لجنة للقيم تنظر في سلوكيات أعضائه.
ونص مشروع القانون على حضور رؤساء المصالح ومديري المديريات ورؤساء الإدارات على حضور اجتماعات المجلس، ويحق للمجلس الاستعانة بالكفاءات التي يحتاجها في الموضوع المنظور أمام المجلس.
وحظر مشروع القانون على أعضاء المجلس المحلي الاشتراك في أعمال تنفيذي أو لجان ذات طابع خاص وسمح مشروع القانون بتشكيل لجنة دائرة برئاسة رئيس المجلس وعضوية رؤساء لجانه تكون مختصة في النظر في السياسة العامة للمجلس ومشروع الموازنة والحساب الختامي والأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات المقدمة، وكافة الأمور المتعلقة بالعصوية، والمسائل الأخرى التي يحيلها إليها المجلس.
ومنح مشروع القانون الحق بالتعاون وبعد أخذ الوزراء المختصين والجهات المعنية بتحديد نطاق المناطق الصناعية بالمحافظة وإنشاء لجان للخدمات بها، ويشرف المجلس المحلي على توفير الخدمات اللازمة للمناطق الصناعية، وإجراء الدواسات التي تحتاجها المنطقة، ونبحث مشكلات المنطقة ووضع مقترحات لحلها، وتحديد المشروعات التي يتم الصرف عليها من أرباح الشركات الواقعة في نطاق المنطقة.
جلسات استماع
ونص مشروع القانون على أن يقوم المجلس المحلي بعقد جلسات استماع للمواطنين، بالإضافة إلى ممثلين الوحدات المحلية والمديريات والمجتمع المدني، وذلك قب اقرأ. خطة التنمية المحلية، ويجوز تشكيل جلسات استماع للقضايا ذات الأهمية، ومنح مشروع القانون حق المجالس المحلية في وضع لوائحها الداخلية التي تنظم عملها وتحدد لجان أنواعه وأعضاء كل لجنة ونظام سير العمل.
ونص مشروع القانون في الفصل الخامس عن تشكيل المجلس المحلي للمحافظة حيث نصت المادة 87 على أن يشكل المجلس المحلي من ثمانية أعضاء من مركز أو قسم إداري، ونصت المادة على أن يكون تمثيل كل مركز أو قسم إداري في كل محافظات القناة ومطروح والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ب12 عضوا، ويكون تمثيل كل حي في المحافظة ذات المدينة الواحدة بستة أعضاء في المجلس المحلي للمحافظة، ويكون تمثيل كل حي أو قسم في المدينة الكبيرة ب12 عضوا.
ونص مشروع القانون على أن ينتخب المجلس المحلي للمحافظة من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد العادي ولمدة هذا الدور رئيسا ووكيلين لكل له، ويحل محل الرئيس كل من الوكيلين بالتناوب وتكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا إذا غاب الرئيس والوكيلان وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
اختصاصات المجلس
وتتضمن مشروع القانون اختصاصات المجاس المحلي والتي شملت في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة، وله أن يطلب عن طريق المحافظ أي بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الإنتاجية الاخرى، والإشراف على الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها، ويختص في إطار الموازنة العامة الدولة إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإقرار مشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها، وإقرار خطة المشاركة الشعبية، والموافقة على المشروعات العامة ومشروعات التخطيط العمراني، واقتراح بإنشاء مرافق تعود بالمنفع العام، واقرا إنشاء مشروعات إنتاجية تتعلق بالأمن الغذائي، واقتراح بغرض الضرائب ذات الطابع المحلي، والرسوم ذات الطابع المحلي، وإعداد خطط بمحو الأمية، وإصدار توصيات ومقترحات بصيانة النظام والأمن المحلي، اقتراح إنشاء مناطق حرة وشركات استثمار عربي وأجنبي، الموافقة على تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية والاشتراك في الندوات.
