* يسأل مجدي الامام من القليوبية: كم عدد الرضعات التي تحرم الزواج. وهل يشترط ان تكون في الصغر؟ ** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: هناك محرمات من النساء لا يجوز التزوج منهن. ومن أسباب التحريم الرضاع. كما قال تعالي فيمن حرمن "وامهاتكم اللائي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة" "سورة النساء: 32" وإذا كانت الآية قد نصت في تحريم الأم والأخت من الرضاعة فإن الحديث الذي رواه البخاري ومسلم انه "لا تحرم المصة ولا المصتان" وفي الصحيحين من عائشة رضي الله عنها: كان فيما نزل من القرآن "عشر رضعات معلومات يحرمن". ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وهو خمس رضعات والشرط ان يكن معلومات متيقنات والشك لا يبني عليه تحريم وليس للرضعة مقدار معين كما رآه الشافعي واشترط الفقهاء ان يكون الرضاع في مدة حولين وذلك لقول النبي - صلي الله عليه وسلم - كما رواه وصحيحه "لايحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء" وكان من الثدي قبل الفطام وقوله كما رواه الدارقطني باسناد صحيح "لا رضاع إلا فيما كان في الحولين". وجمهور الفقهاء علي ان الرضاع بعد الحولين أو ما قاربهما لا يثبت التحريم. غير ان هناك جماعة من السلف والخلف قالوا: الرضاع يحرم ولو كان الذي رضع شيخاً كبيراً. وحجتهم في ذلك حديث رواه دخول سالم وهو حليفة يعني يغار من دخوله البيت ورؤيتها فقال لها "أرضيعه تحرمي عليه" فقالت وكيف ارضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم وقال "قد علمت انه كبير" وظاهر هذا ان رضاع الكبير يثبت به التحريم. وعليها ان تتصرف في كيفية الرضاع. أما ان تحلب له اللبن ليشربه حتي لا يري ولا يلمس شيئاً من جسمها واما ان يكون الرضاع المباشر من ثديها ضرورة. والضرورات تبيح المحظورات. واكدت عائشة هذا الرأي لأم سلمة كما رواه مسلم وفي رواية ابي داود ان عائشة كانت تأمر بنات اخوتها وبنات اخواتها ان يرضعن من أحبت هي ان يراها ويدخل عليها حتي لو كان كبيرا لتكن عائشة عمة الرضيع او خالته. لكن سائر ازواج النبي - صلي الله عليه وسلم - لم يوافقنها علي هذا الرأي ويرين كما يري الجمهور ان الرضاع المحرم لا يكون الا في الصغر وقلن لعائشة لعل مسألة سهيلة وسالم كانت رخصة خاصة ليست لسائر الناس والخلاصة: ان لكل من الرأيين دليله ووجهة نظره وقد ارتضي الفقهاء ان ارضاع الكبير لا يحرم الزواج فلتكن عليه الفتوي.