* تسأل سناء محمود من حلوان: هل يجوز إخراج أموال الزكاة والصدقة إلي الاطفال مجهولي النسب؟ أم أن ذلك لا يجوز بدعوي أنهم "أولاد حرام" - كما يدعي البعض؟ ** يقول د. علي جمعة مفتي الجمهورية السابق: ذكر الله سبحانه وتعالي مصارف الزكاة. فقال في كتابه العزيز: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليكم حكيم" "التوبة: "التوبة:60" فالاصل في الزكاة ألا تعطي إلا إلي الاصناف الثمانية المنصوص عليها. قال الإمام البيضاوي في تفسيره "4/336. مع حاشية الخفاجي. ط. دار صادر" أي: الزكوات لهؤلاء المعدودين دون غيرهم "أه". أما صدقة التطوع فبابها أوسع من باب الزكاة. من حيث انه يجوز اعطاؤها لتلك الأصناف الثمانية ولغيرها. سواء أكانوا أغنياء أم فقراء مسلمين أو غير مسلمين بخلاف الزكاة كما أن الزكاة يشترط فيها ما لا يشترط في الصدقة. كامتلاك أموال معينة ومرور الحول وبلوغ النصاب وإخراج مقدار محدد منها. يقول الإمام النووي: "تحل صدقة التطوع للاغنياء بلا خلاف. فيجوز دفعها إليهم ويثاب دافعها عليها. ولكن المحتاج أفضل" "انظر: المجموع 6/236. ط مكتبة الإرشاد - جدة". ومجهولو النسب هم من أولي الناس بالرعاية لأنهم لا يعرفون لأنفسهم من يقوم بشئونهم غير من يكفلهم فيستحب اعطاؤهم من الصدقة. وإذا كانوا فقراء فاهم من أصناف الزكاة يعطون منها ما يقوم بكل حاجتهم في معاشهم ومأكلهم ومشربهم ومسكنهم وتعليمهم وزواجهم وغير ذلك. وأما الامتناع من إعطائهم من الزكاة أو الصدقة بحجة أنهم أولاد حرام فهو اتهام مرسل لا بينة عليهم ولا دليل. لأنهم ليس كل من التقط. أو وجد بجوار مسجد أو غيره يكون ابنا للزني. ولو سلمنا به فهو لا يقتضي عدم اعطائه من الزكاة لأنه لا يجوز أخذ الولد بجريرة والديه. وقد أبطل الإسلام ذلك بقوله تعالي: "ولا تزر وازرة وزرة أخري" "الإسراء: 15"وإذا كان الزنا ليس من موانع اعطاء الزكاة شرعا لمن يستحقها إذا كان زانيا فمن باب أولي لا يكون من موانع إعطائها لولده. وعليه: فإنه يجوز أن ينفق علي الاطفال مجهولي النسب من أموال الزكاة والصدقات علي حد سواء.