كما تتضمن مشروع القانون أن يختص المجلس المحلي للمحافظة بالنسبة للمجالس المحلية الأخرى الإشراف على أعمال هذه المجالس الموافقة على إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية، والفصل في اختصاص المجالس المحلية للمراكز أو المدن أو الأحياء أو القرى.
ومنح مشروع القانون الحق للمجلس المحلي في التصرف بالمجان في مال من أموالها الخاصة الثابتة أو المنقولة.
وأجاز للمجلس المحلى للمحافظة والمركز والمدينة، التصرف بالمجان في مال من أموالها الخاصة الثابته أو المنقولة أو تأجيرة بإيجار اسمي أو أقل من أجر المثل، بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام، وذلك إذا كان ذلك التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، ويشترط للمجلس المحلي للمركز والمدينة موافقة المحافظ.
وأجاز للمجلس المحلي للمحافظة، بعد موافقه رئيس مجلس الوزراء ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب للعقارات، منح حق انتفاع بالمجان لمال من الأموال المنصوص عليها في الفقره السابقة أو التأجير بإيجار اسمي أو أقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية في حدود 50 ألف جنيه في السنة المالية الواحدة ولغرض ذي نفع عام، ويجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك وبما لا يزيد عن 30 سنة يجوز تجديدها بقرار مجلس الوزراء".
أما المجلس المحلي للمركز اشتراط موافقة الوزير المختص بالإدارة المحليه على منح حق الأنتقاع أو التأجير لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية، في حدود 20 ألف جنيه في السنه المالية الواحدة ولغرض ذي نفع عام، وبموافقه مجلس الوزراء فيما زاد على ذلك وبما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، وتجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك ولا تزيد مده الانتقاع أو التأجير عن 30 سنة، يجوز تجديدها بقرار من مجلس الوزراء"، وفي حاله المجلس المحلي للمدينة، يشترط موافقة وزير الإدارة المحلية للتصرف بالمجان أو التأجير لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية وأن يكون لغرض ذي نفع عام، إذا كان ذلك في حدود 50 ألف في السنة المالية الواحدة، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما زاد على ذلك وبما لا يجاوز 100 ألف جنيه، ويجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك.
وفي وضع المجلس المحلي للمحافظة، إذا زال الغرض الذي تم التصرف أو التأجير من أجله أو إذا أخل المتصرف إليه أو المستأجر اعتبر التصرف أو عقد الإيجار مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي أو إنذار، وتسترد المحافظة الأموال بالطريق الإدارى.
مشروعات إنتاجية
ويجوز للمجلس المحلي للمحافظة، أن يقترض للقيام بمشروعات إنتاجية أو استثمارية لأزمة للمحافظة أو للوحدات المحليه بشرط ألا يجاوز حد المديونيه 40% من المجموع السنوي للإيرادات الذاتية للمحافظة أو للوحدة المحلية التي تنشأ فيها المشروعات، ولا يجوز زيادة النسبة أو الاقتراض من جهة أجنبية إلا بعد موافقة مجلس النواب.
ونظم مشروع القانون تشكيل واختصاصات المجلس المحلي للمركز والمدينة والحي والقريه، على أن تًنتخب هذه المجالس من بين أعضائها في أول اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيسًا ووكيلين.
وتمثل في المجلس المحلي للمركز، المدنية عاصمة المركز ب12 عضوًا، وتمثل المدينة التي تضم أكثر من قسم إدارى ب(16) عضوًا، مع مراعاة تمثيل جميع الاقسام الإدارية المكونه للمدينة، تمثل باقي الوحدات المحلية في نطاق المركز ب(8) أعضاء عن كل وحدة، ويتولي المجلس في نطاق السياسه العامه للمحافظة الإشراف على أعمال المجالس المحليه للمدن والأحياء والقري الواقعة في نطاق المركز، ويتولي الرقابه على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي التي تخدم أكثر من وحده محليه في نطاق المركز، وعدد آخر من الاختصاصات.
