بورصة إنتركونتننتال: ارتفاع حاد في أسعار النفط تتجاوز حاجز 150 دولارًا للبرميل تسليم يونيو    وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الباكستاني والتركي التطورات الإقليمية وجهود خفض التصعيد    وزير خارجية قطر يبحث مع وزير الحرب الأمريكي دعم علاقات التعاون الاستراتيجية بين البلدين    الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 5 مسيرات في المنطقة الشرقية    عملية نوعية لحزب الله على آليات وجنود جيش الاحتلال تحقق إصابات مباشرة    تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    جومانا مراد عن «اللون الأزرق»: تقمصت آمنة لدرجة التعايش.. والمسلسل كان مرهقا على مستوى الأداء    روسيا تطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن حول ضربات أمريكا في إيران    محمد العزبي: الحلول الدبلوماسية صعبة وسط صراع القوى الكبرى على إيران    الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديين في لبنان أمس الخميس    منتخب مصر يظهر بقميصه الجديد لأول مرة أمام السعودية    سي إن إن: إيران تعزز وجودها العسكري والدفاعات الجوية في جزيرة خرج    السفير محمد العرابي: أي عملية برية داخل العمق الإيراني غير ممكنة حاليًا    معركة "النبابيت"، إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بقرية "كفر بهيدة" في ميت غمر    محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة والإشغالات بأحياء الوراق وإمبابة    برلماني: قضية الماجستير والدكتوراه أمن قومي وليست مجرد أزمة توظيف    ناقد رياضي يكشف أسباب تراجع تأثير الخطيب على لاعبي الأهلي    التشكيل المتوقع للفراعنة أمام السعودية وظهور أول لهيثم حسن    رئيس مدينة المنيا يوضح مواعيد غلق المحال ومنظومة التراخيص الجديدة    رابطة الجامعات الإسلامية و"مشوار" تنظمان ندوة حول ثقافة العمل التطوعي والإنساني    تتكرر مع كل عاصفة..شوارع مصر تتحول إلى برك رغم إهدار أكثر من تريليون جنيه على الطرق    بوليفيا تصعد لمواجهة العراق في نهائي الملحق العالمي المؤهل ل كأس العالم    تعليق مفاجئ من زوج مي عز بعد شفائها من وعكتها الصحية الأخيرة    خالد دومة يكتب: مدينة بغي    رابطة مصنعي السيارات: ارتفاع الدولار والشحن رفع الأسعار وضاعف الأوفر برايس    الرئيس الأمريكي يستقبل الجالية اليونانية في البيت الأبيض احتفالًا بذكرى استقلال اليونان    نائبة العدل نيفين فارس تتقدم باقتراحين برغبة لتعزيز القوة الناعمة وتفعيل دور «القومي للبحوث»    مصرع شاب بحادث تصادم دراجة نارية وتوك توك ببني سويف    اقتراح برغبة لإنشاء منظومة وطنية بيومترية لحماية هوية الطفل ومنع التلاعب في النسب    النيابة تطلب تحريات العثور على جثتين بشقة في الإسكندرية    ننشر أول صورة للمتهمة بقتل عروس بورسعيد قبل جلسة محاكمتها في 30 مارس    ضبط الأم ومصورة الواقعة.. كشف ملابسات جلوس 3 أطفال على مرتبة خارج نافذة شقة    مصر بالطاقم الأساسي الجديد أمام السعودية    تعرف على موعد مباراة مصر والسعودية    خبر في الجول - اتفاق بين مصر والسعودية على إجراء 11 تبديلاً خلال المباراة الودية    سينما النهارده بأسعار زمان.. إقبال كبير من أهالي البحيرة على "سينما الشعب" بدمنهور: التذكرة ب40 جنيهًا    محمد صبحي: شائعة وفاتي بالنسبة لي تجربة موت    إياد نصار: بيتر ميمي حوّل الصمت في «صحاب الأرض» إلى شخصية عبرت عن ضجيج الأسئلة المكتومة    من أجل تأهل أول تاريخي.. 24 دقيقة تقود كوسوفو للتأهل لنهائي ملحق كأس العالم    محافظ الإسماعيلية وسياسة الباب المفتوح    قيمة نصف تذكرة المترو حسب المناطق.. تعرف على الأسعار والفئات المستفيدة    أخبار × 24 ساعة.. تحريك أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية والمترو    استعدادا للمونديال.. فرنسا تفوز على البرازيل وديا    إياد نصار: غزة تعرضت لإبادة جماعية.. و«صحاب الأرض» نتاج شعوري بالمسئولية كفنان    أحمد زكي الأسطورة.. 21 عاما على رحيل أحد أعظم نجوم السينما بمصر والوطن العربي    هيئة الدواء: استقرار سوق الدواء وتوافر مخزون يكفي 6 أشهر    متحدث التعليم العالي: الجامعات المصرية لعبت دورا كبيرا للتقدم بتصنيف QS    محافظ بورسعيد يتابع تطوير 24 فصلا لاستيعاب 580 طالبا بمدرسة عقبة بن نافع    9 مشروبات طبيعية لتنشيط الكبد وتحسين الهضم    مستقبل وطن ينظم لقاء مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب    «الصحة» توجه نصائح طبية للوقاية من نزلات البرد في الشتاء    حكم الحجاب فى الإسلام.. دار الافتاء تجيب بالأدلة الشرعية    بعد موجة الأمطار الغزيرة.. أوقاف كفر الشيخ تواصل تطهير أسطح المساجد ونزح مياه الأمطار    أوقاف شمال سيناء في استنفار ميداني لمتابعة جاهزية المساجد وتكثيف أعمال نزح مياه الأمطار    «الرعاية الصحية» تُصدر لائحة التحقيق والجزاءات لتعزيز الشفافية والانضباط    ماذا بعد رمضان؟.. الأوقاف توجه رسالة مهمة للمواطنين بعد انتهاء الشهر الكريم    جرائم التحرش الإلكتروني.. الأوقاف تنشر خطبة الجمعة المقبلة    البابا تواضروس خلال تكريم المتبرعين لحالات زرع الكبد: "التبرع بالكبد نوع من العطاء والبذل والتضحية به يتم إعطاء حياة جديدة لإنسان"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى مشروع قانون الإدارة المحلية
