التموين: استلام أكثر من 2 مليون طن قمح محلي عبر 5 جهات والشرقية الأكثر توريدا    بدء اجتماع ترامب وأحمد الشرع في الرياض    3 هزائم أفريقية، لعنة النهائيات تطارد سيدات الأهلي    تحرير 959 مخالفة للملصق الإلكتروني ورفع 43 سيارة ودراجة نارية متروكة    الأرصاد: سقوط أمطار خفيفة على هذه مناطق    جمعية الفيلم تنظم مهرجان العودة الفلسطيني بمشاركة سميحة أيوب    عبد الغفار يشهد توقيع بروتوكول بين المجلس الصحي والأعلى لأخلاقيات البحوث الإكلينيكية    هزة خفيفة.. ماذا قال سكان السويس عن زلزال نصف الليل؟    قبل التوجه إلى قطر.. ترامب يلتقي قادة دول الخليج وأحمد الشرع بالرياض    وزير الخارجية: الدفاع عن المصالح المصرية في مقدمة أولويات العمل الدبلوماسي بالخارج    حقيقة القبض على رمضان صبحي لاعب بيراميدز خلال تأدية امتحان نهاية العام الدراسي    مدرب سلة الزمالك: "اللاعبون قدموا أدءً رجوليا ضد الأهلي"    سر غضب وسام أبوعلي في مباراة سيراميكا.. وتصرف عماد النحاس (تفاصيل)    بيان رسمي من محافظة البحيرة بشأن الزلزال: توجيه عاجل لمركز السيطرة    "صناع الخير" تكرّم البنك الأهلي المصري لدوره الرائد في تنمية المجتمع    انطلاق امتحانات الابتدائية والشهادة الإعدادية الأزهرية بالمنيا (اعرف جدولك)    الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يلقي محاضرة عن تكنولوجيا الفضاء في جامعة القاهرة ويوقع بروتوكول تعاون مع رئيس الجامعة    سعد زغلول وفارسة الصحافة المصرية!    وزير الثقافة للنواب: لن يتم غلق قصور ثقافة تقام بها أنشطة فعلية    وزير العمل يستعرض جهود توفير بيئة عمل لائقة لصالح «طرفي الإنتاج»    محافظ الدقهلية يتفقد التأمين الصحى بجديلة لليوم الثالث على التوالى    ياسر ريان: حزين على الزمالك ويجب إلتفاف أبناء النادي حول الرمادي    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 بعد آخر تراجع    الاحتلال يزعم تدمير معمل لتصنيع المتفجرات في طولكرم    السعودية.. رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 14 مايو 2025    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمى    طريقة عمل اللانشون، في البيت زي الجاهز    الزراعة: تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة لحماية المواطنين وفق قانون جديد    «أسوشيتدبرس»: ترامب تجاوز صلاحياته الرئاسية بشن حرب تجارية ويواجه 7 قضايا    كبير مسؤولي الإغاثة في الأمم المتحدة يتهم إسرائيل بتعمد منع وصول المساعدات إلى غزة    نظر محاكمة 64 متهمًا بقضية "خلية القاهرة الجديدة" اليوم    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 14 مايو 2025    القبض على الفنان محمد غنيم لسجنه 3 سنوات    فتحي عبد الوهاب: عادل إمام أكثر فنان ملتزم تعاملت معه.. ونجاحي جاء في أوانه    فتحي عبد الوهاب: عبلة كامل وحشتنا جدًا.. ولا أندم على أي عمل قدمته    رسالة مؤثرة يستعرضها أسامة كمال تكشف مخاوف أصحاب المعاشات من الإيجار القديم    فرار سجناء وفوضى أمنية.. ماذا حدث في اشتباكات طرابلس؟    فتحي عبد الوهاب: لم أندم على أي دور ولم أتأثر بالضغوط المادية    المُنسخ.. شعلة النور والمعرفة في تاريخ الرهبنة القبطية    قبل التوقيع.. الخطيب يرفض طلب ريفيرو (تفاصيل)    وظائف للمصريين في الإمارات.. الراتب يصل ل4 آلاف درهم    دون وقوع أي خسائر.. زلزال خفيف يضرب مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم    مصطفى شوبير يتفاعل ب دعاء الزلزال بعد هزة أرضية على القاهرة الكبرى    «السرطان جهز وصيته» و«الأسد لعب دور القائد».. أبراج ماتت رعبًا من الزلزال وأخرى لا تبالي    دفاع رمضان صبحي يكشف حقيقة القبض على شاب أدي امتحان بدلا لموكله    يد الأهلي يتوج بالسوبر الأفريقي للمرة الرابعة على التوالي    دعاء الزلازل.. "الإفتاء" توضح وتدعو للتضرع والاستغفار    معهد الفلك: زلزال كريت كان باتجاه شمال رشيد.. ولا يرد خسائر في الممتلكات أو الأرواح    فى بيان حاسم.. الأوقاف: امتهان حرمة المساجد جريمة ومخالفة شرعية    أول رد رسمي من محامي رمضان صبحي بشأن أداء شاب واقعة «الامتحان»    اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 الترم الثاني (الجدول كاملًا)    لماذا تذكر الكنيسة البابا والأسقف بأسمائهما الأولى فقط؟    سامبدوريا الإيطالي إلى الدرجة الثالثة لأول مرة في التاريخ    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    رئيس جامعة المنيا يستقبل أعضاء لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة    مهمة للرجال .. 4 فيتامينات أساسية بعد الأربعين    لتفادي الإجهاد الحراري واضطرابات المعدة.. ابتعد عن هذه الأطعمة في الصيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى مشروع قانون الإدارة المحلية
سحب الثقة من المحافظ بأغلبية الثلثين والرقابة على جميع المرافق
نشر في الأهرام اليومي يوم 01 - 05 - 2016

انتهت حكومة شريف إسماعيل من إعداد مشروع قانون نظام الإدارة المحلية والذي يحدد فيه النظام الانتخابي للمجالس المحلية والمهام والأدوار المنوط بها هذه المجالس، وذلك علي ان يتم إرساله قريبا لمجلس النواب لإقراره لأنه من مشروعات القوانين المهمة والتي تحتاج الحكومة لإصداره لإجراء انتخابات المحليات .