ويمثل في المجلس المحلي للمدينة، كل قسم إدارى ب(12) عضوًا، ويكون تمثيل المدينة ذات القسم الواحد ب(24) عضوًا، ويتولي المجلس الإشراف على مجالس الاحياء والتنسيق بينهما والرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي.
ويمثل في المجلس المحلي للحي، كل قسم إدارى ب(12) عضوًا، ويشكل المجلس المحلي للحي الذي يضم قسمًا إداريًا واحدًا من ستة عشر عضوأً، ويجوز تقسيم المحافظة ذات المدينة الواحده أو المدن الكبرى إلى أحياء، ويتولي المجلس الإشراف على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي في نطاق الحي.
ويشكل في كل قرية تمثل وحدة محليه مجلس محلي من (24) عضوًا، فإذا كان في نطاق الوحده للقريه يشمل مجموعة من القري المتجاوزة تمثل القرية التي فيها مقر المجلس بعضوين على الأقل، وباقي القري بعضو واحد لكل منها على الأقل، ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء المجلس عن (24) إلا بالعدد الذي يقتضيه تمثيل كل قرية من القرى الداخلة في نطاق الوحدة المحلية للقرية.
وخصص مشروع القانون فصلًا كاملًا للإشراف والرقابة المحليه، والممثل في مبحثين، الأول ينظم الإشراف على أعمال وحدات الإارة المحلية ومجالسها، والثاني ينظم رقابة المجالس المحلية على وحدات الإدارة المحلية.
ووفقا للقانون، فإن قرارات المجالس المحلية الصادرة في حدود اختصاصتها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، ويتولى مجلس الوزراء الرقابة على أعمال المحافظات وتقييم أدائها طبقا لأحكام القانون، ويتولي المحافظ التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية في نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها.
وينص المشروع، أنه على المجالس المحلية إرسال قراراتها فوز إصدارها إلى المحافظ ورئيس الوحدة المحلية المختصة، وترسل نسخة منها للوزارة المختصة بالإدارة المحلية، وللمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختصة خلال 15 من تاريخ ورودها إليه الاعتراض على القرارات الصادرة منها، وفي حال تجاوز المجالس لحدود اختصاصتها أو الإضرار بالمصلحة العامة أو الإضرار بمصالح المجالس الأخرى، وللمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختصة في الحالات والمدة المشار إليها بالفقرة السابقة إعادة القرار إلى المجلس المحلي الذي أصدره مشفوعًا بملاحظاته والأسباب التي بني عليها اعتراضه.
فإذا أصر المجلس المحلي للمحافظة على قراره، وذلك بالتصويت عليه بأغلبية ثلثي أعضائه عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية الأمر على مجلس الوزراء خلال (30) يوما من تاريخ ورود الأوراق إليه، ويقوم مجلس الوزراء بالبت فيه خلال (30) يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيًا.
وأضاف المشروع، أنه في حال إصرار أي من المجالس المحليه الأخري على قرارها يخطر المحافظ المختص رئيس المجلس المحلي للمحافظة، ويعرض الأمر على الوزير المختص بالإدارة المحليه، ويقوم الوزير بالبت في القرارات المعترض عليها خلال (30) يوما من تاريخ ورودها إليه. ويكون قراره في هذا الشأن نهائيًا، لافتًا إلى أنه عند الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمراكز أو المدن أو الأحياء أو القري بفصل فيه المجلس المحلي للمحافظة.
ونص المشروع، إلى أنه حال الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة برأي ملزم بناء على طلب رئيس المجلس المحلي المختص مشفوعًا بعرض وجهات نظر المجالس المحلية المعنية.