سحب الثقة من المحافظ بأغلبية الثلثين والرقابة على جميع المرافق
نشر في الأهرام اليومي يوم 01 - 05 - 2016

انتهت حكومة شريف إسماعيل من إعداد مشروع قانون نظام الإدارة المحلية والذي يحدد فيه النظام الانتخابي للمجالس المحلية والمهام والأدوار المنوط بها هذه المجالس، وذلك علي ان يتم إرساله قريبا لمجلس النواب لإقراره لأنه من مشروعات القوانين المهمة والتي تحتاج الحكومة لإصداره لإجراء انتخابات المحليات .
وعدد مشروع القانون الأدوات الرقابية، التي تستخدمها المجالس المحلية للرقابة علي الوحدات، في الاسئلة وطلبات الإحاطة، وطلبات المناقشة،والاقتراحات والاستجوابات، ولجان تقصي الحقائق، حيث منح الحق لكل عضو من أعضاء مجلس المحافظة أن يوجه للمحافظ ولنوابه أو لأي من رؤساء المصالح الهيئات العامة في نطاق المحافظة أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم للتحقق من حدوث واقعة وصل علمه إليها، وعلي المحافظ أو من يوجه له السؤال الإجابة عليها بالجلسة التي يحددها المجلس إلا إذا رأي المجلس الاكتفاء برد مكتوب، ولكل عضو من أعضاء المجالس الأخري توجيه الأسئلة لأي من رؤساء الوحدات المحلية المختصة ولمديري الإدارات ولرؤساء الأجهزة التنفيذية ولرؤساء الهيئات العامة في نطاق الوحدة، وسمح مشروع القانون باستدعاء المسئولين الذين لهم علاقة بالموضوع المناقش، ومنح مشروع القانون الحق لأعضاء مجلس النواب بحضو جلسات المجلس المحلي، ويكون لهم الحق في تقديم المقترحات والأسئلة وطلبات الإحاطة دون ان يكون لهم أصوات معدودة في اتخاذ القرارات.
وأجاز المشروع، لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي للمحافظة تقديم استجواب للمحافظ أو نوابه أو رؤساء المصالح أو مديري الادارات والهيئات العامة في نطاق المحافظة،وللمجلس المحلي بعد مناقشة الاستجواب وثبوت مسئولية من وجه إليه الاستجواب أن يقرر سحب الثقة منه بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وفي هذه الحالة يجب إبعاد من ثبت مسئوليته عن موقعه، وإذا كان المحافظ أو أي من نوابه يٌرفع الأمر لرئيس الجمهورية لاتخاذ مايراه بشأنه، أما إذا كان غير ذلك يرفع أمرا للجهة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه، وفي الرقابة المالية نصت المادة 140 علي« تتولي كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الوحدات المحلية إيرادات ومصروفات .
وفيما يتعلق بالضبطية القضائية، أجاز مشروع القانون بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية منح بعض العاملين بالوزارة الذين يحددهم الوزير المختص بالإدارة المحلية صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي يرتكبها العاملون بالوحدات المحلية والمتعلقة بالأعمال التي يباشرونها أو التي تتكشف لهم من خلال القيام بأعمال المتابعة أو التي يتم إبلاغهم بها.
وتضمن مشروع القانون اختصاصات المجلس المحلي والتي شملت في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة علي مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة، وله ان يطلب عن طريق المحافظ اي بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الإنتاجية الاخري، والإشراف علي الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها، ويختص في إطار الموازنة العامة الدولة اقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية واقرار مشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها، واقرار خطة المشاركة الشعبية، والموافقة علي المشروعات العامة ومشروعات التخطيط العمراني، واقتراح بإنشاء مرافق تعود بالنفع العام، واقرار انشاء مشروعات إنتاجية تتعلق بالامن الغذائي، واقتراح بعض الضرائب ذات الطابع المحلي، والرسوم ذات الطابع المحلي، وإعداد خطط بمحو الأمية، وإصدار توصيات ومقترحات بصيانة النظام والأمن المحلي، اقتراح انشاء مناطق حرة وشركات استثمار عربي وأجنبي، الموافقة علي تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية والاشتراك في الندوات.
