السؤال: بعض الناس يخرجون زكاة أموالهم للمنح التعليمية أو لطلبة العلم فهل هذا يعد من مصارف الزكاة؟ يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور علي جمعه مفتي الجمهورية وعضو مجمع البحوث الإسلامية يقول: للزكاة مصارفها التي حددها الله تعالي في كتابه الكريم بقوله سبحانه: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".. وقد اتفق الفقهاء علي اعطاء طالب العلم من الزكاة وبقدر ما يكفي حاجته العلمية. وتكلموا عن موضعين: الأول: عند كلامهم علي مصرف الفقراء والمساكين. وأن طالب العلم يعطي من الزكاة ما يكفيه مؤنة معيشته حتي لو كان قادراً علي الكسب عند الشافعية. وحتي ولو ملك نصابا عند الحنفية» وذلك في مقابل تفرغه لطلب العلم. وقد نقل ابن عابدين في حاشيته رد المحتار عن جامع الفتاوي ما نصه: وفي المبسوط: لا يجوز دفع الزكاة الي من يملك نصابا إلا إلي طالب العلم والغازي ومنقطع الحج. لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "يجوز دفع الزكاة لطالب العلم وان كان له نفقة أربعين سنة" ونقل الأمام النووي الشافعي في المجموع شرح المهذب عن الاصحاب أنهم قالوا: "ولو قدر علي كسب يليق بحاله إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية بحيث لو أقبل علي الكسب لانقطع من التحصيل حلت له الزكاة» لأن تحصيل العلم فرض كفاية" وقال الشيخ الخطيب الشربيني الشافعي في الافتتاح وان تفرغ قادراً علي التكسب للعلم وتعذر الجميع أعطي. لا إن تفرغ للعبادة وإطعام الجائع ونحوه.. وقال الشيخ البهوتي الحنبلي في كشاف القناع وإن تفرغ قادراً علي التكسب للعلم الشرعي. وان لم يكن لازما له وتعذر الجمع بين العلم والتكسب أعطي من الزكاة لحاجته. نقل البهوتي عن ابن تيمية انه سئل عمن ليس معه ما يشتري به كتبا للعلم يشتغل فيها؟ فقال: يجوز أخذ منها أي من الزكاة ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لابد لمصلحة دينه ودنياه منها ثم قال البهوتي: "ولعل ذلك غير خارج عن الاصناف» لأن ذلك من جملة ما يحتاجه طالب العلم فهو كنفقة. والثاني: عند كلامهم علي مصرف "في سبيل الله" إذ ان هذا المصرف يشمل العلم والجهاد» لان الجهاد يكون باللسان كما يكون بالسنان. كما قال تعالي: "فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيراً" بل ان بعض الفقهاء جعلوه شاملاً لجميع القرب عند الحاجة قال الكاسائي في "بدائع الصنائع" وأما قوله تعالي: "وفي سبيل الله" فعبارة عن جميع القرب فيدخل فيه كل من سعي في طاعة الله وسبيل الخيرات اذا كان محتاجاً. ونص العلماء علي دخول الانفاق علي طلبة العلم ضمن مصرف "وفي سبيل الله" ومن هؤلاء العلماء الميرغيناني وغيره. بل صرح الحنفية بجواز نقل الزكاة من بلد الي بلد آخر لطالب العلم. ومما يستدل به علي ماذهبوا إليه من دخول الانفاق علي طلبة العلم ضمن مصرف "وفي سبيل الله". وقوله صلي الله عليه وسلم: "من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتي يرجع" وبناء علي ذلك فإنه يجوز شرعاً إعطاء أموال الزكاة وللمنح التعليمية والصرف منها علي طلبة العلم. "والله أعلم" المصدر: جريدة "الجمهورية" المصرية .