طلب إحاطة
عدد مشروع القانون الأدوات الرقابية، التي تستخدمها المجالس المحليه للرقابة على الوحدات، في الأسئلة وطلبات الإحاطة، وطلبات المناقشة، والاقتراحات والاستجوابات، ولجان تقصي الحقائق، حيث منح الحق لكل عضو من أعضاء مجلس المحافظة أن يوجه للمحافظ ولنوابه أو لأي من رؤساء المصالح الهيئات العامة في نطاق المحافظة أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم للتحقق من حدوث واقعة وصل علمه إليها، وعلي المحافظ أو من يوجه له السؤال الإجابة عليها بالجلسة التي يحددها المجلس إلا إذا رأي المجلس الاكتفاء برد مكتوب، ولكل عضو من أعضاء المجالس الأخرى توجية الأسئلة لأي من رؤساء الوحدات المحلية المختصه ولمديرى الادارات ولرؤساء الأجهزة التنفيذية ولرؤساء الهيئات العامة في نطاق الوحدة.
ووفقا للقانون، يقدم السؤال من عضو واحد، ويقدم كتابه إلى رئيس المجلس، ويجب إلا يكون متعلقًا بمصلحة خاصة أو تكون فيه صفة شخصية.
كما نص المشروع على حق كل عضو من أعضاء مجلس المحافظة أن يقدم طلب إحاطة إلى المحافظ ونوابه أو لأي من رؤساء المصالح والهيئات العامة في نطاق المحافظة في الأمور العامه العاجلة ذات الأهميه الداخلة في اختصاصتهم، ولا تجرى مناقشة في الموضوع إذا تمت الإجابه عنه في ذات جلسة المجلس التي قدم فيها طلب الإحاطة، وللمجلس أن يقرر إحالة الأمر للجنة المختصة لتقديم تقرير عاجل عنه، ولكل عضو من أعضاء المجالس المحلية الأخرى أن يطلب إحاطة رئيس الوحدة المحلية أو مديري الإدارات أو رؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية ورؤساء الهيئات العامة العاملة في نطاق الوحدة في الأمور العاجلة في الشئون الداخلة في اختصاصتهم.
وأجاز لربع عدد أعضاء المجلس المحلي طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوحدة المحلية، كما منح للمحافظ ونوابه ولكل من رؤساء الوحدات وكل عضو من أعضاء المجالس التقدم بمقترحاتهم إلى المجلس المختص في المسائل الداخلة في اختصاص المجلس، وللمجلس المحلي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في موضوع من الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
وأجاز المشروع، لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي للمحافظة تقديم استجواب للمحافظ أو نوابه أو رؤساء المصالح أو مديرى الادرات والهيئات العامه في نطاق المحافظة، وللمجلس المحلي بعد مناقشة الاستجواب وثبوت مسئولية من وجه إليه الاستجواب أن يقرر سحب الثقة منه بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وفي هذه الحاله يجب إبعاد من ثبت مسئوليته عن موقعه، وإذا كان المحافظ أو أي من نوابه يٌرفع الأمر لرئيس الجمهورية لاتخاذ مايراه بشأنه، أما إذا كان غير ذلك يرفع أمر للجهة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه.
وأكد مشروع القانون، على عدم جواز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل، وعدم جواز حله مرتين لسبب واحد، ويٌصدر بحل أي من المجالس المحلية قرار من مجلس الوزراء بعرض من الوزير المختص بالإدارة المحلية بناء على طلب المحافظ المختص، وذلك لأسباب تقتضيها المصلحة العامة ويقدرها مجلس الوزراء، ويجب أن يتضمن القرار تشكيل مجلس مؤقت وذلك بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة وزير الإدارة المحلية، على أن يضم التشكيل عددًا كافيًا من قيادات التنظيمات المحلية.
وحسب المشروع، يتولي المجلس المؤقت مباشرة اختصاصات المجلس المنحل حتى يتم تشكيل الجديد لاستكمال المدة المتبقية، ويجب إجراء انتخابات المجلس الجديد خلال 60 يومة التالية لصدور قرار الحل، وتعرض القرارات التي اتخذها المؤقت على الجديد في أول جلسة بعد تشكيله يعقدها لاتخاذ ما يراه بشأنها.
