* في سؤال من وزارة الخارجية تقول فيه: من اغراض صندوق الخدمات الاجتماعية صرف اعانات مالية للمذكورين في حالات الوفاة أو المرض الذي يستلزم علاجه نفقات تجاوز امكانيات العامل وكذلك صرف اعانات في حالات الكوارث الأخري وفي سواها من الحالات التي تستدعي ذلك كما تحددت موارد الصندوق ومن بينها ما يتقرر في موازنة الوزارة من اعتمادات لهذا الغرض وكذلك ما يقدم إلي الصندوق من الهيئات والتبرعات وان البعض قد رغب في اداء ما يجب عليهم من الزكاة الشرعية سواء كانت زكاة مال أو زكاة فطر إلي هذا الصندوق فما حكم الشريعة الإسلامية في هذا الشأن وهل يجوز ان تؤدي الزكاة للصندوق المذكور ويسقط بذلك الغرض عن مؤديها؟ ** أجاب الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق: نفيد بأن مصارف الزكاة أيا كان نوعها مبينة في قوله تعالي "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم" الآية 60 من سورة التوبة ولما كان الثابت من اغراض صندوق الخدمات الاجتماعية للعاملين بالوزارة صرف اعانات مالية للمريض الذي يستلزم علاجه نفقات تجاوز امكانياته وفي حالات الكوارث الأخري وحالات الوفاة وكان من المصارف المبينة في تلك الآية "الغارمين" أي المدينين وفي سبيل الله وتشمل جميع أوجه الخير جريا علي تفسير لبعض فقهاء المذهب الحنفي لما كان ذلك يجوز دفع الزكاة بأنواعها إلي هذا الصندوق باعتباره وكيلا عن المزكين الدافعين إليه في توزيع زكواتهم في مصارفها الشرعية وعلي المزكي في هذه الحالة ان ينوي عند الدفع إلي الصندوق انه يؤدي زكاة ماله أو فطره حتي تقع موقعها شرعا ويعتبر بها مؤديا ما فرض عليه وعلي الصندوق ألا يعطي مما يدفع إليه من الزكاة مدينا بسبب شرب الخمر أو لعب القمار أو أي فعل محرم شرعا وبالجملة يراعي في الصرف من حصيلة الزكاة المعني السابق ايضاحه في تفسير "والغارمين وفي سبيل الله" فلا يعطي ورثة المتوفي من العاملين الا إذا تحقق فيهم المعني السابق أو دخلوا في معني الفقراء والمساكين أو ضاقت مواردهم عن الوفاء بضرورات حياة أمثالهم علي الوجه المشروع والله الموفق وهو سبحانه أعلم بالصواب.