السؤال: أحد أصدقائي يريد أن يتزوج وليس معه من الأموال ما يكفي نفقات الزواج. فهل يجوز لي أن أساعده وأحسب هذه الأموال من الزكاة؟ ** يجيب الشيخ احمد جمال عبد الناصر امام وخطيب بأوقاف القاهرة: نعم. يجوز اعطاء الزكاة لمن يريد ان يتزوج. إذا كان لا يجد ما يكفيه للزواج. وهذا لا يخرج عن أصناف الزكاة الثمانية التي ذكرها الله تعالي في قوله: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم""التوبة: 60". لأن من لا يجد ما يكفيه فهو فقير او مسكين فيجوز دفع الزكاة اليه لأن حاجة الانسان الي الزواج ملحة قد تكون في بعض الأحيان كحاجته الي الأكل والشرب . ولذلك قال أهل العلم: إنه يجب علي من تلزمه نفقة شخص أن يزوجه ان كان ماله يتسع لذلك فيجب علي الأب أن يزوج ابنه اذا احتاج الابن للزواج ولم يكن عنده ما يتزوج به. لكن بعض الآباء الذين نسوا حالهم حال الشباب اذا طلب ابنه منه الزواج قال له: تزوج من عرق جبينك. وهذا غير جائز وحرام عليه اذا كان قادرا علي تزويجه. وسوف يخاصمه ابنه يوم القيامة اذا لم يزوجه مع قدرته علي تزويجه" وعليه فيجوز دفع الزكاة لهذا الشاب. مساعدة له في الزواج اذا كان عاجزا عن مؤونته ويجوز ذلك اذا كان لا يجد نفقات الزواج التي لا إسراف بها. المصدر: جريدة " المساء " .