الموارد المالية
وقسم القانون الموارد المالية إلى عدد من الأقسام هم "الموارد المالية للمحافظات"، و"الموارد المالية للمركز"، و"الموارد المالية للمدنية"، و"الموارد المالية للقري"، والتي جاءت كالأتي:
المادة 128- أولا: الموارد المالية للمحافظات وتضمن الموارد المشتركة مع سائر المحافظات وتتضمن ما يأتي: نصيب المحافظة في الضريبة الإضافية على الصادرات والواردات بحيث تختص المحافظة بنصف حصيلتها ويوضع النصف الآخر في رصيد الموارد المشتركة، وضريبة المحافظة في الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة وضريبة الأرباح، وثانيا: الموارد الخاصة بالمحافظة تضمنت عدد من البنود من بينها: ضرائب ورسوم السيارات والدرجات بأنوعها والعربات ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة، وربع حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان في المحافظة، التبرعات والهبات والوصايا بشرط قبول رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.
وتناولت المادة 129 ضرورة تدشين بكل محافظة حساب خاص لأغراض استصلاح الأراضي على مستوى المحافظة، كما يُنشأ بالمحافظة حساب خاص لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي على مستوى المحافظة، يتم تمويله عن عدد من الموارد من بينها الإعلانات والتبرعات والهبات طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الوزراء، والقروض، وحصيلة غرامات البناء.
وركزت المادة 130 على إنشاء المجلس المحلي للمحافظة حسابا للخدمات والتنمية المحلية بأحد المصارف المعتمدة تكون موارده من عدد من البنود من بينها: الرسوم ذات الطابع المحلي، وارباح المشروعات الإنتاجية التي يمولها الحساب، والتبرعات والهبات والوصايا.
وحددت المادة 131 أوجه استخدام حساب الخدمات والتنمية والتي من بينها تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية واستكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة، ورفع مستوى أداء الخدمات العامة المحلية، وشدد القانون أن أموال هذا الحساب يعامل معاملة الأموال العامة.
وتناولت المادة 132 الموارد المالية للمركز، والتي جاء من بينها: الإعلانات الحكومية، القروض، ويتولي المجلس المحلي للمركز مسئولية إنشاء حاسب للخدمات والتنمية المحلية للمركز، ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من المحافظ.
وتضمنت المادة 133، الموارد المالية للمدنية والتي حددتها في عدد من البنود من بينها ما يخصصه المجلس المحلي للمحافظة لصالح المدنية، وحصيلة مقابل التحسين المفروض على العقارات التي انتفعت من أعمال المنفعة العامة، المقابل الذى يفرضه المجلس المحلي للمدنية على استغلال أو الانتفاع بالمرافق العامة، وحصيلة الحكومة في نطاق المدنية من ايجار المباني وأرضي البناء الفضاء.
كما تضمنت موارد المدنية أيضا الرسوم التي يفرضها المجلس المحلي للمدنية في نطاقه وتشمل:" مستخرجات قيد المواليد والإجرءات الصحية، ورخص المحاجر والمناجم، والمحال العامة والأندية، الأسواق المرخصة، الانتفاع بالشواطئ والسواحل واستغلالها، واستهلاك المياه والتيار الكهربائي والغاز بحد أقصى 1% من قيمة الاستهلاك، والايجارات التي يؤديها شاغلوا العقارات المبنية الخاضعة للضريبة على العقارات المبنية لغاية 4% على الأكثر من قيمتها طبقا للقانون المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر".
وأعفت المادة 134 عدد من العقارات من الرسوم الخاصة بالإيجارات التي يؤديها شاغلوا العقارات، وهي كالأتي: العقارات التي تشغلها الوزارات والمصالح والهيئات العامة والمجال المحلية للوحدات المحلية، والعقارات المعفاة من الضريبة على العقارات المبنية، والعقارات المملوكة للدول الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
وتناولت المادة 137 الموارد المالية للقري، وشملت عدد من البنود مثل التبرعات والقروض والإعلانات الحكومية، وأسندت المادة 138 للمجلس المحلي للقرية مسئولية تدشين حساب للخدمات والتنمية المحلية تكون موارده من خلال إيجارات المباني السكنية التي يتولى الحساب إنشاءها، حصة الخدمات الاجتماعية من أرباح الجمعيات التعاونية الزراعية في نطارق القرية، والإعلانات والتبرعات.
