أكدت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية عدم جواز مساعدة المقبلين علي الزواج من أموال الزكاة، وأشارت في قرارها إلي أن أموال الزكاة للفقراء والمساكين ولا يجوز مساعدة الشباب منها. من جانبه أوضح د.محمد رأفت عثمان عضو المجمع أن الأبواب التي تنفق فيها الزكاة حددها الشرع في آية الصدقات في قوله تعالي: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم"، والقول بأن كلمة في سبيل الله كلمة عامة يندرج تحتها كل وجوه البر والقربات، ومنها أن تعطي الزكاة لمساعدة الشباب علي الزواج، غير صحيح لأن كلمة في سبيل الله تشمل كل وجوه الخير لما فصلت المصارف إلي ثمانية مصارف، وعلي ذلك فمساعدة الشباب غير القادرين علي الزواج لا تؤخذ أموالها من الزكاة المفروضة، وإنما تؤخذ من باب الصدقات.