أصدرت الأمانة العامة بدار الإفتاء المصرية، اليوم الجمعة، فتواها بأنه يجوز أن ينفق على الأطفال مجهولى النسب من أموال الزكاة والصدقات على حد سواء، لأنهم لا يعرفون من يقوم بشئونهم غير من يكفلهم، فيستحب إعطاؤهم من الصدقة، وإذا كانوا من الفقراء فإنهم من أصناف الزكاة. وأشارت الدار فى فتواها إلى أن الله ذكر مصارف الزكاة فى قوله: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم". وقالت: الأصل فى الزكاة ألا تعطى إلا إلى أصناف الثمانية المنصوص عليها، أما صدقة التطوع فبابها أوسع من باب الزكاة، حيث إنه يجوز إعطاؤها للأصناف الثمانية ولغيرها، سواء كانوا أغنياء أم فقراء، مسلمين أو غير مسلمين، بخلاف الزكاة، فالزكاة يشترط فيها ما لا يشترط فى الصدقة.