* في سؤال لدار الإفتاء تقول فيه صاحبته: طلقت من زوجي واعترفت وقت الطلاق بأنها غير حامل ثم شعرت بالحمل وأرسلت لمطلقها بعد خمسين يوما تقريبا تلغرافا أخبرته فيه بأنها حامل وبتاريخ 13 مارس 1958 وضعت ولدا ذكرا قيدته بتفتيش صحة الدقي وكان وضع الحمل بعد عشرة أشهر من تاريخ الطلاق وقد أخبرته عند الولادة بوضع حملها فأرسل لها إعلانا علي يد محضر أنكر فيه الولد وقال إنه ليس ابنه وطلبت السائلة الإفادة عما إذا كان يثبت نسب هذا الولد من مطلقها أم لا وقدمت إشهاد الطلاق المتضمن طلاقها منه طلاقا أول بائنا "علي البراءة" كما قدمت شهادة ميلاد الطفل وهما بتاريخ المشار إليه. ** يجيب الشيخ حسن مأمون مفتي الديار المصرية السابق: إن المنصوص عليه شرعا في مذهب الحنفية الذي كان معمولا به قبل صدور القانون رقم 25 لسنة 1929 أن المطلقة بائن بينونة صغري أو كبري إذا لم تقر بانقضاء عدتها وولدت ولدا لأقل من سنتين من تاريخ الطلاق ثبت نسبه من مطلقها أما إذا أقرت بانقضاء عدتها بعد الطلاق فإنه لا يثبت نسبه من مطلقها إلا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ إقرارها بانقضاء العدة ونص فيه أيضا علي أن المطلقة بائنا إذا ثبت ولادتها بالبينة الشرعية يثبت نسب المولود إذا وضعته في المدة المذكورة ولو نفاه المطلق لأن المبانة كالأجنبية فلا يثبت اللعان بقذفها ولما شاع بين الناس فساد الذمم وسوء الخلق واستغلت هذه الأحكام بالباطل فادعي نسب أولاد غير شرعيين رأي الشرع بعد أخذ رأي الأطباء في أقصي مدة الحمل استصدار المادة 15 من القانون 25 المذكور التي نصت علي أن أقصي مدة الحمل هي سنة عدد أيامها 365 يوما تشمل جميع الأحوال النادرة ومنع القضاة عند الإنكار من سماع دعوي نسب ولد لمطلقة أتت به لأكثر من هذه المدة من وقت الطلاق بناء علي ما لولي الأمر شرعا من الحق في منع قضاته من سماع بعض الدعاوي التي يشاع فيها التزوير والاحتيال ولما كانت السائلة قد ذكرت أنها ولدت مولودها بعد عشرة أشهر من تاريخ الطلاق البائن ولم تقر بانقضاء العدة فإنه إذا ثبت ولادتها ثبت نسب المولود من مطلقها شرعا لولادتها قبل سنتين من وقت الطلاق ولو نفاه الزوج لما ذكرنا كما تسمع دعواها قانونا بإثبات نسب المولود من مطلقها لولادتها قبل مضي 365 يوما من تاريخ الطلاق وبهذا علم الجواب علي السؤال والله أعلم.