* احدي الجمعيات الخيرية : هل يحل الرضاع باللبن المستخرج بواسطة جهاز الرضاعة الصناعية المتوفر في بعض الجمعيات محل الرضاعة الطبعية في ثبوت التحريم بالرضاع؟ * * يجيب د. علي جمعة مفتي الجمهورية السابق : جهاز الرضاعة الصناعي جهاز وظيفته استدرار اللبن من المرأة . واستخدام المرأة لهذا الجهاز جائز. والتحريم المترتب علي الرضاعة العادية حاصل أيضاً في الرضاعة المتسببة عن هذا الجهاز وشروط الرضاع . من كونه خمس رضعات متفرقات في الحولين . سواء أكانت متزوجة أم مطلقة أم بكر . ما دامت في سن الرضاع . وهو تسع سنين قمرية . وما دام أن الخارج من ثدي يصدق عليه كونه لبنا . إذ لم يشترط جمهور الفقهاء كون المرضع متزوجة أو ثيبا . نصوا علي أنها لو كانت بكراً أو بدون زوج أو مسنة فرضاعها محرم إذا تحققت فيه شروط. قال السرخسي في المبسوط من كتب الحنفية "5/138 . 139 . ط . دار المعرفة" : إذا نزل للمرأة لبن وهي بكر لم تتزوج فأرضعت شخصاً صغيراً فهو رضاع . لأن المعني يثبت به حرمة الرضاع حصول شبهة الجزئية بينهما . والذي نزل لها من اللبن جزء . سواء كانت ذات زوج أو لم تكن . ولبنها يغذي الرضيع فتثبت به شبهة الجزئية " اه. وقال ابن رشد المالكي : "تقع الحرمة بالبن البكر والعجوز التي لا تلد . وإن كان غير ط د إن كان لبناً لا ماء أصفر "اه "انظر : مواهب الجليل للحطاب 4 / 179.ط . دار الفكر". وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية في المهذب "2/157 . ط . دار الفكر بيروت " فإن ثار للبكر لبن . أو لثيب لا زوج لها .فأرضعت به طفلا . ثبت بينهما حرمة الرضاع . لأن لبن النساء غذاء للأطفال " اه.