ويجوز للمجلس المحلي للمحافظة، أن يقترض للقيام بمشروعات إنتاجية أو استثمارية لازمة للمحافظة أو للوحدات المحلية بشرط ألا يجاوز حد المديونية 40% من المجموع السنوي للإيرادات الذاتية للمحافظة أو للوحدة المحلية التي تنشأ فيها المشروعات، ولا يجوز زيادة النسبة أو الاقتراض من جهة أجنبية إلا بعد موافقة مجلس النواب.
ووفقا للقانون، فإن قرارات المجالس المحلية الصادرة في حدود اختصاصاتها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، ويتولي مجلس الوزراء الرقابة علي أعمال المحافظات وتقييم أدائها طبقا لأحكام القانون، ويتولي المحافظ التفتيش علي الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية في نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء المحافظات وتحديد نطاق مسئولياتها واختصاصاتها وتغيير أسمائها وإلغائها يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، وأنه يجوز أن يكون في نطاق المحافظة مدينة واحدة فقط، في حين أن إنشاء المراكز والمدن والأحياء وتحديد نطاق المسئولية والاختصاص وتغيير الأسماء وإلغاءها يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض من الوزير المختص بالإدارة المحلية وبعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة، بينما القرار فيما يتعلق بالقري يكون من المحافظ بناء علي اقتراح المجلس المحلي المختص وبعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة.
وحدد مشروع القانون في الفصل الخاص بالوزارة المختصة بالإدارة المحلية أن تتولي تنظيم شئون الأجهزة والوحدات المحلية، مع العمل علي دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية لهذه الوحدات ودراسة وسائل تمكينها لتوفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها، وتشجيع الصناعات الحرفية والصغيرة ورعاية التعاون الإنتاجي، واقتراح السياسات والخطط العامة لبناء وتنمية القرية المصرية، واقتراح وإعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية.
وبالنسبة للفصل الخاص بمجلس المحافظين، نص المشروع علي تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية وجميع المحافظين، وأن يجتمع المجلس بصفة دورية لمناقشة الشئون المحلية وأداء الأجهزة والوحدات المحلية وأدوات الرقابة عليها واتخاذ القرارات اللازمة لتحسين أدائها.
ونص مشروع القانون في مادته 47 ان يكون انتخاب كل المجالس المحلية بواقع نصف المقاعد بالنظام الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم المغلقة المطلقة وبحق الأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
ويجب الا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد المقاعد في اي مجلس محلي، ولا يجوز للمترشح ان يجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي، ويخصص ربع عدد مقاعد القائمة للشباب وربع العدد للمرأة علي ان تتضمن القائمة مسيحيا وَذَا اعاقة علي الأقل، ويجوز ان تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين عير منتمين لأحزاب، او ان تجمع بينهم، وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المرشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ونص مشروع القانون ان يكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وحظر مشروع القانون ان يتقاضي عضو المجلس المحلي اي رواتب او مكافآت مقابل عمله ويجوز منح أعضاء المجالس المحلية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
كما يحظر مشروع القانون علي عضو المجلس المحلي ان يحضر جلسات المجلس او لجانه إذا كانت له او لأحد أقاربه او أصهاره حتي الدرجة الرابعة بالذات او بالواسطة مصلحة شخصية في المسألة المعروضة او اذا كان وصيا او قيما او وكيلا عمن له فيه مثل هذه المصلحة.
كما حدد مشروع القانون الحالات التي تسقط العضوية من المجلس المحلي وهي التي تزول عنه الصفة التي علي اساسها تم انتخابه، او يفقد شرطا من شروط الترشح، او المخالفة لأحكام المادة 63 من هذا المشروع، او يفقد الثقة والاعتبار، او الإخلال بواجبات العضوية، ويتم إسقاط العضوية بعد الاستماع لأقوال العضو وبأغلبية الثلثين
ونص مشروع القانون علي علنية جلسات المجلس المحلي، ولكن المادة 72 سمحت لرئيس المجلس او رئيس الوحدة المحلية او ثلث الأعضاء جعلها سرية، ويقر سرية وعلنية الجلسات في جلسة سرية ونص مشروع القانون في الفصل الخامس عن تشكيل المجلس المحلي للمحافظة حيث نصت المادة 87 علي ان يشكل المجلس المحلي من ثمانية أعضاء من مركز او قسم اداري، ونصت المادة علي ان يكون تمثيل كل مركز او قسم اداري في كل محافظات القناة ومطروح والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر باثني عشر عضوا، ويكون تمثيل كل حي في المحافظة ذات المدينة الواحدة بستة أعضاء في المجلس المحلي للمحافظة، ويكون تمثيل كل حي او قسم في المدينة الكبيرة باثني عشر عضوا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.