يسأل مواطن عن زكاة الفطر، وزكاة المال.. ما هو مبلغها - وهل تجوز لغير المسلمين؟، وهل يمكن إرسالها إلي محافظة غير المحافظة التي يقطن بها مؤدي الزكاة؟ ويجيب عن السؤال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية قائلا: زكاة الفطر تخرج عن كل فرد يجب علي المزكي نفقته ورعايته، وهي صاع من طعام يقدر 2.5 من الحبوب ويقوّم بأسعار عصرنا هذه السنة ما بين 5 و7 جنيهات. وزكاة المال تخرج علي ما قيمته 85 جرام ذهب عيار 21 أو أكثر إذا انقضت سنة قمرية وهذا المبلغ في ملك صاحبه ، وتخرج 2.5% من قيمة الرصيد في آخر هذه السنة وتصرف زكاة الفطر وزكاة المال في المصارف الثمانية التي حددها الله في سورة التوبة:" إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " (التوبة 60) وهي خاصة بالمسلمين؛ فلا يجوز أن تُعطي لغير المسلمين. ويستحسن أن تصرف في النطاق الجغرافي الذي يقطن فيه المزكي ولا تنقل إلا عندما يكتفي الأقربون مكاناً.