* م. س. ع من الصالحية بمحافظة الشرقية بعثت برسالة تقول: طلقني زوجي طلاقا بائنا فهل لي أن أقضي عدتي بمسكن الزوجية علما بأني لم أنجب منه؟ ** يقول د. نجيب عوضين - الأمين العام للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية: المرأة في عدتها إنما هي في أثر من آثار الزوجية وقد رتب الشرع ونظم تحديد المكان الذي تقضي فيه المرأة عدتها بعد طلاقها أو موت زوجها. فالمرأة تعتد في البيت الذي كانت تسكنه مع زوجها في حال الموت وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء واستدلوا بحديث الفريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري لما مات زوجها خارج المدينة "سألت النبي الرسول أن ترجع إلي أهلها لأنه لم يتركها في مسكن يملكه ولا نفقة لها فقال لها الرسول: "اسكني في بيتك حتي يبلغ الكتاب أجله" وأصحاب هذا القول قيدوه بانتفاء الضرر عن المتوفي عنها زوجها فلو طلب الورثة أجر المسكن أو حاولوا بيعه فلها أن تقضي عدتها في بيت أهلها وهو قول جماعة من الصحابة منهم عائشة وذلك لقوله تعالي "فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف" أما من تقضي عدتها من طلاق فقد ورد فيها قول الله - تعالي - محددا المكان الذي تقضي فيه عدتها وهو قوله تعالي "يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة" فليس للزوج أن يخرجها في العدة وتأثم بتركه.. يقول القرطبي والرجعية والمبتوتة في هذا سواء والفقهاء علي أن الرجعية في بقائها خلال عدتها بمسكن الزوجية من المصلحة لها لأن الزوج ربما يراجعها مادامت في عدتها. أما البائنة كما في سؤال السائلة ان ترك لها الزوج المسكن لتقضي فيه عدتها فالأولي ذلك. أما ان تعذر ذلك وهو الحال غالبا فلها أن تعتد في غيره كبيت أهلها لما ورد في طلاق فاطمة بنت قيس طلاقا بائنا أن النبي - صلي الله عليه وسلم - أذن لها أن تنتقل من بيتها الذي كانت فيه إلي بيت عبدالله ابن أم كلثوم لتعتد فيه لخوفها علي نفسها في البيت الأول. وعليه أقول للسائلة إن بقيت في مسكن الزوجية بالضوابط الشرعية وانتفي الضرر صح ذلك وإلا فاقض عدتك خارجه.