* يسأل م. س. س - من كفر الشيخ: ابن عمي يتيم وفقير ولا يستطيع شراء الكتب ودفع نفقات الدراسة فهل يجوز لي أن أساعده من مال الزكاة؟ ** يقول د. صبري عبدالرءوف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر: إن الله سبحانه وتعالي حدد لنا مصارف الزكاة وبينها للأمة الإسلامية بياناً لا يحتمل المناقشة لأن الله سبحانه وتعالي أعلم بما شرع من أحكام قال تعالي في سورة التوبة: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليهم حكيم". وهذه الآية الكريمة بينت لنا أن مصارف الزكاة ثمانية وأي صنف بعد هذا لا يندرج تحت أي مصرف من هذه المصارف الثمانية فإنه لا تكون مستحقاً للزكاة والصلة التي بينك وبين ابن عمك تجعلك تطمئن إلي احتياجه للمساعدة ومساعدة أمثاله من طلاب العلم يكون مباحاً وربما كان أولي من غيره لأنك أعلم الناس بحالة والصدقة علي القريب شقان: صدقة وصلة ولهذا نقول لك لا مانع شرعاً من إعطاء ابن عمك الزكاة لشراء الكتب وسداد مصروفات الدراسة وما يحتاج إليه طالب العلم. إن فقهاءنا الأجلاء قد اتفقوا علي جواز إعطاء الزكاة لطالب العلم وقد صرح الحنفية بقولهم: يجوز لطالب العلم أن يأخذ الزكاة حتي ولو كان غنياً بشرط أن يتفرغ للدراسة وتحصيل العلم المفيد لأن طالب العلم حينما يتفرغ للدراسة يستطيع أن يجد ويجتهد في طلب العلم حتي يتمكن من التحصيل العلمي المفيد البناء. وسئل ابن تيمية عن طالب العلم الذي يريد شراء الكتب ولا يقدر علي شرائها لعجزه عن دفع الثمن فقال: يجوز أخذه من الزكاة ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لابد منها وهذا كله مشروط بأن طالب العلم يكون قادراً علي تحصيل العلم والإفادة منه. أما إذا لم يكن قادراً علي تحصيل العلم فإنه لا يكون مستحقاً للزكاة لأن الأصل أن الزكاة شرعت لتحقيق أمن وأمان المجتمع وطالب العلم يكون عوناً علي نشر المعرفة بين الناس وهذا يساعدهم علي تحقيق الأمن والأمان خاصة أن طلب العلم فريضة وغذاء العقول لا يقل أهمية عن غذاء القلوب.