* تسأل عطيات جودة: طلقني زوجي الطلقة الثالثة وهو في مرضه الذي مات منه وبسببه. ولم تنقص عدتي منه شرعاً. فهل يحق لي أن أرث فيه؟ ** يجيب الشيخ أحمد هريدي مفتي الديار المصرية الاسبق: المقرر فقها أن المطلقة بائناً لا ترث مطلقها إذا كان الطلاق في الصحة أو في المرض العادي الذي لا يغلب فيه الهلاك سواء أمات المطلق وهي في العدة من ذلك الطلاق أم بعدها. والمرض العادي هو الذي لا يعتبر مرض موت شرعاً. أما إذا كان الطلاق في مرض الموت ولم يكن برضا الزوجة فأنها ترث مطلقها إذا مات وهي في عدته من ذلك الطلاق. أما إذا مات بعد انقضاء عدتها فإنها لا ترثه. وكذلك إذا كان برضاها. ومرض الموت هو المرض الشديد الذي يغلب علي الظن موت صاحبه عرفا أو بتقرير الاطباء ويلازمه ذلك المرض حتي الموت وان لم يكن أمر المرض معروفا بين الناس انه من العلل المهلكة. فضابط شدته واعتباره مرض موت ان يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحه الحقيقية خارج البيت.. هذا والمرض الذي يستمر طويلا ويلازم صاحبه حتي الموت لا يعتبر مرض موت إلا إذا كان بتزايد ويشتد دائماً.. وفي حادثة السؤال: تقرر السائلة أن مطلقها المذكور طلقها الطلاق المكمل للثلاث وهو في مرض موته الذي مات منه وبسببه وبغير رضاها وهي لاتزال في عدته من ذلك الطلاق بقصد الفرار من أرثها له.. ونحن لا نستطيع التقدير بما إذا كان مرض الزوج هو مرض موت أو لا فإذا كان الأمر كما تقرر السائلة وتحققت سائر الشروط التي قررها الفقهاء لا عتباره فاراً من الارث. فإن مطلقها المذكور يعتبر فارا من الارث وترثه مطلقته المذكورة شرعا. ويكون لها نصيبها الشرعي وهو الثمن إن كان له فرع وارث. والربع إن لم يكن له فرع وارث. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله تعالي أعلم.