* تسأل السيدة عطيات جودة محمد الكنفاني زوجة للمرحوم محمد محمد أبو النور انه بتاريخ 27/10/1966 طلقني غيابياً الطلاق المكمل الثلاث وذلك بمقتضي إشهاد طلاق علي يد مأذون وتوفي المذكور بتاريخ 11 يناير 1967 وقد مضي علي الطلاق المكمل للثلاث سبعة وسبعون يوماً. لم تنقض العدة منه شرعاً. ابانها البينونة الكبري وهو في مرضه الذي مات منه وبسببه ومن ثم يعتبر فاراً وهارباً من إرثها له. هل يحق شرعاً ان أرث منه؟. * * يقول الشيخ أحمد هريدي مفتي الديار المصرية الأسبق: المقرر فقهاً ان المطلقة بائناً لا ترث مطلقها إذا كان الطلاق في الصحة أو في المرض العادي الذي لا يغلب فيه الهلاك سواء أمات المطلق وهي في العدة من ذلك الطلاق أم بعدها. والمرض العادي هو الذي لا يعتبر مرض موت شرعاً. أما إذا كان الطلاق في مرض الموت ولم يكن برضا الزوجة فإنها ترث مطلقها إذا مات وهي في عدته من ذلك الطلاق. أما إذا مات بعد انقضاء عدتها فإنها لا ترثه. وكذلك إذا كان برضاها. ومرض الموت. هو المرض الشديد الذي يغلب علي الظن موت صاحبه عرفاً أو بتقرير الأطباء ويلازمه ذلك المرض حتي الموت وإن لم يكن أمر المرض معروفاً بين الناس انه من العلل المهلكة. فضابط شدته واعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحه الحقيقية خارج البيت. هذا والمرض الذي يستمر طويلا ويلازم صاحبه حتي الموت لا يعتبر مرض موت إلا إذا كان يتزايد ويشتد دائما. وفي حادثة السؤال: تقرر السائلة ان مطلقها المذكور طلقها الطلاق المكمل للثلاث وهو في مرض موته الذي مات منه وبسببه وبغير رضاها وهي لاتزال في عدته من ذلك الطلاق بقصد الفرار من إرثها له. ونحن لا نستطيع التقدير بما إذا كان مرض الزوج هو مرض الموت أو لا فإذا كان الأمر كما تقرر السائلة وتحققت سائر الشروط التي قررها الفقهاء لاعتباره فاراً من الإرث. فإن مطلقها المذكور يعتبر فاراً من الإرث وترثه مطلقته المذكورة شرعاً. ويكون لها نصيبها الشرعي وهو الثمن ان كان له فرع وإرث. والربع ان لم يكن له فرع وإرث. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء.بالسؤال. والله تعالي أعلم.