وعدد مشروع القانون الأدوات الرقابية، التي تستخدمها المجالس المحلية للرقابة علي الوحدات، في الاسئلة وطلبات الإحاطة، وطلبات المناقشة،والاقتراحات والاستجوابات، ولجان تقصي الحقائق، حيث منح الحق لكل عضو من أعضاء مجلس المحافظة أن يوجه للمحافظ ولنوابه أو لأي من رؤساء المصالح الهيئات العامة في نطاق المحافظة أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم للتحقق من حدوث واقعة وصل علمه إليها، وعلي المحافظ أو من يوجه له السؤال الإجابة عليها بالجلسة التي يحددها المجلس إلا إذا رأي المجلس الاكتفاء برد مكتوب، ولكل عضو من أعضاء المجالس الأخري توجيه الأسئلة لأي من رؤساء الوحدات المحلية المختصة ولمديري الإدارات ولرؤساء الأجهزة التنفيذية ولرؤساء الهيئات العامة في نطاق الوحدة، وسمح مشروع القانون باستدعاء المسئولين الذين لهم علاقة بالموضوع المناقش، ومنح مشروع القانون الحق لأعضاء مجلس النواب بحضو جلسات المجلس المحلي، ويكون لهم الحق في تقديم المقترحات والأسئلة وطلبات الإحاطة دون ان يكون لهم أصوات معدودة في اتخاذ القرارات.
وأجاز المشروع، لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي للمحافظة تقديم استجواب للمحافظ أو نوابه أو رؤساء المصالح أو مديري الادارات والهيئات العامة في نطاق المحافظة،وللمجلس المحلي بعد مناقشة الاستجواب وثبوت مسئولية من وجه إليه الاستجواب أن يقرر سحب الثقة منه بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وفي هذه الحالة يجب إبعاد من ثبت مسئوليته عن موقعه، وإذا كان المحافظ أو أي من نوابه يٌرفع الأمر لرئيس الجمهورية لاتخاذ مايراه بشأنه، أما إذا كان غير ذلك يرفع أمرا للجهة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه، وفي الرقابة المالية نصت المادة 140 علي« تتولي كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الوحدات المحلية إيرادات ومصروفات .
وفيما يتعلق بالضبطية القضائية، أجاز مشروع القانون بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية منح بعض العاملين بالوزارة الذين يحددهم الوزير المختص بالإدارة المحلية صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي يرتكبها العاملون بالوحدات المحلية والمتعلقة بالأعمال التي يباشرونها أو التي تتكشف لهم من خلال القيام بأعمال المتابعة أو التي يتم إبلاغهم بها.
وتضمن مشروع القانون اختصاصات المجلس المحلي والتي شملت في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة علي مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة، وله ان يطلب عن طريق المحافظ اي بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الإنتاجية الاخري، والإشراف علي الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها، ويختص في إطار الموازنة العامة الدولة اقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية واقرار مشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها، واقرار خطة المشاركة الشعبية، والموافقة علي المشروعات العامة ومشروعات التخطيط العمراني، واقتراح بإنشاء مرافق تعود بالنفع العام، واقرار انشاء مشروعات إنتاجية تتعلق بالامن الغذائي، واقتراح بعض الضرائب ذات الطابع المحلي، والرسوم ذات الطابع المحلي، وإعداد خطط بمحو الأمية، وإصدار توصيات ومقترحات بصيانة النظام والأمن المحلي، اقتراح انشاء مناطق حرة وشركات استثمار عربي وأجنبي، الموافقة علي تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية والاشتراك في الندوات.