وحددت المادة 139 بنود استخدام هذه الموارد والتي ركزت على تنمية الخدمات بالقرية وتطويرها واستكمال المشاريع الإنتاجية بها.
الفصل لخامس- الرقابة المالية
نصت المادة 140 على "تتولى كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الوحدات المحلية إيرادات ومصروفات.
الباب الرابع
التخطيط والشئون المالية والإدارة المحلية ومجالسها.
المادة 141 "لا يجوز للوحدات المحلية إبرام أي قرض أو الارتباط بي مشروعات أو أعمال تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الطبيعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الخطة العامة للدولة الخطة العامة للدولة أو الخطة الإقليمية كما لا يجوز للوحدات المحلية الارتباط بأي مشروعات اسثمارية مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي إلا بعد موافقة جهات التخطيط والهيئة العامة للاستثمار.
مادة 142 المجالس المحلية مسئولة عن تنمية المجتمعات المحلية تنمية شاملة أساسها مكونات وامكانيات المجتمع المحلي وعليها كشف الفرص الاستثمارية في نطاق كل منها وحسن توزيع الموارد على الاحتياجات حسب أولاوياتها في خططها المحلية.
المادة 143 "تقوم أجهزة التخطيط المحلية بمعاونة الجان العليا للتخطيط الإقليمي وهيئات التخطيط الإقليمي والمجالس المحلية في التخطيط بما يحقق حسن استغلال الإمكانيات المتاحة.
المادة 144 تتولى كل محافظة إبلاغ مضمونة توجيهات السياسة العامة والخطوط الرئيسية لخطة التنمية للدولة إلى الوحدات المحلية بدائرة المحافظة وتحدد الوحدات المحلية احتياجاتها حسب الأولويات وتجمعها في مشروع خطة محلية يتم إقرارها من المجلس المحلي المختص.
وترفع مشروعات خطط المحافظات بعد إقرارها من المجالس المحلية واللجان العليا للتخطيط الإقليمي إلى الوزير المختص بالتخطيط ويتولى الوزير التنسيق بينها وبين الخطة العامة للدولة.
وتتولى كل محافظة في نطاقها تنفيذ الخطة المحلية المعتمدة في المواعيد المحددة وتقوم أجهزة االمتابعة بالمحافظة بمتابعة وتقييم تنفيذ.
الفصل الثاني الموازنة والحساب الختامي
المادة 145: تكون لكل وحدة محلية موازنة مستقلة تلحق بموازنة المحافظة وتعد الأجهزة المالية المختصة بكل وحدة محلية مشروع موازنتها السنوية شاملا إيرادتها ومصروفاتها وفقا للقواعد المعمول بها في اعداد الموازنة العامة للدولة.
المادة 146: يتولى الجهاز المالي بالمحافظة اعداد مشروع موازنة المحافظة ملحقا به مشروعات الموازنات المستقلة للوحدات المحلية ويعرض المحافظ المشروع على المجلس المحلي للمحافظة لمناقشة وإقرار موازنة المحافظة قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل وترسل كل محافظة مشروع موازنتها والموازنات الملحقة إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية.
المادة 147: يجب إدراج المبالغ التالية بمشروعات موازنات المحافظات الالتزامات التي تكون المحافظة أو إحدى وحدات الإدارة المحلية في نطاقها والاستخدمات التي يفرضها القانون والمصروفات الإدارية أو الصيانة اللازمة لحسن سير المرافق والمنشآت.
المادة 148: تدرج موازنة كل محافظة والموازنات الملحقة بها في قسم خاص بالموازنة العامة.
