القاهرة: قال الدكتور عبد الفتاح إدريس رئيس قسم الفقه المقارن في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، الخبير الفقهي في مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة، إن إخراج الزكاة بالقيمة من غالب قوت أهل البلد، هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في عصرنا، وأنها تصرف في مصارف الزكاة المنصوص عليها في آيات الصدقات وهي المصارف الثمانية لقول الله تعالى: (إنَّما الصّدَقاتُ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم). وأضاف إدريس بحسب صحيفة الشرق الأوسط أن زكاة الفطر كانت تخرج في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من الأطعمة لقلة العملة التي كانت تبذل ليشبع بها المستحقون للزكاة حاجاتهم، ولهذا فإن هذه الزكاة تخرج من غالب قوت أهل البلد وفقا لما ذهب إليه جمهور الفقهاء قديما، لكن الأحناف ومن وافقهم يرون جواز إخراج هذه الزكاة قيمة لهذه الأعيان، وهو رأي عملي له ما يدعمه من أدلة الشرع. كما انه يحقق إشباع حاجات المستحقين، وهذه الزكاة تصرف في مصارف الزكاة الثمانية المنصوص عليها في آيات الصدقات لقول الله تعالى: (إنَّما الصّدَقاتُ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم)، ولا يجوز شرعاً إعطاء شيء منها للفقير أو المسكين من أهل الذمة، وذلك لان الإسلام لم يأمرنا بذلك. مشيرا إلى أن مقدار هذه الزكاة هو صاع من طعام، والصاع يساوي 2 كيلو و156 غراما من غالب قوت أهل البلد، وعليه فإنه يجوز إخراجها وفقا لهذا المقدار أو إخراج قيمة هذا المقدار عملا برأي المذهب الحنفي. وأوضح، بحسب موقع "الفقه الإسلامي"، أن مصارف زكاة الفطر مثل زكاة المال، حيث يراعى في زكاة الفطر المحتاجون في بلد المزكي، وأما زكاة المال فيراعى فيها المحتاجون في البلد الذي يوجد فيه هذا المال، ومن ثم فان زكاة الفطر لا يجوز صرفها إلا للمحتاجين في بلد المزكي، فإن لم يوجد محتاجون جاز صرفها إلى المحتاجين في أقرب البلاد لبلد المزكي، وكذلك الحال بالنسبة لزكاة المال، فإنه يراعى أن تصرف هذه الزكاة إلى المحتاجين في البلد الذي فيه هذا المال، فإن لم يوجد فيه أحد من المستحقين لها جاز نقل الزكاة إلى المحتاجين في أقرب البلاد إلى البلد الذي يوجد فيه المال.