* يسأل مدرس اللغة الإنجليزية بالجيزة: هل يجوز توجيه زكاة مالي لتجهيز شقيقتي للزواج حيث ان والدي وشقيقي لا يقدران علي ذلك؟ ** يجيب الدكتور أحمد محمود كريمه الأستاذ بجامعة الأزهر: مصارف الزكاة محصورة في ثمانية أصناف في قول الله عز وجل: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم" وقد صدرت "الآية" "إنما" وهي أداة حصر فلا يجوز صرفها لأحد أو في وجه غير داخل في هذه الأصناف. قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إن الله -تعالي- لم يرصد بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتي حكم فيها هو فجزأها ثمانية..". وبالنظر في واقعة السؤال فإن كان الإنفاق علي الشقيقة في تجهيز مؤنتها للزواج. إن كانت من أهل الحاجة الذين لا يجدون ما يكفيهم أو لا مال ولا كسب. أو لا يملك نصاب الزكاة. فإنه يجوز دفعه علي ما يليق بالحال من غير إسراف ولا تقتير. وصرح المالكية ومن وافقوهم بأن مال الزكاة إن كان فيه سعة يجوز الإعانة به لمن أراد الزواج. ومع اعتبار عدم لزوم الإنفاق شرعاً أو قضاءً للمتصدق عليه. وإلارجعت الصدقة لفاعلها كمن لزمته نفقة والديه -أحدهما أو كلاهما- وأن يكون ذلك الانفاق في الضروري الذي لا بد منه. بعيداً عن غير الضروري. وفعلك أيها السائل الكريم فيه بمشيئة الله -سبحانه- أجران: أجر الزكاة وأجر صلة الرحم.. كما في الحديث الشريف. هذا كله فيما يتصل بالصدقات أو الزكوات المفروضة. أما المتطوعون فالإجماع قائم علي المشروعية قال الله تعالي: "وافعلوا الخير لعلكم تفلحون". "وتعاونوا علي البر والتقوي". "والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه". * يسأل محمد عبدالرحيم صاحب مركز الياسمين للبصريات بباب اللوق: نريد إيضاحاً لمباديء الاجتهاد في الدين وما يكون فيه لتزايد الافتراء والاجتراء عليه؟ ** يجيب الدكتور أحمد محمود كريمه أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: مفهوم الاجتهاد: بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بالأحكام الشرعية بطريق الاستنباط. قال الله عز وجل: "ولو ردوه إلي الرسول وإلي أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم". وقال سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران. وإن أخطأ فله أجر". وخير معاذ بن جبل -رضي الله عنه- لما بعثه رسول الله صلي الله عليه وسلم إلي اليمن.. كيف تحكم إن عُرض عليك قضاء؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد برأي ولا أقصّر. فضرب علي صدره وقال: الحمدلله الذي وفق رسول الله لما يحبه الله و رسوله". وآلية الاجتهاد أهمها: أن يبذل المجتهد وسعه. وأن يكون مجتهداً تحققت فيه شروط الاجتهاد "معرفة بالقرآن الكريم والسنة النبوية. ومواضع الإجماع. ومقاصد الشريعة الغراء. ودلالات الألفاظ. واللغة العربية وما يحتاج إليه من علوم معينة ومساعدة. وأن يكون الجهد لغرض التعرف علي الأحكام الشرعية كشفاً لها. بطريق الاستنباط وسبيله النظر والبحث ولا مجرد حفظ مسائل أو استخراجها من كتب العلم. ويكون الاجتهاد في كل أمر شرعي ليس فيه دليل قطعي. أي دلالة ظنية والدراية بطرق الاستنباط وقواعده. بالإضافة لما سبق ذكره من كيفية رفع ودفع التعارض ومعرفة الناسخ والمنسوخ في النصوص. وسائر ما لا غني عنه للمجتهد من الأدوات العلمية المعتمدة المعبرة. وبكل الاجتهاد من خصائص الدين الحق.