* هل يشترط فيمن يكفل طفلاً أو طفلة أن ترضعه زوجته أو إحدي أخواتها؟ وما عدد الرضعات التي تجعل الطفل المكفول أو الطفلة محرماً علي الكافل أو الكافلة؟ ** يقول د.علي جمعة مفتي مصر السابق الكفالة غير مرتبطة بالرضاع فقد تكون هناك كفالة دون رضاع وقد يكون هناك رضاع دون كفالة إذا كانت الكفالة ستستمر إلي حين البلوغ مع اختلاف الجنس بين الكافل والمكفول فيشترط الرضاع المحرم حينئذ للمكفول وهو في زمن الرضاع من زوجته أو إحدي أخواتها حتي لا يكون هناك حرج عند بلوغ الطفل من وجوب احتجاب نساء الأسرة الكافلة أمامه وحرمة الخلوة بهن وما أشبه ذلك من أحكام ويكون ذلك بالشروط المقررة شرعاً للرضاعة المحرمة. وعدد الرضعات المحرمة هي خمس رضعات متفرقات علي المختار للفتوي والمعمول به في الديار المصرية لما روي عن عائشة رضي الله تعالي عنها أنها قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن. ثم نسخن بخمس معلومات. فتوفي رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وهنا فيما يقرأ من القرآن" "أخرجه مسلم2//1075. ط 3 دار إحياء التراث العربي. بيروت" أي: يتلي حكمهن. أو يقرؤهن من لم يبلغه النسخ لقربه. مغني المحتاج إلي معرفة ألفاظ المنهاج "5/131" ط دار الكتب العلمية والآية الكريمة في سورة النساء .23 وضابط الرضعة يرجع فيه إلي العرف لأن الشرع ورد بها مطلقاً ولم يحدها بزمن ولا مقدار فدل ذلك علي أنه ردها إلي العرف فما قضي عرفاً بكونه رضعة أو رضعات اعتبر. وإلا فلا. ومتي تخلل الرضاع بما يصح أن يطلق عليه بأنه فصل: تعدد. فلو ارتضع ثم قطع إعراضاً واشتغل بشيء آخر ثم عاد وارتضع فهماً رضعتان ولو قطعت المرضعة ثم عادت إلي الإرضاع فهما رضعتان علي الأصح كما لو قطع الصبي ولا يحصل التعدد بأن يلفظ الثدي ثم يعود إلي التقامه في الحال. ولا بأن يتحول من ثدي إلي ثدي في الحال ولا بأن يلهو عن الامتصاص والثدي في فمه ولا بأن يقطع التنفس ولا بأن يتخلل بالنومة الخفيفة. فكل ذلك رضعة واحدة "مغني المحتاج إلي معرفة ألفاظ المنهاج 5/133-135. ولا يشترط في الرضعة الواحدة أن تكون مشبعة وهذا ما نص عليه السادة الشافعية في كتبهم قال الخطيب الشريبني في الإقناع: "قالوا: لو لم يحصل في جوفه إلا خمس قطرات في كل رضعة قطرة حرم" "حاشية البجيرمي علي الخطيب 4/73. ط دار الفكر". وقال العلاقة البيجوري في حاشيته الفقهية "2/188. ط. مصطفي البابي الحلبي" "ولا يشترط في الرضعة الإشباع". والذي عليه المذاهب المتبوعة المستقرة في الأمة أن الرضاع المحرم إنما هو ما كان في الحولين عملاً بقوله تعالي: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن ازاد أن يتم الرضاعة" "البقرة:233" ورخص المالكية في زيادة شهر أو شهرين علي الحولين وجعله الإمام أبوحنيفة عامين ونصفاً استدلالاً بقوله تعالي "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً" "الأحقاف:15". قال الإمام السرخسي في المبسوط: وظاهر هذه الإضافة يقتضي أن يكون جميع المذكور مدة لكل واحدة منهما إلا أن الدليل قد قام علي أن مدة الحبل لا تكون أكثر من سنتين فبقي مدة الفصال علي ظاهره" "المبسوط 5/136. ط دار المعرفة". والله سبحانه وتعالي أعلم