محيط: سأل أحد المواطنين الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، عن مدي جواز شراء أجهزة طبية للمستشفيات من أموال الزكاة فرد قائلاً: الأصل أن الزكاة لا تكون إلا للأصناف الثمانية الذين نص الله تعالي عليهم في كتابه الكريم بقوله سبحانه وتعالي: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) «التوبة: 60»، أي أنها لبناء الإنسان قبل البنيان. واشترط العلماء فيها التمليك إلا حيث يعسر ذلك، كما في مصرف (في سبيل الله)، والمحققون من العلماء علي قصر هذا المصرف علي الجهاد والعلم والدعوة إلي الله تعالي، لأن الدعوة كما تكون بالسنان تكون باللسان أيضاً، غير أن بعض العلماء جعل من مصرف (سبيل الله) مجالاً للتوسع في صرف الزكاة عند الحاجة إلي ذلك في كل القرب وسبل الخير ومصالح الناس العامة، حتي مع انعدام شرط التمليك في ذلك. وإذا سرنا علي هذا الرأي فإن ملك هذه المنشآت والمشافي والأجهزة الطبية وغيرها يكون لمجموع المسلمين، كحال الطرق والجسور، ولا يمنع هذا استفادة غير المسلمين من تلك الطرق وهذه الجسور، ولا يعترض علي ذلك بأن الزكاة خاصة بالمسلمين، حيث إن الاستفادة بالشيء بعد إنشائه غير ملكيته من أول الأمر، فهو كالمسلم الذي أخذ الزكاة فضيف بها غير المسلم، وهو جائز بلا خلاف، ومن المقرر في قواعد الفقه «أنه يجوز في الدوام ما لا يجوز في الابتداء». وعلي ذلك وفي واقعة السؤال فما دام المشفي يحتاج لهذا الجهاز وليس لديه من التبرعات أو الصدقات ما يشتريه به فلا مانع شرعاً من أخذه له علي سبيل الزكاة من الشخص المذكور