ويجوز للمجلس المحلي للمحافظة، أن يقترض للقيام بمشروعات إنتاجية أو استثمارية لازمة للمحافظة أو للوحدات المحلية بشرط ألا يجاوز حد المديونية 40% من المجموع السنوي للإيرادات الذاتية للمحافظة أو للوحدة المحلية التي تنشأ فيها المشروعات، ولا يجوز زيادة النسبة أو الاقتراض من جهة أجنبية إلا بعد موافقة مجلس النواب.
ووفقا للقانون، فإن قرارات المجالس المحلية الصادرة في حدود اختصاصاتها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، ويتولي مجلس الوزراء الرقابة علي أعمال المحافظات وتقييم أدائها طبقا لأحكام القانون، ويتولي المحافظ التفتيش علي الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية في نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء المحافظات وتحديد نطاق مسئولياتها واختصاصاتها وتغيير أسمائها وإلغائها يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، وأنه يجوز أن يكون في نطاق المحافظة مدينة واحدة فقط، في حين أن إنشاء المراكز والمدن والأحياء وتحديد نطاق المسئولية والاختصاص وتغيير الأسماء وإلغاءها يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض من الوزير المختص بالإدارة المحلية وبعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة، بينما القرار فيما يتعلق بالقري يكون من المحافظ بناء علي اقتراح المجلس المحلي المختص وبعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة.
وحدد مشروع القانون في الفصل الخاص بالوزارة المختصة بالإدارة المحلية أن تتولي تنظيم شئون الأجهزة والوحدات المحلية، مع العمل علي دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية لهذه الوحدات ودراسة وسائل تمكينها لتوفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها، وتشجيع الصناعات الحرفية والصغيرة ورعاية التعاون الإنتاجي، واقتراح السياسات والخطط العامة لبناء وتنمية القرية المصرية، واقتراح وإعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية.
وبالنسبة للفصل الخاص بمجلس المحافظين، نص المشروع علي تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية وجميع المحافظين، وأن يجتمع المجلس بصفة دورية لمناقشة الشئون المحلية وأداء الأجهزة والوحدات المحلية وأدوات الرقابة عليها واتخاذ القرارات اللازمة لتحسين أدائها.
ونص مشروع القانون في مادته 47 ان يكون انتخاب كل المجالس المحلية بواقع نصف المقاعد بالنظام الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم المغلقة المطلقة وبحق الأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
ويجب الا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد المقاعد في اي مجلس محلي، ولا يجوز للمترشح ان يجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي، ويخصص ربع عدد مقاعد القائمة للشباب وربع العدد للمرأة علي ان تتضمن القائمة مسيحيا وَذَا اعاقة علي الأقل، ويجوز ان تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين عير منتمين لأحزاب، او ان تجمع بينهم، وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المرشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ونص مشروع القانون ان يكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وحظر مشروع القانون ان يتقاضي عضو المجلس المحلي اي رواتب او مكافآت مقابل عمله ويجوز منح أعضاء المجالس المحلية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
كما يحظر مشروع القانون علي عضو المجلس المحلي ان يحضر جلسات المجلس او لجانه إذا كانت له او لأحد أقاربه او أصهاره حتي الدرجة الرابعة بالذات او بالواسطة مصلحة شخصية في المسألة المعروضة او اذا كان وصيا او قيما او وكيلا عمن له فيه مثل هذه المصلحة.
كما حدد مشروع القانون الحالات التي تسقط العضوية من المجلس المحلي وهي التي تزول عنه الصفة التي علي اساسها تم انتخابه، او يفقد شرطا من شروط الترشح، او المخالفة لأحكام المادة 63 من هذا المشروع، او يفقد الثقة والاعتبار، او الإخلال بواجبات العضوية، ويتم إسقاط العضوية بعد الاستماع لأقوال العضو وبأغلبية الثلثين
ونص مشروع القانون علي علنية جلسات المجلس المحلي، ولكن المادة 72 سمحت لرئيس المجلس او رئيس الوحدة المحلية او ثلث الأعضاء جعلها سرية، ويقر سرية وعلنية الجلسات في جلسة سرية ونص مشروع القانون في الفصل الخامس عن تشكيل المجلس المحلي للمحافظة حيث نصت المادة 87 علي ان يشكل المجلس المحلي من ثمانية أعضاء من مركز او قسم اداري، ونصت المادة علي ان يكون تمثيل كل مركز او قسم اداري في كل محافظات القناة ومطروح والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر باثني عشر عضوا، ويكون تمثيل كل حي في المحافظة ذات المدينة الواحدة بستة أعضاء في المجلس المحلي للمحافظة، ويكون تمثيل كل حي او قسم في المدينة الكبيرة باثني عشر عضوا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.