149: على الأجهزة المالية المختصة بكل وحدة محلية إعداد مشروع الحساب الختامي السنوي وتقديمه للمحافظ بعد إقراره من المجلس المحلي المختص.
المادة 150 " على الأجهزة المالية المختصة بكل محافظة إعداد مشروع الحساب الختامي السنوي للمحافظة ويعرض على المحافظ لإقراره.
المادة 151: يقدم المحافظ إلى وزير المالية مشوع الحساب الختامي السنوي للمحافظة ملحقا به مشروعات الحسابات الختامية للواحدات المحلية الداخلة في نطاق المحافظ.
الفصل الثالث
الضرائب والرسوم والموارد المحلية
المادة 152: تبين اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بتحديد أسس وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلي.
المادة 153: يتبع في تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية وفي الاعفاء منها وفي سقوطها بالتقادم القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة.
المادة 154: لا يجوز منح التزام استغلال أي مرفق من المرافق العامة المحلية أو أي مصدر من مصادر الثروة الطبيعية فيما عدا البترول والثروة المعدنية في نطاق اختصاص الوحدة إلا بعد الحصول على موافقة المجلس المحلي المختص.
المادة 155: لا يجوز للمجلس المحلي قبول التبرعات المقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة المجلس أو يغير تخصيصها أو قبول تبرعات أو مساعدات تقدمها هيئات أو أشخاص أجنبية إلا طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الوزراء.
المادة 156: مع مراعاة أحكام المادة 12 من هذا القانون لا يجوز للوحدات المحلية إبرام أي قرض أو الارتباط بأي مشروع غير وارد في الخطة أو الموازنة إذا كان يترتب عليه انفاق مبالغ في فترة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
المادة 157: تسري على الوحدات المحلية كافة ما يسري على الجهاز الإداري للدولة من قوانيين ولوائح مالية.
المادة 158: يتولى مجلس الدولة وحده الافتاء في الموضوعات القانونية والمتعلقة بالوحدات المحلية وتتولى هيئة قضايا الدولة مباشرة الدعاوى التى تكون هذه الوحدات طرفا فيها.
الباب الخامس
العاصمة
المادة 159: مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية ويحدد نطاقها بقرار من رئيس الجمهورية ضمن إقليم القاهرة الكبرى.
160: يتم تعديل وتطوير الهيكل التنظيمي للعاصمة بما يحقق لها الاستقلال المالي وإدارة الاصول العامة الداخلة في نطاقها.
المادة 161: يسري على العاصمة أحكام هذا القانون إلا ما استثني بنص خاص.
المادة 162: يجوز لمحافظ العاصمة بعد موافقة المجلس المحلي وبالتسيق مع الوزراء المختصين إصدار قرارات خاصة أو استثنائية بتنظيم العمران والمرافق العامة بالعاصمة.
المادة 163: يجوز استبقاء جزء من الموارد المحلية للعاصمة بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.
المادة 164: يتولى محافظ العاصمة وضع نظام خاص بإصدار تصاريح ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية المختلفة بها كما يقوم بالإشراف والمتابعة للمشروعات القومية العامة في العاصمة لضمان سلامة وحسن التنفيذ.
المادة 165: يتولى محافظ العاصمة بالتنسيق مع الوزير المختص بالإسكان تحديد الطابع العمراني والمعماري للمباني وأشكال الإعلانات.
المادة 166: يتولى محافظ العاصمة بالتنسيق مع وزارتي الثقافة والآثار وغيرهما من الوزارت تحديد المناطق التاريخية وذات القيمة المعمارية وتنفيذ الاشتراطات الخاصة بتنميتها والحفاظ عليها.
المادة 167: محافظ العاصمة بعد موافقة المجلس المحلي الرسوم الخاصة بالمناطق المختلفة بالعاصمة والخدمات وأماكن انتظار السيارات وتحويل بعض الشوارع إلى طرق مشاة ونظم المرور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.